﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى خمسمائة وثلاثون

2
00:00:16.750 --> 00:00:41.650
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه الله تعالى باب الحجة والحجاج والاستقرار وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:41.850 --> 00:01:21.400
قال رحمه الله باب العدة والاستاذ والاستبراء  هذه احكام تترتب على الفرقة بين الزوجين  فاذا اشترطا الزوجان فانه ترتب على فرقتهما هذه الامور العدة وهي التربص والانتظار ذهب بعد الفراغ

4
00:01:21.600 --> 00:02:00.200
مدة محددة شرعا حرمة للنساء الذي انتهى  واستبراء لرحمه المرأة المفارقة بان لا يكون فيها حمل واعطاء المهلة للزوج ليراجع اذا كان الطلاق رجعيا واظهار الحزن على المتوفى اذا كانت الفرقة بالوفاة

5
00:02:00.800 --> 00:02:30.950
هذه من من الحكم التي شرعت من اجلها العدة والاحداد هو تابع للعدة ايضا هو تجنب المعتدى للزينة وما يرغب بنكاحها فتجتنب كل ما ترغب بالنظر اليها  ويرغب بالزواج منها

6
00:02:31.050 --> 00:03:04.600
وذلك حماية للعدة  او من تحريم الوسائل التي تفضي الى المحرم  في الثاني بيقول له المعتدة مدة العدة ما يرغب  ما فيها ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة  حماية للعدة

7
00:03:06.350 --> 00:03:42.850
واما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل وذلك يكون للامام المملوكات فاذا ملك امة بشراء او بهبة او بقسمة من من الغنيمة في الجهاد فاذا ملكها باي نوع من التملك او بارث

8
00:03:43.500 --> 00:04:17.200
فانه لا يحل له ان يقعها حتى يستبرئ رحمها بان لا تكون حاملا قبل ان تصل اليه هذا هو الاستبراء وهو نوع من العدة الا انه خاص بالايمان   نعم رضي الله عنها

9
00:04:17.200 --> 00:04:51.500
فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيحين وفي نقل انها وضعت بعد وفاة وفي مسلم قال جبريل ولا ان تزوج وهي في جنبها هذا حديث سبيعة الاسلامية

10
00:04:52.700 --> 00:05:26.600
انها نكست يعني ولدت بعد وفاة زوجها   سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج فاذن لها صلى الله عليه وسلم  وذلك ان المفارقة  اما ان تكون مطلقة واما ان تكون متوفا عنها

11
00:05:27.450 --> 00:05:47.650
والمطلقة اما ان تكون آآ اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل واما ان تكون ذات فيض او ممن لا يحضن والمتوفى عنها كذلك اما ان تكون حاملا او تكون غير حامل

12
00:05:48.500 --> 00:06:15.650
هذه احوال للنساء المفارقات وكل نوع له حكم فاما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاثة ايام. قوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء. يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار على الخلاف

13
00:06:18.050 --> 00:06:40.800
واما المطلقة التي لا تحيا لصغر او للقياس بلغت سن الاياس فكما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واما المتوفى عنها فان كانت غير حامل عدتها

14
00:06:41.450 --> 00:07:07.650
اربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر هذا اذا كانت غير حاله اما اذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة سبيعة هذا كانت حاملا

15
00:07:08.000 --> 00:07:28.150
توفي زوجها وهي حامل فان عدة بوظع الحمل عند جمهور اهل العلم فاذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها ولو بلحظة ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها قوله تعالى وولاة الاحمال

16
00:07:28.300 --> 00:07:52.550
اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في المطلقة وفي المتوفى. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل والمتوفى عنها وهي حامل وعدتها وضع الحمل. لعموم الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن اي من طلاق او وفاة

17
00:07:53.250 --> 00:08:22.250
ان يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا فان ولدت بعد وفاة زوجها  تعجب الخولة رضي الله عنه وان ولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد اربعين يوم وفي رواية مطلقة لم تبين المدة. اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج

18
00:08:22.800 --> 00:08:50.950
هذا دليل على ان عدة المتوفى عنها وضعه وهي حامل وضع حملها. فيكون مخصصا يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انها اذا كانت حاملا فان عزتها وضع الحمل

19
00:08:51.650 --> 00:09:17.800
ولا تنتظر اربعة اشهر وعشرة ايام. هذا من باب التخصيص تخصيص اية باية وحديثة  وهذا قول جمهور اهل العلم حتى ان احد الرواة كما سمعتم قال لو تزوجت في دمها يعني وهي ينزل منها دم عند الولادة صح

20
00:09:17.800 --> 00:09:51.750
زواجها لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها حتى ينقطع الذنب اما العقد فانه يصح ولو عقد عليها في حالة في اللحظة التي اعقبته الولادة وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره الى ان عدتها اطول الاجلين

21
00:09:52.450 --> 00:10:15.400
لانها تنازعتها ايتان المتوفى عنها وهي حامل تنازعها ايتان اية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه عامة في العامل وفي غيرها واية تقول وولاة الاعمال اجلهن

22
00:10:15.450 --> 00:10:37.600
ان يضعن حولهن وهذه عامة في الحامل وفي غيابها فتعارض عموما تعارض عموما فقالوا اذا تكون عدتها اطول الاجلين. ان كان عدتها بالاربعة اشهر وعشر اطول فهي تعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام

23
00:10:37.850 --> 00:10:59.250
وان كان عدتها بوضع الحمل اطول فانها تعتد بوضع الحمل اطول الاجلين هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الايتين فتبعه جماعة على ذلك ولكن الجمهور على القول الاول ان عدة المتوفى عنها وضع الحمل

24
00:11:00.300 --> 00:11:23.350
يطاوعه قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولحديث سبيعة الاسلامية فيكون ذلك مخصصا لاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان ذلك خاص بغير الحامل

25
00:11:23.950 --> 00:12:04.350
وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم نعم وكذلك  نعم هذا الحديث عن انس رضي الله عنها ان بريرة امرت ان تعتد بدلالة حيض وقصتها انها كانت مملوكة

26
00:12:04.450 --> 00:12:37.000
كانت مملوكة وتحت مملوك هي مملوكة وزوجها مملوك فكاتبها اهلها يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه اليهم وتعتمد فتعهدت عائشة رضي الله عنها ان تدفع لهم هذا المال وان يكون ولاؤها لها في عائشة فدفعت لهم المال فعتقت بريرة

27
00:12:37.500 --> 00:12:59.450
وصار ولاؤها لعائشة. فهي اذا مولاة في عائشة فلما عتوا قد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحت زوجها المملوك وبين ان تفارقه لانها اصبحت حرة تحت عبد مملوك

28
00:12:59.900 --> 00:13:20.900
تخيره الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاع تحته او في المفارقة صارت المفارقة تارة المفارقة وقول عائشة امرت بمبني للمجهول. الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصحابي اذا قال امر بكذا او نهي عن كذا

29
00:13:20.950 --> 00:13:37.050
فهذا له حكم الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمر وينهى الا الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على ان على ان المعتقة لها حكم الحرة

30
00:13:37.500 --> 00:13:59.050
تعتدي بثلاث ايام اخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهذه مفشوخة مسخت نفسها فتأخذ حكم المطلقة تعتد بثلاث حيض لانها اصبحت حرة والعبرة بها هي لا بجودها

31
00:13:59.550 --> 00:14:21.500
العبرة بالعدة بالمرأة لا لا بالرجل. نعم. وهل الشافعي ان خاطبة بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم للمفرقة الثلاثة ليس لها فتنة ولا رواه مسلم هذه قضية

32
00:14:21.750 --> 00:14:47.200
بمطلقة الباين البائن بطلاق ثلاث او بطلاق على عوظ والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة هذه البهائم تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى البائن ليس لها نفقة على زوجها

33
00:14:47.250 --> 00:15:10.350
وليس لها سكنى بدليل حديث فاطمة بنت قيس لان زوجها طلقها طلاقا باتا فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة ان يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها بين لها صلى الله عليه وسلم انه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة

34
00:15:10.350 --> 00:15:31.100
انما هذا خاص بالمطلقة الرجعية مطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنة قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الى قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنت من ودكم

35
00:15:31.700 --> 00:15:49.900
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لانها زوجة ما دامت في العدة ولزوجها ان يراجعها ما دامت في العدة اما المطلقة الباين فليس لزوجها رجعة عليها وليس لها نفقة عليه وليس لها سكنا عليه

36
00:15:50.150 --> 00:16:13.200
وهذا احد اقوال ثلاثة لاهل العلم انه ليس لها سكنة ولا نفقة والقول الثاني ان ان لها السكنة والنفقة. وهو قول ابي حنيفة ان لها السكنى والنفقة اخذا من قوله تعالى اسكنوهن

37
00:16:13.600 --> 00:16:35.200
من حيث سكنته الان النفقة ولها الشكر والقول الثالث انه ليس لها نفقة ولكن لها السكنة ليس لها نفقة ولها السكنى اصح هذه الاقوال هو القول الاول انه ليس لها سكنة ولا نفقة

38
00:16:36.150 --> 00:16:58.300
لانه ليس لزوجها عليها رجعة فليس لها عليه جيل النفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في المسألة ونص في المسألة وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى

39
00:16:58.600 --> 00:17:41.100
فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا على ولا متفق عليه وهذا المسلم ولا تحتضر ولا تنتشر

40
00:17:41.200 --> 00:18:04.550
هذا الحديث برواياته في موضوع الاحداث  والاحداد من احكام العدة والحداد معناه اقول من الحد وهو المنع واعوذ من الحد وهو المنع اي ان المعتدة تمتنع من الزينة من التزين

41
00:18:04.900 --> 00:18:29.400
ومن التطيب ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث المعتدة من الوفاة يجب عليها الاحداث ويتلخص في اربعة اشياء او خمسة اشياء

42
00:18:29.700 --> 00:18:57.500
الاول انها تتجنب الزينة في بدنها من الاصباغ والكحل مم والالوان التي تتزين بها النساء بالمساحيف الخضاب وغير ذلك. فلا تجمل بدلها بشيء من ذلك وكذلك لا تتزين بالحلي فلا تلبس الحلي في يديها

43
00:18:57.750 --> 00:19:21.600
او في عنقها او او في الخواتم والاساور تتجنب لبس الحلي ما دامت في العت  وكذلك تتجنب الزينة في الثياب فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة وانما تلبس ثيابا ليس فيها زينة

44
00:19:21.850 --> 00:19:48.000
ثيابا عادية ليس فيها زينة سواء كانت زينتها بالصبر او كانت زينتها بالنقوش فلا تلبس المحدة لا تلبس ثياب الزينة قيل كما هي معتدة الا ثوب عصب وثوب العصر نوع من الثياب اليمنية يقولون

45
00:19:48.050 --> 00:20:09.750
نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط ابيض معصوب يعني بخط ابيض كالعصابة عليه فهذا تلبسه لانه ليس من ثياب الزينة وما عداه فلا تلبس اي ثوب فيه زينة سواء زينة صبغ او زينة

46
00:20:10.150 --> 00:20:38.750
تسجيل وتطريز ونقص وغير ذلك وكذلك تتجنب الطيب بجميع انواعه لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها في جميع انواع الطيب ولا تغتسل بالطيب  وتتجنب الاشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من

47
00:20:39.150 --> 00:21:08.100
من الصابون المطيب او المحاليل المطيبة يتجنبها تتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسدر والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب استعمله في الغسيل لا بأس بذلك  اما ما كان طيبا او كان مطيبا فانها تتجنبه

48
00:21:08.850 --> 00:21:31.300
مدة العدة الا انها اذا اغتسلت من الحيض لو حسنت من الحيض فانها تأخذ قطعة من عود القسط وهو نوع من البخور الهندي ويستعمل للدواء عود القسط مشهور عند الناس وعند

49
00:21:31.600 --> 00:21:55.850
العطارين وهو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى يتداوى به مثل الكافور وهناك عود الالوة وهو البخور الذي المعروف عند الناس هذا عود بخور وهذا عود قسط. كلاهما ممنوعة منه

50
00:21:55.900 --> 00:22:15.950
لانه من الطيب الا انها اذا اغتسلت من الحيض تاخذ من عود القسط نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الخبيثة من فرجها او انصار ايضا نوع من الطيب

51
00:22:16.250 --> 00:22:46.650
ابصار نوع من الطيب يسحق  تبخر به فانها تأخذ نبذة من من عود القسط او من الابصار فتطيب بها مخرج الحيض لاجل ازالة الرائحة الكريهة هذا يباح المعتدة من الوفاة ان تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط

52
00:22:47.600 --> 00:23:12.300
عند الاغتسال من الحيض فقط وكذلك من احكام الاحداث انها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة قوله صلى الله عليه وسلم انفثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب اجله

53
00:23:13.150 --> 00:23:31.900
ابقى في البيت ولا تخرج الا لحاجتها في النهار فقط فترجع في الليل وتبيت في المنزل هذا هو الاحداد وهذا ما يلزم المحبة اما انها تكلم الناس تكلم بالتلفون او ترد السلام

54
00:23:32.000 --> 00:23:54.300
او يدخل عليها الرجال وهي متحجبة اذا كانوا غير محارم. هذا لا مانع منها لا معنى انها تكلم ويكلمها الرجال  سواء مشافه او بالتلفون ولا مانع انك تخرج الى ساحة المنزل تصعد الى السطح

55
00:23:54.950 --> 00:24:16.100
لا كما يقوله العوام انه ما تخرج الى ساحة المنزل ولا تخرج الى السطح ولا ولا تكلم الناس ولا هذا كله لا اصل له اكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج الى الساحة الخارجية للبيت داخل السوق سور البيت تصعد الى

56
00:24:16.100 --> 00:24:47.250
وتستقبل الناس اذا جاؤوا ما في مانع   نعم اعد الحديث. رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الاحداد عرفناه ومن يشرع له يشرع للزوجة يجب عليها اما غير الزوجة

57
00:24:47.300 --> 00:25:05.250
من اقارب الميت من قريبات الميت اما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه الا ثلاثة ايام فقط يباح لها ثلاثة ثلاثة ايام فقط لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد

58
00:25:05.450 --> 00:25:26.700
على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر واسرى الاحداد على الميت بالنسبة الى قريباته يباح ثلاث ايام فقط انهم يتجنبوا للزينة ويتجنب من الطين ويتجنب آآ ما تتجنبه المحبة

59
00:25:27.300 --> 00:25:46.500
ثلاثة ايام من باب الاباحة والا تركه لهن احسن لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وابيح لهن ان يحدنا على اقاربهن ثلاثة ايام فقط من اجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن

60
00:25:46.750 --> 00:26:10.900
والفراق واما الزوجة فيجب عليها الاحداث ثلاثة اربعة اشهر وعشرة ايام الا اذا كانت حاملا فانها تحد مدة الحمل فاذا وضعت انتهت انتهى الاحداد في حقها المطلقة الباين هل تحب

61
00:26:11.750 --> 00:26:32.650
المطلقة ان كانت رجعية فلا بل تتزين لزوجها فتتعرض له لعله لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية. لا تشد ولا يجوز لها ان تحب بل تتزين لزوجها تتطيب وتتجمل تتعرض له لعله يراجعها

62
00:26:33.650 --> 00:27:00.300
اما المطلقة البين فيباح لها يباح لها ان تحد مدة العدة يباح لها ان تحج مدة العدة اباحة وليس واجبا عليها اذا الاحداد يباح لقريبة المتوفى ويباع للمطلقة البين مدة العدة يباح لقريبة المتوفى ها هي الفقر

63
00:27:00.750 --> 00:27:25.050
ويباح للبائن  من الحي مدة العدة. ويجب على المتوفى عنها مدة العزة واذا موت العدة ولم تحج ثم الا انه جاهلة ما دريت واما او انها ما دريت بوفاة زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام

64
00:27:25.150 --> 00:27:48.050
ما بلغ الخبر لتكون خرجت من العدة وفاتها الاحتياج. الاحداد فاس فاذا تركته لعذر فان ما علمت فليس عليها شيء ليس عليه اثم وان تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فانها تأثم عليها الاستغفار الى الله الاستغفار التوبة الى الله

65
00:27:49.150 --> 00:28:12.350
وانتهى وقته ما تشد بعد العدة هو تابع للعدة فقط فاذا انتهى وقتك فانه لا فانه مطلوب منها ان تتزين وان تتعرض للخطاب وان تتجمل لعلها ترغب قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

66
00:28:12.400 --> 00:28:34.750
فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني من الزينة فيما فعلنا في انفسهن يعني من الزينة  بعد انتهاء العدة ويكون بالمعروف لا تتزين بالحرام وانما تتزين بالشيء الذي اباح الله لها التزين به. نعم

67
00:28:35.700 --> 00:29:02.350
ولكن ولا تستحل عرفنا ان ما في بدنها بالكحل او بالخضار  او غير ذلك او بالاسباط والمساحيق تتجنب كل هذا. نعم ولا تمسوا الا كذلك لا تتقيدوا باي انواع الطيب

68
00:29:02.600 --> 00:29:29.500
الا انها اذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة او فرصة من المسك او من الاظفار او من او من عود القسط لتضعه في مكان الخارج فقط. نعم او تتبخر به في مكان الخارج. نعم. يعني من الحيض

69
00:29:29.500 --> 00:29:57.950
عدتها اجر المتوفى عنها. نعم. ولا تقترب لا تقتضب بالحنة او غيره من انواع الخضار لا في يديا ولا في غيرها ولا في سائر جسمها لان هذا زينة تزين الا في رجليها نعم وبالنسبة

70
00:29:57.950 --> 00:30:20.650
ولا تمتشط يعني بالطيب يعني لا تمسخ شعرها بشيء فيه طيب وانما تمشط شعرها بالسدر او شي ما في طيب من المنظفات. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على ايدي شرا فعجبته فيها. صل يا ولد. صبرا. صبرا

71
00:30:20.650 --> 00:31:02.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب يشب يشب فلا تجعليه الا بالليل. ولا تلتفتي في الدين ولا فانه كفار قال نعم  ايضا يبين ما تتجنبه المحبة انها تتجنب الكحل في العينين

72
00:31:03.100 --> 00:31:25.400
وما يجمل العينين لان ام سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا والصبر نوع من الصمد مر المذاق نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به ووضعته في عينيها فلما كان يجمل العينين ويشب الوجه

73
00:31:25.500 --> 00:31:50.150
يعني يجعله فلون الشابة ان يزين لون الوجه امرها ان تنزعه في النهار وان تستعمله الليلة دل على ان المرأة اذا احتاجت الى التداوي في عينيها بالصبر او بالتوتيا او غير ذلك من ادوية العين انها تفعل هذا بالليل

74
00:31:50.600 --> 00:32:14.350
او من الكحل غير الاثمد انها تفعله بالليل. فاذا جاء النهار فانها تغسله واذا ارادت انها تغتسل وتنظف رأسها فانها تنظفه بالسدر. ولا تنظفه بالطيبة وشي مطيب من انواع الصابونة وانواع

75
00:32:15.100 --> 00:32:47.900
آآ المنظفات فا  السوائل التي ينظف بها الشعر فانها ماتت ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه فتجنبوا وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر فلا بأس ان تستعمله من سائر الشام والمعروف نعم. امرأة قالت يا رسول الله

76
00:32:47.900 --> 00:33:21.900
التي يا رسول الله ان ابنتي مات عندها زوجها وقد اشتكت عينها عينها وقد اشتكت عينها افتقتلها افتقتلها بالتاء؟ نعم. قال لا متفق عليه. وهذا ايضا وفي الحديث فيه ان امرأة توفي زوجها

77
00:33:22.950 --> 00:33:48.100
اصابتها عينها بالوجع فجاءت امها الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه هل تكتحل بما يزيل عنها الالم فقال لا ان الكحل نوع جمل تجمل فقال لا فدل على ان المرأة لا المرأة المحدة لا تستعمل الكحل لان فيه

78
00:33:48.150 --> 00:34:10.100
تجملا ولا مانع انها تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال امي قد قالت لي فارادت ان تذل اهلها. فلم يرى الرجل

79
00:34:10.100 --> 00:34:39.800
النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى عسى ان تصدقي او المعروفة رواه مسلم هذا في المطلقة  امرأة فلقت  وكان لها نخل فارادت ان تجده يعني ان تجد الثمرة الذي فيه لانه وقت

80
00:34:39.850 --> 00:35:02.200
الجداد فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه ان هذا لا يجوز لها لانها معتدة والمعتدة لا تخرج من البيت النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها وليست هي كالمتوفى عنها المطلقة ليست كالمتوفى عنها سبق لنا ان المطلقة يباح

81
00:35:02.200 --> 00:35:17.850
لها الاحداث ولا يجب عليها بل لا يستحب لها لا يستحب له لكن يباح لها اباحة المطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت. بل تخرج لكن مع التزام الحجاب والتزام

82
00:35:18.200 --> 00:35:40.350
تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة فاخرج لحاجتها تجد تشتغل بامورها التي تحتاج اليها خارج البيت ولا مانع من ذلك لانها ما هي مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله

83
00:35:40.850 --> 00:35:59.500
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى ان من جد النخل او حصد الزرع فانه ينبغي له ان يتصدق منه. كما قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده

84
00:35:59.750 --> 00:36:21.000
فمن حصل على من حصل على رزق بل حصل على على رزق من ثمرة يجدها او زرع يحصده او دراهم حصلت له من من ميراث او غير ذلك فانه يستحب له ان يتصدق عند قبره

85
00:36:21.400 --> 00:36:42.200
قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واتوا حقه يوم حصاده لعلك ان تتصدقي. يعني اذا جذبتي النخل هذا دل على ان من حصل على

86
00:36:42.600 --> 00:37:12.900
على رزق له فانه ينبغي له ان يتصدق عند حصوله عليه صدقة مستحبة. نعم ان زوجها خرج في طلبه فاعبد الله فقتلوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن

87
00:37:12.900 --> 00:37:56.400
فلما قال وامهات نعم خيرة بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان زوجها قتل قتله عبيده فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة افتتحول

88
00:37:56.550 --> 00:38:22.150
الى اهلها فرخص لها ثم لما ذهبت وقريبا منه ناداها قبل ان تغادر المكان ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله فدل على ان من احكام الاحداث ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها وهي فيه

89
00:38:22.150 --> 00:38:49.400
ان تبقى فيه اربعة اشهر وعشرة ايام هذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان زوجي ثلاثا واخاف ان يفتح عليك رواه مسلم. سبق لنا ان المطلقة الباين ليس لها سكنى

90
00:38:50.700 --> 00:39:10.000
ولكن اذا كانت في مسكن لها اذا كانت في مسكن لها او المطلقة المتوفى عنها اذا كانت في مسكن زوجها وخشية على نفسه اشيك على نفسها ان يقتحم عليها ان يقتحم عليها الفساق

91
00:39:11.200 --> 00:39:26.400
فانها يجوز لها ان تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها الى مكان تأمن فيه على نفسها فهذا يدل على ان تحول المعتدة من وفاة او من غير وفاة

92
00:39:26.550 --> 00:39:45.850
من البيت الذي تخاف على نفسها فيه انه لا بأس به الى مكان تأمن فيه على نفسها وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فانها تتحول منه وكذلك لو ان الورثة

93
00:39:46.100 --> 00:40:06.900
منعوها من المقابر قالوا حنا نبي البيت ان ورثة نبي نبيعه عن ابي احد يمسكه علينا فلو انهم ارادوا اخراجها من البيت فاخرج تخرج من البيت ولا يلزمهم انهم يبقونها فيه لكن من المستحب ومن الافضل ومن

94
00:40:07.050 --> 00:40:27.850
الوفاء لميتهم ان يتركوا هذه لكن لو انهم ما ارادوا ذلك اودعتهم حاجة الى تفريغه فانها تفرغه وتذهب الى بيت بديل عنه فلا حرج في ذلك. فدل على ان بقائها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة

95
00:40:28.100 --> 00:40:44.300
مشروط بما اذا لم يترتب عليه ضرر لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. اما اذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها او على غيرها فانها تتحول منه

96
00:40:44.600 --> 00:41:20.450
نعم وهذا النبي العاص رضي الله عنه لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتهم رواه احمد وصحح نعم هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا يعني لا تخلطوا اللبس

97
00:41:20.700 --> 00:41:45.300
هو خلط الحق بالباطل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اذا توفي على زوجها اذا عدت ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرة ايام ام الولد هي المملوكة التي وطأها سيدها فحملت منه

98
00:41:46.500 --> 00:42:06.350
حملت منه ووضعت منه ولدا فاذا ولدت منه يقال لها ام ولد اذا مات فانها تعفك تكون مملوكة له مدة الحياة تكون مملوكة له ومدة الحياة فاذا توفي فانها تعتق

99
00:42:06.700 --> 00:42:25.150
ولا تورث عنه هذه ام الولد وبعض العلماء يرى انها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لان هذا ما زالت مملوكة. يجيز له بيعها وهذا هو الصحيح. لكن اذا مات وهي في ملكه

100
00:42:25.150 --> 00:42:47.950
اذا مات وهي في ملكه فانها تعقب وماذا تكون عدتها؟ هل تعتد عدة امة نصف عدة الحرة شهرين وخمسة ايام او انها تعتد عدة الحرات حديث عمرو هذا يدل على انها تعتد عدة الحرم

101
00:42:48.050 --> 00:43:09.300
لانها بموت سيدها اصبحت حرة فتعتد عدة الحرف ومن العلماء من يقول لا تعتد عدة الامل لانها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الامة وهذا هو الراجح. الراجح انها تعتمد عدة اعمال

102
00:43:09.650 --> 00:43:30.950
نصف عدة الحرة تعتد للوفاة نصف عدة الحرم هذا هو الصحيح لان حديث عمرو بن عمرو عمرو بن العاص هذا فيه مقال لانه رجل منقطع والمنقطع هو ما سقط منه راو من وسط السلف

103
00:43:31.000 --> 00:43:54.750
ما سقط منه راوي من وسط السند هذا يقال له المنقطع وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص. الراوي عن عمرو بن العاص لم لم لم يأخذ عنه وانما رواه بالواسطة عن عمرو

104
00:43:54.750 --> 00:44:15.100
وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو. هذا هو المنقطع. المنقطع هو ما سقط منه راؤون في وسط السلف وما سقط منه راو في اول السند فانه يقال له المعلق وما سقط منه راو في اخر السند

105
00:44:15.150 --> 00:44:34.250
وهو ما سقط منه الصحابي فانه يقال له المرسل يقال له المرسل وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل هذه علل في السند والعلة التي عندنا الان هي الانتقطاع

106
00:44:35.500 --> 00:44:54.050
بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه الحديث منقطع ويبقى الامر على الاصل وهي ان غير الحرة تعقد نصف عدة الحرة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كيف يكفي

107
00:44:54.600 --> 00:45:25.050
فضيلة الشيخ فضل الزوجة في صوت الفضاء. نعم؟ اخوات الزوجة في صوم القضاء. هل يمكن يحرم قطع القضاء يقول الفقهاء من دخل في فرض موسع حرم قطعه المرأة اذا صامت قضاء فانه يحرم عليها ان تقطعه ويحرم على زوجها ان يقطعه

108
00:45:25.150 --> 00:45:53.600
فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء هذا اخطأ واثم في ذلك عليه التوبة والاستغفار لكن ليس عليه كفارة. لان الكفارة انما هي الجماع في في رمضان نعم

109
00:45:53.600 --> 00:46:25.850
في قوله تعالى اذا ورثها عن ابيه وقد وطأها ابوه لا تحل له. لانها منكوحة الاب ولا تنكح ما نكح اباؤكم النساء. نعم فضيلة الشيخ ما هو اثر قوم عدة

110
00:46:25.850 --> 00:46:47.800
لا اثر للخلاف الا طول طول المدة طول المدة ثمرة الخلاف طول المدة فاذا قيل انك اعتد بالاطهار هذا اطول واذا قيل سعد ابن العيظ هذا اقصر مدة. هذي ثمرة الخلاف

111
00:46:48.100 --> 00:47:20.750
نعم. فضيلة الشيخ نعم. الصلوات والمحرمات التي نراها في كل مكان. هذا ما ننصح بنصح كل كل من اراه حسب استطاعتك اتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا من رأى فاذا رأيت منكرا وانت تستطيع انكاره

112
00:47:20.850 --> 00:47:39.800
انه يجب عليك ذلك واذا لم تستطع فليس عليك حرج لكن تنكر المنكر على الاقل بقلبك. لا بد من انكار المنكر بالقلب واما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة وبحسب المقدرة

113
00:47:39.850 --> 00:48:15.450
نعم فصروا عليها لانها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر عليه. نعم. فضيلة الشيخ صلاة الجنازة لا اصل لهذا  لا اصل للسفر الصلاة على الجنازة ولا في حضور دفنها

114
00:48:15.500 --> 00:48:34.400
ولا السفر لزيارة القبر كل هذا لا اصل له وهو من البدع  الصلاة على الجنازة صلي عليها وانت في مكان صلاة الغايب تدعو لها وانت في مكانك ولا يحتاج انك تسافر فهذا مما احدثه بعض الناس في هذا العصر

115
00:48:35.150 --> 00:48:55.200
ولا اصل له وينبغي تركه يجب يجب تركه ويجب بيان حكمه انه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ الصحيح ان الصلاة في مسجد قباء نعم ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

116
00:48:55.500 --> 00:49:10.600
وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه يصلي في مسجد قباء فيستحب لمن كان بالمدينة تحب لمن كان بالمدينة من اهلها او القادمين اليها انه يذهب

117
00:49:10.650 --> 00:49:45.500
ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم في الفضل والاجر نعم فضيلة الشيخ والصيد يذهبون لمسافات بعيدة في كل صلاة. فهل فعل هذا صحيح؟ نعم لا بأس اذا سئل بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب

118
00:49:45.700 --> 00:50:11.300
وليس معهم ماء يكفي فانهما يتيممون يجعلون الماء لحاجتهم وطبخهم ويتيممون لصلاتهم  هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى الم تجدوا مال تتيمموا صعيدا طيبا. فاذا ما كان في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة

119
00:50:11.550 --> 00:50:38.150
فانه في حكم عادم الماء يتيمم وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا الذهاب للنزهة والذهاب للصيد امر مباح مباح لهم ذلك؟ نعم فضيلة الشيخ هل الرجل ان يعزي؟ عند وفاة زوجها

120
00:50:38.150 --> 00:51:08.200
نعم يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في في قريبه الذي مات مات فيه رجلا كان او امرأة بان يدعو له ويدعو للميت سواء كان المعزى رجلا او امرأة. نعم فضيلة الشيخ بنصف ساعة

121
00:51:08.200 --> 00:51:33.500
في رمضان حكمه انه لم يتم الصوم يجب عليه  لانه تأخر عن الفجر واكل بعد طلوع الفجر فعليه انه يصوم يوما بدله لانه مضى عليه جزء من اليوم فلم يصم فيه نعم

122
00:51:33.550 --> 00:51:49.350
واكل في نهار رمضان لكن لا يهتم لانه لم يتعمد لكن كونه لا يهتم لا يسقط عنه الواجب الواجب لا يسقط من نسيان كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنه؟ هل تسقط عنك الصلاة بالنسيان

123
00:51:49.600 --> 00:52:11.800
لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟ لا النسيان لا يسرق الواجب لكنه يسخط الاثم فقط فهو لا يأثم على عدم لعدم تعمده لكن يجب عليه قضاء اليوم لانه لم يصمه كله. نعم

124
00:52:11.800 --> 00:52:41.550
الصلاة السرية ليصبح المطلوب من السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم اصحابه رفعه مع بعض الايات صوته الصلاة الجهرية في بعض الايات لا بأس به لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء قصد تعليم من وراءه

125
00:52:42.000 --> 00:53:05.650
او غير ذلك لا بأس برفع صوته في بعض الايات لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يجتمع بعض الشباب للافطار يوم يوم الخميس لا اصل له بفطر الجماعي والصوم الجماعي هذا لا اصل له وهو من

126
00:53:05.650 --> 00:53:24.900
امور المبتدعة هذا من الامور المبتدعة اذا كانوا يعتقدون ان هذا فضيلة وانه مشروع هذا بدعة اما اذا فعلوه من باب الاستئناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا فعلوه من غير ترتيب ومن غير قصد

127
00:53:25.150 --> 00:53:50.050
فلا بأس بذلك هذا مباح لكن اذا فعلوه من باب العبادة ويرون ان انه مشروع فطر جماعي صوم جماعي فهذا من البدع المحدثة. يجب تركه نعم فضيلة الشيخ قابل مسافر خير تارك في الصلاة لنا في نهار رمضان

128
00:53:50.050 --> 00:54:24.050
فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ رجل مسافر في الصلاة اذا كان المسافر يباح له الفطر يجوز ان يجامع زوجته ولكن الزنا يحرم عليه من كل حال عليه جثم الزنا وعليه التوبة الى الله عز وجل

129
00:54:24.350 --> 00:54:48.850
اما صيام الشهرين فلا لا يجب عليه لانه مسافر نعم. فضيلة الشيخ حدثونا في قضية الصلاة ان يمشوا ان يمشوا تطبيقات كل الناس ام لا؟ وما التليت عافيتك؟ وهل فعله السلف الصالح

130
00:54:48.850 --> 00:55:09.050
الصلاة على الغائب الصحيح ان انها تفعل مع الذين لهم شأن في الاسلام كالعلماء  اه ولاة امور المسلمين الذين لهم شأن في الاسلام ان صلى عليهم صلاة الغائب زيادة في اجورهم

131
00:55:10.650 --> 00:55:41.400
والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب لان النجاسي له مكانة في الاسلام رحمه الله لانه اوى المسلمين لما هاجروا اليه وله فضائل وله شأن فكل من كان بمثابة النجاشي من العلماء او من ولاة امور المسلمين فانه تصلى عليه صلاة الغائب

132
00:55:41.400 --> 00:55:59.000
زيادة في اجره وتقديره ولان المسلمين يتطلعون الى ذلك لانهم كما ترون يسافرون الان بدل ما يسافرون قال لهم صلوا صلاة الغائب لان لها دليل ولها اصل صلوا عليه صلاة الغائب لاجل ان تطمئن نفوسهم

133
00:55:59.050 --> 00:56:17.950
ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت. هذا فيه فيه فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الان وهي السفر للصلاة على الميت فيه مخرج والحمد لله يصلون عليه وهم في مكانه

134
00:56:18.050 --> 00:56:49.150
ويزول ما في انفسهم من المحبة لنفع الميت والدعاء له يحصل لهم المقصود نعم فضيلة الشيخ صلى انه مسجدنا العصر ونسي الجلوس الذكر الاول وبعد انتهاء التي نسي فيها الدروس في التشهد الاول ورب الظن انه قد ترك ركنا

135
00:56:49.150 --> 00:57:11.600
لا ما تعمدت ما تعمدت الزيادة انت تجهل الحكم تعذر بالجهل لكن المرة سامية لا تفعل هذا وعلى الامام انه يفسد للسهو لما نبهه المأمومون انه ترك التشهد الاول ينبهونه بعد ينبهونه بعد السلام

136
00:57:11.600 --> 00:57:43.550
يسجد للسهو يكفي سجود السهو نعم فلو انكم نبهتم الامام وسجدوا للسهو لكفى هذا لكن كونك فعلت هذا هذه الزيادة عن جهل هذا لا يمكن صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وانه حقوق التجار. حقوق الجان نعم. له حق في الجوار. لا تسيء اليه واحسن اليه

137
00:57:43.900 --> 00:58:09.900
واما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام. ولكن اذا بدأك فرد عليه اذا فجأك بالسلام ترد عليه نعم. واما حق الجوار فله حق الجوار. نعم. فضيلة الشيخ قد رحمه الله يستحب بعد اكل بيته شيئا من القرآن. كي قسم القرآن كل

138
00:58:09.900 --> 00:58:43.750
مستحب اول سورة البقرة  نعم هذا هذا قال به من قال من العلماء ولكن لا دليل عليه. الصحيح انه غير مشروع انه بدعة لانه لا دليل عليه من السنة. والمجتهد اذا لم يوافق الدليل فانه لا يؤخذ بقوله. يترك قوله

139
00:58:45.150 --> 00:59:14.100
سواء الشافعي او غيره ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز فهو مجتهد والمجتهد قد يخطئ. ويصيب. نعم  اللهم رد هذه الحقوق ترى بكرة ما في درس يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله

140
00:59:14.250 --> 00:59:45.950
نعم. فضيلة الشيخ المصلى حكم المسجد من حيث السنة شو المصلى ها؟ لا ما ياخذ حكم المسجد اذا من صلى النساء في بيوتهن او المصلى في الدواير اذا لم يبنى مسجد فانما فرغوا مكانا او غرفة

141
00:59:46.400 --> 01:00:14.100
يصلون فيها او في المدارس هذا لا يأخذ حكم المسجد انما هم يصلى فقط لا يأخذ حكم المسجد. نعم فضيلة الشيخ اذا جمع امام مسجد في صلاة فلم يلزمه نعم تعيد العصر لان الجمع بين الظهر والعصر

142
01:00:14.350 --> 01:00:42.000
في وقت المطر هذا مرجوح قول مرجوح فخروجا من الخلاف وابراء للذمة تصلي العصر مع الجماعة نعم. فضيلة الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم يهمه اقرأه بكتاب الله كلاهما كلاهما

143
01:00:42.500 --> 01:01:08.200
يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ علم معاني الايات علم التفسير هذا هو الاقرأ لكتاب الله. ولابد ان الاقرأ يكون عالما بفقه صلاته ما يكفي انه يكون يجيد القراءة ولا يعرف احكام الصلاة لابد انه يكون على الاقل يعرف احكام الصلاة وفقه الصلاة

144
01:01:08.300 --> 01:01:39.100
نعم. فضيلة الشيخ لا يباح للرجل والمرأة نفس شعر الجسم او ازالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم اخذها كاللحية للرجل كالحاجبين فلا يجوز اخذ هذا الشعر وما عداه

145
01:01:39.400 --> 01:02:03.150
فهو اما مستحب ازالته فقص الشارب وازالة شعر اللابطين وازالة شعر العانة هذا هو مستحب اذا مشروع ازالة او مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر. هذا يباع حزامته للرجل والمرأة. نعم. فضيلة

146
01:02:03.150 --> 01:02:33.600
خاصة ما يشعر فيه من تكاليف كما انه في يوم معين وتعتقد فيما يفعله اباء عمل الطعام التصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للاحياء او للاموات هذا طيب جائز هذا من الصدقة

147
01:02:34.350 --> 01:02:51.300
وهيعمل وقت الحاجة. يعمل وقت الحاجة ولا يحدد ليوم معين في يوم الخميس او ليلة الجمعة. وانما حسب الحاجة الايام سواء ويشاف الوقت التي الذي الناس فيه يحتاجون الى الطعام

148
01:02:51.550 --> 01:03:14.550
فيسمع ويدعون له او يوزعه يوزع عليهم وكون الاجيال تعتادها شيء طيب هذا من من الصدقة. مستحبة اما تخصيصه ليوم فهذا لا دليل عليه لكن يخصص لي اوقات الحاجة حاجة الناس واجتماع الفقراء

