صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاحبة يسر اخوانكم في الاسلامية بالرياض ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باش المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والاسلام. الاصدار الثالث والعشرون وهذا الاكثار يحتوي على تعليق على كتاب الميعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزي. بداية الشريف الثامن. بل كان حكمهم حكم الى العدو قبل ذلك وبعده. ومعلوم انهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة والصيام. ولم ذو القريرة ممن يخاف ممن يخاف فوتهم. فانهم كانوا مقيمين بدارهم على موسى اقدام الفريقين في فهذا منتهى اقدام البريقين في هذا الموضع اه فصل واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي ابن ابي طالب كلهم مصيبة الخلاف من صاحب الذي صلى الوقت له من الوان او الذين اخروا لهم العنوان كلهم مصيبون كلهم اهل بالنص قال ولا اخذ بالنص الاصلي هو وجود وجوب وجوب وقتها ومن اين ذهبوا الى قرية اخذوا بالنصب الجديد الذي امرهم فيها الا يصلوا لله في ابي هريرة احدهما له اجران والثاني له اجر واحد الصحيفة تهابوا لهم اجرا والذين اخروها عملا من ظاهر الارض فهو اجر واحد. قالوا بالعكس والاقرب والله اعلم ان الذين صدروا الوقت هم الاكرم لانه مع الاصل معروف اخذ العجلة وان يتساهلوا واضح في نعم واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن ابي طالب واستخلف اهل المدينة ابن ام مكتوم ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمسا وعشرين ليلة. ولما اشتد عليهم الحصار رئيس ثلاثة خصال اما ان يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه والا ان يقتلوا رأيهم ويخرجوا اليه بالسيوف واما. واما ان يقتلوا دراهيهم اعوذ بالله ويخرجوا اليه بالسيوب مثلثة يناهزونه حتى يظهروا به او يقتلون عن اخرهم واما يهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويكبسوهم يوم السبت لانهم قد امنوا ان يقاتلوا فيه غابوا عليه ان يجيبوا الى واحدة منهن فبعدوا اليه انا ارسل الينا ابا له بابة ابن عبد المنذر نستشيره فلما رأوا قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا ابا اربابة كيف ترى كيف ترى لنا ان ننزل على حكم محمد فقال لنا ما سار بيده الى حلقه يقول انه الذبح ثم اذن من قوله انه قد خان الله ورسوله. فمضى على وجهه ولم يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلمس مسجد المدينة فربط نفسه بثانية المسجد وحلف الا يحله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وانه لا يدخل ارظ بني فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه سلم بيده ثم انهم نزلوا ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت اليه الاوس فقالوا يا رسول قول الله قد فعلت في بني خير قائم ما قد علمت وهم حلفاء اخواننا الخزرج وهؤلاء فاحسن فيهم فقالا لا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذهب الى ساجد قال فارسل الى سعده معاذ رضي الله عنه وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فركب حمار وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجالوا يقولون له وهم كلفتاه يا ساد اجمل الى مواريك فاحسن فيهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع اليهم شيئا فلما اكثروا عليه قال لقد ان بسعد الا تأخذه بالله لومة لائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم الى المدينة فلا اليهم القوم فلما انتهى سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا الى سيدكم فلما انزلوا قالوا يا سعد ان هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمه قال وحكمي نابذ عليهم قالوا نعم. قال وعلى المسلمين قالوا نعم قال وعلى من ها هنا واعرض بوجهه واشار الى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لانه وتعظيما. قال نعم. وعلي قال فاني احكم فيهم ان يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الاموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. بحكم الله من فوق سبع سماوات. واسلم منهم تلك الليلة نظر قبل النزول واسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول ونحن قد لم منهم تلك الليلة. نعم فتلك الليلة نفر قبل النزول. نعم نعم. نعم. وهذا امر ابن سعد فانطلق فلم يعلم اين ذهب. هم فانطلق وهرب عمرو ابن سعد. نعم معلش وهرب عمرو ابن سعد فانطلق فلم يعلم اين ذهب. وكان قذف الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكى فلما حكم بهم بذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم ومن لم ينبت الحق للذرية فحفر عن من انبته تعرف فهو رجل يقتل ومن لم ينبت لان القد في السن فسبلت للالام او هي ومن انبت مين هو المهندس ومن الذرية نعم فحفر لهم فنادق في سوق المدينة فحفر لهم الخنادق في سوق المدينة وغلبت اعناقهم. وكانوا ما بين الست مئة الى سبعمئة ولم يقتل من النساء احد سوى امرأة واحدة كان الطرحة على رأس سويد الصامت رحا فقتلته وجعل الاذى وجعل يذهب به من الخنادق ارسالا ارسالا. فقال لرئيس ما تراه يصنع بنا فقالوا لرأيته كعب ابن اسد ما تراه يسمع بنا فقال الا في كل موطن ذا داخلون طريق المجاعة لكن نسأل الله لا نعوذ بالله من الشقاء لو اسلم وانتهى فقالوا اسلمنا ودخلوا في دين الله انتهى سليموا سلمت ذريتهم ونساءهم