﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
يسأل عن دفع الرشوة هل يجوز لا تجوز ابن عباس وعبدالله ابن عمرو وابي هريرة لعن حديث عبدالله بن عمرو حديث ابي هريرة توبة والرشوة هي دفع المال لاجل الحكم بالحق او

2
00:00:50.100 --> 00:01:50.100
العلمان لاجل الحكم بالباطل. وان اليس كذلك؟ الحكم الحقيقي. ما يجوز البعض نعم نعم السؤال جاوبي السؤال الاول النشوة هي جمع المال الحق حق يجب نعم يجب عليه يجب علينا لانه يجب على الحال. يجب على الوالي. يجب على من كان له ولاية محرم. فاذا كان لا

3
00:01:50.100 --> 00:02:30.100
فانه لا يحكم لمن اعفى ومن حقهم البعض الهدية هي دمع الماء وهي في الحقيقة يقول رشوة لله حينما تدفع للحاكم الى يعني ابتداء بدون سبب الا لمن بينك وبينه اثبت ما بينك وبين نساء صديق لك

4
00:02:30.100 --> 00:03:10.100
كل عام لانه لم يستفد شيء لكن حينما لا يقبلها لانه هذه الحالة كما قيل اذا دخلت الهدية من الاب من الباعة خرجت الامانة من والهدية تفقه علينا الحكم تبقى عين

5
00:03:10.100 --> 00:04:10.100
ولهذا يقول بعض ما اهدى من احد هدية الا لما مرة وردها رد الهدية. ثم حاكم بعد ذلك ثم حكم ثم بعد ما كتب كتابا للوالي يطلب قبل ان وهو بين يديه

6
00:04:10.100 --> 00:04:50.100
من عظمة الشرع في شد الباب للهدايا لمن له لمن تكون تجاوز جمهور العلماء الهدية النشوة لو كان انسان له حق الى جهة من الجهاد كان في موظف احاول بكل الشكر

7
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
ولن يحصل له الا بان ينفع له رجوع. هل يجوز له؟ وهم لا يعلمون ليس له الا بان يدفع لهم. هل يجوز هذا؟ كثير من اهل العلم نسبوه الى الجمهور انه يجوز ان يدفع لهم

8
00:05:20.100 --> 00:06:00.100
ويكون لانه يدفع عن نفسه انه عليه الصلاة والسلام قال ان احدكم يعطي للعطية فيذهب يتأبطها ان احدهم يسأله احدهم يسأل ويذهب يتأخر قالوا على ما نعطيهم يا رسول الله؟ قال يأبون الا ان يسألوني

9
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
نوع النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مولى لا يسألون يعني انتم ملحون بعض من ممن او قد يكون ناس ممن يعلم والحاح فيؤذي النبي عليه السلام ويعطيه يجمع ماذا

10
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
وورد الحديث الضعيف انه خلق المرء من عرضه وصدقه. ما وراء المرء من عرضه فهو صدقة. ويذكر عمر رضي الله عنه شيئا من المال يخدع به لسانه الى غير ذلك. وباثر يقطع لسانه عن

11
00:07:00.100 --> 00:07:15.003
للضرورة