149
01:03:14.900 --> 01:03:45.200
والاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره لانه من الصدقة. ومن اطعام الجاي نعم. فضيلة الشيخ هل هو بك ام كفر؟ كفره ام يتوقف لنا معتقداته رواه للقبور ان كان يقصد به التقرب الى الميت فهو كفر وشرك نفر

150
01:03:46.300 --> 01:04:03.950
لانه تقرب الى غير الله عز وجل وعبد غير الله. طواف عبادة اما اذا كان يقصد به التقرب الى الله وظن ان القضاء في هذا القبر فيه فضل هو يقصد التقرب الى الله بالطواف عند هذا القبر هذا بدعة

151
01:04:04.250 --> 01:04:25.150
بدعة وسيلة للوسائل الشرك الطواف لا يطاف بشيء على وجه الارض الا على الكعبة المشرفة ما يطاف بايدي بنية او باي آآ شيء على وجه الارض الا بالكعبة المشرفة وليطوفوا بالبيت العتيق

152
01:04:25.700 --> 01:04:44.150
وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الاولياء ولا بالبرية بالقبور ولا باي شيء هذا شرع دين لم يأذن الله به فرع دين لم يأذن الله به. ومن فعل الشرك والكفر فهو مشرك

153
01:04:44.650 --> 01:04:57.000
واما القلوب فامرها الى الله ما علينا حنا مما في القلوب هذا امره الى الله لا نعلمه لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله ركع او سجد لغير الله حكمنا عليه بانه مسلم

154
01:04:57.900 --> 01:05:15.750
واما ما في قلبه هذا ما هم من شأن العلم من شأن الله سبحانه وتعالى نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب فنحكم عليه بانه مشرك وان فعله هذا شرك ونبين له

155
01:05:15.800 --> 01:05:42.350
نبين له ذلك وندعوه الى التوحيد والى ترك هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وبعد سلام الامام صلى ركعتين ومن بجواره اتى نعم؟ نعم. صلى ركعتين. ومن به والده بركعة واحدة

156
01:05:42.350 --> 01:06:10.950
فعلم انه جاء خامسا ثم سجد للسهو سجدة واحدة جعل منه بسجود السهو فماذا عليه يجب عليه سجود السهو سجدتين يجب عليه سجدتان للسهو سجدة ارواح اذا ما تكفي ولكن بحكم انه جاهل طال الوقت الان ها ليس عليه شيء صلاته صحيحة لكن المرة الثانية يسجد سجدتين للسهو ولا يكفي سجدة واحدة

157
01:06:11.650 --> 01:06:27.600
نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لكم الموت علينا؟ ام ان هناك دليل؟ لا بأس في دفن الموتى ليلا؟ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بدفن الموتى ليلا

158
01:06:27.700 --> 01:06:43.150
والمبادرة بدفن الميت مطلوبة. ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح نعم فضيلة الحجاب. والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما ما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

159
01:06:43.250 --> 01:07:17.450
نعم فضيلة النصح هل ابتسم للابن؟ نعم لا تتجاوز الحد انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن ولو قرأت عليه رسالة بحكم حلق الله سلف الشيخ التويجري رحمه الله ورسالة الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم

160
01:07:17.550 --> 01:07:36.600
رحمه الله في حكم حلق اللحى قرأتها عليه وبينت له ذلك لكان ذلك ادعى الى ادعى الى توبته والى تقبله. ولكن لا تغلظ عليه. بين له الحكم واقرأ عليه كلام اهل العلم بدون ان تغلظ عليه

161
01:07:37.000 --> 01:08:16.700
نعم وان التمثال السعودي والله السلامة منه لا شك انه لا يعدلها شيء. اللي يسلم منه ويبعده عن بيته ويجنبه اطفاله ونسائه لا شك ان هذا اسلم وابرأ للذمة ولكن اذا ابتلي به فانه يجب عليه انه يتحفظ عليه ولا يتركه بايدي النساء وبايدي الاطفال

162
01:08:17.050 --> 01:08:44.900
فليتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منه وهو على خطر هو على خطر على في انه يتأثر هو في نفسه فالسلامة منه لا يعدلها شيء نعم فضيلة الشيخ حصلت بين شخصين قال الاخر انت غير مسلم ثم بعد ذلك

163
01:08:44.900 --> 01:09:05.450
واستغفر هل تقبل توبته؟ هو ما الواجب عليه؟ التوبة تقبل ولله الحمد من كل احد تقبل من الكافر ومن نشرك هنا فمن تاب تاب الله عليه ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي اخوانه بالكفر او بعدم الاسلام

164
01:09:06.000 --> 01:09:24.950
وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ حكم صنع الطعام لاهل الميت؟ هل الذي يسمعه يا بني اسلم جماعة وهل له مدة معينة؟ ايام المصيبة مدته ايام المصيبة

165
01:09:25.050 --> 01:09:52.850
واللي يصنعه سواء الجار او القريب او اي مسلم يصنعه ويقدمه لهم يحصل على السنة وعلى الاجر ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ سورة الفاتحة سورة البقرة اذا  اية الكرسي وسورة الاخلاص

166
01:09:53.150 --> 01:10:20.600
والمعوذتين المعوذتان هذا الذي يقرأ في اذكار الصباح والمساء اما الفاتحة فليست من اذكار الصباح والمساء اية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك وسورة الاخلاص وسورة المعوذتين هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء واذا زاد الادعية

167
01:10:20.600 --> 01:10:36.500
الواردة في القرآن الادعية الواردة في القرآن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا جئتنا اذا دعا بالادعية واردة في القرآن او في الاحاديث فهذا شيء حسن

168
01:10:36.600 --> 01:10:46.465
نعم فضيلة الشيخ عند اليوم خاصة بالنوم ليلة فقط كما وردت