﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:42.750
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لم يورث دينارا ولا درهما وانما ورث العلم. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر وبعد ايها المستمعون الكرام اتحدث اليكم في هذه الحلقة امتدادا لاحاديثنا السابقة في موضوع المواريث. ولقد انتهى بنا الحديث في

3
00:00:42.750 --> 00:01:07.650
السابقة الى بيان انواع الورثة باعتبار الارث. فهم بهذا الاعتبار ثلاثة انواع. نوع يرث بالفرظ ونوع يرث بالتعصيب ونوع يرث لكونه من ذوي الارحام وصاحب الفرظ فصاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا. لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. والعصبة

4
00:01:07.650 --> 00:01:28.100
هم الذين يرثون بلا تقدير وذوو الارحام هم الذين يرثون عند عدم اصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات وذوي الفروض عشرة اصناف الزوجان والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات من كل جهة

5
00:01:28.200 --> 00:01:43.450
والاخوة من الام ذكورا او اناثا. فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن وله الربع مع وجود الولد وولد الابن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

6
00:01:43.500 --> 00:01:59.600
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين وللزوجة فاكثر الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن

7
00:01:59.600 --> 00:02:14.450
لكم ولد اي ان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. والمراد بالفرع الوارث اولاد الميت واولاد بنيه. ولكل من الاب والجد السدس

8
00:02:14.450 --> 00:02:35.750
مع ذكور الولد او ولد الابن. لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ويرث الاب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

9
00:02:36.100 --> 00:02:55.500
فاضاف الميراث الى الابوين الاب والام وقدر نصيب الام ولم يقدر نصيب الاب فكان له الباقي تعصيبا ويرث الاب والجد بالفرظ والتعصيب معا مع اناث الاولاد واولاد البنين. لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائظ

10
00:02:55.500 --> 00:03:18.400
باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر اي فلاقرب رجل من الميت. والاب هو اقرب ذكر بعد الابن وابنه فتلخص ان للاب ثلاث حالات حالة يرث فيها بالفرظ فقط وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه او ابن ابنه وان نزل

11
00:03:19.000 --> 00:03:38.000
والحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن للميت والحالة الثالثة يرث فيها بالفرظ والتعصيب معا مع وجود الاناث من ولد الميت او ولد ابنه والجد مثل الاب في هذه الحالات

12
00:03:38.450 --> 00:04:01.900
لتناول النصوص له اذا عدم الاب ويزيد الجد على الاب حالة رابعة وهي ما اذا وجد معه اخوة اشقاء او لاب فقد اختلف في هذه الحالة عن الاب فمن العلماء من يعتبره مثل الاب فيحجب الاخوة ومنهم من يعتبر من يعتبره مساويا للاخوة فيشاركونه

13
00:04:01.900 --> 00:04:24.450
في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال او ما ابقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب الذي يسمى بباب الجد والاخوة لان الجد والاخوة تساووا في في الادلاء بالاب فالجد ابوه والاخوة ابناؤه فيتساوون في الميراث كما ذهب الى ذلك

14
00:04:24.450 --> 00:04:42.650
كجماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو قول الامام مالك والشافعي وصاحبي ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه واستدلوا بادلة وتوجيهات واقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة

15
00:04:43.200 --> 00:05:07.650
والقول الثاني ان الجد يسقط الاخوة كما يسقطهم الاب وذهب الى ذلك ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وروي عن عثمان وعائشة وابي ابن كعب وجابر وغيرهم وهو قول الامام ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه

16
00:05:07.650 --> 00:05:25.250
الله الجميع ولهم ادلة كثيرة وهذا القول اقرب الى الصواب من القول الاول والله اعلم وننتقل الى بيان ميراث الام بل الام ثلاث حالات. الحالة الاولى ترث فيها السدس وذلك مع وجود الفرع الوارث من اولاد الميت

17
00:05:25.250 --> 00:05:45.550
او اولاد بنيه او مع وجود اثنين فاكثر من الاخوة قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد الى قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. الحالة الثانية ترث فيها الثلث. وذلك مع عدم الفرع الوارث من

18
00:05:45.550 --> 00:06:03.000
اولادي واولاد البنين للميت ومع عدم الجمع من الاخوة والاخوات قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس الحالة الثالثة ترث فيها ثلث الباقي

19
00:06:03.150 --> 00:06:28.050
اذا اجتمع زوج واب وام او زوجة واب وام وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين. لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما ان للام ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله اصوب. لان الله انما اعطى الام الثلث اذا ورثه

20
00:06:28.050 --> 00:06:52.050
ابواه يعني في قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. والباقي بعد فرظ الزوجين هو ميراث الابوين تسمانه كما اقتسم الاصل وكما لو كان على الميت دين او وصية فانهما يقتسمان ما بقي اثلاثا انتهى كلامه. والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى

21
00:06:52.050 --> 00:07:01.350
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين