﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين واليه نلجأ وبه نعتصم. نتوكل عليه جل وعلا ونثني عليه الخير كله نحمده ونشكره على نعمه العظيمة والائه الجسيمة. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله

2
00:00:26.050 --> 00:00:52.900
واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال باب نهي الرجال عن لبس المعصفر. وما جاء في الاحمر طبعا هناك ثياب خاصة بالرجال وهناك ثياب خاصة بالنساء ولذا في الحديث الصحيح

3
00:00:53.100 --> 00:01:20.700
لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال وهناك ثياب مشتركة. هناك ثياب مشتركة لا تختص باحد الجنسين  هناك ثياب مغتصبة بالرجال كما تعلمون وثياب مختصة بالنساء

4
00:01:21.450 --> 00:01:49.800
فلبس المعصفر هذا جاء النهي عنه والمعصفر نسبة الى العصفر. وهو ما صبغ بالعصفر وهو نبت نعم والله اعلم ان آآ هذه الثياب هي ثياب الكفار فلا يجوز للمسلمين ان يلبسونها

5
00:01:49.850 --> 00:02:19.950
وجاء بانها ايضا من لباس النساء فاذا الرجل منهي عن لبس المعصفر من هاتين الجهتين الجهة الاولى انها من ثياب الكفار الجهة الثانية انها من لباس النساء  نعم. قال وما جاء في الاحمر وتقدم لنا ان لبس الاحمر الصواب انه جائز. وقد لبس عليه الصلاة

6
00:02:19.950 --> 00:02:45.350
والسلام حلة حمراء كما سوف يأتي. قال عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وتقدم لنا ان العاصي بالياء افصح من بدون الياء. ولكن كراهية اه لفظة المعصية يقولون العاص

7
00:02:45.500 --> 00:03:07.450
نعم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار اذا العلة انها من ثياب الكفار. فلا تلبسها. رواه احمد ومسلم والنسائي

8
00:03:07.500 --> 00:03:23.900
قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اقبلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية

9
00:03:24.050 --> 00:03:56.950
وهي ما ارتفع من الارض فالتفت الي وعليطة مضوجة بالعصفو والرويطة هي الملاءة قال مضوجة بالعصفر. اذا هي مصبوغة بالعصفر فقال ما هذه؟ فعرفت ما كرهت فاتيت اهلي وهم يسجدون تنورهم

10
00:03:57.700 --> 00:04:18.250
فقذفتها فيه ثم اتيته من الغد فقال يا عبدالله ما فعلت الرويطه فاخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك يعني لا بأس ان النساء يلبسنها. اذا هي ايضا من لباس من؟ النساء

11
00:04:18.350 --> 00:04:36.700
قال رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجة وزاد فانه لا بأس بذلك للنساء قال وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب

12
00:04:36.850 --> 00:05:03.900
وعن لباس القسي وهو نوع من الحضيض لعل الشيخ بندر ينتبه وعن القراءة في الركوع والسجود. القراءة في الركوع والسجود لا تجوز وانما ركوع محل تحضيم الله واما السجود فهو محل الدعاء. قال وعن لباس المعصفر اذا نهاه عن

13
00:05:04.450 --> 00:05:30.650
خمسة اشياء تختم بالذهب لباس القسي وقراءة الركوع لباس المعصفر قراءة الركوع والسجود. اذا اردنا ان نجعلها خامسة. وعن لباس المعصفر. قال رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم

14
00:05:32.100 --> 00:06:00.300
مربوعا يعني ما بين الطويل والقصير عليه الصلاة والسلام وهذا اقرب الى الكمال نعم بعيد ما بين المنكبين له شعب يبلغ شحمة اذنيه رأيته في حلة حمراء. هذا الشاهد لم ارى شيئا قط احسن منه عليه الصلاة والسلام

15
00:06:01.700 --> 00:06:21.850
متفق عليه. قاله عن عبدالله بن عمرو واغلب الاحاديث من عنه التي في هذا الباب قال مر علي النبي صلى الله قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان

16
00:06:21.850 --> 00:06:43.200
يا حمران لعل الاستاذ علي ينتبه ثوبان احمران فسلما فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال رواه ابو داوود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصو

17
00:06:43.600 --> 00:07:06.750
قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر او غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا طبعا صوبان احمران او واجه ما تقدم في مسلم انهم ليس وانما ثوبين ماذا؟ معصفرين. ولذا انا قلت للاستاذ علي ينتبه او

18
00:07:06.750 --> 00:07:26.600
مهما تقدم في مسلم. وايضا ما تقدم في حديث عمرو بن شعيب. مزوجة بالعصفو. نعم ولذا الترمذي بين ان ما صبر بالحمرة فلا بأس. ما لم يكن معصفرا. فالمعصفر هو الذي جاء

19
00:07:26.600 --> 00:07:33.161
النهي عنه ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق