﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول السائل ما حكم الصلاة في ذي الحجة تعمل؟ سنة ثبت او جاء عن الثلاثة باسناد من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول اني اريد ادخل البيت قال صلي ها هنا في الحجر

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وقال ان قومك استقصرت بهم النفقة آآ فلم يدخلوه في البيت. فهو من البيت. والبيت يعني الحجر ليس كله الموجود الان انما نحو ستة اذرع او خمسة اذرع واختلاف الروايات عمره ستة اذرع عند مسلم خمسة اذرع قيل انه خمسة ونصف

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
يعني من قال ستة جبر الكسر ومن قال خمسة الغى الكسر الى خمسة ونصف يعني من اول جدار الكعبة لا من الشاذروان الشاذروان لا من الكعبة لا من الاساس سمى الشهادة روان انما من نفس الجدار ستة اذرع ولهذا نفس الحجر هذا خارج الكعبة ولهذا لا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وصلى اليه لانه يصلي اليه يصلي الى غير جدار. انما من اراد ان يصلي يصلي يصلي يصلي فيه لا بأس كما قال كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها ومن صلى فيه فكأنما صلى في البيت كما صلى في البيت والصلاة في البيت هل هي سنة او مشروعة ثبتت

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
في الصحيحين النبي صلى عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر في قصته لما سأل بلال صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ابن عباس قال لم يصلي والصواب من صلى. كما تقدم ان الصلاة

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
على هذا قالوا انها مشروعة الصلاة فيه. كما تصح صلاة الفطر تصح صلاة النافلة. النافلة تصح صلاة الفرض ومنها العلم من قال لا تصح صلاة الفرض فيه وهو قول مالك واحمد وقال ابو حنيفة والشافعي تصح صلاة الفرض وهو الصحيح وهو صحيح ورد حديث رواه ابن

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له. رواية عبد الله بن المؤمن وجاء عند البيهقي من طريق اخر ايضا فيه ضعيف منه من جود هذا الخبر لكن اسناده فيه لين اسناده فيه لين لا يقول عبد الله مأمن

8
00:02:20.100 --> 00:02:25.125
فيه ضعف. لكن من حيث الجملة لا بأس من الصلاة كما تقدم. نعم