كذا من هذا الباب ورفع على كل من هاجر يا سلام كفرا هذا هو الاظهر نعم يعني مصحف مكة ثم مظهر خاص بالهجرة من مكة عام هذا الظاهر الا واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاحبة يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض. ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار الثالث والعشرون وهذا الاكثار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم فوزية. بداية الشريف السابع بني المصطلق وقعت سويرية بنت الحارث رضي الله السبي بثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه فكان عتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجا فاعتق بتزوجه اياها مائة من ال بيت بني المصطلق. اكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وطأ سبايا العرب على الاسلام. بل كانوا يقرأون بعد الاستبراء واباح الله لهم ذلك ولم يشتركوا الاسلام. بل قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فاباح اوطأت ملك اليمين وان كانت سنة اذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الاكوع رضي الله عنه لما الثواب والجارية فجارية من السبي. والله يا رسول الله لقد اعجبتني وما اكتشفت لها ثوبا ولو كان وقتها حراما قبل الاسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد اسلمت لانه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا نعرف في اثر واحد الاسلام منهم قولا او فعلا في وقت والصواب الذي كان عليه هديه وهدي اصحابه استرقاء والعرب ووطء امائهن بملك اليمين من غير اشتراط الاسلام ولم يقل حتى تسلم هذا وجه هذا القول ونشره عند العلماء لا يطعن حتى يسلمن لانه هو حرم الكافرات الا امور الصلاة من اهل الكتاب مظاهر الاية الكتاب من قبله فدل على ان غيرهن لا يحل رحمه الله وجماعة ذكروا حل مسترقات وان كنا نرى مسلمات فلا ينتظر اسلامهن هذا ما من الله ان الله الله المستعان نعم لان الله جل وعلا حرم الصلاة من المؤمنات حرم قال جل وعلا اليوم الطيبات والمحسنات بيوم والمحصنات من قبلكم من الحرائر فيهن ان يكون من اهل الكتاب فدل على ان خيرهن من سائر الكورة ما لنا الا بالاسلام ويدخل فيه الاسيرات ومستوى الحاكم العرب وغيرهم من سائر الكفرة الا هذا كتاب نعم ها؟ الله اكبر الحوائج من اهل الكتاب ومن فظاهر هذا ان الكتاب لا يباح منه النافلين الا بعد الاسلام نعم نعم. نعم. هذا هو الذي يحتج به ابن القيم ليس لهم فيها الفكرة ان ضريبة. قد يكون ايضا حين قال يعتقد حلة ها؟ على حالها النمية نعم. العلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما منعني من العرب لم اعتقاد دل على انه بني إسماعيل لا بأس وهم العرب وهكذا يقول لعائشة عندها اعتقيها فانها من ولد اسماعيل نعم. نعم وسلم يجمع الزريقا في السبي بين الوالدة وولدها سلم عليه في المسند الله كذلك ابن القيم كذلك وانه يجوز قتله من باب التعزير وان قصص جزاك الله خير نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فضل وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التبريخ في السبي بين الوالدة وولدها وكانت وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويقول من فرق بين والدتي وولدها فرح الله بينه وبين احبته يوم القيامة وكان حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي في السير باب ما جاء في ثراءة التبليغ بين السبي والترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه نعم. وصححه الحاكم ووافقه ومن عذاب الغلام نعم ومن احاديث البلوغ نعم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها الرخاء يفرق بينهم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها الرقبة بينهم يا رجال كان يؤتى بالسنة فيعطيه وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا تراعي ذا يفرق بينهم يعني احسن الله اليك ما يكون يعني اهل بيت جميعا كلهم قد شبوا فيعطيهم لاحد بان لا يفرق بين اهل هذا البيت فين الرابعة بنات واخوات عمات يفرق بين غنميت لا هذا بين الواجب ولا جاء ايضا من الاخ واخيه علي ابوه في العموم هذا ما حذره البيت والعم الخالة نعم طيب فصل في يده في من جث عليه ثبت عنه انه قتل جاتوسا من المشركين وثبتان انه لم يقتل حاطبا وقد جثى عليه. واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله فقال قال وما يدريك لعل الله اطلع على ال بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستدل به من لا يرى قتل قتل المسلم الجاسوس. الشافعي واحمد وابي حنيفة رحمه الله واستدل به نرع قتله فمالك وابن عقيل من اصحاب احمد رحمه الله فيهما قالوا لانه علل مانعة من القتل ملتزية في غيره ولو هي شهوده بدرا واللي بعده اذا ما لهم لانه علل بعلة مانعة من القتل منتبهة في غيره ولو كان الاسلام مانعا من قتله لم يعلل لم يعلل باخص منه لان الحكم اذا امن كان الاخص اديم التأذير وهذا اقواه والله اعلم اكو صدقة يحصل شره عظيم عظيم لولا انه فان فجرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة لهم ان يحفظوا اهله ماذا قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله قال ايمان ما شئتم فقد غفرت لكم الصلاة شبهة اما من بعدها الاحيان لله قال الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله العافية. نعم هذا محل اخر اذا ما عرف بعد التوبة متى علم انه جاسوس وفي الحسنات يتجرأ الناس على التجسد على المسلمين. نعم. يقول بعض اهل العلم ان الفعل حافظ فعل كفر ولكن حافظ منع الكفر لانه من اهل بيته كلنا هذه موالة موالة طوال شبهة منع من تكفيره وقد شبهة ليس معناه التأويل شبهة في قتله وكفر جميعا اه مين ده ولهذا من زعيم المشركين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم نعم. نعم. فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين اذا خرجوا الى المسلمين واسلموا ويقولون عتقاء الله عز وجل وكان هجره ان من اسلم على شيء بيده الرقيق مسلما تأثرا من قوم عاملة ايه؟ نعم وعتقه جميعا لما خرج من الطائف في عز النبي صلى الله عليه وسلم وكان هديه ان من اسلم على كيف بيده ما ولى لا من العرب انهم يعتقون في ترغيب لهم به بالمسارعة الى الاسلام يسلمون نعم ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام ولم ينظر الى وكان جهنم اسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام بل يحبه في يده كما كان قبل الاسلام. ولم يكن يضمن المشركين صحيح القدم وعلى ما اشبه ذلك عظم نفسه نعم المشركين اذا ما اتلفوا على المسلمين من نفس او مال هذا الحرب ولا قبله ولم ولم يكن يظمن المشركين اذا اسلموا ما اتلفوا على المسلمين من نفس او مال حال الحرب ولا فقبله وعدم ان يذكره من الاسلام وعدم الصديق رضي الله عنه على تضليل المحاربين من اهل الردة المسلمين واموالهم قال عمر رضي الله عنه تلك بما اصيبت في سبيل الله على الله ولادية للشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه ولم يكن يرد على المسلمين ايان اموالهم التي هي خلقها منهم الكفار قهرا بعد اسلام فالقانون يرونها بايديهم ولا سواء بذلك العقار والمنقول هذا رجل الذي لا شك فيه ولما فتح مكة قام اليه رجال من المهاجرين يسألونه ويرد عليهم زورهم التي استولى عليها المسرفون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لانهم تركوا لله وخرجوا وانا فعاظهم على نورا خيرا من هذه الجنة. فليس لهم ان يرجعوا فيما تركوه لله ابلغ من ذلك انه لم يوفق للمهاجر ان يقيم بمكة بعد نسكه اكثر من بانه قد ترك بلده لله واجر منه. فليس له ان يعود يستوطنه ولهذا اراد من قوله رضي الله عنه وسماه بائسا ام مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في يده في الارض المظلومة مثل هذا ومن من الفرا وهذا من فرنسا وهذا من اجل ذلك لا يعود اليها لو اسلموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل بيده في الارض المظلومة ثبت عنه انه قسم ارض بني قريظة وبني النظير وخيبر بين الغانمين واما المدينة ففتحت بالقرآن واسلم عليها اهلها فوق الرجل حالها. واما مكة ففتحها ولم يكتما فاشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمة فقالت طالبة لانها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها ثم منها هؤلاء من منع بيعها واجارتها ومنهم من جود ومنع اجارتها والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة اه قال انها فتحت صلحها فلذلك لم تقسم. قال ولو متعة وتلكانت رحيمة فيجب ندوة كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. ولم يرى بأسا من بيع رباع مكة من بيع رباع مكة وادارتها واحتج بانها ملك لاربابها تورد عنهم وسوء وقضى الله سبحانه اليه نظافة المالك الى مالكه. واشترى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واشتراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهرا من ابن امية رضي الله عنه وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اين تنزل غدا في دارك بمكة فقال واخرت لنا وكان عقيل ولها ابا طالب فلما كان اخ الشافعي ان الارض من الغنائم وان الغنائم تجب قسمتها وان مكة تملك وتباع ورباعها ودورها ولم تدفن لم يجد بدا من القول بانها فتحت صلحا. نعم لكن من تأمل الاحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور انها فتعة ثم اختلفوا لاي شيء لم يقسمها وقالت طائفة لانها دار النسك ومحل العبادة لا هي وقف من الله على عباده المسلمين وقالت طائفة الامام مخير في الارض بين قسمتها وبين وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قتل خيبر ولم يختم مكة فدل على جواز الاموال ولهنا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقور لان الله تعالى لم يحل من معه قالوا ولا تدخلوا في الغنائم المأمور بخصمتها؟ بل الغنائم هي الحيوان نقول مم بان الله تعالى لن يحل الغنائم لامة غير هذه الامة. واحل لهم ديار الكفر اللهم كما قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الى قوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسة الذي ذكر الله لهم وقال في ديار فرعون وقومه وارضهم ذلك واورثنا بني اسرائيل. فاعلم اننا لا تدخل في الغنائم ولما هو مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك وعمر لم يختم لا قضاء على حالها وضرب عليها فرائض مستمرا في رقبة لا يكون للمقاتلة. فهذا معناها مخبياه ليس معناه الوقف اللين هذا. هذا معنى وقفها. نعم ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة. هل يجوز بيع هذه الارض كما هو عمل وخرجوا على ناتورة والوقف لا يورث. وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى على لا يجوز ان تجعل صداقة على انها يجوز ان تلعن صداقة والوقف لا يجوز ان يكون مهرا في النكاح. ولان الوقت فانها امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته. ما في ذلك من انفصال حق البطون الموقوف طيب ممن بعثه والمقاتلة حقهم في خراج الارض. فمن اشتراها صارت عنده خرابيا. كما كانت عند فلا يظهر حق احد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد نقل فيه سبب الحرية بالكتابة وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها لاهلها ولم يقسمها لهم فضلا عن رحمة منه بامر الله عز وجل وتعريفا لقلوبهم فلهذا اقروا على ما هم عليه وكل انا اسلم على ما وصرف امر مملوكة لهم ولهذا ترى عمر رضي الله عنه من صفوانه في بعض الندوة لو كانت الاصل انها لما فتحها صلى الله عليه وسلم اقرها بايديهم كما اطلقهم كذلك من الاموال صارت ذلك ملكا لاهلها واسلموا عليها ولم تخشى كما اسلم اهل المدينة على ارضهم هم نعم نعم قسم الارض عندكم مال نظيف نعم اول قراءة ثبت ان صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام وايضا هريرة وخيبر مع بعض الرسل اه يعني هذا وامي جل وعلا جعله الله خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها نفقات اهل السير والباقي يجعله في في سبيل الله عز وجل السلام عليكم يلا من ورجاله ثقات. سبحان الله رواه الحاكم من طريق همام عن قتادتان حسن. عن ثمرة رضي الله عنه فمنساوش من ثمرة الا بهذا الوجه الاول فضلا عن المسجد الشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه السامي عليه الصلاة والسلام. نعم وغدنا ونظيرها الاف رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فانه ينتقل الى كما كان عند البائع ولا في حقه من سبب العتق ببيعه والله اعلم. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم نصف الارض خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لختمها كلها بعد الخمس وللسنن والمستدرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر وسما على ستة وثلاثين جمع كل شأن مئة سنة. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقية لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس بلفظ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوائبه وما ينزل به من امر المسلمين وكان ذلك الوصيع والكتيبة والسلالم ودوابها وفيه لفظ له اضاءة اذن نصفها لنوائبه وما نزل به النصيحة والكتيبة وما احيي جمعهما وهذا لا يصح الاخر فختمه بين المسلمين الشق والنظاث وما هما. وكانتاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما احيي زمانهما فصل والذي يدل على ان مكة فتحت عن وثن وجوه احدها انه لم ينقل احد قط ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل ادم الفتح ولا جاءه احد منهم صالحه على البلد وانما جاء ابوه سفيان رضي الله عنه اعطاه الامان لمن دخل داره او اغلق بابه او دخل فاذا اوى القى سلاحه ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره او اغلق بابه او دخل المسجد ما رآه منه نص الصلح يقتضي الامان العام. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هبت عن مكة الذين قال يا رسوله والمؤمنين وانه لنبيه في هذا وفي لفظ انها لا تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد الا بي وانما وانما احلت لي ساعة من نار وفي لفظ فان احد ترأس لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما لنبي سافر من نار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها وهذا صريح في انها فتحت عنه وايظا فانه ثبت في الصحيح انه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبة اليسرى وجعل ابا عبيدة على فقال يا ابا هريرة ادع لي الانصار فجاؤوا وقال يا معشر الانصار هل ترون اوباش قريش؟ قالوا نعم قال انظروا الى لقيتم اذا لقيتموهم غدا ان تحسدوهم حسدا. واخفى بيدهما يمينا على ايمانه. وقال موعدكم الصباح قال فما اذب يومئذ اليوم احد الا انا اموت وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال فما اشرف وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى وجاء في الانصار واطأه بالصلاة فجاءه رضي الله عنه فقال يا رسول الله ابيد الثمراء قريش لا فجاءه ابو سفيان. نعم فقال يا رسول الله بيدك خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل ارى في سفيان فهو امن ومن اذى وامن. ومن اغلق بابه فهو امن. وان غاب انه قال رضي الله عنها جارت رجلا فاراد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قتله. فقال رجل وايضا فان ام هانئ رضي الله عنها. نعم. فجارت رجلا فاراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجرنا من اثر فيها امان وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة اجرت رجلين من احمائي فادخلت ماديتا واغلقت رجاء ابن امي علي فتغلد عليهما بالسيف وذكرت حديث الامان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرنا وماله وذلك في مكة بعد الفتح. وارادة علي رضي الله عنه قتله. وان او النبي صلى الله عليه وسلم ادارتها طليع في انها فتحت عنوان وايضا فانه امر بقتل مقياس ابن سبابة وابن خصل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من الرياء ولكان ذكر هؤلاء طيب اشتدنا من عقد الصلح السلام عليكم ولذا نذكر هؤلاء مستهدأ من عقد الصلح. نعم وايضا في السنن شيء واضح ولكنه عليه الصلاة والسلام عفا عنه بل انتم طلقاء وافى عن الاراضين كل اسلم على ما لديه اسلم على ما لديه من من مال وارض على يسترقه ولم يقسم ميلادهم ولم يأخذ اموالهم بل عفا عنهم لمصالحها كثيرة قريبا لقلوبهم لكونهم هذا بيت الله الحرام قد يكون هذا البلد للمسلمين عامة نعم الله مقياس من صبابة القاموس يقول ما تيأس من ده؟ ابن حبابة بالحاء قتله نميرة بن عبدالله من قومه بمعروف قال ثمامة شرح القاموس دخول الزبيدي ونسي كمنبر ابن حبابة وعليه حافية بسبب القاموس والثاج المطبوعين. اما التكملة ففيهما قبابة ومعجم الشعراء اورده حبابة وضبابة قال من بني كلب ابن عوف من الدين وهو احد الاربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وذكره الجوهري مقيص بالصاد وهو بالسي قتله نميلة بن عبدالله رجل من قومه. قالت اخته في قتله لعمري لقد اخزى نملة رهفه. وفجأة الشفاء بما فيه فلله عينا من رأى مثل مقيس الى النفساء اصبحت لم تخرس نعم فوالله فانه امر بقتل سبابك وابن قطن وجاء لي سيف ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل لاحد من اهلها ولكان ذكرها كان يشبان النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله قال له يعني حضر ولو وجدته متعلقا نعم والادلة في هذا كثيرة نعم. هم. ولو كان فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من اهلها ولكان ذكر هؤلاء مستذنبين من عقد الصلح واظافة السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال امنوا الناس الا امرأة واربعة نفر اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة والله اعلم فيه حاشية اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن ابي وقاص رضي الله عنه وفي سنده اسباق ابن نصر كريم الخطأ وفي الباب عن سعيد الجربوع عند الدار خذني والعافية انه صلى الله عليه وسلم قال اربعة لا اؤمنهم لا في حل ولا حرام الحويرز بن نقي وهلال بن خطل وبقيس بن طبابة وعبدالله بن ابي الشرح الى اخره وفي زياداته واسلم خيره بالمغازي من طريق عهد ابن شعيب عن ابيه عن جده وفي البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق بافكار الكابة قال اقتلوه. روى ابن ابي شيبة وبياقي بالدلائل من صديق الحسن بن عبدالملك رضي الله عنه امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة الا اربعة الناس عبد العزى ابن خطل ومطية ابن صبابة الجنان وعبدالله ابن ابن ابي السرح وام شابة وانظروا هل بالي فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين اذا قدر على الهجرة من بينهم وقال انا بريء من كل مسلم يقيم المشركين قيل يا رسول الله ولم قال لا ترى انا اراهما لان الاقامة بين المسلمين وسيلة الى وان يميل اليهم وان يثبت عليه امره ويدعوه الى كفرهم وضلالهم قال خلاص وفي رواية عند ابي داوود من جامع المشرك وسكنه فهو مثله هذا الحذر وكذلك حديث رواه النسائي باسناد حسن لا يأمن الله بمسلم والله من مشرك عملا بعدما اسلم او حتى يفارق المسلمين غالبا يوجب الهجرة يجب على المسلم ان يهاجر كما هاجر المسلمون الحرجة ثم الى المدينة لانهم اولوا وفروا اما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه يظهر دينه ولا خبر عليه فلا حرج هذا حرج كما قال المسلمون بين النصارى والكفار من الكفار بينهم لانهم خير من بين الغابين فلم يخشى على نفسه ما قال واظهار الدين ويظهر التوحيد والمرأة من الشرك. تصليها دعوة الى التوحيد والتحريم الى الشرك نعم من الاقامة بلاد الصالح موجود بين المسلمين هذا له علاجه رسله قد يوجدون لاسباب او يعالجهم بالدعوة بدعوته الى الله وتوجيه من الخير العربية لا يستخدم لها الكفار الا كالرسول او كمن يجلس النيرة وما اشبه ذلك حتى لو كان اخر دينه كبيرة الداخل حتى لو اظهر دينه في بلاد الكفار؟ لا مراجعين في بلاد خطأ الدين لا بأس مأمورهم طيب بين الحبشة اه بينهم لماذا بانهم لان الهوى منهم رئيس نعم ها ها وان كان اذا اظهر دينه فلا بأس. ان ينتقل بلاد المسلمين الا يراها ان بقت هناك اصلح للدعوة والتوجيه الى الخير على يده. نعم قالوا قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى ان اراهن السؤال فقال من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا نعم نعم. اخرجه ابو داوود وسنده. لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاحبة يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض. ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار الثالث والعشرون وهذا الاكثار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم بداية الشريف السابع ختم زبايا بني المصطلق وقعت سويرية بنت الحارث رضي الله في السبي بثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه ركعتبت على نفسها. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجها فاعتق بتزوجه اياها مئة من ال بيت بني المصطلق. اكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وطأ سبايا العرب على الاسلام. بل كانوا يقرؤون بعد الاستبراء واباح الله لهم ذلك ولم يشتركوا الاسلام. بل قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فهذا اوطأت ملك اليمين وان كانت سنة اذا نقرت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الاكوع رضي الله عنه لما الثوابه الجارية فجارية من السبي. والله يا رسول الله لقد اعجزتني. وما كشفت لها ثوبا ولو كان وقتها حراما قبل الاسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد اسلمت لانه قد بدأ بها ناسا من المسلمين بمكة. والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا نعرف في اثر واحد الاسلام منهم قولا او فعلا في وقت والصواب الذي كان عليه هديه وهدي اصحابه استرقاء والعرب ووطء امائهن بملك اليمين من غير اشتراط الاسلام ولم يقل حتى تسلم هذا هو الجهاد القول ان العلماء لا يطعن حتى يسلمن لان الله حرم الا ام الصلاة من اهل الكتاب وظاهر الاية العظيمة ان الله قال من قبله فدل على ان غيرهن لا يحل وابن القيم رحمه الله والجماعة ذكروا حل وان كنا نرى مسلمات فلا ينتظر اسلامهن هذا ما من الله النظر الله المستعان. نعم لان الله جل وعلا حرم الصلاة من المؤمنات وحرم الكتاب قال جل وعلا اليوم الطيبات والمحسنات بيوم والمحصنات من قبلكم من الحرائر فيهن ان يكون من اهل الكتاب فدل على ان خيرهن من بالاسلام ويدخل فيه الاسيرات العرب وغيرهم من سائر الكفرة الا هذا الكتاب نعم ها الحوائج والمؤمنات والمحسنات من اهل الكتاب ومن العزيزات فظاهر هذا ان الكتاب لا يباح منه الناس بشيء غير الاسلام ها نعم. لو سمحت. ها؟ هذا هو الجميل يستحفز به ابن القيم ليس لهم فيها الفكرة ينبغي قد يكون ايضا حين قال اعتقد حلة عليها النمية نعم. العلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما منعني من العرب. نعم لم اعتقاد هذا بني إسماعيل لا بأس وهم العرب وهكذا يقول لعائشة اعتقيها فانها من ولد اسماعيل نعم. نعم وسلم يجمع الذي قد في السبي بين الوالدة وولدها اه في مسند الله ابن القيم كذلك وانه يجوز قتله من باب التعزيز وان القفص عنده نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فضل وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التبريخ في السبي بين الوالدة وولدها وكانت وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التبريق بالسبي بين الوالدة وولدها ويقول من فرق بين والدتي وولدها فرح الله بينه وبين احبته يوم القيامة وكان حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي في السير باب ما جاء في قراءة التبليغ بين السبي والترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. مم ومن عاجبه الغلام نعم نعم هو من احاديث البيوت نعم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها ليفرق بينهم وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا كراهية ايها الرقبة بينهم يا الرجال معلش يعني اذا وكان يؤتى بالسبي فيعطي اهل البيت جميعا تراعي ذا يفرق بينهم يعني احسن الله اليك ما يكون اهل بيت جميعا كلهم قد شبوا فيعطيهم لاحد لئلا يفرق بين اهل هذا البيت تطلع للاشارة وفي النظر وين الرابعة الذي قد يكون فيه البنات واخوات عمات وانا من كل جاء ايضا من الاخ واخيه ابوه في العموم هذا ما حذره الخالة نعم طيب فصل في يده فيمن جث عليه ثبت عنه انه قتل جاسوسا من المشركين وثبتان انه لم يقتل حافبا وقد يشتى عليه. واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله قال وما يدريك لعل الله اطلع على ال بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غض رسلكم فاستدل به من لا يرى قتل قتل المسلم الجاتون في الشافعي واحمد وابيه حبيبة رحمه الله واستدل به نرى قتله كمالك وابن عقيل من احمد رحمه الله فيهما قالوا لانه عزل بعلة مانعة من القتل ملتزية في غيره ولو هي شهوده بدرا واللي بعده اذا بدرا ما لهم تلك المزية نعم لانه ان بعلة مانعة من القتل منتبهة في غيره ولو كان الاسلام مانعا من قتله لم يهلل لم يعلل باخص منه لان الحكم اذا عم كان الاخص اديم التأذير وهذا اقواه والله اعلم اكو صدقة شره عظيم العظيم لولا انه فاذا فجر وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة ثبت له ان يحفظ الله له ماله قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله قال ايمان ما شئتم فقدتم الصلاة شبهة اما من بعدها قال الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله العافية. نعم هذا محل اذا ما عرفنا بعد التوبة وهذا من سعة الامور لكن المقصود متى علم انه جاسوس وفي الحسنات التي تجرأ الناس على التجسد على المسلمين. نعم. احسن الله اليك. يقول بعض اهل العلم ان الفعل تحافظ فعل كفر. ولكن حافظ منع الكفر كانوا من اهل البيت شبهة منع من تكفيره وقد شبهة من اهل بدر الاجتماع له التأويل والحديث الصحيح ما شئتم نعم ايه ده ولهذا من مزاعم المشركين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. فضل وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين اذا خرجوا الى المسلمين واسلموا ويقولون عتقاء الله عز وجل وكان هجره ان من اسلم على شيء بيده الرفيق مسلما عسل من قوم عاملة ايه؟ نعم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم اعتق دم وكان هديه ان من اسلم على كيف بيده ما ولى لا من العرب وانهم يعتقون بتغريب لهم فيه للمسارعة الى الاسلام يسلمون نعم ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام ولم ينظر الى وكان من اسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر الى سببه قبل الاسلام بل يحبه في يده كما كان قبل الاسلام. ولم يكن يضمن المشركين صحيح الغنم وعلى ما اشبه ذلك. نعم عظم نفسه نعم صدق نعم ولم يكن يضمن المشركين اذا اسلموا ما اثلفوه على المسلمين من نفس او مال حال الحرب ولا وعدم ان يذكره من الاسلام وعدم الصديق رضي الله عنه على تضليل المحاربين من اهل الردة المسلمين واموالهم قال عمر رضي الله عنه تلك بما اصيبت في سبيل الله على الله ولادية للشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه ما هو ولم يكن يردها على المسلمين اعيان اموالهم التي هي اخذها منهم الكفار قهرا بعد اسلامه بل كانوا يرونها بايديهم ولا يدابؤون لها. سواء في ذلك العقار والمنقول هذا هدي الذي لا تكفيه ولما فتح مكة قام اليه رجال من المهاجرين يسألونه ويرد عليهم زورهم التي استولى عليها المسرفون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لانهم تركوا لله وخرجوا وانا خيرا من هذه الجنة. فليس لهم ان يرجعوا فيما تركوه لله ابلغ من ذلك انه لم يوفق للمهاجر ان يقيم بمكة بعد نسكه اكثر من لانه قد ترك بلده لله واجر منه. فليس له ان يعود يستوطنه ولهذا رذاذ من قوله رضي الله عنه وسماه بائسا ام مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في يده في الارض المظلومة يقال على كل من هاجر والقرآن هذا هو الاظهر يهاجر منها لا يعني مصحف مكة ثم خاص بالهجرة من مكة عام هذا الظاهر مثل هذا ومن من الفرا وهذا من فرنسا وهذا من اجل ذلك لا يعود اليها اسلموا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في يديه في الارض المظلومة ثبت عنه انه قسم ارض بني قريظة وبني النظير وخيبر بين الغانمين واما المدينة ففتحت بالقرآن واسلم عليها اهلها فوق الرفع حالها. واما مكة ففتحها ولم يقسما فاشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك فقالت طالبة لانها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وامضيها سواء فلا يمكن قسمتها ثم منها هؤلاء من منع بيعها واجارتها ومنهم من جود ومناع اجارتها والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم اه قال انها فتحت صلحا فلذلك لم تختم. قال ولو متعة وتلكانت رهينة فيجب كما تجب قسمة الحيوان والمنقول ولم يرى بأسا من بيع رباع مكة من بيع رباع مكة وادارتها واحتج بانها ملك لاربابها تورد عنهم وسوء وقضى الله سبحانه واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهرا لامية رضي الله عنه وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اين تنزل غدا في دارك بمكة فقال واخرك لنا في وكان اخيرا ولها ابا طالب فلما كان اخ الشافعي ان الارض من الغنائم وان الغنائم تجب قسمتها وان مكة تملك وتباع ورباعها ودورها لم تفهم لم يجد بدا من القول بانها بطحت صلحا. نعم لكن من تأمل الاحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور انها فتعة ثم اختلفوا لاي شيء لم يقسمها وقالت طائفة لانها دار النسك ومحل العبادة لا هي وقف من الله على عباده المسلمين وقالت طائفة الامام مخير في الارض بين قسمتها وبين وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قتل خيبر ولم يقسم مكة فدل على جواد الامرين والارض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول لان الله تعالى لم يحل ما معي قالوا ولا تدخلوا في الغنائم المأمور بقسمتها؟ بل الغنائم هي الحيوان نقول نعم لان الله تعالى لن يحل الغنائم لامة غير هذه الامة. واحل لهم ديار الكفر اللهم كما قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الى قوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسة الذي ذكر الله لكم وقال في ديار فرعون وقومه وارضهم ذلك واورثنا بني اسرائيل. فعلم اننا لا تدخل في الغنائم ولما هم مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك وعمر لم يختم لا قضاء على حالها وضرب عليها اخر ادم مستمرا في رقبة لا يكون للمقاتلة. فهذا معناها وفيها ليس معناه الوقف الليم هذا. هذا معنى وقفها. نعم ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة. هل يجوز بيع هذه الارض كما هو عمل وخرجوا على انها سورة والوقف لا يورث. وقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى على لا يجوز ان تجعل صداقة على انها يجوز ان تلعب والوقف لا يجوز ان يكون مهرا في النكاح. ولان الوقت فانها امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته. ما في ذلك من ابطال حق البطول الموقوف طيب ممن بعثه والمقاتلة حقهم في خرائط الارض. فمن اشتراها صارت عنده خرابيا. كما كانت عند فلا يظهر حق احد من المسلمين بهذا البيع فما لم يبطل بالميراث والهبة والصدأ. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فانه من مكة وتبحث عنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها لاحدها ولم يقسمها انهم فضلا عن رحمة منه بامر الله عز وجل وتعريفا لقلوبهم فلهذا اقروا على ما هم عليه وكل انا اسلم على ما وخرج مملوكة لهم ولهذا ترى عمر رضي الله عنه في بعض الندوة لو كانت الاصل انها لما فتح صلى الله عليه وسلم اقرها بايديهم كما اطلقهم كذلك من الاموال صار لاهلها واسلموا عليها ولم انفسا كما اسلم اهل المدينة على ارضهم مم ها ولي امره نعم قسم الارض عندك مال نظيف نعم اول قراءة ثبت ان صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام لما قسمت ارضه وايضا وغيره خيبر نعم اه يعني هذا وامي جل وعلا جعله الله خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها نفقات اهل الشر والباقي يجعله في في سبيل الله عز وجل السلام عليكم خاصة وغدنا ونظيرها الاف رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فانه ينتقل الى كما كان عند البائع ولا في حقه من سبب العتق ببيعه والله اعلم. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم نصف خيبر خاصة ولو كان حكمها حكم الغنيمة لختمها كلها بعد الخمس وللسنن والمستدرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر وقسما على ستة وثلاثين جمع كل شأن مئة سنة. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعذلا النصف الباقية لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس في لفظ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه لنوائبه وما ينزل به من امر المسلمين وكان ذلك الوفيع والكتيبة وثوابها وفيه لفظ له ايضا اذن نصفا لنوائبه وما نزل به الوصيحة والكتيبة وما احيد معهما وهذا لا يصح الاخر فختمه بين المسلمين الشق والنصات وما هما. وكانت له ولله صلى الله عليه وسلم فيما احيي زماهما فصل والذي يدل على ان مكة فتحت عن وزن وجوه احدها انه لم ينقل احد قط ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل ادم الفتح ولا جاءه احد منهم صالحه على البلد وانما جاء ابوه سفيان رضي الله عنه اعطاه الامان لمن دخل داره او اغلق بابه او دخل فاذا اوى القى سلاحه ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره او اغلق بابه او دخل المسجد ما رآه منه الصلح يقتضي الامان العام. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هبث عن مكة الذين قال يا رسوله والمؤمنين وانه لنبيه فيها ثلاثة منا وفي لفظ انها لا تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد الا بي وانما وانما احلت لي ساعة من نار وفي لفظ فان احد ترأس بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا ان الله اذن لرسوله اي ولم يأذن لكم فاننا لنبي سافر من نار وقد عادت حرمة اليوم كحرمتها وهذا صريح في انها فتحت عنه وايظا فانه ثبت في الصحيح انه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه على اليمنى وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبات اليسرى وجعل ابا عبيدة على الوادي. فقال يا ابا هريرة ادع لي الانصار فجاؤوا فروضون وقال يا معشر الانصار هل ترون اوباش قريش؟ قالوا نعم قال انظروا الى لقيتم اذا لقيتموهم غدا او فاحسدوهم حسدا. واخفى بيده على شماله. وقال موعدكم الصباح قال فما اشرب يومئذ اللهم احد الا انا ابوه وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال فما اشرف وفائد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى وجاء في الانصار فاطأه بالصبا فجاءه حجاج رضي الله عنه فقال يا رسول الله ابيد خضراء قريش لا فجاءه ابو سفيان. نعم فقال يا رسول الله بيدك خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل ترى في سفيان فهو امن ومن اذى وامن. ومن اغلق بابه وامن. واذا غاب انه قال رضي الله عنها جارت رجلا فاراد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قتله فقال رجل وايضا فان ام هانئ رضي الله عنها نعم فدارت رجلا اراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجرنا مناجر فيها امان وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة اجرت رجلين من احمائي فادخلت ما ليتاه واغلقت وعلينا بابا رجاء ابن امي علي فتبلد عليهما بالسيف وذكرت حديث الامان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرنا وذلك بمكة بعد الفتح. وارادة علي رضي الله عنه قتله. وان او النبي صلى الله عليه وسلم طليع في انها فتحت عنوان وايضا فانه امر بقتل مقياس ابن صفابة وابن خصل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من الرياء ولكان ذكر هؤلاء طيب اشتدنا من عقد الصلح السلام عليكم ولذا كان ذكر هؤلاء مستهنا من عقد الصلح. نعم وايضا في السنن ولكنه عليه الصلاة والسلام عفا عنه بل انتم الخلقاء واذى عن الاراضين كل اسلم على ما لديه اسلم على ما لديه من من مال وارض هل يستحقه ولن يقسم بلادهم ولم يأخذ اموالهم بل عفا عنهم لمصالحها كثيرة استنى قريبا لقلوبهم في كونهم كان بيت الله الحرام قد يكون هذا البلد للمسلمين عامة نعم الله مقياس ابن صبابة القاموس يقول ما تيأس من ده ابن حبابة بالحاء قتله نميرة بن عبدالله من قومه اطفال صمامة في شرح القاموس دخول الزبيدي ومديت كمنبر ابن حبابة قال الحاشية القاموس والثاء المطبوعين. اما التكملة والعباة ففيهما قبالة ومعجم الشعراء اورده حبابة وضبابة قال من بني كلب ابن عوف من الدين وهو احد الاربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وذكره الجوهري مقيص بالصاد وهو بالسين قتله نميرة بن عبدالله رجل من قومه قالت اخته في قتله لعمري لقد اخزى نملة رهفه وفجأ اضيافه الشفاء بما فيه. فلله عينا من رأى مثل مقياس اذا النفساء اصبحت لم تخرش نعم والله فانه امر بقتل سبابك وابن خطل. وجاء لي سيف. ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل لاحد من اهلها ولكان مثلها كان يسبان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ان حضر ولو وجدته متعلقا نعم والادلة في هذا كثيرة نعم ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد من اهلها ولكان ذكر هؤلاء من عقد الصلح واظافة السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال امنوا الناس الا امرأة واربعة اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة والله اعلم في حاشية اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن ابي وقاص رضي الله عنه وفي سنده اسباب ابن نصر ووخذوه كبير الخطأ عند الدار خذني والعافية انه صلى الله عليه وسلم قال اربعة لا اؤمنهم لا في حل ولا حرام الحويرز بن نقيس وهلال بن خطل ومقياس بن طبابة وعبدالله بن ابي الشرح لاخره وفي زياداته نسلم خيره بالمغازي من طريق عهد بن شعيب عن ابيه عن جده وفي البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق بافكار الباب قال اقتلوه. روى ابن ابي شيبة وبياقي بالدلائل من صديق الحسن بن عبدالملك رضي الله عنه امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة الا اربعة الناس عبدالعزى بن غفل ومقيس ابن سبابة الجنان وعبدالله ابن ابي الساح وام شابة وانظرها الباري انت اصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين. بارك الله فيكم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين اذا قدر على الهجرة من بينهم وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين قيل يا رسول الله ولم قال لا ترى انا اراهما ومن قال ما ذاك الذي خطر لان الاقامة بين المسلمين وسيلة الى وان يميل اليهم وان ثبتوا عليه امره ويدعوه الى كفرهم وضلالهم سؤال خطأ وفي رواية عند ابي داوود من جامع المشرك وسكنه فهو مثله هذا الحذر وكذلك حديث رواه النسائي باسناد الحسن لا يأمل الله من مسلم والله من مشرك عملا بعدما احسن او حتى يفارق المسلمين وجوب الهجرة يجب على المسلم ان يهاجر كما هاجر المسلمون الحرجة ثم الى المدينة لانهم اولوا وفروا اما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه ولا دينه ولا خبر عليه فلا حرج كما قال المسلمون بين النصارى والكفار من الكفار بينهم لانهم خير من وبركة فاذا غابينه فلم يخشى على نفسه ما قال ويظهر الدين ويظهر التوحيد والمرأة من الشرك. تصليها دعوا الى التوحيد والتحريم الى الشرك نعم يا اخوة من الاقامة في بلاد الكفر لنعملك الصالح في بلد الكفار موجود بين المسلمين هذا له علاجه الرسل وقد يوجدون لاسباب او يعالج بالدعوة بدعوته الى الله العربية لا يستخدم لها الكفار الا كرسول او كمن يجلس النيرة وما اشبه ذلك حتى لو كان اخر دينهم كبيرة الحديث هذه الداخلة حتى لو اظهر دينه في بلاد الكفار الاحاديث يمثل بعضها بعضا نعم وفي بلاد الشكر خطأ الدين بين الحبشة الامر بينهم لماذا لانه لان الهراء ام منهم رئيس ها ها وان كان اذا اظهر دينه لا بأس لكن ان ينتقل من المسلمين الا ايران بقت هناك اصلح للدعوة والتوجيه والخير. على يده. نعم ها علاش قالوا لا تراءى نارهما. السؤال الثاني فقال من جاء مع المشرك وقال لا نعم نعم. اخرجه ابو داوود وسنده لكنه يتقوى بما قبله. ورواه حاكم يلا من ورجاله ثقات. سبحان الله رواه الحاكم من طريق همام عن قتادة الحسن عن ثمرة رضي الله عنه فمن يشبه ثمرة الا هذه العقيدة في هذا الوجه الاول فضلا عن الشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه السامي