﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.200 --> 00:00:49.700
ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة. لا بأس ان تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ولكن الذي ينبغي لك ان يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين

3
00:00:49.800 --> 00:01:13.850
لعل الله ان ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك ان تحج عن جماعة ولا تعتمر الجماعة وانما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن اراد ان يستنيب احدا ان يبحث عنه وان

4
00:01:13.850 --> 00:01:36.300
ان يعرف امانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير امينة فان الاحوط في حقه ان يبدلها بغيرها. اذا كانت الحجة فريضة او كانت وصية لاحد اوصاه بها لانه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل

5
00:01:36.400 --> 00:01:57.700
اما اذا كان متطوعا بها لاحد فلا شيء عليه وان احب ان يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الاخرين ليس خاصا بالقرابة. بل يجوز للقرابة غيرهم اذا كان والدك معروفا بالخير والاسلام والصلاح

6
00:01:57.800 --> 00:02:17.600
فلا يجوز لك ان تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ويسن لك الدعاء والصداقة عنه حتى تعلم يقينا انه مات على الشرك وذلك بان يثبت لديك بشهادة الثقات العدول. اثنين او اكثر

7
00:02:17.650 --> 00:02:34.650
انهم رأوه يذبح لغير الله من اصحاب القبور او غيرهم او سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وامره الى الله. اذا استنابك انسان في اداء فريضة الحج

8
00:02:34.700 --> 00:02:58.900
وهو معروف بالشرك الاكبر كدعاء الاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل بان المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن ادى

9
00:02:58.900 --> 00:03:21.300
فريضة الحج ان ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. والاظهر عدم الجواز لان الرخصة انما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج. وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه

10
00:03:21.900 --> 00:03:44.100
والاصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج الا باذن مرجعهما مطلقا ولا يجوز لهما الحج بدون اذن مرجعهما لان اوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء اكان فرضا ام نفلا

11
00:03:44.200 --> 00:04:03.900
ولان اعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما اداؤه في وقته. من اخذ مالا من احد اشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه

12
00:04:04.000 --> 00:04:22.100
وهو الان يريد ان يؤدي هذه الحجة لانها في ذمته الا انه لا يستطيع بسبب مرضه فانه يجزئه ان يدفع المال الى شخص يطمئن الى دينه وامانته. ليحج به عمن دفعه اليه

13
00:04:22.250 --> 00:04:40.500
لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج. المكتبة الصوتية اماحت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله