بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة. لا بأس ان تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ولكن الذي ينبغي لك ان يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله ان ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك ان تحج عن جماعة ولا تعتمر الجماعة وانما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن اراد ان يستنيب احدا ان يبحث عنه وان ان يعرف امانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير امينة فان الاحوط في حقه ان يبدلها بغيرها. اذا كانت الحجة فريضة او كانت وصية لاحد اوصاه بها لانه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل اما اذا كان متطوعا بها لاحد فلا شيء عليه وان احب ان يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الاخرين ليس خاصا بالقرابة. بل يجوز للقرابة غيرهم اذا كان والدك معروفا بالخير والاسلام والصلاح فلا يجوز لك ان تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ويسن لك الدعاء والصداقة عنه حتى تعلم يقينا انه مات على الشرك وذلك بان يثبت لديك بشهادة الثقات العدول. اثنين او اكثر انهم رأوه يذبح لغير الله من اصحاب القبور او غيرهم او سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وامره الى الله. اذا استنابك انسان في اداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الاكبر كدعاء الاموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل بان المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن ادى فريضة الحج ان ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. والاظهر عدم الجواز لان الرخصة انما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج. وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والاصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج الا باذن مرجعهما مطلقا ولا يجوز لهما الحج بدون اذن مرجعهما لان اوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء اكان فرضا ام نفلا ولان اعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما اداؤه في وقته. من اخذ مالا من احد اشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه وهو الان يريد ان يؤدي هذه الحجة لانها في ذمته الا انه لا يستطيع بسبب مرضه فانه يجزئه ان يدفع المال الى شخص يطمئن الى دينه وامانته. ليحج به عمن دفعه اليه لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج. المكتبة الصوتية اماحت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله