﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال المؤلف رحمه الله فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء وان قال الف من ثمن خمر لزمه ويصح استثناء النصف فاقل فيلزمه عشرة فيه له عليه عشرة الا ست

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا يسكت في الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
هي مئة مئة درهم الا دينارا تلزمه المئة. وله هذا الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها اكثر لكن ان قال الا ثلثيها ونحوه لا ان قال الا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثها

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
او عارية او هبة عمل بالثاني. هذا الفصل فيما اذا وصل باقراره ما يغيره يعني ما يسقطه ويبطله. اذا قال انسان مكلف مختار له علي من ثمن خمر الف. له علي من

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
خمر الف. لم يلزمه شيء. لماذا؟ لانه قر بثمن خمر يعني هذي الالف ثمن ايش؟ الخمر والخمر ليس له ثمن وليس له قيمة. فلا شيء فلا يلزمه شيء. وان قال له علي الف من ثمن خمر. لزمه ايش

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
لماذا؟ لانه وصل اقراره له علي الف وصله بقوله من ثمن خبر. من ثمن خمر يبس يبطل ويسقط ايش؟ الاقرار بالالف. فلا يغير هذا الشيء. او هذا اللفظ شيئا من الاقرار فيلزمه الالف. ثم ذكر

7
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
الاستثناء في الاقرار. قال ويصح استثناء استثناء قل يصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة شروط صحة الاستثناء في الاقرار اربعة او خمسة. الشرط الاول ان يكون الاستثناء للنصف فاقل. فلا يصح استثناء الاكثر وهو من المفردات. وهو من ايش

8
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
المفردات فيلزمه عشرة في قوله له عليه عشرة الا ستة قوله الا ستة هذا وجوده كعدمه فلانه استثناء لاكثر من النصف فيلزمه كل العشرة قال وخمسة يعني يلزمه خمسة في قوله ليس لك عليه عشرة الا خمسة. وهذا استثناء في النصف

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
صحيح لانه للنصف. الشرط الثاني ذكره بقوله بشرط الا ما بينه ما يمكنه الكلام فيه يعني شرط الا يسقط بين تلفظه بالمستثنى وآآ بالمستثنى منه. سكوتا يعني زمنا يمكنه الكلام فيه

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
فلا يبطل الصناع بالسكوت الزمني ايش؟ اليسير. بالسكوت لزمن يسير. الذي لا يمكن الكلام فيه الشرط الثالث وان يكون من الجنس والنوع يشترط ان يكون المستثمر من جنس المستثنى منه. ونوع المستثنى منه. مشترط ان يكون من جنس المستثنى منه ونوع

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
منه الشرط الرابع الذي لم يذكر المؤلف الا يأتي بينهما بكلام اجنبي. الا يأتي بين المستثنى ومستثنى منه بكلام اجنبي. هذا الشرط ايش؟ الرابع الشرط الخامس الذي لم يذكره مؤلف ايضا ان يكون ناويا

12
00:05:20.050 --> 00:06:10.050
للاستثناء ان يكون ناويا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه ان يكون ناويا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه مثل الطلاق. مثل ايش؟ الطلاق. الطلاق قال رحمه الله فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا

13
00:06:10.050 --> 00:06:50.050
فله علي هؤلاء العبيد الا واحدا صحيح يلزمه تسعة. هنا المستثنى من جسم مستثنى منه. يلزمه ايش؟ تسعة. وله علي مئة درهم الا دينارا هنا اختل الشرط ايش؟ الثالث لا من الجنس اختلف استثناء من غير الجن

14
00:06:50.050 --> 00:07:30.050
فتلزمه المئة درهم لان استثناءه من غير وقد تقدم انه لا يصح. وله هذه الدار الا هذا البيت يعني الا هذه غرفة له هذه الدار الا هذه الغرفة قبل ولو كان البيت يعني هذه غرفة اكثر الدار. افرض انه ثلاث غرف

15
00:07:30.050 --> 00:08:20.050
الدار غرفتين صغار وغرفة كبيرة جدا. يصح يقول ولو كان اكثرها والتعليل في ذلك قالوا لان ان الاشارة لان الاشارة جعلت الاقرار فيما عدا المستثنى به معين فوجب ان يصح هكذا

16
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
قال رحمه الله وله لا ان قال له هذه الدار يعني الا ثلثيها ونحوه الا ثلثيها هذا استئصال استثناء اكثر من من النصف. من النصف من النصف فوجب الا يقبل

17
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
كما قال الشارح وله وله الدار ثلث طه وله الدار الا ثلثاها او عارية او هبة عمل بالثاني في جميع هذه هذه الامثلة الثلاثة. يعني كيف الثاني؟ يعني بالاول يكون عاليا

18
00:09:20.050 --> 00:10:10.050
احسنت يعني له الدار لكن المراد بها ايش؟ عارية. والثاني له الدار هبة هبة  وايضا له المراد بها الثلثين فقط. له الدار ثلثاها له الثلثين. ليس كل الدار يعني له الدار عارية ليست تمليك له الدار هبة عمل بالثاني

19
00:10:10.050 --> 00:11:20.050
طيب. طبعا هنا في المثال الاول وله الدار ثلثاها يقولون هو بدن البعض بدل البعض بدل ايش؟ البعض والمثال الثالث والمثال الثاني والثالث قلوب بدن ايش؟ اشتمال. بدن اشتمال  شو الفرق بين بدل البعض وبدل ايش؟ الاجتماع. بدل البعض هو

20
00:11:20.050 --> 00:12:00.050
جزء واضح من المبدل منه. هو اسم واضح من المبدل منه كقطعت محمدا يده. قطعت محمدا يده كيف يعني ايش تفهم من انت؟ انك ما قطعت كل محمد قطعت جزء منه

21
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
بدا هذا بدل ايش؟ البعض البعض فيده بدا البعض من كل يده بدا البعض من كل قال رحمه الله انبذ الاشتمال فهو البدل الدال على معنى من المعاني او الصفات. التي اشتمل عليها

22
00:12:30.050 --> 00:13:20.050
المبدل منه التي اشتمل عليها المبدل من دون ان يكون الجزء حقيقيا منه. مثل الطائر صوته. اعجبني الطائر صوته فقول فقولنا في المثال صوته ليس جزءا ملموسا من المبدل منه وهو الطاهر بل هو ايش؟ صفة

23
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
الطائر. فالمثال الاول له الدار ثلثها هذه يقولون بدل بعض واما المثال الثاني له الدار عارية بدر ايش؟ اشتمال لان العارية صارت لجميع الدار هي كلها عارية كذلك له الدار هبة الهبة صارت صفة لجميع الدار كلها صارت هبة المقر له. فصل ذكر في هذا

24
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
الفصل خمسة مسائل. المسألة الاولى قالوا ما وهب شيئا. او اعتق عبدا ثم قر به لغيره لم يطبق بل لم يقبل قوله على ايش؟ المشتري. والموهوب له لانهم اتهموا وهذا اقرار على الغير

25
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
لما باعوا السيارة قال هي لفلان. لما اعتق العبد قال انت لفلان من الناس. لا يقبل يعني يلزمه غرامته يعني بدله للمقر له. لانه فوته علي بالبيع او الهبة المسألة الثانية ان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من

26
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
امر هنا اقرار اقر ان هذا العبد مقصود من ايش؟ من زيد ثم رجع عن هذا القرار واضرب عن هذا القرار فقال لا بل الاضراب. من عمرو من عمرو لا يقبل رجوعه هناك. فيلزمه في هذه الحال ان يدفعه

27
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
الى زيد ويغرم قيمته لعمرو لانه حال بينه وبين ملكه فالاضراب والرجوع عن الاقرار في قوله لا بل من عمرو هذا لا يقبل فيلزمه ان ليعطي العبد لزيد ويغرم بدله وقيمته لعمر. المثال او مسألة

28
00:15:50.050 --> 00:16:30.050
الثالثة قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد هذا العهد يقول ملكه لعمرو. وغصبته من زيد يعني قر بملكه نعم واقر انه غصبه من زيد يقول فهو لزيد فهو زيد لانه اقر له باليد. اقر له باليد. وهل يسلم من جعل ملكه لعمرو؟ نقول لا

29
00:16:30.050 --> 00:17:10.050
قال ويغرمه ويغرم قيمته لعمرو. قال ابن عوض ان صدقه عمرو صدقه عمرو المثال والمسألة الرابعة في هذا الفصل يا شيخ محمود. او قال غصبته من زيد وملكه لعمرو عكس الثالثة. في تقديم وتأخير عن الثالثة

30
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
الثالثة قال ملكه لعمرو قد صبته من زيت فهو لزيت. الرابعة غصبته من زيد. ومن كهور عمرو. قال فهو لزيد لانه اقد اقر بالغصب او اقر له باليد ايضا. لكن

31
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
فرق بين المساء الثالث والرابع قال ولا يغرم لعمرو شيئا. يقول في شرح في كشاف لانه لا تفريط منه. ويجوز ان يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد او غيرها هكذا قال والقول الثاني في المسألة

32
00:18:00.050 --> 00:18:40.050
والقول الثاني في المسألة هذه ذكره في المعونة قال وقيل قيمته لعمرو كالتي قبلها وقيل قيمته لعمرو كالتي قبلها المعونة والشرح النجار وقيل قيمته لعامك التي قبلها واستظهره اللبدي قال وهو مقتضى ما تقدم. حيث انه اقر بانه ملكه اولا

33
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
وقال والفرق بين الصورتين غير ظاهر. الفرق بين المسألة الثالثة والرابعة غير ظاهر في الحقيقة يعني نفس المثال الرابع الثالث لكن تقديم وتأخير فقط المسألة الخامسة والاخيرة من حلف من خلف ابنين او مثلا اخوين شقيقين ومئتين التركة مئتين يا شيخ

34
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
مئتين جنيه. ولا حاجة ليه الليلة؟ ليه؟ كلها كم؟ اربعين ريال خمسين ريال ولا لا بعد انا لله وانا اليه راجعون. ما داعي الصراع لكن هناك لها اثر في مصر. لها اثر

35
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
ومن خلف ابنين او اخوين شقيقين والتركة كلها مئتين. اخشى ان تكون مئتين الف دينار كويتي الكويتي اكثر شيء اعلى عملة في العالم. ثلاطعشر ريال سعودي الدينار الواحد. مئتين سواء ريال دولار ما علينا منها. ما علينا احنا اهم شيء نذكر الحكم ولا

36
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
كان مخلف ولا لا؟ فادعى شخص اتى شخص قال انا لي على الميت مورثكم مئة دينار. يعني مئتين دينار خل مئتين دينار فادعى ان له على مورثهم مئة دينار على الميت فصدقه احدهما. احد جبريل صدق والثاني انكر وانكر اخر لزم المقر

37
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
نصفها خمسين. نصف المئة يعني كم؟ خمسين. خمسين دينار. يعني هو يعرف النصف. ايش نعم. هو لا يلزمه في التركة الا النصف بالمئة فقط لانه مقر على ذيه بدين ولا يلزمه اكثر من نصف دين ابيه

38
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
ايه؟ اما اقراره على اخيه فلا يقبل. يقبل على على نفسه فقط. الا يعني للمجيء الدائن له ان يأخذ ايش؟ الخمسين الاخرى. بطريقة اخرى. اذا اخذ باقرار هذا الابن. الخمسين الثانية سيأخذها بشهادة هذا الابن

39
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
اذا كان عدلا كما سيئة المؤلف ويمين المدعي. والاموال تثبت بالشهادة. شهادة واحد ويمين المدعي قال الا ان يكون يعني مقر بالدين عدلا ويشهد لرب الدين بالمئة ويحلف ومعه المدعي فيأخذها لاكتمال البينة. وهي شاهد ويمين المدعي. وتكون

40
00:22:00.050 --> 00:22:15.150
المئة الباقية اذا اخذنا مئة من التركة كم يبقى؟ مئة تكون بين الابنين