﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:16.350
ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله وتعقب البهوتي رحمه الله تعالى في الروظ تعقب الماتن هنا بانه اتى بالنية متأخرة وكان المفترض ان النية تكون قبل الوضوء ينوي ثم يوضئه. اما يوضئه ثم ينوي

2
00:00:16.600 --> 00:00:32.850
كان في ذلك ان الوضوء لا يشترط فيه النية. وهو هنا النية هنا وجوبا والنية قبل توظئته وجوبا ولا استحبابا استحبابا لان الوضوء ليس بواجب. لكنه لا يكون مجزئا من غير

3
00:00:33.050 --> 00:00:48.850
نية وكان الاصل ان يذكر المؤلف النية قبل الوضوء ولهذا تعقبه البهوتي رحمه الله تعالى. نعم ثم قال ويسمي طبعا قولنا ينوي وجوبا وجوبا هنا بالمعنى العام والا فهو شرط التعبير الدقيق ان يقال ان النية هنا ايش

4
00:00:49.100 --> 00:01:17.600
واجبة ولا شرط؟ يقال شرط. نعم قال ويسمي وجوبا ولى استحبابا وجوبا لا فرضية كالتسمية في غسل الحي فتسقط بايش بالسهو نعم ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم يغسل برغوة السدر

5
00:01:17.700 --> 00:01:37.600
اه اذا وضع الماء والسدر يكون فيه رغوة عندنا هذه الرغوة يستعملها في ايش في غسل الرأس واللحية فقط نعم ثم يغسل شقه الايمن. يغسل الشق الايمن ثم ثم الايسر. الايسر. هذا يعني استحبابا. ان يتيامن

6
00:01:38.300 --> 00:02:00.400
ثم ثم قل له ثلاثة فيغسله ثلاث مرات نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه حتى يخرج الخارج فان لم يبقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. نعم اذا لم يحصل الانقاء بثلاث غسلات فانه يغسل اكثر من ذلك ولو جاوز السبع

7
00:02:00.900 --> 00:02:25.550
وسيأتي بعد قليل مسألة اه طبعا عندنا ان لم يحصل ان لم يحصل الانقاء بالغسل فيزيد حتى يحصل الانقاء به. لكن ان كان الاشكال هو خروج خارج فقط حصل الانقاذ لكن حصل خروج خارج بعد ذلك فسيأتي بعد قليل انه لا يجاوز السبع في الغسل. يغسله سبعا بعد السبع فقط يغسل المحل وسيأتي بعد

8
00:02:25.550 --> 00:02:41.600
قليل نعم ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا. نعم في الغسلة الاخيرة يجعل فيها كافور. والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا اذا احتيج اليه. هل يغسل بماء حار؟ قالوا لا يستعمل

9
00:02:41.600 --> 00:02:57.911
ماء الحر الا عند الحاجة وجدت حاجة كأن يكون عليه مثلا شيء لا يمكن ان يزال بالماء البارد فلا بأس ان يستعمل. الاوشنان نحو الصابون لا يستعمل الا عند الحاجة. الخلال التي يخلل بها بين اسنانه فلا تستعمل الا اذا احتيج اليها