لكن نعوذ بالله من الشقاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسأل الله العافية فقالا في كل موطن لا تعقلون اما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله قال مالك في رواية ابن القاسم قال عبد الله ابن ابي لسعد ابن معاذ في امرهم انهم احد جناح هيا وهم لنا عبد الله قال عبدالله بن ابي لسعد بن معاذ في امرهم انهم احد جناحين وهم ثلاث مئة دارع وست مئة حافظ فقال قد ان لساد ان لا تأخذه في الله لومة لائم ولما جيء بحيي اخطب الى بين يديه وقاع بصره عليه قال اما والله ما لم تنفي في معاذاتك ولكن من يغالب الله يغلب. ولكن ولكن من يغالب الله يغلب الحمد لله ثم قال يا ايها الناس لا بأس قدر الله قدر الله وملحمة كتب ثلاث بني اسرائيل ثم حبس فضربت عنقه. الحمد لله. هذا هو الاصل الصغير والله قل لي الله هو اللي غرهم وهدعهم ودعاهم الى نقض العهد قال له كعب لا بد تبقى معنا فيصيبك ما اصابنا حتى قتل والله العظيم واستوعب ثابت نعم نعم واستواب ثابت ابن قيس الزبير ابن باطل واهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوابهم له فقال له ثابت ابن قيس قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابني ما لك وما لك فهم لك فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت الا الحقتني بالاحبة والله فضرب عنقه والحقه من اليهود. هذا كله في يهود المدينة وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار. فغزوة بني وغزوة بري عقب غزوة احد وغزوة بني قريظة عقب الخندق واما يهود خيبر فسيأتيه ذكر قصة ان شاء الله تعالى فصل وكان ابيه صلى الله عليه وسلم انه اعوذ بالله من الشيطان نعوذ بالله ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات قال سبحانه وما تؤمن الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا حول ولا قوة الا بالله الله المستعان الله المستعان يدعون الى الجنة والسعادة ويأمرون عند النار والقسوة لا حول ولا قوة اهو لا حول ولا قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا خالف قوما فنقض بعضهم عده وصلحه واقرهم الباقون ورضوا به غدى الجميع وجعلهم كلهم ناقدين فما بال بقريظة والنظير وبني قينقاع وكما قال في اهل مكة فهذه سنته فيها الالهي وعلى الا ينبغي ان ان يجري الحكم في هذه الذمة كما صرح به الفقهاء من اصحاب احمد وغيره مم وخالف اصحاب الشافعي فخصوا نقظ لمن نقظه خاصة دون من رضي به واقر عليه وفرقوا بينهما بان اخذ الذمة اقوى وافد ولهذا كان موضوعا على السبيل بخلاف عقد الهدنة والصلح والاولون يقولون لا فرق بينهما واخذ الذمة بل بشرط استمرارهم ودوامهم ودوامهم على التزام ما فيه. فهو كأخد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامه. ما وقع عليه العاقل قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف اخذ الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة بل اطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له فكانت بعضهما سكت قال له فكذلك اذا نقضه غيظه ولكن اقروهم من اصول الا اذا صلح الامام قوم على شروط او عاهدهم على شروط ثم انا ابوها وخان وصلاحي. نعم غير ان الجزية لم يكن نزل الرأى بعد فلما نزل فرضها الزاد ذلك الى الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه وصار مقتضاه وصار مقتضاه التهليل. فاذا نقر بعضهم العهد واقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين قالوا في ذلك كنقظ اهل الصلح واهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى. ولا فرق بينهما ابيه. وان اشترقا من وجه اخر يوضحها ارى ان المقر الراضي الساكت ان كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز تثاره ولا قتله في الموضعين وان كان بذلك خارجا عن هديه وصلحه راجعا الى حاله الاولى قبل العهد والصلح لم يخترق الحال بين اخذ الهدنة واخذ الذمة في دارك فكيف يكون عارفا الى حالة في موضع دون موضع هذا امر غير معقول توضيحه ان تجدد اخذ الجزية منه لا يوجب له ان يكون موفيا بعهده بالغا. نعم. ان تجدد اخذ الجزية منه. لا له ان يكون موفيا بعهده مع رضاه لعرض وممالاته وموافقته لمن نقض وعدم الجزية يوجب له ان يكون ناقضا يوجب له ان يكون ناقظا غادرا غير موف باهله. هذا بين الامتناح فالاقوال ثلاثة النقل في الصورتين. وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار وعدم النقل في الصورتين وهو ابعد الاقوال عن السنة والتفريق بين الصورتين والاولى اصوبها وبالله التوفيق وبهذا القول افسينا ولي الامر لما رقت النصارى اموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا محراق جامعهم الاعظم حتى احرقوا منارته وكاد لولا دفع الله ان يحترق كله وعلم بذلك من علم من النصارى رواه عليه واقروه ورضوا به ولم يعلنوا ولي الامر فاستفتى بهم ولي الامر من حضر او من الفقهاء فافيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك واعان عليه بوجه من الوجوه او رضي به واقر عليه وان هده القتل حتما لا تخير للامام فيك الاسير بل صار القتل له حدا والاسلام لا يسقط القتل اذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لاحكام الله. بخلاف بالغربية لا اسلم فان الاسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الاسلام. فهذا له حكم والزني يناقض للعهد اذا اسلم له حكمنا اخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الامام احمد واصوله ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية غاب من امله لما اللغة والعهد المقصود بعدها زكاة ما بلغوا المسلمين نعم فصل وكان هديه وسنته اذا قال قوما وعاهدهم فانضاف اليهم ان يضله سواهم فدخلوا مع قم في اخذهم وذهب اليه فناقرون فدخلوا معه في عقده صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه وبهذا السبب غزى اهل مكة فانه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدت ذنوب على خزاعة فبيت وقتلت منهم قريش في الباطن بالسلاح فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقدين للعهد بذلك واستجاب غزو بنيه بسيدنا وائل لتعديهم على حلفائه وسيأتي ذكر القصة ان شاء الله تعالى. وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما عانوا عدو المسلمين على قتالهم فامدوهم بالمال والسلاح. وان كانوا لم يغزونا ولم يحاربوا وراهم بذلك ناقضين للعهد كما نقلت قريش عاد النبي صلى الله عليه وسلم بها نفي البتر ابن وائل. باهانة بني بدر ابن وائل على حرب حلفائه فكيف اذا اعان اهل الذمة المشركين على حرب المسلمين والله اعلم نعم. فصل وكان استخدم عليه رسل اعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولم ما قدم عليه رسولا مسيلمة الكذاب. وهما عبدالله ابن النواحة وابنه ثالث قال لهما نعم فما تقولان انتما؟ قالا نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسل لا تقتل لغربت اناقصكما الله اكبر فجرى سنته الا يقتل رسول وكان لا يحبث الرسول الا يحدث الرسول اذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده اليهم في قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتيته وقع في قلب الاسلام فقلت يا رسول الله لا ارجع اليهم. فقال ان الهي بالعهد ولا احدث البرد ارجع اليهم فان كان في قلبك الذي فيه الان فرجع. قال ابو داوود وكان هذا في المدة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد اليهم من جاء منهم وان كان مسلما واما اليوم فلا يصلح هذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم والرسل ذات عباس لا تقتل لان لو حبست قتلت انقطع التفاوض بين الدول وانقطعت الرسائل اه كان الرسل يردون ولا يحبسون هي الوسيلة الى تفاهم مع الاعداء لعلهم يرجعون لعلهم يجيبون ويهتدون ولهذا جاء سنة الله لعباده لان الرسل لا تقتل ولا تمس التي بين المسلمين وبين عدوهم نعم مسلما ثم اسلم بعد ذلك. بين المسلمين وهو عند المسلمين يقاتل وفي قوله لا اشعار بان هذا حكم يختص بالرسل مطلقا. واما رده لمن جاء اليه منهم وان كان مسلما هذا انما يكون مع الشر. كما قال ابو داوود واما الرسل فلهم الاخر الا تراه لم يتعرض لرسولين مسيلمة وقد قالا له في وجهه نشهد ان مسيلمة رسول الله وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه على لا على عهد لا وبالمسلمين من غير رضاه امضاه لهم فما ابو حنيفة وابا الحسين الا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم. فامضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا كما عاهدوا حذيفة وابا الحسين الا وابى واباه فما عادوا حذيفة واباه الحسين الا يقاتل الا يقاتل اعوذ بالله الحسين. اي نعم الا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم. فامضى له ذلك وقال له منصرفها نفي الى ام بعهدهم ونستعين الله عليهم اخرجه مسلم بالجهاد باب الوفاء للاهل واحمد الحذيفة باليماني رضي الله عنه عز مجتمعنا وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه الله لهم كما عاهدوه حذيفة واباه الحسين الا يقاتلاهم معهم وصلى الله عليه وسلم فامضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا نفي لهم باهلهم ونستعين الله عليهم لا شيء الا هو رواه مسلم واحمد اي نعم التي قرأها قبل قليل اخرجه مسلم في الجهاد باب الوفاء بالعهد واحمد الحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه الله لهم. كما عاهدوا حذيفة واباه الحسين لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم امضى لهم ذلك قال لهم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ان مائة واربعين نعم فضل وكان اجره وسنته اذا قالها قوما وعادهم الله اليهم عدو له سواهم فصل وصالح قريش على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين. الا ان من جاءه منهم الان لا يقاتلان اليهود سم حذيفة وابوه هذا منهجه ان اعداءه الى عاهدوا واحدا من اصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين يعني العهد بين الكفار وبين اليهود. اليهود وحذيفة ولا قريش مع حذيفة قال اعداءه لم يستطع بره ابيه طبعا ها ايه. حذيفة قبلة الادب فلم لما قدم ايش؟ ايه لما ايش؟ لما خرج استقبلهم اليهود ومنعهم ان يذهبوا قاتلون مع محمد فعاهدوه فالا يقاتلوا محمد يعني بعد بعد بدر الطلب الذي جزاك الله خير ان شاء الله وصالحا قريشا على وظع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على ان من جاءه منهم مسلما رده اليهم. ومن جاءه من عنده ومن جاءهم من عندي لا يردونه اليه. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء. فنتخ الله ذلك ليس فيه حق النساء وامر الله نبيه والمؤمنين ان يمتعنوا من جاءهم من النساء فان علموا يا مؤمنة لم يردوها الى الكفار فامر لرد مهرها اليهم لما فات على زوجها من منفعة وامر المسلمين ان يردوا على من ارتدت امرأته اليهم نهرها تعاقبوا بان يجب عليهم رد المهر المهاجرة ويردونه الى من ارتدت امرأته ولا يردون الى زوجها المشرك فهذا هو الايقار وليس من الاذان به شيء وكان في هذا دليل على ان خروج البضع من ملك الزوج متقوم انه متقوم بالمسمى الذليل متأومان له قيمة يا جماعة الكسرة احسن الله اليك او بالفتح او متقوم هو او اللي له فينا النساء ضعيفات لربما غسلنا وعينا نعم التخصيص للنساء تسع تفاعل كثير من الشباب يسمون التخصيص وكان في هذا دليل على ان خروج البرع من موج الزوج متقوم وانه متقوم بالمسمى الذي هو ما انفق الزوج لا بمال مم تقول له لا بالفتح. ايه. ايه. ايه وكان لهذا دليل على ان خروج البضع من ملك الزوج متويا متقوم وانه متقوم بالكسر ايضا ايه بمسمى الذي هو ما انفق الزوج لا لمهر المثل. نعم وان هذا الكفار وان الكفار لها حكم الصحة لا يختم عليها بالبطلان وان انتهاء الكفر قيمة النفقة. نعم وان الكفار لها حكم الصحة. وان انكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها وانه لا يجوز رد المسلم ان هذا لان اسلموا ما فتش عن عقولهم لما اتى الله هذا الذبح كل بقي مع اهله ولم يفسد عن نقودهم السابقة الا من كان هناك شيئا موجود يعني اها وانه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة الى الكفار ولو شرط ذلك. وان المسلمة لا يحل لها نكاح الكاذب وان المسلم له ان يتزوج المرأة المهاجرة الى انقرت عدتها مرا وفي هذا ابيه دلالة على خروج بضعها من من ملك الزوج نكاحها منه بالهجرة والاسلام وفي دليل على تحريم نساء المشركة على المسلم. كما حرم نسائه سفناء تماحرم نساء المسلمة على الكافر وهذه احكام استفيدت منها هاتين الايتين وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. وليس مع من ادعى نفسها حجة البتة. فان الشرط الذي وقع بين النبي صلى صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما اليهم ان كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه. وان كان عام الرجال والنساء. الله سبحانه وتعالى خفف ومنه رد النساء ونهاهم عن ردهن وامرهم برد مهورهن وان يردوا منها على من ارتدت امرأته اليه من المسلمين المهر الذي اعطى ثم اخبر ان ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده. وانه قادر على علمه وحكمته. ولم يأتي عنهما هذه هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون نافخا. ولما طالحهم على رد الرجال كان ان يأخذوا من اتى اليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا وقد غفل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم ولما خالفهم على رد الرجال كان يمكنهم ان يأخذوا من اتى كان يمكنهم ان يأخذوا من اتى اليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا وقد بصل ايده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم ولم وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا مسلما او اخذ مالا وقد فصل عن يده ولم يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك. نعم. ولم لم يضمنه لهم لانه ليس تحت قهره ولا في ثروته ولا امره بذلك. ولم يقتضي عقد في الامان على النفوس والاموال الا عن من هو تحت قهره وفي قبضته كما رمى كما ضمن لبني جريمة ما اتلفه عليهم بالفتحة والكسرة نعم وناشد العدو وتبرأ منه ولما كان اقامته لهم عن نوع شبهة اذ لم يقولوا اسلمنا وانما قالوا صبأنا فلم يكن اسلاما صريحا ضمنهم بنصف دياتهم. لاجل التأويل والشبهة وادراهم في ذلك واهل الكتاب الذين قد عفوا نفوسهم واموالهم بعقل الذمة ولم يدخلوا في الاسلام ولم يقتضي اهل الصلح ان يذكرهم على من حاربهم. ممن ليس في خبرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره. فكان في هذا دليل الا ان المعاهدين اذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الامام في ليسوا تحت قهر الامام وفي يده وان كانوا من المسلمين. انه لا يجب على الامام ردهم عنهم ولا وخرج الى السائل صاروا يأخذون ما جاء من زيارة تجار المسلمين حتى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خذهم اليه و حتى يستمعون لهم عليه الصلاة والسلام حتى يسبحوا منه حتى يسلموا من اهلهم واخذ الاحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الاسلام واهله وامره. واخذ الاحكام المتعلقة الحرب ومصالح الاسلام واهله وامره وامور السياسات الشرعية من سيره طيب اولى من اخيها من اراء الرجال. فهذا لون وتلك لون. ولله التوحيد رحمه الله رحمه الله نعم فصل ماشي نعم زوجها تفرق بينهما ان تنتظر العدة في نفسك العدة فهي زوجتك الا فرق بينهما لكن وصل الينا اذا انتظرتم كما فعلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فانها تراه زينب قبل العصر من الذبيحة لما اسلم صار اليها ولم يجد له نكاحا لكن رعاك الله يشار لهم دعوتهن للاسلام بهذا هذا في دعوتهم للاسلام يشار لحكم العقد مع ازواجه؟ لا نعم. من اسلم بالعزة فهو زوجها ويمنع بعد العلم فيها خلاف الصحيح ان يكون زوجها اذا انتظرته والمرأة نفسها يبين لها هذا واذا اهتدت فلا تزوج ولا تنتظر لا تزوج ولا تنتظر اه انتظار المرأة ليلا هل صحيح ففصل وكذلك قال حال خيبر لما ظهر عليهم على ان يدليهم منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة واشترط في اخذ الصلح الا يكتموا. ولا يغيبه شيئا وكذلك قال حال خيبر لما ظهر عليهم على ان يجليهم منها ولهما عملت رقابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح واشترط في عقد الصلح الا يكتمه ولا يغيب شيئا فاذا فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن في مال وحلي لحي ابن اخطب فنحتمله معه الى خيبر حين اجري في النغير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ابن اخطب سعيا ما فعل مسك حيين الذي جاء بي من النظير فقال وقد كان حيي قتل مع بنيه قريرة لما دخل معهم. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الى الزبير ليستقره فمسه بعذاب فقال قد رأيت حيينا فذهبوا فخافوا فوجدوا الخريبة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني ابي الحفير واحدهما زوج صفية بنت بنت وثبا نسائهم وذراريهم وختم اموالهم بالنفس الذي نكذوا الشريف لمتابعة ما تبقى على الفتنة وثبا نسائهم وذراريهم وختم اموالهم بالنتف الذي نفذوا. واراد ان يجليهم من خيبر فقالوا دعنا نكون في هذه الارض نصلحها ونقوم عليها فنحن نعم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه الى الزبير ليستحره فمسه بعذاب. فقال قد رأيت يطوف في خربة ها هنا فذهبوا فطابوا فوجدوا المسكة قريبة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي الحقير بالنفس الذي نفذوا واراد ان يدليهم من خيبر وقالوا لنا نكون في هذه الارض نصلحها ونقوم عليها فنحن اعلم بها منكم ولم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه علمان يكفون امه نجا على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من زمن او زرع ولهم الشاطر وعلى ان يقرهم فيها ما شاء ولن يعمهم بالقتل كما عم قريظة الاشتراك اولئك في نقظ العهد واما هؤلاء الذين علموا بالمسك وغيبوه وشربوا له وشربوا له ان ظهر فلا ذمة له وداعة. فانه قتلهم لشرفهم اه وانه مدفون به خليفة. فهذا نظير الذمي والمعاهد لا نقظ العهد. ولم فان حكم النقض مختص به ثم في دفع على جواز وكون الشجر لنخلا لا اثر له البتة. فحكم الشيء حكم نظيره. فبلد شجره الاعناب سين وغيرهما من الثمار في الحاجة الى ذلك. حكمه حكم بلد شجره النخل سواء ولا وفي ذلك دليل على انه لا يشترط كون البدر من رب الارض. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمل الشاطر وهذا مقصود لسيرته حتى قال بعض اهل العلم انه لو قيل فكان اقوى من القول لافتراق كونه من رب الارض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في والصحيح انه يجوز وان يكون من العامل وان يكون من رب الارض. ولا يشترط ان يختص به احدهما اه يبذر او يعطيه المالك البدر الامر فيها واسع عائشة انا لا ما لا يحتمل من اموالهم وله النصر انها معلومة قد اشتركوا في ذبح وخسارة فلا يجوز ذلك بخلاف ما يقال لا هو انا بساعدك هذا فعل كذا هذا هو الذي ينهى عنه الغرض. اما اذا ساقاهم او دراهم النصر او بالثلث او بالربع الو نعم هذا نوع الاسلام جل وعلا لا بأس ان يعذب المتهم الاسلام يدل على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل الخير ويدل على نقص بعض لكن بعض نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الاسلام لابي ان يسارعهم على الباكستاني للجهالة والغرض الاسلام باول هجرة الانصار من كان عنده ارض فانشرها او يزرعها او يحبسها ولا ثم بعد ما راح والصحيح انه يجوز ان يكون من العامل وان يكون من رب الارض. ولا يشترط ان يختص به احدهما. والذي من رب الارض ليس معهم حجة اصلا اكثر من قياسهم المجاراة على المضاربة. قالوا كما في المضاربة ان يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب فهكذا بالمزارع وكذلك بالمساقاة يكون الشجر من احدهما والعمل عليها من الاخر. وهذا القياس الى ان يكون حجتنا عليهم اقرب من ان يكون حجة لهم فان للمضاربة يؤود رأس المال الى المالك ويقتسمان الباقي. ولو شرف ذلك في الهدى ولو شرف ذلك اذا رأى في فسدت عندهم فلم يجب فلم يزروا البذر مجرى مجرى رأس المال بلى اجراه مجرى شا غير الباطل فبطل الحاق المزار بالمضاربة على اصلهم وايضا فان البدر جار مجرى الماء. ومجرى المنافع فان الزرع لا يتكون وينمو به وحده لابد من السقي والامل والبدر يموت في الارض وينشئ الله الزرع من اجزاء اوخر. تكون معه من الماء والريح والشمس والعمل فحكم البدر حكمها للابداء وايضا فان الارض نظيرات المال بانفراد وقد دفاها مالكها الى المزارع وبدرها وحرصها وسقيها نظير وهذا يقتضي ان يكون مزارع اولاد البدر ان الرب الارض تشبيها له في المضارد الذي جاءت به السنة والصواب الموافق لقيادة الشرع ووصوله نعم لا بأس بها قام بهذا التجهيز ايه يعني يرد على من قال لابد يكون بدر مرة في المال الذي يشبه الارض يشبه الماء لهم وهو الاموال التي يعمل فيها بدر رشبة بالماء نعم ان يكون رأس المال من المال والعمل من المظالم. هم. يعني كان المظالم ليس له حق ان يدخل بماله رمضان دخل الى اخره المال واحد العمل الموحد واذا كان منهما جميعا انتقلت الى نعم وبيقص بدليل على جواز عقد الهدنة في مطلقا من غير توكيد بل مات ولم يجد بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة والصواب جواله وصحته. وقد نص عليه الشافعي في رواية المدمي غيره من الائمة لكن لا ينهض اليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستوهم وهو في العلم وآآ وفيها دليل على جواز تعبير المتهم بالعقوبة وان ذلك من السياسة الشرعية فان الله سبحانه كان قادرا على ان يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكهف بطريق الوحي ولكن اراد ان يسن للامة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الاحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم هم. وفيها دليل على اللفظ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها في قوله صلى الله عليه وسلم لما ادعى نفاذ المال العهد قريب والمال اكثر من ذلك ايضا خمس في اخرها وهيبة في اول السابعة نعم اذا كان في حق المخلوق بحق المخلوقين لرأى ولي الامر ذلك نعم وكذلك قال نبي الله سليمان وكذلك فعل نبي الله سليمان ابن داوود عليهما الصلاة والسلام باستدلاله بالقرينة على تعيين ام الطفل الذي لعب به الذئب والذات الواحدة من المرتين انه ابنها واختصمتا بالاخر فقضى عليه داوود غلبا واختصمتها بالاخر. نعم وقضى لي داوود للكبرى فخرجت الى سليمان فقال بم قضى بينكما نبي الله قال ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقال في السورة لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى عليه للصغرى فاستدل بقرينة الرحمة سوى الرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الاخرى بذلك فقد الولد على انه بالصغرى فلو استبقت مزوار القضية نعم فخرجتا الى سليمان فقال بما قضى دينكما نبي الله فاخبرتاه فقال بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقرأ به للصغرى استدل بقرينة واحنا في وظافة التي في قلبها نعم. وعدم سماحة بقتله وسماحة اخرى بذلك. على انه ركن الصغرى. نعم. فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريتنا. لقال خاب احمد والشافعي اي ومالك رحمه الله عمل فيها بالقابة واجعلوا القافة سببا لترجيح المدعين النسب رجلا كان او امرأة قال اصحابنا وكذلك فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا فقال اصحاب احمد والشافعي ومالك رحمهم الله عمل فيها بالقابة وجعلوا القابة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان او امرأة نعم عند هذا اللجنة اللهم صلي وسلم على معنى بينة اه يعني التعاقب على اهمال القرائن مم. فلو اتنفخت مثل هذه القضية به شريعتنا لقال اصحاب احمد والشافعي ومالك رحمه الله عمل ثياب القابه وجعلوا قابته سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان او امرأة لا لا قال اصحابنا وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين وادعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل عنها احمد فتوقر فيها قال اصحابنا وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين ودعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل الى عنها احمد فتوقف فيها فقيل له ترى القافة. فقال ما احسن فان لم توجد قافة عسم بينهما حاكم بمجد حكم سليمان. فكان صوابا وكان اولى من القرى فان القرى انما يقار اليها الى والمدعيان من كل وجه ابيد او شاهد واحد او قليلة ظاهرة من لوتنا ونقول خصمه عن اليمين اموافقة شاهد الحال بصدقه لا يصلح له من سماء البيت والآنياء. ودعوى كل واحد من الصانعين قال فصنعته ودعواها حافظة عن الامامة امامة من بيده عمامة. وهو يشتد عدوا على رأسي اخرى ونظائر ذلك قدم ذلك كله على القرى قدم هذا رآه على ما يتعلق يراوده واذا قال اسألوا المرأة يحسبان اسامة قد الناس فلما وامزج اقدامهما قال انا للاقدام بعضها من بعض فسر بذلك وفي قصة عثمان اللي هو خاص قدم البينة عندما ولم يبالي بالشبه دل على ان اذا وجد بينة البينة فحين ينظر فوائد هل يقدم الشبه او تسأل قصتين اذا كانت المسألة في مثل هذا احداهما قد تكون المنازعة نعم. امره حول الحجاب عنه. ها امر النبي محمد المحاسبة ثم بعدها نعم المدينة ثم قيام ومن تراجع قصة سليمان. اعلى قصة سليمان هذا باب الحفر الاخص بسليمان الا تقصد لسليمان امين انتهى. هذا باب الحكم. نعم. هذا باب الحكم يوهمه يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. نعم ابو بكر الحكم هم باب الحكم او الحاكم اي باب الحاكم او باب الحاكم الحسنة احسن الله برافو لام الحسن يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. يعني الحسن هو الحاكم. الحسن هو الحق نعم الحكم هو الحاكم الا تكون على هذا احسن الله اليك تكون على خفة سليمان هذه بناء على قصة سليمان هذا انها هذه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها ثمرا بل لنعتبر بل الحكم بالقسامة وتقديم القتل طاهرات بل ومن هذا ونقلت عن الاتيان الشافعي ومالك رحمه الله يقتلان يا بمجرد انفعال الزوج ونقول يا استناد من اللون الظاهر الذي حصل بانفعاله ونقولها ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة هذا الكتاب على المسلمين في الوصية في السماء وان وليي وان وليي الميت اذا الصلاة على خيانة من الوصيين. جادلهما كاد لهم ما ان يحلب ويستحلب ما حلب عليه. ويستحلب ما حلب جادلهما ان يحلفا ويستحق ما حلفا عليه. وهذا لوث في الاموال. ونبي هذا نظير للدماء واولاد الجواز منه وعلى هذا الى الصلاة الرجل المسروق مال ولا باظح في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين ان اشتراه من غيره كاد له ان يحلف ان ما له عنده وانه صاحب السرقة بلاد من اللون الظاهر والقرائن الذي تكشف الامر وتوضحه. وهو نظيره وهو نظير حليب اولياء المقتول في القتامة ان فلانا قتله انه لانا قتله سواء بل امر الاموال اسهل واخف. ولذلك ثبت بشاهد هو يمين خالد وامرأتين ودعوى ونقول لخلاف الدماء فاذا زاد اثباتها باللغوث فاثبات الاموال به بطريق الاولاد والاحرار وعلى هذا نعم الى الصلاة الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف لذلك ولم يتبين انه اشتراه من غيره جادله ليعرفن بقية مالي عنده وانه صاحب السرقة استناد من اللون الظاهر والقرائن التي تكشف الامر وتوضحه المقتول بالقسامة ان فلانا قتله سواء بل امر الاموال اسهل واخف لذلك ثبت لشاهد ويمين وشاهد وامرأتين وامرأتين ودعوى ونقول بخلاف الدماء فاذا جاز اثباتها باللوح اثبات الاموال به للصديق الاولى والقرآن والسنة يدلان على هذا يدلان على هذا وليس مع من ادانت فما دل عليه القرآن من ذلك حجة اصلا فان هذا الحكم في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل من القرآن وقد حكم بموجبها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واقره الصحابة رضي الله عنهم ومن هذا ايضا اتاه الله سبحانه في قصة يوسف اللهم امين السلام عليكم يكون كلام السابق يعني كالتعقب على من قال بالقيادة مع وجود القرينة الواضحة دابا انني الحكم بأنني نعم. احسن الله اليك ابي حذيفة الذي في الدرس الماضي ابي حذيفة ووالده ايه اجابة بعض الاخوان قد اخرج مسلم في صحيحه اخرج مسلم في صحيحه. نعم. والامام احمد في مسنده. هم. من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وحسين قال فاخذنا كفار قريش قالوا انكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد الا المدينة فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولا نقاتل معه فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال انصرفا نسي لهم باهدهم استعينوا الله عليه قال النووي في هذا الحديث جواد الكذب في الحرب واذا امكن التعريف في الحرب فهو اولى. ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي بين الناس وكذب الزوج لامرأته كما فرأ به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد. وقد اختلف العلماء في الاسير يعاهد الكفار الا يهرب منهم فقال الشافعي وابو حنيفة والبوبيون لا يلزمه ذلك. بل متى امكنه الهرب هرب؟ وقال ما لك يلزمه. واتفقوا على انه لو اكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لانه مكره. واما قضية حذيفة وابيه فان الكفار استحلبوهما لا يقاتلان مع صلى الله عليه وسلم في غزات بدر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوفا وهذا ليس للايجاب فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام ونهيه وهذا وهذا ليس للايجاب فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام ونائبه. ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع عن اصحابه لفظ العهد. وان كان لا يلزمهم ذلك لان المشيع لا يذكر تأويلا وقال ابن القيم في الابي وكان من هديه ان اعداءه اذا عاهدوا واحدا من اصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه امضاه لهم كما عاهدوا كما عاهد حذيفة كما عاهدوا حذيفة ليث واباه الحسين الا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فامضى لهم ذلك وقال بعض الفقهاء لا فرق بين الحلف والعهد وخروجه عن بلد الكفر واجب. والحجة في ذلك فعل ابي بصير. وتصويب النبي صلى الله الله عليه وسلم فعله. قال الاب في شرح مسلم حول هذا. ولا حجة فيه لانه لانه ليس فيه ان ابا بصير عاهدهم على ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم انما عاهدهم على الا يخرج معه باحد منهم ولا يحبسه ولم يعاهدهم على الا يخرج عنهم من اسلم فيلزم ذلك ابا بصير والله اعلم سوف لهم بعهدهم لان هذا وسيلة الى المسلمين الامان فاذا عرفوا ان المسلم سوف يخونه وسوف ينقض عهدهم ما عصوه قام على المسلمين الحالات الضيقة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واضح اذا كان ذلك شيء الحمد لله على يهمنا يوفي لكم بالعهد لان لان اذا هرب بعدها سريعا فلا يبالي اكيد والمالك قول في هذا مثل ما قال في الرادي نذيرهم باهلهم فعلا الاسير عليها ضرر في البقاء مع الكفار. مع المالك الاممي الله يبارك فيك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن هذا ايضا ما اتاه الله سبحانه في خفته من استدلال الشاهد بقرينة خد الخميس من دبر على صدقه وكذب المراة. وانه كان هاربا موليا فادرسته المرأة من ورائه فجذبته فقدس قميصه من دبر فعلم فعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم. وجعلوا الذنب ذنبا وامروها وعثاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرب له غير منكر والتاسي بذلك وامثاله في وعدم انكاره لا بمجرد حكايته فانه اذا به مقرا عليه ومدنيا على ظائله ومالحا له. دل على رظاه به وانه موافق لحكمه ومرضاته فليتدبر هذا الموضع فانه نافع جدا آآ ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من ذلك لقال وعسى ان نفرد فيه مصنفا شافيا ان شاء الله تعالى نعم الله المستعان. ومن هذا ايضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقليلة على صدقه وكره المرأة. وانه كان هادلا موليا. فادركته المرأة من وراء طيبته فقد خميته من دبر نعم. فعلم بعضها والحاضرون صدقة. وقبلوا هذا الحكم وجالوا الذنب ذنبها وامروها بالتوبة وعفاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرب له غير منكر والتاسي بذلك وامثاله في اقرار الله له وعدم انكاره. لا بمجرد حكاية فانه اذا اخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله جل وعلا رضاه وانه هو بكل حكمه ومرضاته فليتدبر على الموضع فانه نافع جدا ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلا ضال وعسى ان نفرد فيه مصنفا شافيا ان شاء الله تعالى ولم يكن بذلك احسن الله اليك اه من انتم بشيء من هذا الموقع والسعادة كتبه مبلغ تنبيهات عظيمة رضي الله عنه رحمه الله نعم والمغفور ومغازيه ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه. اللهم صلي عليه ولما عليهم الثمار فينظر كم يجنى منها خيرا منهم نصيب المسلمين ويتقربون فيها وكان يبتغي بخالص واحد ريال دليل على جواز حرف الثمار البادي صلاح وهكذا النخل وعلى جواز قسمة الثمار خرطا على رؤوس النخل. ويصير نصيب احد الشريكين معلوما وان لم يتميز بعد لمصلحة انما وعلى ان القسمة افراز لا بيع. وعلى جواد الاشتباه بخالص واحد وقاتل قائد وعلى ان لمن بيده ان يتقرب فيها بعد الخرف ويضمن نصيب تاريخه الذي خلق عليه فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ذهب ابنه عبدالله رضي الله عنه ذهب عبدالله ابن رضي الله عنه الى ماله بخيبر فعثوا عليه فالقوا من ذوق بيت. فبكوا يده فلا هم عمر منها الى الشام وقتلا بين من كان شهد خير منها للحديبية اصل واما به في عقل الذمة واخذ الجزية. فانه لم يأخذ من احد من الكفار جزية الا بعد في سورة براءة بسند الثامنة من الهجرة. فلما نزلت اية الجزية اخذها من المجوس واخذها الكتاب واخذها من النصارى الى احسن نعم واخذها من اهل الكتاب واخذها من النصارى السلام عليكم. وبعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن. فعقد لمن لم يسلم لليهود وضرب عليه. فعقد لمن لم يسلم من يهودي الذمة. نعم. وضرب عليهم الجزية فلم يأخذا من يهود خيبر ولم يأخذها من يهود خيبر فظن بعض الغالقين المخطئين ان هذا حكم مختص لاهل خيبر وانه لا يؤخذ منه من جزية وان اخذت من سائر هذا الكتاب. وهذا من عدم فقهه في السير والموالي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على ان يقرهم بالارض ما شاء. ولم الجزية نزلت بعد فسبق اخذ صلحهم واقرارهم في ارض خيبر نزولا الجزية ثم امر الله سبحانه وتعالى اي يقاتل هذا الكتاب حتى يلقوا الجزية. ولم يدخل في هذا يهود خيبر لاننا يطالبون بشيء غير ذلك. وطالب سواهم من الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقد بالجزيات نجران ويهود اليمن وغيرهم فلما ادلاهم عمر الى الشام تغير ذلك العقد الذي تغمد خيبر وصار لهم حكم غيرهم من الانتساب ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها التي خفيت فيها السنة اعلامها اظهر طائفة منهم كتابا خدعوه وزوروه ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة والامها اظهر قائدة منه هم كتابا قد عتقوه وزوروه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط اليهود خيبر ام ورأى جلالك على من جعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغابيه وسيرة. وثواب افهموا من غنوا صحته فجروا على حكم هذا الكتاب المزور حتى اوصي الى شيخ الاسلام ابن تيمية تقدس الله روحه وطلب منه ان يعين على تنزيله ايوا العمل عليه فبسط عليه واستدل على كذبه بعشرة اوجه منها ان فيه شهادة سابقة معاذ وسعد توفي قبل خيبر فقط. ومنها ان اسقط قال معجزية والجزية لم تكن نزلت بعد. ولا يعرضها الصحابة حينئذ فان نزولا كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة اعوام ومنها انه اسقط عنه في الخر وهذا محال فلم يكن في زمانه ولا شخر تؤخذ منهم تؤخذ منهم ولا من غيرهم. وقد اصحابه من اهل الكلب والسفر. وانما هي منهم وباذنوه في الظلمة واستمر له عليها. ومنها ان هذا الكتاب لم ينصره احد من اهل العلم على اختلاف اصنافهم فلم يزروا احد من اهل المواد والسير ولا احد من اهل الحديث والسنة ولا من اهل الفقه والافتاء ولا احد منها للتفسير ولا امروه بزمان السلف لعلم انه ان زوروه مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه فلما فلما استخفوا فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض زوروا ذلك واتقوا وامروا. وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله ولم يستمر لهم ففعلهم وساعدهم على ذلك ومع بعض الخائنين لله ولرسوله. الخائنين. زين ولن يستمر لهم ذلك حتى كشف الله امره. وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذب سنة الله في عباده الى نزول العدوان اليهود بالاخص ولكن سنة الله في عباده الحق جميع الكفار يا شيخ ولا خاص باهل نعم جميع الكفار ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها من الكتاب وسنة وقاتلهم ولم يكن منهم جميع العرب قاتلهم ولا يظلمون الجزيرة هكذا كفار النجوس فما هو منزله عليه الصلاة والسلام؟ قال بعضهم من الجميع ويلعنوها ولكن اهل العلم طبعا الواجب في في المطلق يخصص للمقيد اوتوا الكتاب وهم صالحون الخاص يقيد به المطلق وامر معاملة اهل الكتاب. نعم احسن الله اليك ما ذكروا ان الخطيب البغدادي لن ينفرد هذا الكتاب قبل شيخ الاسلام بوقت الخطيب البغدادي فذكروا عنه انه بين ان هذا الكتاب كذب على رسول الله قبل شيخ الاسلام الذي وفقه الله الخامسة اي نعم صلاة الجزء عن اليهود واحد من ارفع ذنبه بعد نزول الجن القاتل النبي صلى الله عليه وسلم احد عرفت؟ الم ما يقال ان ظل كذلك الصحابة لم يعد فقاتلوهم حتى يسلموا نهاية