﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.650
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما ها انا من المشركين   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. واياك والسامعين يا رب

2
00:00:45.750 --> 00:01:07.750
قال الامام الشافعي رحمة الله عليه ما مخبر واحد فقال لي قائل احدد لي اقل ما تقوم به الحجة على اهل العلم حتى يثبت عليهم خبر خاصة. فقلت الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:08.000 --> 00:01:26.200
او من انتهى بي اليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر خاصة. لحظة واحدة كده فقال لي قائل اعدد لي اقل ما تقوم به الحجة على اهل العلم حتى يثبت عليهم خبر خاص

4
00:01:26.600 --> 00:01:45.150
قلت خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي صلى الله عليه وسلم به. اليه دونه هذا خبر هذا ادنى شيئا في خبر واحد يعني انتم تعرفون ان الاحاديث تنقسم الى

5
00:01:45.550 --> 00:02:07.450
احاد ومتواترة فالاحاد ما ليست بمتواترة فتشمل العزيز والمشهور والمستفيض وتشمل الفرد الغريب فهنا الشافعي من باب اولى اذا احتج بخبر الواحد يعني الواحد عن الواحد فقط فمن باب اولى سيحتج

6
00:02:07.950 --> 00:02:30.150
بالعزيز وبالمشهور. اتفضل. قال رحمة الله عليه ولا تقوم الحجة بخبر خاصة حتى يجمع اموره منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ

7
00:02:30.600 --> 00:02:49.600
وان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يثير معناه لم يدري لعله يحيل الحلال الى الحرام. لانه هو قيد. نعم

8
00:02:49.850 --> 00:03:10.650
لان الرواية بالمعنى جرى عليها جماهير العلماء اذا كان الراوي عالما ما يحيل المعنى عن معناه. تفضل قال رحمة الله عليه واذا اداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالة الحديث

9
00:03:10.850 --> 00:03:30.850
حافظا ان حدث به من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه. اذا شرك اهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا بريا من ان يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه

10
00:03:31.850 --> 00:03:55.550
هو يزكر شروطه الصحيح نعم اتفضل قال ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يكون شاذا اتفضل. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:55.550 --> 00:04:19.550
او الى من انتهي به اليه دونه لان كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدثه عنه. فلا يستغنى في كل واحد عما  فقال فاوضح لي من هذا من هذا بشيء لعلي اكون به اعرف مني بهذا

12
00:04:19.750 --> 00:04:40.800
لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث فقلت له اتريد ان اخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه؟ قال نعم. قلت هذا اصل في نفسه فلا فيكون قياسا على غيره. لان القياس اضعف من الاصل

13
00:04:41.050 --> 00:05:08.200
قال فلست اريد ان تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها  قلت قد يخالف الشهادات اشياء ويجامعها في غيرها قال واين يخالفها؟ قلت اقبل في الحديث اقبل في الحديث الواحد في الحديث

14
00:05:08.200 --> 00:05:33.400
الواحد الواحدة والمرأة ولا اقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. يعني يذكر ما تخالف به الرواية الشهادة الشهادة لا يخفى عليكم انها مراتب الشهادة على الاموال تستلزم رجلين او رجل وامرأتان

15
00:05:34.050 --> 00:05:56.400
الشهادة على الارضاع تجزئ فيها المرأة على قول لبعض العلماء يوافق الدليل الشهادة على الحدود لا يجزئ فيها الا اربعة رجال ولا تجزئ فيها النساء الشهادة على الطلاق والنكاح يكفي فيها رجلان

16
00:05:56.450 --> 00:06:19.650
ولا تجزئوا عند الجمهور المرأة فيها هو يفرق الان سيفرق بين الشهادة والرواية الشهادة والرواية مما يريده بعض العلماء في التفريق بهذا مما يورده بعض العلماء في التفريق بهذا الباب

17
00:06:20.200 --> 00:06:47.200
ان الصحابة قبلوا خبر الواحد لما اتاهم وهم يصلون في قباء وان موسى اجاب المرأة لما قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وزكر امورا ستأتي ان شاء الله. اتفضل. قال رحمة الله عليه واقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان

18
00:06:47.200 --> 00:07:05.700
ان لم يكن اذا لم يكن مدرسا. اذا لم يكن مدلسا ولا اقبل في الشهادة الا سمعت او رأيت او او شاهدني او اشهدني. او اشهدني. يعني في الشهادة اذا انا دعيت للشهادة في المحكمة

19
00:07:06.150 --> 00:07:30.600
فقيل لي حصل كذا ساجيب  بناء على رؤيتي نعم انا رأيت كذا او على سماعي باذني انا سمعت كذا او اشهدني فلان على انه فعل كذا فساقول اشهدني على انه فعل كذا

20
00:07:30.950 --> 00:07:52.950
هذا في الشهادة اما في الرواية فيجوز ان اقول قال لي زيد ان عمرا قال في الشهادة لا يصلح هذا. لا تشهد الا ان ترويها رواية امام القاضي لكن القاضي حينئذ له ان يعتمده له ان يرفضها

21
00:07:53.500 --> 00:08:13.000
له ان يعتمده وله ان يرفضه طبعا في الشهادة آآ شهادات كما يقولون على مثل الشمس فاشهد اودع لا يصلح في ان تبني على على على التحاليل وتنزل نفسك منزلة القاضي مسلا تقول

22
00:08:13.750 --> 00:08:31.500
انا رأيته يجري وبعد ذلك رأيت الشخص مقتولا فهذا دليل على انه قتل فلا يصح لك ان تقول انه قتله لكونه كان يجري لكونه كان يجري لعله يجري لاي عارض اخر

23
00:08:31.950 --> 00:08:51.000
نعم ووجد شخصا مقتولا لكن لعل جريه جري مستغيس بشخص اخر كي ينظر الى هذا المنظر البشع فمجرد كونه يجري مرعوبا ليست بكافية للاقرار بانه قتله. وان كان عدوا له

24
00:08:51.050 --> 00:09:14.500
وان كان عدوا له. نعم قد تكون قرينة لكن ليس بها قطع في الحكم ليس بها قطع في الحكم والله اعلم يعني هناك فروق بين الشهادات وبين الرواية وسيذكرها ان شاء الله غدا بارك الله فيكم

25
00:09:14.500 --> 00:09:33.900
اخ يقول هل يجوز للمرأة الكارهة ان تخلع زوجها مقابل والتنازل عن الصداق. لا لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك يثبت لا مانع من ذلك يثبت والاخ الذي يقول

26
00:09:34.850 --> 00:09:54.250
اريد الشهادة اريد الفتوى مكتوبة ما بنكتبش فتاوى يعني مخطوطة لعلل كثيرة لكن عموما انا كتبت الاجابة انا كتبت الاجابة بارك الله فيك. والدليل قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت

27
00:09:54.250 --> 00:10:16.650
والحديث اتردين عليه حديقته والمانعان ضعيفان. ايهما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة والثاني المختلعات هن المنافقات كلاهما ضعيف