وكذلك درج السلف والخلف على جواز اكل الفقير على جواز اكل الفقير مما يدفعه اليه الصبي ويخرجه من البيت كسرة ونحوها اعتمادا على شاهد الحال. وكذلك يكتفى بشاهد الحال في بلع المحقرات بالمعاطات وهو عمل الامة وحديثا واكتفى الشارع بسكوت البكر في الاستئذان وجعله دليلا على رضاها اكتفاء بشاهد الحال واكتفى الامة في الاعتماد على المعاملات والهدايا والتبرعات بكونها من يد بالغ لان دلالة. لان دلالتها على ظاهرا واكتفت بمعاملة مجهول الحرية والرشد واقراره. وهذا الذي قال المؤلف كله واضح بالعرف والاصول اصل في الشريعة. ولهذا مدعي على احد ولا بينة واذا دعت الحاجة اليمين حلف الاهتمام بالاصل اصل البراءة فاذا كان بجانب المدعي بينه صار صار الظاهر معه والظن معها وجه له به نفسه او كان معه شاهد عرظ ودلالة ترجح قوله وهكذا ما يتعلق الزوجة المجلوبة اذا قدمت الى زوجها فالاصل انها زوجة عقد عليها قدمها اهلها فلا شك انها هي زوجته يكتفى ولا يحتاج وهكذا بما قدموا له. قدم له الصبي. بس الكسرة من الطعام عند الباب ويسأل. تمرة ريالين اعطته المرأة هذه علامة للناس تابعوني هذا