ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره. حديث ضعيف لو ثبت هذا الحديث لقلنا بمقتضى لكن الحديث ضعيف نعم هذه السنة هذا الجواز يعني لا لا السنة من نصف الساق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الاربعاء الخامس من شهر رجب عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في هذا الكتاب المبارك في قوله فصل في اباحة لبس الممسك والمورد والمعصفر والمزعفر ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال العلامة بن مفلح رحمه الله فصل في اباحة لبس الممسك والمبرد والمعصفر والمزعفر قال ويباح الممسك والمبرد ويكره المعصفر زاد في الرعاية في الاصح وكذا المزعفر على الاظهر وفيه وجه تكره الصلاة فيه فقط وهو ظاهر ما في التلخيص والنص انه لا يكره وقطع في الشرح بالكراهة ومذهب ابي حنيفة والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر نعم مذهب ومذهب ابي حنيفة والشافعي. مهم. تحريم لبس الثوب المزعفر. جميل على الرجل ومذهب مالك واصحابه جوازه وحكاه مالك عن علماء المدينة. وهو مذهب ابن عمر وغيره ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والاحمر للنساء ومن صلى في ثوب نهي ومن صلى في ثوب نهي عنه غير الغصب والحرير عندك بالغيب العشب عندي الغصب ثوب المغصوب اه نعم لا هو الاصح الغصب ان العصب يعني معناته العمامة ما له علاقة بالموضوع غصب صح بنت نعم. قالوا من صلى في ثوب نهي عنه غير الغصب والحرير ونحوه كالاحمر والمعصفر ففي الاعادة وجهان اصحهما لا اعادة عليه نص عليه في المعصر وعنه وغيره ويلزم القائل بوجوب الاعادة ان يكون لبسه عنده محرما وان قال منهي عن لبسه فلم تصح الصلاة فيه كالمقصود فالفرق واضح. نعم. مع انه يلزمه ان يقول في كل مكروه في بدن المصلي وسترته وموضع صلاته ويكره للرجل التجعفر وجها واحدا ولا يبطل دال ولا يبطل ذلك صلاته وتكره الميثرة الحمراء ذكره في المستوعب وغيره وينبغي ان يقال فيها الخلاف في لبس الاحمر بالنسبة للممسك يعني الثوب الذي غسل بالمسك وكذلك الثوب الذي غسل بالورد يسمى المورد والمعصفر معروف العصفر الشبيه بالزعفران يحطونه في الاكل في الطعام في الطبخ عشان اللون فلو لو ان انسانا ما غسل ثوبه بالمعصفر يعني حط الملابس في اناء ثم وضع في الاناء قبل ذلك المعصفر حتى صار لون الماء لون المعصفر ثم غسل الثوب فيه هذا معنى المعصفر وكذلك المزعفر فما حكم لبس هذه الانواع من الثياب آآ المصنف بدأ الكلام بقوله ويباح الممسك والمورد لان لعدم ورود النهي والاصل باللبس وما خالط اللبس وما جانس اللبس وما لامس اللبس الاصل فيه الحل الا ما دل الدليل على تحريمه قال ويكره المعصفر يكره المعصفر لوجود النهي هل هذا النهي للتحريم او للكراهة؟ قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم الاصح في المذهب الكراهة واذا قلنا انه الاصح في المذهب الكراهة معنى ذلك ان الصلاة لا تعاد وهذا هو الصواب في المعصفر قال زاد في الرعاية في الاصح وكذا المزعفر على الاظهر اذا المجعفر ايضا فيه قولان بالكراهة والتحريم والاصح انه ايضا يعني يكره وليس بمحرم المجعفر يأتي الان السؤال ما وجه النحي؟ نهي عن المعصفر والمزعفر يعني التعليل او الحكمة كما يقال من اهل العلم من قال ان الزعفران في الاصل اكل وكذلك المعصفر يوضع في الطعام بخلاف المسك فانه ليس باكل بخلاف الورد فانه في الاصل ليس باكل وانما طيب فاستخدام المعصفر والمزعفر او استخدام العصفر والزعفران في هذه الامور يجعل سعر العصفر والزعفران غالب فهذا وجه الكراهة لانه سيشتت او سيظاعف الثمن في المأكولة ومن اهل العلم من قال لا لان المعصفر والمزعفر طيب النساء المرأة هي التي تبين اه طيبها باللون الرجل يكون طيبه بالشم بالرايح خلاف المرأة فانها تتعصفر تتزعفر تظع الحناء في بكفيها في اظافرها ونحو ذلك كما هو معروف في زمن نزول الرسالة كما هو معروف اليوم في عرفنا ايظا. وهذا التوجيه في نظري هو الاقرب والله اعلم واما قوله ومذهب مالك واصحابه جوازه يعني مطلقا سواء كان معصفرا او مزعفرا. وحملوا الكراهة حملوا الكراهة على ايش على انه من باب كراهة الاولى او كراهة التنزيه ولذلك اباحوا وهو مذهب آآ ابن عمر وغيره. وهو مذهب الحنفية ايضا يعني اه اه في وجه وان كان الشيخ ذكره مذهبي ابو حنيفة الشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل ام جعفر على وجه الخصوص وكتب الحنفية ينصون على ان السبب في ذلك انه نوع طعام آآ بعد ذلك ذكر قظية الصلاة ونبهنا عليها ثم قوله يكره للرجل التزعفر وجها واحدا. هذه القضية تلك في الثوب الان في البدن ما حكم التجعفر في البدن انسان يظع الزعفران على لحيتي. انسان يضع الزعفران على تحت اباطي مثلا على مغابنه مثلا برأسه هل يجوز او لا يجوز ليشم منه رائحة طيبة؟ قال ويكره للرجل التزعفر وجها واحدا اي في البدن سواء كان في اللحية او في اليدين او في الشعر او في الراس او في البدن لماذا يكره؟ قلنا السبب في ذلك ما ورد ان التزعفر طيب النساء هذا هو وجه الكراهة. وقيل وقيل هذه تعليل اخر وقيل انه مضر للبدن قد اثبت الطب الحديث ان الزعفران اذا اكثر الانسان منه ربما يدخل في غيبوبة بسبب السم او السمية الموجودة في الكميات الكثيرة لكن هذا التعليل عليل لماذا علي؟ لانه لا يكره للمرأة ان تتطيب بالزعفران والا ان يقال ان في بدن المرأة خاصية مختلفة عن بدن الرجل فهذا مسألة اخرى وقوله وتكره الميسرة الحمراء اي الخالصة كون الانسان يلبس الاحمر الخالص هذا مكروه في مذهب الامام احمد وهو مذهب عامة اهل الحديث واما اذا كان مخلوطا كالشماغ الابيظ والاحمر فلا بأس به قولا واحدا نعم قال رحمه الله فصل في كراهة لبس الشفوف والحاكية التي تصف البدن. قال يكره لبس ثوب رقيق يصف البشرة ويكره الانثى في بيتها نص عليه وقيل يحرم مع غير محرم له النظر اليها وقيل مع غير زوج وسيد وهو اصح ذكره كله في الرعاية الكبرى وقال ابن تميم يكره الثوب والرقيق اذا وصف البدن. قال اصحابنا للرجال وقال في المستوعب يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة غير العورة. ولا يكره ذلك للمرأة اذا كان الا يراها الا زوجها او مالكها؟ وقال في الشرح اذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به وان كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه لان البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه انتهى كلامه قال المروذي وامروني في منزل ابي عبدالله ان اشتري له ثوبا فقال لي لا يكون رقيقا اكره الرقيق للحي والميت. قلت وقد سألوني ان اشتري له ثوبا عليه كتاب. فقال قل لهم ان اردتم ان ونقلع الكتاب قلت فانهم انما يريدون ذلك للكتاب. فقال لا تشتره يعني هذه ثلاثة مسائل. المسألة الاولى بالنسبة لكراهة لبس الثوب الرقيق الذي يعني يصف البشرة فهذا يكره وكراهة هذه كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه قولا واحدا واما اذا كان اما اذا كان اه امام الناس فلا شك انه يحرم وليس الكراهة اذا كان امام الناس لذلك قال وقيل يحرم مع غير محرم فعلى هذا لابد من التفصيل فيقال يكره امام المحارم ويحرم امام الاجانب. وهذا القول هو الاسد والاصح واما بالنسبة لثوب المرأة لزوجها او الامل سيدها فلا كراهة في ذلك ما دام لا يراها الا زوجها او الا مالكها اذا كانت امة اما الصلاة بثوب يبين البشرة فهل تصح او لا تصح الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصلاة لا تصح الا بثوب لا تبين البشرة من ورائه وهذه مسألة مهمة لا سيما في الصيف بعض الناس يلبسون الانواع من الثياب البيظ الشفاف فانت تعرف شنو لون بشرته من وراء الثوب هذا امر ينبغي ان التنبه له لانها قضية متعلقة بالصلاة فان كان ولا بد من الخفيف فليكن الخفيف من السرة فما فوق وما تحت السرة الى الركبتين ينبغي ان يكون ثخينا اما بالنسبة اذا كان ظيقا يصف الحجم ولا يصف البشرة فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة يعني بمعنى ان الثوب الفضفاض مستحب والثوب الضيق الذي يصف حد الاليتين او يصف حد الفخذ فهذا مكروه في الصلاة وفي خارج الصلاة لكن لا تبطل الصلاة بذلك عليكم السلام ورحمة الله ثم هنا يقول مسألة هل يجوز ان الانسان يشتري ثوبا فيه كتاب يعني مكتوب عليه شيء قديما كانوا يكتبون يخيطون بيدهم ويكتبون مثلا يكتبون على بعض في بعض البلدان انا ما شفته في الكويت الحمد لله لكن شفتها في بعض البلدان انهم يكتبون على اه قطعة قماش كبيرة اية الكرسي وسورة الاخلاص وكذا ويحطونه على الميت هل يجوز شراء هذا مثلا سواء كان للبس او للاستعمال هذا لا يجوز شراءه طيب اذا كان الكتاب كلام اخر مثلا البس جديدة هل يجوز او يكره الذي يظهر انه يكره يكره الذي يظهر انه يكره مثل هذا لو كتب على الثوب مثلا اه اه راقب ربك اينما كنت او انا احب محمد صلى الله عليه وسلم مثلا مكتوب على ثوبه هذا يكره وهذا نص في المسألة قد سالوني ان اشتري لهم ثوبا عليه كتاب فقال قل لهم ان اردتم ان اشتريه وتقلع الكتاب والا فلا ونعم على ايش يعني فيها اهانة الثوب الدليل على هذا الاهانة لان انك انت اذا فعلت هذه الاحوال كتبت اسم الله انا احب الله. طيب وبعدين تنام ولا لا؟ تدخل الحمام واذا هذا هو الدليل. نعم قال رحمه الله الاصل في كراهة لبس ما يظن نجاسته قال يكره من الثياب ما يظن نجاسته لتربية ورظاع وحيظ وصغر وكثرة ملابستها ومباشرتها وقلة التحرز منه في صنعة وغيرها ونحو ذلك وقال ابن تميم وفي كراهة ثوب المرضع والحائض والصبي روايتان والحق ابن ابي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله. قال في التلخيص فيخرج مثله في ثوب من لا يتنزه من النجاسة. من لا يتنزه من النجاسة وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم تملكه وتمليكه كذلك وعمله وخياطته لمن حرم عليه. واجرته نص عليه وقد تقدم بالنسبة لكراهة لبس ما يظن نجاسته هذا يعني عندما يكون الانسان له سعة عندك ثوبان ظننت ان احدهما فيه فيها آآ فيه نجاسة والاخر ليس فيه نجاسة فيكره ان تلبس ما ظننت ان فيه نجاسة هذا ايش؟ سورة المسألة في حالة السعة وهكذا فيما لو كان الانسان يمتهن مهنة يلامس النجاسات. مثال ذلك لو كان الانسان مثلا سباكة يلامس مثلا مجاري الحمامات اعزكم الله. فمظنة ذلك ان الثوب يلحقه شيء من النجاسة عندما يفك شيئا او يفتح شيئا او يغلق شيئا ونحو ذلك ويكره آآ حينئذ لبس هذا الثوب في غير حال المهنة بغير حال المهنة يعني مثلا جاي بيجلس مع الناس ما يصلح يجي بيجلس مع الناس وهو يظن يعني يظن او يغلب على ظنه ان في ثوبه نجاسة هذا المقصود في هذه المسألة واما مسألة القاعدة العظيمة التي ذكرها وقد سبقت ولكن كررها ما حرم استعماله هذه قاعدة مطردة ما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه مثلا يحرم استعمال انية الذهب والفضة اذا ما يصير تشتريها وتقتنيها وتحافظ عليها مثلا حرمة انك انت تستعمل لباس الحرير اذا ما يجوز ان تشتري لباس العيد لنفسك تقول يمكن انا احتاج يجوز ان تشتريها لزوجتك لانه يجوز لها اللبس لا يجوز ان تشتري ما فيه مذهب او ما فيه صورة لانه لا يجوز استعماله ما دام لا يجوز استعماله الى لا يجوز شراءه. حرم تملكه وتمليكه وكذلك عمله خياطته لكن في كلمة عمله وخياطته لابد من التفصيل ان كان الشي يحرم مطلقا فلا يجوز العمل فيه مطلقا ان كان يجوز في حال ويحرم في حال يجوز العمل فيه لما غلب على الظن الجواز مثلا الحرير مثلا يمكن ان يستخدم الثوب الحرير للمرأة ويجوز للرجل ان يبيعه لانه يظن وهو في بلاد المسلمين ان الذي سيشتري هذا الحريق هو من هو المرأة او الرجل لمحارمه. فاذا يجوز له ان يبيعه. فيجوز للخياط ان يصنع الثوب مرأة طيب اذا كانت المرأة تريد ثوبا كاشفا مثلا يديها او كاشفة ما تحتس ساقيها. الغالب على الظن في بلاد المسلمين انها ستلبس ذلك اما لزوجها او امام محارمه. فاذا يجوز صناعة هذا الثوب طيب قد هي تستخدم ذلك في المحرم قد تظهر بهذا الثوب امام الناس. هذا شأنها هي ليس شأن الصانع. اذا لابد من التفصيل قيل في هذه الصورة نعم الميثرة اسم يطلق على عدة اشياء منها ما يوضع على الجل على الفرس ومنها ثوب يستخدمه الانسان كوشاح دي علامة ونوع من انواع الثياب يستخدم في عدة اغراض نعم اذا كان جزء من الطيب لا يظر. المهم ان لا يكون تزعفره خالصا فيكره للرجل يعني الزعفران الخالص للرجل. اما اذا كان زعفران معه مثلا عود. زعفران معه مسك زعفران معه شيء ثاني. مخلوط في الظاهر انه الكراهة في ذلك ما يجوز يعني لا يجوز استخدامه لا يجوز شراؤه. نعم قال رحمه الله فصل كراهة النظر الى ما يحرم والتفكر فيه. ومن حرمه لسد الذريعة قال يكره النظر الى ملابس الحرير واواني الذهب والفضة ونحوها ان رغبه نظرها في التزين والتجمر والمفاخرة. ذكره في الرعاية وغيرها. وقال ابن عقيل ريح الخمر كصوت الملاهي. حتى اذا شم ريح فاستدام شمها كان بمثابة من سمع صوت الملاهي واصغى اليها ويجب ستر المنخرين والاسراع كوجوب سد الاذنين عند الاستماع وعلى هذا يحرم النظر الى الحرير الى الحرير واواني الذهب والفضة ان دعت الى حب التزين بها والمفاخرة ويحلب ذلك عنه ونزيد فنقول التفكر الداعي الى استحضار صور المحظور محظور حتى لو فكر الصائم فانزل اثم وقضى وكان عندي كالعابث بذكره فيمني. وادق من هذا لو احضر صورة المعشوق وقت جماع اهله وقت جماعه اهله وقال المروذي وقت جماعه اهله الظاهر. ظرف. احسن الله اليكم. وقت جماعه اهله. قال وقال المرودي كنت مع عبد الله بالعسكر في قصر ايتاخ فاشرت الى شيء على الجدار قد نصب فقال لي لا تنظر اليه. قلت قد نظرت اليه قال لي فلا تفعل لا تنظر اليه. قال الشيخ وجيه في شرح الهداية ويكره ان يتخذ خرقة لمسح العرق لانه من التكبر والتجبر. وكذا يكره ان يتخذ خرقة انت خاطي كذا قال والاولى انه لا يكره. وان فعل ذلك على وجه التكبر والتجبر توجه التحريم. وانما يفعى وانما افعلوا يفعل كثيرا للترفه والنظافة. قال فان كانت لاماطة الاذى وازالة القذر والحاجة لم تكره قال في الغنة يستحب الا يخلي الانسان نفسه حظرا وسفر من سبعة اشياء بعد تقوى الله والثقة به التنظيف وتزيين والمكحلة والمشط والسواك والمقص والمدارة والمدراة. احسن الله. المدارة والمدارة وهي خشبة مدورة الرأس اوفى من شبر تتخذها تتخذها العرب والصوفية يدورون بها عن انفسهم الاذى كالقمل وغيره ويحكون بها الجسد ويقتلون الدبيب حتى لا يباشروا كل شيء بايديهم والسابع القارورة من الدهن. لانه قد روي في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفوته ذلك حظرا ولا سفرا قال قال الشيخ وجيه الدين والتربع في الجلوس ان كان لحاجة لم يكره. وان كان للتكبر والتجبر كره. كذا قال ويتوجه ان يقال لا كراهة في التربع في الجلوس كغيره من انواعه وهذا هو ظاهر ما ذكره الاصحاب الا ان يكون على وجه التكبر والتجبر فيتوجه التحريم. وسبق ذلك في اداب المسجد وصفة الجلوس للاكل. قال رحمه الله ولا بأس بربط الخيط في الاصبع للحفظ والذكر انتهى كلامه. وهذا يفعله كثير من الناس وقد قال الشاعر اذا لم تكن حاجتنا في صدوركم فليس مغن عنك عقد رتائم وقال ايضا اذا لم تكن حاجات من همة الفتى فليس بمغن عنه عقد الرتائم والرتائم جمع رتيمة ورتمة هو خيط يشد في الاصبع ليستذكر به الحاجة تقول منه ارتمت الرجل ارتاما والرتمة بالتحريك الرتمة احسن الله اليك. والرتمة بالتحريك ظرب من الشجر والجمع رتم. وفي مسائل ابي داوود ابي قبيل باب التشهد في الصلاة سمعت احمد يقول كان يحيى ابن يمان يحظر سفيان ومعه خيط فكلما حدث سفيان يحضر سفيان يحضر سفيان ومعه خيط فكلما حدث سفيان بحديث عقد عقدة فاذا رجع الى البيت كتب حديثا وحل عقدة هذه المسائل اظنها واضحة يعني لكن بالنسبة مبادئ الامور مبادئ المحرمات هل هي مكروهة او محرمة يعني مثلا كل انسان يعلم ان شم رائحة الخمر مبدأ قد يكون تكون نهاية يعني قد يكون نهاية الشم الاشتياق الى شربه مبادئ الامر ان الانسان ينظر ثم النظر يؤدي الى مساوئ الانسان يلامس الحرير فيعجب به فربما تسول له نفسه لبس الحرير فهذا لا شك ان مبادئ الامور قد تكون مكروهة كراهة تحريم وهو الاوجه لقوله جل وعلا في اية في ايات سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن لماذا امر بغض البصر؟ لانه من مبادئ الوصول الى المحرمات فالانسان عليه ان يغض بصره عن مبادئ المحرمات وان يغظ سمعه عن مبادئ المحرمات الغنى يغظ لسانه عن مبادئ الامور انفه عن مبادئ الامور يده عن مبادئ هذه الامور هذا مقصود المصنف فيما ذكره من الكراهة الى ملابس الحرير او اواني الذهب لا فرق بينهما في هذا المعنى في معنى التقييد وفي معنى الحرية في المشي فاذا قصرهما اي قصر الازار جدا لم يستطع ان يتقي الحر والبرد طبعا لا سيما في بلاد والفضة او شم ريحة رائحة الخمر او آآ يعني سماع الملاهي ونحو ذلك ولو من طرف بعيد واما ما ذكره من آآ آآ مسألة مهمة عظيمة وهي اه سئلت عنها كثيرا كانها عياذا بالله يعني اصبحت اه آآ مستفحلة في الرسائل التي تأتيني اعتقد انها صارت يعني ظاهرة. هل يجوز للانسان هذه مسألة مهمة في رمضان ان يفكر في شيء فينزل يقول ليس عليه القضاء ويقول هذا فتوى آآ ابن حزم ابن حزم واني افتى. ابن حزم معروف اقواله الشاذة فلا ينبغي اعتبار والنظر الى قول ابن حزم في مثل هذه الامور ولا شك ان من فكر وادام التفكير وهو صايم حتى انزل انه مفطر فان كان في رمضان فعليه القضاء وهذا لم يختلف فيه الائمة الاربعة كونه عليه القضاء بسبب فعل منه وجد ما هو؟ لم يتركه جاوته لكن اختلفوا هل عليه الكفارة المغلظة او لا؟ وذكرت هذه المسألة بالتفصيل في كتابي اتحاف اهل القبلة في احكام ورجحت قول من قال انه يجب عليه القضاء دون الكفارة مع التوبة طبعا وايضا مسألة ثانية مهمة ذكرها المصنف هل يجوز للرجل اذا اتى اهله ان يتخيل صورة امرأة اخرى؟ لا يجوز هذا لا يجوز هذا ايضا مسألة مهمة لماذا لا يجوز؟ لان تخيل المحرمات في الاصل من مبادئ الامور المكروهة. وقد تصل الى حد التحريم اذا كان يكون معه فعل مثل هذا الرجل الذي يأتي اله ويتخيل معشوقته ونحو ذلك واما ما ذكره من آآ اتخاذ الخرقة لمسح العرق هو التفصيل للذكر. ان كان المقصود التكبر والتجبر فهو مكروه ان كان المقصود ازالة الاذى والقذى فهذا ليس بمكروه و الجلوس متربعا ايضا مر معنا انه اذا كان على وجه التكبر فهو مكروه. واذا لم يكن على وجه التكبر فهو مباح وما ذكره من ان الانسان اذا سافر يستصحب الاشياء السبعة هذه هذه اشياء طيبة يحتاج اليها المسافر وعليه ان يحمل معه هذه الاشياء لانه يحتاجها حظرا وسفرا اه المسائل ايه مسألة الربط الخيط ربط الخيط في اليد بالاصبع ها وحنا انا عن نفسي استغنيت عن هذا من يوم لبست الساعة كيف؟ اذا بتذكر شي اه اغير مكان الساعة من اليسار لليمين فانا مو متعود اني البسه فيه اليمين متعود نلبسه في اليسار فلما حط اليمن اتذكر شنو حطيت فعلى كل حال هذه مسائل من المباحات لان الرتايم او الرتم انما توضع للحاجة والخيط المنهي عنه هو الخيط الذي يضعه الانسان في اصبعه لجلب شر او دفع خير وليس من باب التذكر وهذا لا اعلم احدا حرمه ولا احدا كرهه. نعم ايش المسبح ايش تسوي ايش تسوي ما في بأس المسبحة في الذكر لا يكره الذكر بالمصباح لا يكره لا اعلم احدا من المتقدمين كره وانما يقال الاولى بالانامل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهن مستنطقات. وقد كان ابو هريرة وانس وجابر وغيرهم كما في مصنف ابن ابي شيبة وغيره كانوا يذكرون بالحصى طيب انا اسألك سؤال لو انسان عليه نذر نذرا قال اذكر الله في اليوم الف مرة اسبح الله. كيف يعد؟ الف مرة ما لم يتخذ ها الف يعني طريقة للحساب ما يستطيع المتأخرون؟ نعم. يوجد من المتأخرين من قال بالكراهة. منهم الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله نعم والشغل الالباني رحمه الله فطبعا المقصود هنا بالكراهة عشان نكون نفهم كلامهم. كلام العلماء. المقصود كلام العلماء بالكراهة المسابح التي اتخذت على طريقة التصوف اما مطلق العد لا يكرهون لا لا مو كبيرة كل طريقة من اهل التصوف عندهم ايش؟ نوع معين من المسباح الطريق التيجانية لهم معين المسبح طريق المهدوية لهم مسبح طريق الرفاعي لهم مسبح كل طريق لهم مسبح معين هذا الذي يعني يكرهون ان فيه تشبه بهم نعم دكتور هو الصحيح المدراة ان تداري به كيف مكتوب عندكم بهذا الصح المدرة لان اسم الة من المداراة تداري به الشيء. نعم انا اسمحوا لي متربع ولو انه مكروه يلا بسم الله للحاجة يعني. نعم تطبيق ها؟ الحين تعبت شوي نعم تفضل يا شيخ هو مر معنا في كتاب اظن في المساجد الله يكرمك في شكر لا بس يلا بسم الله اه احسن الله اليك يا شيخنا قوله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يفوته ذلك حظرا ولا سفرا او لكونه حريرا او لكونه مذهبا او لكونه مصورا مثلا كما مر معنا وهنا ذكر مسألة ثوب الشهرة فلا شك ان ثوب الشهرة محرم وقيل الكراهة فهما قولان لاهل العلم وين ما يسافر معاه قرشة فيها طيب ها شوف ها تطبيق عملي رحت المدينة ومكة وهذا معي بس ما خلص. ثابت يا شيخ؟ لا من حيث السند لا يثبت نعم احسن الله اليك. لكن هو روي؟ نعم روي. احسن الله اليك قال رحمه الله وش قال عندكم المحقق؟ المؤلف اه اشار قال روي لا لا ما اتكلم المحقق. المحقق وما ذكر. افا ليش انت عندكم ما في نسخة محققة ثانية؟ يعني ما ادري ليش ما يذكرونه؟ لعله اكتفى بتمريظ المؤلف. اي كافي وروي نعم. صحيح. نعم قال رحمه الله فصل في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول. قال يباح ازار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه الى كعبيه نص عليه قال ابن تميم السنة بالازار والقميص ونحوه من نصف الساقين الى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك او ارتفع عنه نص عليه وقال في رواية حنبل جر الازار اذا لم يريد الخيلاء افلا بأس به. وظاهر هذا كلام غير واحد من الاصحاب رحمهم الله وهذا قال ظاهره؟ قال وهذا مم. قال وظاهر هذا كلام غير واحد من الاصحاب رحمهم الله. هم ماشي عندنا بالتقديم والتأخير المعنى واحد. نعم قال وقال احمد رضي الله عنه ايضا ما اسفل من الكعبين في النار لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم فهذه ثلاث روايات ورواية الكرامة منصوص الشافعي منصوص الشافعي واصحابه رحمهم الله. قال صاحب المحيط من الحنفية وروي ان ابا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته اربع مئة دينار. وكان يجره على الارض. فقيل له اولسنا نهينا عن هذا؟ فقال انما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه. ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها فقال ابو بكر عبد العزيز يستحب ان يكون طول قميص الرجل الى الكعبين والى شراك النعل وهو الذي في المستوعب. قال ابو بكر وطول الازار الى مد الساقين. قال وقيل الى الكعبين. ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر الى الذراع قدمه ابن تميم وقال صاحب المستوعب وهذا في حق من يمشي بين الرجال كنساء العرب فاما نساء المدن في البيوت فذيلها كذيل الرجل وذكر في الرعاية الكبرى ان ذيل نساء المدن في البيوت كذيل الرجل ثم قال وترخيه البرزة ونساء البر على الارض دون ذراع. وقيل من شبر الى ذراع وقيل يكره ما نزل عنه او ارتفع عنه نص عليه وقال قال في التلخيص يستحب للمرأة اطالة ذيلها وان جاوزت الكعبين بالنسبة يعني الازار لو سألنا سائل وقال لنا ان النصوص الشرعية جاءت على نوعين نوع في حق المتكبرين. ووعيده مختلف ونوع مطلق ليس فيه ذكر المتكبرين ووعيده مختلف. فعندنا حديثان الان كلاهما من احاديث الوعيد الاول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه ولا يزكي وله عذاب اليم طبعا هذا منصوص على الخيلاء الثاني ما اسفله من الكعبين من الازار ففي النار مطلقا فلما اختلف الوعيد علمنا ان المقصد مختلف فالاول في حق المتكبرين ووعيده اعظم والثاني في حق من لا يتكبر لكن يلبس ازاره هكذا وقد يقول قائل جاء في الحديث الاسبال من المخيلة وهذا مطلق الاسبال من المخيلة نقول ان من تفيد اما للتبعيظ او لبيان الجنس فعلى الاول الاسبر من المخيل اي بعض الاسبال مخيلة اذا قلنا انه ايش للتبعيظ اما اذا قلنا لبيان الجنس فمعناه الاسبال كل جنسه مخيلة واضح الاسبال كل صوره كله اه احواله من الخيلاء وعلى كل حال المذهب كما قال المصنف فيه ثلاثة اقوال الاول الكراهة والثاني عدم الكراهة اذا لم يكن فيه تكبر والثالث التحريم اذا لم يكن فيك آآ يعني التكبر. هذا الاقوال الثلاثة في حال اذا لم يوجد نية التكبر والخيلاء الكلام الان في الازار فان قال قائل ما الحكمة في ان الشارع نص على الازار دون القميص مثلا دون الثوب مثلا فالعلة ذكرها المصنف رحمه الله وهو قول ابن ابن تميم قال آآ فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد الانسان اذا اطال الازار بحيث انه تجاوز الكعبين لاسفل فيقيد مشيتك ممكن تتعثر ممكن تسقط لان الايجار مهو مثل السراويل منفصلة تاخذ قدمك بالراحة وقمصاننا اليوم كالازار ترى بلاد اه بلادنا احنا في الجزيرة العربية الامور سهلة لكن انت لما تروح مثلا في منطقة في بعض البلدان درجة الحرارة الى الصفر طيب اذا رفعت آآ الازار او القميص الى نصف الساق ستتبرد فهنا ما لك حيلة الا انك تغطي الساق بالشراب او الدلاغ او غير ذلك ثم تجعل قميصك او ازارك الى ما فوق الكعبين والا تتبرأ لذلك كلام آآ ابن تميم كلام دقيق لماذا الشارع حده في الازار ان يكون فوق الكعب اه الى نصف الساق قال لان ذلك يجعله حرا في المشية ويتقي به الحر والبرد. اما اذا زاد عن الكعب الى ان يجر الارض فيقيد مشيته ويشبهه بالخيلاء هذه مسألة اخرى ايضا على كل حال نأتي الى مسألة اخرى وهي مسألة السراويل اليوم البناطيل مثلا او ما ما يتسربل به من اسفل كل ما يتشربل بيه من الاسفل هل يأخذ حكم الازار والقميص او لا الذي يظهر انه لابد فيه من التفصيل ما هو التفصيل ان كان ما يتسربله الانسان من الاسفل متصلا بالقدم فهذا له ليس له حكم السراويل ليس له حكم الازار والقميص. وان كان ما يلبسه من اسفل ليس متصلا بالقدم كسراويلنا اليوم فهذا حكمه حكم الازار والقميص ولذلك لو ان مثلا تعرفون بعض الشركات مثل شركات النفط اليوم يعطون حق العمال البسة قطعة واحدة بهذه القطعة على القدم وعلى اليدين وعلى الكتفين قطعة واحدة ويسكرها من هنا صح ولا لا؟ هذا ما يتصور فيه الاسبال ولا المخيلة ولا تقول هذا اسفل الكعب لماذا لان ما كان من اسفل الكهف فحكمه حكم الجورا ما يصير تقول هذا اسبال واضح ولا لا بخلاف السراويل المنفصلة عن القدم هذا يمكن ان يأخذ حكمه حكم اما اذا كان هناك حاجة كبرد شديد او حر شديد هذه مسألة ثانية. حنا نتكلم في الاوضاع الطبعية الخلقية التي لا يحتاج الانسان فيها والا لو انسان احتاج ان يتلحف بعشرة اردئة للحاجة ما في بأس ولا علاقة بالموضوع نتكلم عن الوظع الطبيعي. فلا يجوز رد الاحاديث لاجل تصور مسائل افتراظية ها تكون نادرة الوقوع او تكون واقعة لاحوال او في احوال او في بيئات معينة فالذي يظهر والله اعلم ان الاسبات فاللي جار في القميص في السروال اذا كان منفصلا عن القدم فان حكمه واحد والله اعلم وهذا الراجح هو الذي كان يفتي به مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني رحمه الله وان كان بعض الفقهاء الاخرين من المعاصرين الفرق بين الازار وبين اه غير الازار والاظهر انه باب واحد واما اختيار شيخ الاسلام تقي الدين بعدم التحريم ولم يتعرض للكراهة ولا عدمها فهذا ليس لا يلزم انه يرى جواز ذلك والله اعلم واما بالنسبة للمرأة الذي يظهر والله اعلم ان المرأة اذا كانت برزة تبرز للناس لكونها تبيع او تشتري او لكونها تكون مثلا سيدة قومها مثلا ما عندها عبيد وعندها كذا وعندها تضطر عشرة الرجال مع الستر وكذا الى ما فوق الكعبة. هذا كله سنة يعني ما لا لا الجواز هو سن الجواز شنو معنى السنة؟ مباح كلها سنة كلها سنة شيخ الله يسلمك فرق بين اذا واحد يدعي لواحد الله يشافيك فحكم البرزة من النساء ونساء البر انهن يرخين شبرا حتى لا يظهر شيء من القدم في حال مشيتها في حال قيامها في حال قعودها واما اذا كانت في البيت فالامر متروك لها هي تلبس ما تشاء امام محارمها كما مر معنا نعم قال رحمه الله فصل في انواع اللباس من ازار ورداء وقميص الى اخره. قال يسن ان ان يأتزر فوق سرته وعنه تحتها ويشد سراويله فوقها واختار الشيخ تقي الدين ان الافضل ان يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة الى الازار والرداء. وهذا من جنس اختياره ان الفصاد وفي البلاد الرطبة اولى وان الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة اولى من الاتهام اعتبارا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم. ويباح التبان وتسن السراويل والاولى قول صاحب النظم التبان في معنى السراويل وروى وكيع باسناده ان عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبان وهم محرمون وسعة كم قميص المرأة شبر قيصره وقصر نعم وقصره. قال ابن حمدان دون رؤوس اصابعها وطول كم قميص الرجل عن اصابعه قليلا دون سعته كثيرا قال تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة والبطش وقال في التلخيص وتوسيع الكم من غير افراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء. ولا بأس بلبس السراويل والتبان. وماذا وما ذكر من لبس السراويل ذكره في المستوعب والرعاية وغيرهما. سئل احمد رحمه الله عن لبسه فقال هو استر من الازر ولباس القوم كان الازر. قال صاحب النظر فتعارظ عنده فيه دليلان. انتهى كلامه قال وكلام احمد يدل على انه لا يجمع بينهما في اللبس. وقد روي عن ابراهيم وموسى عليهما السلام انهما لبساه لبسه النبي صلى الله عليه وسلم قال وروي عن غير واحد من الصحابة كسلمانا وعن علي رضي الله عنه ان انه امر به وفي الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم وبهذا استدل احمد انها كانت معروفة عندهم. وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى جيشه باذربيجان اذا قدمتم من غزاتكم ان شاء الله تعالى فالق فالقوا السراويلات والاقبية والبسوا الازراء والاردية. قال صاحب النظب فدل على على كراهيته لها. وان غير زيهم. وقال ذكر ذلك كن له القاضي في اللباس وفي المستوعب فيه في هذه المسألة وغيرها اخبار ضعيفة والله اعلم وقد قال احمد حدثنا زيد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن العلاء ابن زبر قال حدثني القاسم سمعت ابا امامة متى يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الانصار فذكر الحديث فيه فقلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتسولون ولا يأتزرون فقال تسرولوا والتزروا وخالفوا اهل الكتاب اسناد جيد وقال والقاسم وثقه الاكثر وحديثه حسن وقال ابن تميم وتوسيع ام المرأة وتطويل كم الرجل قصدا حسن قال ويباح القبائل زاد في الرعاية للرجل ويباح الرداء وفتل اطرافه نص عليه وكذا الطيلسان قدمه في الرعاية وقيل يكره المقور والمدور وقيل غيرهما غير المربع. وقيل يكره مطلقا ويجوز فتل الازار والرداء. وهدب الثوب. وقيل يسن الرداء للرجل قطع به ابن تميم وهو معنى ما في التلخيص فانه قال الرداء من لبس السلف وقال هو وابن تميم كره السلف الطيلسان زاد في التلخيص وهو المقور. وسئل وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله هل طرح القباء على الكتفين على الكتفين من غير ان يدخل يديه في اكمامه مكروه فاجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا وجواز ذلك قال وليس هذا من السدل المكروه لان هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. وقال في موضع اخر واعتياد لبس الطياء لسة على العمائم لا اصل له في السنة. ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بل قد ثبت في الصحيح في حديث الدجال انه يخرج معه سبعون الفا مطيلسين من يهودي اصبهان وكذلك جاء في غيرها هذا الحديث ان الطيالس من شعار اليهود ولهذا كره كره لبسها بما رواه ابو داوود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه انه قال ليس منا من تشبه بغيرنا انتهى كلامه. قال وعن عبد الله بن عمرو قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج او مجرورة بديباج مجرورة يا شيخ؟ نعم مزررة مزرورة نفس الشيء مجررة بديباج فقال ان صاحبكم يريد ان يرفع كل راعي ابن راع ويضع كل ذي فارس رأس فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغظبا فاخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال الا يرى الا يرى عليك ثياب من لا يعقل ثم نعم اظن الا يرى ما يحتمل يحتمل ارى ويرى بس الا ارى عليك ثياب من لا يعقل ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وذكر الحديث رواه احمد قال الاثرم الى لابي عبدالله الدراعة يكون لها فرج فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع قيل لابي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها فقال ما ادري. اما من بين يديها فقد سمعت اما من خلفها لم اسمع قال الا ان في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة هو الاصل في انواع اللباس الاصل في انواع اللباس الاباحة ايا كان نوع اللبس والعادة محكمة في هذا الباب العادة محكمة في هذا الباب فاذا كان من عادة الناس انهم يلبسون الازار فينبغي ان لا يخالف عادتهم كان من عاداتهم يلبسون السراويل لا يلبسون الازر لا ينبغي ان لا يخالفوا وآآ لا ينبغي الانسان ان يترك لباس قوم هو فيهم الا اذا كان لباسهم محرما او فيه تشبه بالكفار واهل البدع فقط في هاتين الصورتين لا ينبغي للانسان ان يلبس لباس قومه. واما ما عدا ذلك فالاصل ان الانسان يلبس لباس ان يعيشوا في بيئتهم لان العادة محكمة وامر بالعرف وهذا نص من في كتاب الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن انه كان يلبس الازار ويتردى ويلبس الرداء وثبت عنه لبس السراويل لبس القمصان عليه الصلاة والسلام وهذه كانت عادات العرب انهم احيانا يلبسون العزر واحيانا يلبسون السراويل اما لبس التبانة التبانة اللي مكسرة الصغير هذا شو يسمونه الشرطة هذا لا بأس به بالعكس هذا احفظ للعورة لا سيما اذا كانت تحت السروال استر للعورة واحفظ فيما لو اه حصل تمزق للسروال او للازار او للقميص فهذا امر مطلوب ولذلك كانت عائشة تأمر تأمر غلمانها بلبس التبان اما بالنسبة المحرم هل المحرم يلبس التبان؟ طبعا لا لان التبان يعتبر مخيط على عضو معين وهو ستر غليظتين العورتين المغلظتين واما بالنسبة للتوسع في الاكمام فهذا امر حسن للرجال والنساء ليسهل الوضوء. انا الان اشوف كم ثوبي ها الله يصلحه موب زين لما اجي اتوضأ اجد مشقة في رفعها ولذلك احب السلف التوسع في الكون الا ان يصل الى حد الكبر وكان بعض السلف يحب التوسع في الكم ليضع فيه حاجياته يضع فيه ويضع فيه القمصان ثم يمسك وهكذا ويمشي براحته ما عند ابوك ما عندي شنطة ها فيجعل هذه حقيبة مثلا انتم ما شفتوا اهل السودان يعني ممكن تجد اه يعني قرابة ثلاثين سانتي هو بالعكس يسوي هكذا يرفع لكن انا لبستها مرة وجدت فيها صعوبة في الوضوء. لما ترفعها ما تنمسك ترجع مرة ثانية وانت تتوضأ تتعب. على كل حال عادات محكمة. بالنسبة للطيلسان الطيلسان في الاصل في الاصل هو قماش يوضع على الكتفين للزينة والتجمل وقد يوضع الطيلسان على العمايم المكورة يعني يلف العمامة المكورة ثم يوضع عليه قطعة القماش هذي اللي تسمى الطيلسان تجملا هل هذا يكره او لا يكره؟ ان كان فيه تشبه مو في الاسم ان كان فيه تشبه في الصورة بطيالس في اليهود فهذا لا يجوز ان لم يكن فيه تشبه بطيالس اليهود فمجرد كونه طيلسان لا يحرمه واضحة ذي؟ هذه مسألة مهمة يعني مثل الان البنطال مثلا اذا كان البنطال مثلا معروف ان هذا النوع من البناطيل لاهل الفسق والفجور. فلا ينبغي للانسان ان يلبسه لماذا؟ لانك انت تشبهت بهم اذا كان معروف ان هذا اللباس للنساء العاهرات فلا يجوز للمرأة ان تلبس هذه اللبس لا تشبهت بهم فاذا هذه المسائل ايضا مهمة مراعاة العرف في ذلك آآ كذلك ما ذكره المصنف في آآ يعني ان اليهود عليهم الطيالسة المقصود هذا طبعا اليهود الى اليوم لا سيما في اصبهان وفي اليمن وفي كذلك في فلسطين نسأل الله عز وجل ان يحرر فلسطين من براثن اليهود وواحد قال الله يشفيك هل في بنت؟ اي طبعا حلوه من ناحية اللغة في فرق بين الله يشفيك وبين الله يشافيك. وهو لما تقول يشافيك يعني يقربك من الهلاك ايش فيك احسن وان يفرق جمع اليهود ويشتت الشمل لليهود الغاصبين. لا شك ان اليهود الى اليوم يلبسون وكل طائفة منهم لهم صورة معينة للباس لكل طائفة منهم لهم هيئات وصور معينة اللباس في الطيلسان وفي غيره اه السراويل كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكرهها. بل ثبت عنه انه كان يلبس السراويل. نعم بالنسبة سلسلة مهمة اذا كان الانسان يلبس ثوبا في له فتحة من امام اللي تسمى الدراعة الان في في عرفنا مدري شسمه في فتحة من امام ها يغلق طيب اذا كان جعلها من الخلف هل يقرأ او لا يقرأ؟ الصواب لا يكره. راجع المسألة هذي الى العرف. في عرف اليوم ان فتحة الدرع الان وين يكون في الوسط قبل قبل ثمانين سنة كان اهل الجزيرة فتحاتهم على اليمين الى الان في بعض اهل السودان فتحت ثيابهم الى الجهة اليمنى مسألة راجعة الى العرف. نعم. شيخ احسن الله اليك توزعكم المرأة وتطويركم الرجل قصدا حسنا لا ترى عورتها ابدا اليد عورة بالنسبة او او الزراع ترى بتوزيع القنطرة لا بالعكس اذا وسعت كمها شيطول الثوب عليها كيف يعني؟ ها اذا رفعت قصدك ايه لذلك نقول اذا كانت برزة القول الاول وهو الكراهة نعم قال رحمه الله فصل مباح الحجرة والصوف ونصوا عليه والوبر والكتان والشعر من كل حيوان طاهر وقد تقدم. قال في الرعاية الكبرى يكره في غير حرب اسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة وخلاف زي بلاده بلا عذر. وقيل يحرم ذلك وهو اظهر. وقيل ثوب الشهرة ما خالف هزي بلده و ازرى به ونقص مروءته. انتهى كلامه ونقص مروءته انتهى كلامه. قال والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الامام احمد وقطع به في المستوعب والشرح وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين ونص احمد على انه لا يحرم ثوب الشهرة فصارت الاقوال ثلاثة فان احمد رضي الله عنه رأى على رجل بردا مخلطا بياضا وسوادا فقرظ عنك هذا والبس لباس اهل اهل بلدك وقال ليس هو بحرام وقال ليس هو بحرام ولو كنت بمكة او المدينة لم اعد عليك قال صاحب لانه لباسهم هناك وقال في التلخيص وابن تميم يكره ثوب الشهرة وهما خالف ثياب بلده قال ابن تميم ويكره لبس ما يخرج بلباسه الى الخيلاء. وقال في المستوعب يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ويزري ويزري بصاحبه وينقص مروءته. وفي الغنة من اللباس المتنزه انه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة اهل بلده وعشيرته فينبغي ان يلبس ما يلبس لي الا يشار اليه بالاصابع ويكون ذلك سببا الى حملهم على غيبته فيشاركهم في اثم الغيبة له. وفي كتاب التواضع لابن ابي الدنيا وكتاب اللباس القاضي ابي يعلم عن ابي هريرة مرفوعة ان عن ابي هريرة مرفوعا انه نهى عن الشهرتين. فقيل يا رسول الله وما الشهرتان؟ قال رقة الثياب غل وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا. قال وعن ابن عمر مرفوعا من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة حديث حسن رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. ويدخل في الشهرة وخلاف المعتاد. من لبس شيئا مقلوبا ومحولا كجبة وقباء كما يفعله بعض اهل الجفاء والسخافة والانخلاع. والله اعلم. قال ابن عبد البر قال عبد الله ابن عمر من لبس ثوب شهرة اعرض الله عنه وان كان ثقة وليا قال ابن عبد البر كان يقال كل كل من الطعام ما اشتهيت والبس من والبس من اللباس ما اشتهاهن فنظمه الشاعر فقال ان العيون رمتك منذ فجأتها وعليك من من شهر اللباس لباس. اما الطعام فكن لنفسك ما اشتهت. واجعل لباسك ما اشتهاه الناس كان بكر ابن عبد الله المزني يقول البسوا ثياب الملوك واميتوا قلوبكم بالخشية. وكان الحسن يقول ان اقواما جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم وكبرهم في صدورهم وشهروا انفسهم بلباس صوفي حتى ان ان احدهم بما يلبس من الصوف بما يلبس من الصوف اعظم كبرا من صاحب المطرف ترى فيه قال وقال سفيان بن حسين قلت لاياس بن معاوية ما المروءة؟ قال اما في بالدك اما في بلدك فالتقوى واما حيث لا واما حيث لا تعرف فاللباس وروى بقية عن الاوزاعي قال بلغني ان لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة قال وقال القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر وغيرهم رحمهم الله ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب واشبه زي الاعاجم وعادتهم ومن هذا العمامة الصماء وهي مكروهة نص عليه الامام والاصحاب وهل هي كراهة تحريم او تنزيه فيه خلاف؟ وقد كره احمد النعلة الصرارة. فقال من زي العجم. قال الميموني ما رأيت ابا عبد الله قط مرخيا الكمي يعني في المشي قال في الرعاية يسن التواضع في اللباس ولبس البياض والنظافة في بدنه وثوبه. قال ابن حمدان ومجلسه والطيب في بدنه وثوبه والتحنك وذوءاء والذؤابة معه واسبالها خلفه انتهى كلامه والمراد بالعلم بالعمى والمراد بالعمامة ان تكون متوسطة كما قاله كما قاله بعض اصحابنا فتقي الرأس مما يؤذيه من حر وبرد ولا يتأذى بها. والتحنيك يدفع عن العنق الحر والبرد وهو اثبت للعمامة ولا سيما للركوب. وقال ابن عبد البر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب من الالوان الخظرة ويكره الحمرة ويقول هي زينة الشيطان. قال وقال مالك الاشتر لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه اي الالوان احسن؟ قال خضرة او الخضرة لانها لون ثياب اهل الجنة. قال وانشد غير واحد للشافعي علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان يجلس منهن اكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبر اخذه المتنبي فقال لان كان ثوبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الانس فثوبك بدر تحت انواره دجى وثوبي ليل تحت امطاره شمس فقال اخات ماري نعم اطماري ها اطماره شمس اين احسن الله اليك. قال وقال اخر لا تنظرن الى الثياب فانني خلق الثياب من المروءة كاسي. وقال محمود الوراق تصوف فازدها بالصوف جهلا وبعض الناس بلبسه الظاهر تصوف بالماضي تصوف فازدها بالصوف جهلا. احسن الله اليك. تصوف فازدها بالصوف جهلا وبعض الناس بلبسه مجانة. يريك مجانة ويجن كبرا وليس الكبر من شكل المهانة. تصنع كي يقال له امين وما معنى التصنع امانة ولم يرد الاله به ولكنه لم يرد الاله بي ولكن اراد به الطريق الى الخيانة لا حول ولا قوة قال وقال اخر ولا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول ولربما افتقر متى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول قال وروي عن لقمان الحكيم انه قال لا التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة. قال رجل لابراهيم النخعي ما البس من الثياب. قال ما لا يشرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء قال القاضي وغيره ويستحب غسل الثوب من العرق والوسخ. نص عليه في رواية المروري وغيره واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وراه رجلا شعثا فقال اما كان يجد هذا ما ما يسكن به رأسه وهذا الخبر رواه احمد والخلال من حديث جابر وعلله احمد بان الثوب اذا اتسخ تقطع قال وروى وكيع عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يعجبه اذا قام الى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية. وروى ايضا عن عمر رضي الله عنه قال مروءة الرجل نقاء ثوبه وعلى ظاهر تعليل احمد يجب غسله لما في تركه من اضاعة المال المنهي عنه بالخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال البذاذة من الايمان. قال ابو القاسم البغوي قال احمد بن حنبل البذاذة التواضع في اللباس ذكره الحافظ تقي الدين ابن الاخضر في تسميته في تسميته من روى عن احمد في ترجمة محمد ابن علي الجوزجاني قال الامام احمد رحمه الله في رواية الاثرم ينبغي ان يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر. قال الشيخ تقي الدين وارخاء الذبابة بين الكتفين معروف في السنة. واطالة ذئابة كثيرا من اسبال المنهي عنه انتهى كلامه. ومقتضى كلامه في الرعاية استحباب ذئابة لكل احد كالتحنك ومقتضى ذكر الامام احمد ما جاء عن ابن عمر يقتضي اختصاص ذلك عالم فان فعلها غيره يتوجه دخولها في نفس الشهرة والاعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم. ولهذا لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء. قال صاحب النذر يحسن ان يرخي الذبابة خلفه ولو شبرا او ادنى على اه نصي احمد ومراده بنص احمد في ارخاء ذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير. وذكر في التقدير ما ذكره غير واحد مما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبدالرحمن بن عوف بعمامة سوداء وارخاها من خلفه قدر اربعة اصابع وقال هكذا فاعتم فانه اعرف واجمل قال وعن علي رضي الله عنه انه عندي سوداء يا شيخ ما ادري ليش انا حافظها دسمة نعم قال وعن علي رضي الله عنه انه اعتم بعمامة سوداء وارخاها من خلفه شبرا وارخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع. وعن انس نحوه قال وقال الحنفية رحمهم الله يستحب ارخاء طرف العمامة بين الكتفين منهم من قدر ذلك بشبر ومنهم من قال الى الظهر ومنهم من قال الى موضع الجلوس انتهى كلامهم. ومن احب ان يجدد لف العمامة فعلى كيف احب. وفي كلام الحنفية احتفالا ينبغي ان يرفعها عن رأسه ويلقيها على الارض دفعة واحدة لكن ينقضها كما لفها لانه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامته بعمامته ولانه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولما فيه من اهانتها كذا ذكروا والله اعلم. قال ابن عبد البر قال علي ابن ابي طالب رظي الله عنه تمام جمال المرأة في يمامه تمام جمال المرأة في خفها في خفها وتمام جمال الرجل في عمته كذا حكاها ابن عبد البر هذه مسائل عظيمة فيما يتعلق في المباحات لا شك ان الاصل ان كل لبس الاصل فيه الحل ما لم يأت دليل التحريم وآآ انما يكون التحريم اما لكون اللبس نجسا ولم يقل احد بجوازه يعني العلماء اختلفوا في حكم لبس ثياب الشهرة ايا كان نوع لباس ثياب الشهرة حتى لو كان خرق من الصوف مثلا ما دام صار من ثياب الشهرة فلا يجوز لابد للانسان ان ينتبه ان ثوب الشهرة كيف تعرفها؟ تعريفه ثوب الشهرة ما خالف ثوب اهل البلد هذا هو تعريف ثوب الشعرة فاذا كان لاهل البلد اكثر من عرف فهو مخير مثلا احنا عندنا في الكويت في ناس يلبسون تشاديش في ناس يلبسون بناطيل وقمصان في ناس يلبسون ملابس رياضية الامر فيه واسع لكن العرف ايضا محكم في ان الناس لا يدخلون بملابس النوم الى المسجد مثلا وان كان ساترا للعورة من باب اخرى فالاعراف محكمة في هذه القضايا ثم ما ذكره رحمه الله في ان يدخل في ثوب الشهرة ان يلبس الانسان شيئا مقلوبا او محولا عن صورته فهذا ايضا آآ مثل الإنسان عنده غترة بدل ما يحطه فوق راسه كل مرة يحطه على كتفينه هذا ثوب شهرة صار ان الناس ما ما هو من عرفهم انهم يلبسون الغترة الا على الرأس واما لبس التصوف او لباس اهل التصوف ولبس الصوف خاصة والزعم بان هذا من الزهد من العبادة فهذا انما نشأ من آآ بدعة زهاد البصرة كما قاله الحسن البصري رحمه الله يلبسون لباس الصوف وان في صدورهم كبرا والنبي عليه الصلاة والسلام قد لبس الصوف لكن للحاج وثبت عنه كما في البخاري انه تجمل للوفود فلا يأتي احد ويقول لبس الصوف هو لبس الزهد والورع هذا غير صحيح هذا وارد من فلسفة الهند فلسفة الهند انهم يلبسون نوع معين من اللباس اه الصوف خلاص ما يغيرونه ما هو من لباس المسلمين كذلك ما خالف زي العرب بحيث اصبح ملازما لزي من زي العجب هذا ايضا لا يجوز لبسه هل هو عن الكراهة او للتحريم ايضا قولان لاهل العلم بس خلني اخلص بسعر ما اخاف انسى اذا لا ينبغي للانسان ان يلبس ما يلبسه الاعاجم مما هو خاص في عرفهم مما هو خاص في اعرافه. اما اذا انتشر وصار عرفا عاما فحين اذ لا يقال هذا عرف كذا وكذا واما كراهة العمامة الصماء العمامة الصماء هي التي لا تفك يعني تصنع كأنها عمامة وهي في الحقيقة لا لا تفك ليست عمامة مثل عمايم آآ المصنوعة على رأس البسون الائمة في بعض البلدان انت تشوفه من بعيد تقول كانها عمامة تقرب لا ومو عمامة هذي تسمى العمامة الصماء التي لا يمكن فكها ثم ربطها من جديد هذا فيها الكراهة لماذا فيها الكراهة؟ لانها ما كانت رفع عند العرب ما كانت معروفة عند العرب وآآ العمايم كرهت انواع وقد سبق ان ذكرت ذلك واعيد مرة اخرى عند العرب عمائم مكورة وعمايم محنكة وعمائم مسدلة والاصل في العمامة ما عم الرأس فعمائمنا اليوم مسدلة ولها ذوائب من الطرفين وذوابة بين الكتفين وعمائم مكورة تلف مثل اعمام اهل السودان والافغان. وعمايم محنكة كعمائم اهل المغرب وشنقيط بحيث ان يكون بها العجل تحتها حنكيم وهذا موجود ايضا في مالي في آآ يعني آآ قبيلة خاصة تسمى الطوارق لا يلبسون الا العبايم المحنك كل هذه الامور الثلاثة في اعرافها في بلدانها في اماكنها امر مباح وانما المكروه لما يمس صماء اه مسألة تنبيه فقط لم يذكره المصنف كل ما ورد في فضل العمامة فلا يصح كما نص عليه العلامة ابن الجوزي ابن القيم رحمه الله لا يصح في فضل العمامة حديث. نعم لبس النبي عليه الصلاة والسلام الامام. ولبس الصحابة العمامة. حتى حديث عبدالرحمن ابن ابن عوف ان النبي عليه الصلاة والسلام عممه والبسه العمامة لا يصح سواء قلنا انها سوداء او قلنا دسماء لم يصح في هذا الباب شيء اه ان كان الانسان يلبس العمامة فليحذر من امرين وهذا امر عام في جميع انواع اللباس. يحذر من عمامة يؤدي الى الكبر كيف العمامة تؤدي الى الكبر يعني معروف عند الناس انهم يلبسون مثلا اذا كانت مسبلة مثل عمايمنا هذي يلبسون عمايم تصل الى يعني الخصر الخاصرة اما انك تلبس عمامة تصل الى الركبتين يقول عطني اكبر مقاس عندك هذا كرهوا جمع من السلف سواء كانت في العمايم المسدلة او كانت العمايم يعني مثلا العمايم المدورة العرف عند الناس انهم يجعلون لها ذئابة اذا لفوها بين كتفيهم قد تصل الى ما بين الكتفين قد تنزل الى اسفل الظهر ثم اذا طالت عن ذلك يعتبر كبرا فالاعراف ايضا معتبرة في هذا الباب وما ذكر من عن لقمان الحكيم ان التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة فالاصل ان التقنع لا ينبغي للانسان ان يتقنع ونص الشارع على الكراهة في الصلاة كون الانسان يصلي يصلي متقنعا فهذا مكروه بالاتفاق لكن خارج الصلاة ايضا يكره لانه كما قال لقمان الحكيم كما روي عنه انه في الليل ريبة وفي النهار مذلة شو اللي يخليك ما ما تبين وجهك؟ ليش تخفي وجهك؟ شو مسوي يعني هذه مسائل مهمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اي تفضل يا شيخ كان الشخص هو اعجمي وهذا لباس بلده هل هذا يعتبر من ما هو مطلوب منه؟ اذا ورد الى لباس العرب كما قال الامام احمد لذاك الرجل الذي لبس لباس اهل المدينة ورد بغداد فنهاه عن لبسه لاهل المدينة في بغداد وامره بلبس اهل بغداد فاذا ورد الى بلاد العرب ولم يكن ضيفا انما اراد ان يستقر فعليه ان يلبس لباس اهل البلد. اما اذا كان في بلده فلا بأس. نعم لا يخالف العرف فيه خط طربوش هو الطربوش هي العمامة الصماء اذا كان عليها لفة صورة لفة. لفة بيضا ايه ايه هذا هذا هو العمام الصماء. ممكن تفكها وممكن تركيبها نعم هذي هذي من الاعاجب لا نقول فيه الكره مثلا ايه ما ما اعلم ان في كراهته شيء ما اعلن في كراهته شيء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك جزاك الله خير ابو عبد الرحمن ذكرني نص على الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين ان اطالة الكم الكم هكذا تمد ايدك هكذا تمد ايدك هكذا وتجعل الكم الى العظمة هذي الناتجة ها؟ واضح؟ الرس. الرسخ. لا تتجاوز به الرسخ. اذا وصلت الى هنا صار من الاسباغ ايوة اذا الاسدال المتصور في ثلاثة اشياء في الازار والقميص والسراويل ان تكون اسفل من الكعبين وفي الاكمام ان تكون متجاوزا الرسغ وفي الذبابة او في العمامة ان تكون طويلا متجاوزة عن الحد المعروف هذه كلها من الخيلاء. نعم نص عليه النووي في رياض الصالحين واياك تفضل تسد ليش العمايم بشت الشدل انك تلبسه وما تخلي دينك في الكم. هذا يسمى السدل. هذا يكره؟ نعم. يكره في الصلاة قولا واحدا خارج الصلاة هل يكره نعم يكره لماذا يكره؟ قالوا لانه لو لو وهو يمشي تعثر ما يستطيع ان يدفع عن نفسه شيء لان يديه في الداخل اما في حال الجلوس فالامر فيه واسع اما حديث عند ابي داود شفى يشفي اه اما اه يشافيك من اشفى اي اقربه الى موضع الشاف الشفة الهلك ومنه الشفة كفى هذا الثمام نعم يلبسوا لبسهم ما لم يكن محرما اذا سافر الى بلاد الكفار ظرورة او حاجة او سافر الى بلاد غير العرب ضرورة او حاجة فيلبس لباس ما في بأس ما دام انه الزاير ما في بأس. لكن الكلام في المقيم ايش الكلام في المسافر ليس الكلام في المسافر هذي مسألة ايظا مهمة. المسافر لا يلزم بعرف اهل البلد نعم. اما الطربوش من لباس الاعاجم من لباس الاعجب طربوش الطربوش هذا الطاقية الحمراء هذي ايه نعم ايه هذي من لباس الاعاج كبوس هذا من لباس الاعاج الان خلاص صارت اه حتى حتى الطربوش الان طربوش لين صار عرف في اهل الشام انه يلبسه من ينتسب الى العلم ما في بأس في وقت البرد في وقت الغبار وانما كلامنا عن التقنع في غير حاجة يكره لانه كما قال كما روي عن لقمان ما ريبة في الليل مذلة في النهار. نعم الاسبال؟ البشت كله الاشبال كل ما يلبسه الانسان من اعلى او من اسفل منفصل عن القدمين فان فانه يدخل فيه الاسبال سواء كان في البشت او كان الا اللهم فيها سورة واحدة ان يكون اه بيشتهوا طويلا لا لم يتخذه لاجل اللبس والمشي فيه. وانما اتخذه لاجل التردي فيه او يجعله رداء في الجلسة في قيام في قعوده في نوماته هذا امر فيه واسع. يعتبر كالملحفة نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت