﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وثلاثون

2
00:00:17.050 --> 00:00:47.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اما بعد قال المصادق رحمه الله تعالى بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:47.400 --> 00:01:22.000
وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت العقراء الاطهار  وذلك في قصة جرت بينها وبين بعض الصحابة قد حصل بين عائشة وبين بعض الصحابة اختلاف في

4
00:01:22.600 --> 00:01:57.700
تفسير الفرق الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقروء جمع قرء او قرئ والقرآن في اللغة له معنيان المعنى الاول من المراد به الحيل المعنى الثاني المراد به الطهر

5
00:01:58.250 --> 00:02:25.500
فهو من الاصداد يعني انه يطلق على هذا وعلى هذا والاية مجملة لان لفظ القرء مجمل هل هو الطهر او الحيض لانها يسمونها اللفظ المشترك بين معنيين  بناء على هذا الاشتراك اختلف العلماء

6
00:02:25.650 --> 00:02:53.050
المراد به فمنهم من فسره بانه لانه الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها  وهو مذهب الامام مالك والشافعي جماعة من المؤمن العلماء والقول الثاني ان المراد به الحياة وهذا مذهب احمد وابي حنيفة

7
00:02:54.800 --> 00:03:21.650
وجماعة كثيرة من اهل العلم على ان المراد به الحي وكل قول له ادلة الذين ذهبوا الى انه الطهر كعائشة رضي الله عنها استدلوا على ذلك لان الله تعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

8
00:03:23.950 --> 00:03:44.900
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاية بان المراد ان تطلق طاهرة. من غير مسيس فدل على ان القرء هو الطهر والذين ذهبوا الى انه الحيض استدلوا لقوله تعالى

9
00:03:45.850 --> 00:04:12.500
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر لم يحج الله جعل الاشهر الاشهر بدل الحيض فدل على ان المراد بالقرب او بالاقرأ ثلاثة قرون اي ثلاث حيل. جعل بدل كل حيضة شهرا

10
00:04:14.150 --> 00:04:42.800
وهذا دليل واضح ان المراد في القروء الحيض فان ايست منها لصغر او كبر فانها تعتد بدلها بالاشهر ايضا الحديث الذي سيأتي ان عدة حيضتان حيضتان  قوله صلى الله عليه وسلم في السبايا لا توتر

11
00:04:43.200 --> 00:05:07.000
كامل لا توضع حائل حتى تحيض حيضه ولا حامل حتى تضع هذا دليل ايضا على ان غير الحامل عدتها بالحيض حتى تحيض حيضه الذي يظهر والله اعلم ردحان القول الثاني ان المراد

12
00:05:07.050 --> 00:05:26.950
الخروج الحيض بهذه الادلة بهذه الادلة ان الله جعل الاشهر بدل الحيض فدل على ان الاصل هو الحيض  ولا اي اثم من المحيض من نسائكم ان اغتبتم اعدتهن ثلاثة اشهر

13
00:05:27.350 --> 00:05:47.200
واللائي لم يحضن  لصغرهن مثلا او لعدم نزول الحيض عليهن وكذلك يعتدين بثلاثة اشهر فدل على ان الاصل في العدة هو الحيض هذا هو الذي يظهر والله اعلم. مو مذهب الحنابلة ان المراد

14
00:05:48.100 --> 00:06:14.750
ان المراد بالفروع الحيض فان لم تكن تحيض فانها تعتد بالاسفل لدى الكل فيضة شهر ثلاثة اشهر كما قال تعالى نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة لنا وعيتها خير الكلام

15
00:06:14.750 --> 00:06:44.900
واخرجه مرفوعا. واخرجه الترمذي وابن ماجة. في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث من ادلة القول الثاني من ادلة القول الثاني ان المراد من قروء الحيض لانه صلى الله عليه وسلم قال وعدتها حيضتان

16
00:06:45.950 --> 00:07:05.250
طلاق الامة اطلقتان هذا ما لنا شغل في هذا في كتاب الطلاق لكن المعنى العام اخر الحديث ايضا كان والحديث وان كان ضعيفا بالاتفاق كما قال المصنف الا انه يعبده

17
00:07:05.550 --> 00:07:31.600
ما مر من من الاية الكريمة ولا هيئسن من المحيض من نسائكم ان اخذتم فعدتهن ثلاثة اشهر وما يأتي من قوله لا تغطى لا تعطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تفيض حيضه. نعم. لان الحيض دليلا على

18
00:07:31.600 --> 00:07:54.750
لان الحياء دليل على براءة الرحم من الحبل. الحلو لا تحيض فاذا حارست دل على انه ليس في لرحمها ولد. نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن به

19
00:07:54.750 --> 00:08:20.900
ان يسقي ماءه زرع غيره. رواه الترمذي. وصححه ابن حبان. من حبان وحسنه  لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. هذا كناية كناية عن تحريم وطأ الحامل

20
00:08:21.850 --> 00:08:52.750
الحامل  اذا ملكها اذا ملكها رجل اما اما بغني غنيمة جهاد اي وقعت في سهم من الغنيمة فملكها او اشتراها او وهبت له وهي حامل فلا يجوز له ان يطأها

21
00:08:52.800 --> 00:09:24.000
حتى تضع حملها لانه اذا وطأها وهي حامل فقد سقى زرع غيره لان الحمل زرع لغيره والحمل يتأثر بالوقت يحرم هذا ويحصل اختلاط بالنسب بلاط في النسب فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقع حاملا اذا وقعت في ملكه

22
00:09:24.400 --> 00:09:43.700
حتى تضع ولدها ولا يقول هذا ملك يمين او انا ملكتها وقال نعم انت ملكتها ولكن لا يحل لك وطؤها وهي حامل حتى تظع حملها فاذا وضعت حملها ماذا لك ان تطأه

23
00:09:44.850 --> 00:10:05.800
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان يسقي ماؤه زرع غيره  ويدل ايضا على انه لا يجوز  نكاح المعتدة من الطلاق لان ذلك يفضي الى ان يسقي ما او زرع غيري

24
00:10:06.200 --> 00:10:32.850
لان المعتدة قد تكون امنة فاذا تزوجها فهذا مظنتي وهي طه. ولذلك يحرم العبد ولا يصح على المعتدات قال الله سبحانه وتعالى  قال الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح

25
00:10:33.600 --> 00:10:55.250
حتى يبلغ الكتاب اجله قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ختمة النساء او اتممتم في انفسكم يعني المعتدات علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا

26
00:10:55.600 --> 00:11:24.250
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله هل تنتهي العدة يحرم التصريح بخطبة بخطبة المعتدي تحرم الخطبة فكيف بالعاقبة لان الخطبة وسيلة من العقد والعقد وسيلة الى الوطء فيحرم تحرم الخطبة

27
00:11:24.450 --> 00:11:50.800
ويحرم العقد وقت العدة حتى تنتهي لان لا تكون حاملا من المطلق او من الميت ان كانت معتدة من وفاة واما الكناية في الخطبة من غير تصوير فلا بأس دعني اقول انا اريد ان اتزوج انا ارغب في زوجة مثلك او كذا يعرظ لها تعريظا

28
00:11:50.800 --> 00:12:08.950
لا جناح عليكم فيما عرضتم. التعريف لا بأس لكن التصريح كان يقول اريد ان اتزوجك انا اخطبك من نفسك او ما اشبه ذلك او يخطبها من من وليها وهي معتدة هذا حرام

29
00:12:10.350 --> 00:12:32.050
هذا حرام ولا يجوز والعقد من باب اولى وهي معتد. ولا يصح لو عقد عليها فالعقد باطل. وهي معتدلة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى الكتاب اجل وهذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ما او زرع غيره يشمل هذا عينه

30
00:12:33.000 --> 00:12:51.950
يشمل المعتدة من طلاق او من وفاة هو الاصل انه في الامة لكن يشمل ايضا الحرة المعتدة فلا يجوز له ان يخطبها ولا ان يعقد عليها حتى تنتهي عدتها لئلا تكون حاملا

31
00:12:52.650 --> 00:13:21.150
والعدة انما جعلت من اجل براءة الرحم من الحمل وهذا فيه حفظ للانساب والا تختلط الانساخ وفيه حرمة للزوج الاول المطلق ايضا يعني وعن عمر رضي الله عنه في المفقود تربصوا اربع سنين اربعة

32
00:13:21.150 --> 00:13:45.450
حفظه الله والشافعي. نعم. هذا الحديث امرأة المكفوف  والمفقود هو الذي خفي خبره هو الذي خفي خبره فلا تعلم له حياة ولا موت  هذا هو المفقود اذا كان له زوجة ماذا تعمل

33
00:13:45.800 --> 00:14:12.500
هو خطط  وله زوجة فماذا تعمل زوجته؟ ما يدرى هو حي ولا ميت؟ هو حي فتبقى وتنتظر او ميت فتعتدي وتتزوج العمر مشكل وقعت هذه الحادثة في وقت عمر رضي الله عنه في خلافة عمر قبض رجل في خلافة عمر

34
00:14:12.650 --> 00:14:37.550
اختطفته الجن وخفي خبره ولم يعلم وين راح فشكت امرأته الى الى عمر رضي الله عنه فامرها ان تنتظر اربع سنين ثم اذا مضت اربع سنين تعتد عدة الوفاة لانه اذا مضت اربع سنين ولم يأتي له خبر هذا يغلب على الظن انه ما هو بموجود لانه

35
00:14:37.550 --> 00:14:58.950
لو كان حيا لجاء خبره او جاء هو فاذا مضت هذه المدة هذا ضربها عمر الخليفة الراشد ولم يتبين له خبر ولم يأتي هذا دليل على انه يغلب على الظن انه ليس على قيد الحياة

36
00:14:59.700 --> 00:15:22.050
اتعت الدر اربعة اشهر عشرة ايام عدة الوفاة ثم تتزوج  والعلماء مختلفون بهذه القضية هي في الحقيقة مشكلة. لان الاصل بقاء النكاح والاصل حياة الزوج هذا هو الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل الذي يطير

37
00:15:22.300 --> 00:15:46.600
فكيف نعمل العلماء اختلفوا في هذا على قولين القول الاول هو مذهب الامام احمد كما هو موجود في لكتب الفقه والفرائض ان المفقود له حالتان  الحالة الاولى ان ان يغلب عليه الهلاك

38
00:15:47.100 --> 00:16:05.250
ان يغلب على غيبته الهلاك فمن فقد بين الصفين في القتال او خرج من بيته ولم يرجع خرج من بيته يجيب له حاجة ولم يرجع او راح بيصلي ولم يرجع

39
00:16:06.050 --> 00:16:29.300
هذا الغالب عليه الهلاك لانه لو كان لو كان سليما لاتى او فقد بين الصفين امتثال هذا يغلب عليه الهلاك. لانه لو كان موجودا لتبين او كان او كان الوقت وقف وباء

40
00:16:29.550 --> 00:16:48.250
البلد فيه وباء فيه موت طاعون وفيه موت وفقد هذا يغلب عليه الهلاك انه اصيب بالموت  قالوا هذا يضرب له اربع سنين كما فعل عمر رضي الله عنه الغالب عليه الهلاك يظرب له اربع سنين

41
00:16:49.100 --> 00:17:09.600
خياطا فاذا مضت ولم يتبين له خبر فانه يحكم بموته بناء على غلبة الظن يحكم القاضي القاضي هو اللي يحكم يقوم بموته بناء على غلبة الظن وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الاحكام

42
00:17:11.000 --> 00:17:34.050
وكما فعل عمر في هذا الحديث الحالة الثانية ان يكون الغالب عليه السلامة الغالب عليه السلامة فمن خرج بتجارة او ذهب لسياحة يغلب عليه السلامة كهذا ينتظر الى ثمان تسعين سنة من حين ولد

43
00:17:34.250 --> 00:17:53.300
لان هذا منتهى العمر فاذا مضى تسعين سنة عليه منذ ولد فانه يحكم بموته. لان الغالب انه لا يعيش بعد التسعين ثم تأتي بزوجته مهوب تسعين سنة من حين فقد

44
00:17:54.000 --> 00:18:13.850
لا افرض انه هو انه فقده من سبعين كم ينتظر؟ عشرين سنة افرض انه فقدوا ابن خمسة وثمانين كم يلا خمس سنين افرض انه فقد وهو ابن تسع من ثمانين سنة كم ينتظر؟ انتظر سنة ايه

45
00:18:14.050 --> 00:18:33.750
تمام تسعين سنة منذ ولد لان الغالب انه ما يعمر اكثر من تسعين تسعين سنة فمضي التسعين من ولادته يدل على انه غير موجود فاذا مضت تسعين سنة من ولادته يختم بموته يحكم القاضي بموته

46
00:18:34.100 --> 00:18:59.450
فاتت زوجته وتوزع تركته على قسم سيرات المفقود كما هو موجود في الفرائض هذا قوله. القول الثاني انه يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم اذا فقد يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. الحاكم يجتهد

47
00:19:00.100 --> 00:19:15.250
بدون تفصيل سواء غالبه السلامة او غالبه الهلاك يرجى فيه لان هذا ما فيه نص وما دام ان ما في نص يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. الحاكم يجتهد والاوقات تختلف

48
00:19:16.050 --> 00:19:38.500
الاوقات تختلف مثلا في عصرنا تقاربت الدنيا فتوسل وتيسرت وسائل النقل ووسائل الاعلام وصار يدرى عن الانسان له في اقصى الدنيا يقول الانسان مثلا سؤال السفراء في الدول والاتصال بالدول بسرعة

49
00:19:38.750 --> 00:20:04.550
والبحث عنه فوق وقتنا هذا يختلف عن اوقات السبع الاوقات السابقة ما في سفر الا على الرواحل ولا فيه فرقيات ولا فيه اه سلكيات ولا لاسلكيات ولا ولا فيه وسائل وسائل اتصال سريعة ولا وسائل نقل سريعة الاقطار متباعدة

50
00:20:04.650 --> 00:20:27.850
فهذا يرجع الى اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه فيجتهد الحاكم ويضرب مدة فاذا مضت المدة وايضا يعلن تعلن المحكمة   لينشر الاعلان هل فلان موجود او ما هو بموجود الى اخره

51
00:20:28.050 --> 00:20:48.950
فاذا مضت مدة يعينها الحاكم ولم يعلم له شيء يحكم الحاكم بموته وتعتد زوجته واذا انتهت عدتها تتزوج وتقسم تركتها هذا هو الراجح الراجح انه يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم لان

52
00:20:49.150 --> 00:21:10.300
الاوقات تختلف ويختلف الاجتهاد في كل وقت بحسبه ولانه لا دليل على تقسيمنا هذا التقسيم الى مغالب سلامة وموالبها لك ما في دليل على هذا فيرجع الى اجتهاد الحال هذا هو الصحيح ان شاء الله

53
00:21:11.850 --> 00:21:36.050
لكن لو انه حكى الحاكم بموته تزوجت امرأته ثم جاء يوجد تزوجت امرأته قسم ماله وش يعمل جاء هو الان  يخير ان شاء اخذ الصداق الذي دفعه لها وتبقى مع زوجها الثاني وان شاء استرجعها

54
00:21:36.750 --> 00:22:08.000
وان شاء استرجعها بالعقد الاول فيرد اليه ماله يرد اليه ماله نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه حينئذ او بعدين بعدين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته حتى يأتيها البيان

55
00:22:08.000 --> 00:22:30.950
اخرجه الله باسناد ضعيف. هذا يدل على خلاف الحديث الذي قبله يعني لا روي عن عمر انه ضرب له اربع سنين. هذا يقول لا. يقول حتى يأتي البيان امرأته. امرأة المفقود امرأته يعني باقية على نكاحه

56
00:22:31.400 --> 00:22:51.750
لانه هو الاصل حتى يأتي البيان اما بموته واما في حياته ادل هذا على انه ينتظر ولو طال الوقت ينتظر ولو طال الوقت حتى يأتي البيان ما لم تدعي هي ما لم

57
00:22:52.100 --> 00:23:10.650
تطالب هي برفع الظرر عنها. فاذا طالبت برفع الظرر عنها فان الحاكم يفسخها لا تعلي الظرر عنها يفسخها الحاكم يفعل للظرر على اما اذا لم تطالب لدفع الظرر عنه فانها تبقى وتنتظر ولو طالت المدة

58
00:23:10.900 --> 00:23:29.650
هذا ظاهر الحديث لكن الراجح ما قلناه قريبا ان هذا يرجع الى اجتهاد الامام لان هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف لا يعول عليه لا يعول عليهم لا يرجع في هذا الى اجتهاد الحاكم

59
00:23:30.050 --> 00:23:51.000
في كل وقت بحسبه. نعم واذنب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون فاشفا او يا مهما فتبين لنا من من خلال ما مر في هذا الباب ان المعتدات

60
00:23:51.350 --> 00:24:17.000
ستة انواع معتدات ستة انواع وكل نوع له عدة النوع الاول المطلقة التي تحيض المطلقة الحرة المطلقة الحرة التي تحيظ فهذه عدتها ثلاثة قرون سواء عاد في الصلاة للاطهار او فسرناها بالحيض

61
00:24:18.250 --> 00:24:49.350
الثانية الحرة المطلقة اما التي ليس ليست ذات خير ليست ذات خير مثل صغيرة او عايشة او لا يأتيها الحيض اصلا فهذه عدتها ثلاثة اسواق ثلاثة اشهر قوله تعالى ولا هي اسم من المحيض من نسائكم ان اقتنتم؟ عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

62
00:24:49.700 --> 00:25:15.000
الثالثة المطلقة الحرة الحامل هذه عدتها بوضع الحد. سواء من الوفاة او من الطلاق لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمله فلو ولدت بعد الطلاق او بعد الوفاة في لحظة

63
00:25:15.150 --> 00:25:40.950
خرجت من العدة الرابعة المتوفى عنها الرابعة المتوفى عنها وهي غير غيرها المتوفى عنها وهي غير حامل حايل يسمونها الحايل هذه عدتها اربعة اشهر عشرة ايام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

64
00:25:40.950 --> 00:26:13.450
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا  تربصنا بانفسهن اربعة اشهر وعسرا الخامسة الامان الخامسة الامة يعني المملوكة هذه عدتها كما يأتي عدتها اي مكان ان كان التحيض وان لم تكن تحيض فعدتها شهران

65
00:26:14.650 --> 00:26:37.900
لان الشهر بدل حيضة فعدتها حيضتان ليه لانها على النصف من الحرة والحرة عدتها ثلاث صيغ فكان المفروض يكون عليها حيضة ونصف لكن الحيض لا يتبعض فيجعل عليها حيضة جبرا جبرا للكسر

66
00:26:38.100 --> 00:27:04.350
عدتها حيضتان لان الحيض لا يتبعض فلا يمكن حيضة ونصف هذا ما يمكن فتكون عدتها حيضتان وكما في الحديث حجة الامة خيرتان تطليقها طلقتان  هذه الخامسة السادسة امرأة المفقود هذه اللي مرت علينا قريبا

67
00:27:04.650 --> 00:27:36.250
امرأة المفقود وقد عرفنا حكمها والخلاف في هذه انواع المعتدات نعم وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتن رجل الا الله لا يكون ناجحا او لا محرم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

68
00:27:36.250 --> 00:28:04.000
الا بعد المحرم. اخرجه البخاري. نعم هذا الحالان الحديثان مهمان جدا يحرمان خلوة الرجل بامرأة لا تحل له فلا يحل لرجل ان يبيت مع امرأة وهو غير نكح يبيت عند امرأة وغير ناكف يعني غير زوج

69
00:28:04.900 --> 00:28:35.450
او محرم تحرم عليه بنسب كاخيها وابنها وعمها وخالها او بسبب تحرم عليه بسبب تحرم عليه على التأبيد لسبب مباح كالرضاع والاسحار كان يكون زوجا لامها او تكون بنتا لزوجته او تكون زوجة لابنه او ابن ابنه

70
00:28:35.850 --> 00:28:58.150
الاء الابناءكم هذا بالاسحاق او بالرضاعة كان تكون اخته من الرضاعة او امه من الرضاع او بنته اه من الرضاع او ربيبته فلا يحل له ان يبيت عندها فهو غير زوج وغير وغير محرم

71
00:28:58.700 --> 00:29:18.050
لان ذلك وسيلة الى الوقوع في الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان قال عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النسا قالوا يا رسول الله ارأيت الحبل وهو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت

72
00:29:19.750 --> 00:29:49.950
فلا تجوز خلوة الرجل بامرأة وهي لا تحل له او ليس محرما لا لان ذلك وسيلة الى الوقوع في الفاحشة لانه يحضر الشيطان بينهما ولا يقول انا انا ما يمكن اني اقع في هذا الامر انا اخاف الله او انا وانا

73
00:29:50.400 --> 00:30:09.950
او يقول المرأة هذه عفيفة وصينة ولا يمكن انه تقع في الباحث ما احد يقول هذا المؤمن لا يقول هذا ولا يزكي نفسه والمرأة لا تزكي نفسها ايضا الخوف متوقع والشيطان حاضر

74
00:30:11.000 --> 00:30:34.100
فلا يجوز لرجل ان يخلو مع امرأة لا في بيت ولا في بر ولا في سيارة ولا في مكتب ولا في غرفة طبيب ولا في اي مكان لا يحل لرجل ان ان يخلو مع امرأة

75
00:30:34.700 --> 00:30:53.950
وهو غير زوج لها او غير محرم لها في اي نوع من الخلوق  لما في ذلك من من المحظور العظيم وهذا تساهل فيه الناس اليوم صارت المرأة تركب مع السائق

76
00:30:54.250 --> 00:31:21.450
تذهب الى حيث شاء صارت المرأة تتوظف سكرتيرة مع المدير او مع الطبيب لتخلو معه في مكتبه صارت المرأة تدخل على الطبيب ويكشف عليها ما عندهم احد الطبيب موثوق والطبيب هذه ضرورة وما اشبه ذلك

77
00:31:22.200 --> 00:31:44.800
تدخل المرأة على صاحب المتجر وفي احد المتجر ما فيه الا الا الا صاحب المتجر او المستخدم الذي عنده تخلو معه ويتكلموا وتكشف وجهها عنده وذراعيها كانه هدمها ولا زوجها

78
00:31:45.600 --> 00:32:06.700
وهذه اخطار تحيط بالمسلمين فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لمحارمهم وان يصونوا محارمهم وان يتقوا الله سبحانه وتعالى هذه الامور ولا يدلو على الثقة ابناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا كان ثالثهم الشيطان

79
00:32:07.150 --> 00:32:27.000
على الثقة او يقولون على التقليد. لان هذا شيء عليه الناس او يقولون هذا دعت اليه الضرورة ما في ضرورة. الضرورة الضرر هو هذا هذا هو الضرر او يقول ان ان الناس تجاوزوا مثلا

80
00:32:27.700 --> 00:32:51.050
الجهل تعلمت المرأة وعرفت ولا عليها خطر لانها عرفت وتعلمت انما هذا يوم كانت المرأة ما تعلمت ولا تعرف هالامور هذي كل هذا من من وساوس الشيطان والحديث عام في كل زمان ومكان. كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام

81
00:32:51.600 --> 00:33:14.750
وهو عام لكل زمان وكل مكان وكل مسلم ومسلمة الى ان تقوم الساعة فلا تجوز خلوة رجل مع امرأة لا تحل له او ليس هو محرما لها مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال

82
00:33:15.300 --> 00:33:45.350
نعم وعلى كل شيء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الاستبراء انتهى العدد انتهت انتقلنا الى الاستبراء والاستبراء معناه طلب براءة الرحب. طلب براءة الرحم

83
00:33:45.450 --> 00:34:10.000
وهذا يكون  ملك اليمين يكون في ملك اليمين فمن ملك فمن ملك رقيقة  فانه ان الله اباح له ان ان يتسرع بها. اباح له نكاحها بملك اليمين وملك اليمين اقوى من عقد النكاح

84
00:34:10.550 --> 00:34:35.700
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اليمين يبيح المالك لمملوكته اقوى مما يبيح عقد النكاح ان هذا ملك يمين ولكن اذا ملكها باي نوع من الملك اما بقسمة من السبي

85
00:34:35.900 --> 00:34:58.800
او بشراء او بهبة او بارث ورثها  فانه يتجنب وطأها حتى يستبرئها يشتريها ان كانت حاملا اتركها حتى تضع الحبل وان كانت غير حامل حتى تحيض هذا هذا هو الاستبداد

86
00:34:59.500 --> 00:35:24.050
وللسرورة يكون لملك اليمين خاصة واوطس اوطاس هي الغزوة المشهورة بغزوة حلول لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن قبيلة هواجن والتقوا في حنين وحصل القتال وانتصر المسلمون سبأ

87
00:35:24.150 --> 00:35:52.550
تبايا وقسمت هذه الشبايا على على المسلمين عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه وقيل اوقاص هو حنين وقيل لا انه واد غير وادي حنين بين مكة والطايف. وهو مع هوازن. هو مع هوازن لان هذه

88
00:35:52.550 --> 00:36:17.150
هوازن والغزوة حصلت على هواجم ونصر الله المسلمين وغنموا منهم ومن جملة ما غنموا تبايع ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الغزاة واعطاهم هذا الارشاد قال لا تعطى حامل حتى تظع ولا حائل حتى تفيظ حوله

89
00:36:17.300 --> 00:36:42.500
هذا هو الاستفراء لملك اليمين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد بالفراش وللعاهل متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة بقصة عند النسائي وعن عثمان

90
00:36:42.500 --> 00:37:06.200
هذا الحديث  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر   قال له قصة وهو ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد ابن زمعة

91
00:37:06.350 --> 00:37:44.600
اختصم في مولود ولدته امة مولود ولدته اماه امة لجمعه والد عبد بن زمع مملوكة لجمع جمعه ابو سوداء ام المؤمنين قالت له مملوكة وتوفي وولدت مولودا وكان عتبة ابن ابي وقاص اخي سعد ابن ابي وقاص قد اوصى اخاه سعدا رضي الله عنه

92
00:37:44.750 --> 00:38:06.650
لان هذا الولد له ولد هذا الامة له واوصاه به  فسعد يدعي ان ان اخاه اوصاه به وانه ولده وان الشبه شبه اخيه وعبده عبد بن زمه يقول هذا ولد امة ابي. ولد على فراشه

93
00:38:06.700 --> 00:38:27.850
فهو لنا فهو اخي يدعي انه اخوه وهذا يدعي انه ابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش اذا انحكم به لمن لعبد حكم به لعبده لان الفراش لمن

94
00:38:28.450 --> 00:38:47.900
العبد لجمعه لان الفراش لجمعه والد عبد ابن زمن وهذه قاعدة هذه من جوامع الكلم قاعدة في ان الولد يتبع الفراش يعني يتبع الزوج فاذا كانت امرأة في عصمة رجل

95
00:38:48.400 --> 00:39:17.050
وولدت مولودا فانه يلحق به لان هذا هو الاصل الاصل ان الولد للفراش الاصل ان الولد للفراش فيبنى على الاصل والفراش معناه المرأة سميت المرأة فراس للرجل ميراثا للزوج فمن يفترشها يلحق به ولدها

96
00:39:18.250 --> 00:39:37.400
هذا هو الاصل وهذه قاعدة عظيمة  حتى ولو كان الولد فيه شبه من من شخص فلا يلحق لا يلحق به بمجرد الشبه اذا تنازع الشبه والفراش فما الذي يغلب الفراش

97
00:39:38.050 --> 00:39:59.700
اذا تنازع الشبه والفراشة يغلب الفراش هذه قضية سعد وعبد فسعد الدعاة بالشبه وعبد ادعى بالفراش. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالفراش هذا هو الاصل هذا هو الاصل الشرعي والقاعدة الشرعية

98
00:40:01.700 --> 00:40:25.400
قال وللعاهر الحجر العاهر يعني الزاني من العهر ويطلق العاهر على الرجل ويطلق على المرأة. الحجر قيل الحجر يعني الرجم الرجم لان الزاني المحرم يرجم وقيل المراد بالحجر الخيبة والخسارة وليس له ولد

99
00:40:26.250 --> 00:40:49.300
الزانية لا يلحق به اولاد الزنا لا يلحق الاولاد بالزناة انما يلحق ولد الزنا بامه فقط. ولا يلحق بالزاني فلو زنا رجل بامرأة والعياذ بالله واتت بولدنا والحق يلحق بامه ولا يلحق بالزاني ولو ادعاه ما يلحق به

100
00:40:50.200 --> 00:41:13.500
لا يلحق به الزنا لا يوجد نسبا وانما يوجب الحد بالجلد او الرجل اليس له ولد؟ ازيانه ليس له ولد وولد زنا يتبع امه فقط فهذا حديث عظيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة

101
00:41:13.600 --> 00:41:37.500
استجدي منه يا سعودة كيف يلحقه بابيها ويقول احتجبي منه ها قال واحتجزي منه يا شوط قالوا هذا من باب الاحتيال قال احتجبي منه يا سودة نظرا للشبه فهذا من باب الاحتياط ففيه العمل بالاحتياط في الشريعة

102
00:41:37.550 --> 00:41:54.400
النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريده. ويقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعلمه فقوله لصومه تجدي من هذا من باب الاختلاط. نعم

103
00:41:54.950 --> 00:42:34.000
فضيلة الشيخ من عقد على امرأة او يوم الحجة وما زالت له نعم ماذا يفعل فشد معتدا منه ولا من غيره؟ ان كانت معتدة منه والبيلونة البينونة الصغرى العقد صحيح له ان يعقد على مطلقته في العدة اذا كانت في البينونة بينونة صرخة

104
00:42:34.200 --> 00:42:55.250
فله ان يعقد عليها في العدة لان الماء ماؤه اما البينونة الكبرى فلا حتى تنكح زوجا غيره اما ان كان العاقد عليها غير المطلق فالعقد باطل وعليه ان يعتزلها عليه ان

105
00:42:55.250 --> 00:43:17.850
لها ويرجع في هذا الى المحكمة. عندما نصدر حكم على العقود الموجودة لان هذا يرجع فيه الى المحكمة لاجل آآ دراسة الموضوع والتثبت من الامر لكن نحن نقول قاعدة عامة انما المعتدة لا يجوز العقد عليها من من اجنبي

106
00:43:19.150 --> 00:43:37.350
فان عقد عليها فعقده باطل. اما ان كان العاقد عليها هو المطلق نظرنا فان كان الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى فالعقل صحيح. وان كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فالعقد باطل

107
00:43:37.600 --> 00:44:06.500
حتى تنكح زوجا غيره. نعم. اذا مات  اربعة اشهر وعشرة ايام يعني مئة وثلاثين يوم مئة وثلاثين يوم لان هي ما تشوف الاهلة وتبني على الاهلة هي تعتد بالحساب لا بالاهلة

108
00:44:06.800 --> 00:44:32.950
لا تعتد مئة وثلاثين يوما. نعم. اربعة اشهر وعشرة ايام نعم فضيلة الشيخ هل هناك مناسبة في حديث رضي الله عنه لا يبيت الرجل وحديث ابن عباس رجل في باب الحجة. اي نعم هناك مناسبة وهو لما كان الكلام في النساء

109
00:44:32.950 --> 00:45:01.250
المعتدات ناسب ان يذكر الخلوة لان هذا مما يتعلق بالنساء واحكام النساء نعم. فضيلة الشيخ قال عنها زوجها اكثر من سبع سنين يجوز لها ان تطلب منه الطلاق. نعم ان كان عليها ضرر ان كان عليها ظرر وابى هو ابى

110
00:45:01.250 --> 00:45:24.700
هو ان يقدم فانها تطلب من القاضي الطلاق. القاضي ينظر في امرها. ينظر في امرها ويراجع الزوج. فاذا رأى الفصل يفسد تراجع اللازم ومراجعة الزوج من طريق القاضي. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز لاخواتي الجلوس مع زوجة اخيه

111
00:45:24.700 --> 00:45:49.350
وهي لا ما يجوز هذا ما تزول الخلوة الا ببالغ لا تزول الخلوة الا ببالغ اما الطفل فلا تزول به الخلوة ولو كانت زوجة اخيك اه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحوض قال الحمل موت يعني خطر اشد

112
00:45:50.200 --> 00:46:22.250
واخو الزوج هو الحمو نعم فضيلة الشيخ اذا اجتهد الحاكم او الباطن وقضى بآلات الزوج في هذا الزمان تسعين سنة ام لا  ما اذا حكم بموته تعتدل الوفاة هل تنتظر تعتدي الوفاة وحكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن

113
00:46:22.250 --> 00:46:44.100
وبعد الاجتهاد والبحث فانه تلزمها العدة عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ولا تنتظر فضيلة الشيخ من اشترى امة فهل له التمتع بها؟ ام لابد من عقل وصداء؟ وهل له هدي معين

114
00:46:44.100 --> 00:47:08.300
نعم من اشترى امه فهلا فهل له تمتع بها؟ ام لابد من عقل وصداقة؟ وهل له حد معين اذا ملك امة هل له نعم؟ هل له متمثل بها؟ اذا ملك امة منكيا منه فله التمتع بها وله وطؤها

115
00:47:08.350 --> 00:47:30.000
وهو التسري بها لانها ملك يمينه ولا تحتاج الى عقد. الملك اقوى من العقد الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ملك يمين تباح له اكثر مما تباح له زوجته

116
00:47:30.350 --> 00:48:00.700
نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم لو كتابة جارية حامل؟ ثم باشرها ولكن في بلادنا الفرج. فلم لا يجوز له ذلك يتجنبها حتى تضع مولودها لان مباشرتها تدعو الى الى جماعها فيبتعد عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ معكم من بلاد سعيا في طلب الجسم

117
00:48:00.700 --> 00:48:22.200
عن زوجته اكثر من عشر سنين مع العلم بانه يقوم بالنفقة عليها شهريا. اذا رضيت هي بذلك وسمحت له فلا بأس وكان هو محتاجا الى الكسب والى وهي رضيت بذلك سمحت فلا بأس بذلك. لكن مع هذا ينبغي له ان

118
00:48:22.850 --> 00:48:39.950
ان يذهب اليها بين حين واخر لئلا تتحرج او يكون عليها خطر من غيبته تفقد احوالها وينظم امورها فلا واليوم الحمد لله يعني وسائل نقل متيسرة وسريعة ما فيه مشقة

119
00:48:40.100 --> 00:48:56.450
اذا سمحت ما يخالف ولو طالت المدة ولكن مع ذلك ولو سمحت عليه انه يروح له بين حين واخر لمراقبته وتنظيم امورها وقضاء وطرها والى غير ذلك من المصالح. نعم

120
00:48:56.650 --> 00:49:21.600
فضيلة الشيخ وقد تزوجت المرأة وارادها ولم يجد استرجاع الصداقة هل تعترف نعم لابد من هذا لابد انه يصبر حتى تعتد من النكاح الذي حصل في غيبته لئلا تكون حاملا

121
00:49:21.900 --> 00:49:57.800
في من هذا الزوج الطاري عليها ينتظر حتى تستودع رحمها. نعم. فضيلة الشيخ اذا دخلت المستشفى للتداول الطبيبة امرأة البقاء معها في غرفة يعتبر خلوة فداء في المستشفيات اذا كان الباب مفتوح والناس يمرون هذا اخف ولكن هو فيه يعني خطف خطورة هو نوع من الخلوة لكنه اخف ما دام

122
00:49:57.800 --> 00:50:22.050
الباب مفتوح والناس يمرون هذا اخف ولكن تركه والابتعاد عنه احوط. نعم اما لو كان الباب مغلقا وليس في الغرفة الا انت وامرأة طبيبة او ممرظة او غيره هل هذا لا يجوز هذه هي الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ اذا جاء رجل من مرأة فحملت وولدت

123
00:50:22.050 --> 00:50:57.300
ثم تزوجها اذا اذا ايش؟ فحملته وولدت وتجودها؟ لا ولدي الزنا لا يلحق الا بامة فقط ولا يلحق باحد من الرجال في الحقد يمضيه فقط ولا يجوز لي تزوجها لا هو ولا غيره حتى تتوب

124
00:50:57.850 --> 00:51:19.250
حتى تتوب من الزنا وتعتت يعني بشرطين الشرط الاول ان تتوب من الزنا. توبة صحيحة الشرط الثاني ان تعتد بعد بعد التوبة نعم واما ولد الزنا فلا ينسب الى احد الا الى امه فقط

125
00:51:19.450 --> 00:51:39.450
نعم فضيلة الشيخ ما حكم عقد النكاح في حالة تزويد الزوج بالزوجة؟ ما حكم؟ عقد الدفاع تزويد الزوجة وهي كارهة. مهددة رؤية بعد عقد النكاح يمثل عدم رضاها. هذا سبق لكم ان

126
00:51:39.450 --> 00:51:58.200
انه اذا زوجت بغير رضاها ان لها الخيار الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الخيار لان ان شاءت تمضي العقد وتستمر معه وان شاءت تفسخ فلها الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ

127
00:51:58.200 --> 00:52:29.200
المرأة يجب على المرأة ان تستر نفسها ان تستر نفسها عند الخروج بما في ذلك الكفان والقدمان والوجه وجميع بدنها سواء بالقفازين والشراب او بالثياب. المهم انها تستر جسمها واطرافها بما شاءت من الستر

128
00:52:29.200 --> 00:52:54.350
بالنساء واذا استعملت الشراب والقفازين فلا بأس هما ستر ايضا نعم فضيلة الشيخ لو اعترفنا بان الموجودة وطلبت المرأة بنفقة ولدت هل لها ذلك يا سبحان الله قلنا لكم ما يلحق الولد بالرجل ابدا الزاني

129
00:52:54.500 --> 00:53:12.450
ما يلحق ولد الزانية برجل من الرجال ابدا. ولو ادعى ولو قال هذا ولدي او قال اعترف انه هو الزاني وان هذا من ماءه ما يجوز هذا. الولد للفراش خطأ. سمعتم الحديث الولد للبراء. هذي ما هي بفراش

130
00:53:12.800 --> 00:53:49.750
هذي عاهد هذه عاهرة ما ما لها فلا يلحق اولادها باحد من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ عليه مرة او مرتين ثم لبس الجورب الاخر مدة المسح في هذه الحالة  الفقهاء يقولون اذا بدأ المس على الخوف والذي او الجورب ولبس فوقه اخر المسح يكون على الاول على

131
00:53:49.750 --> 00:54:12.000
الذي بدأ المسح عليه ولا يكون على الطبقة الثانية كن على الاول فاذا اراد يمسح يخلع الاول ويمسح على التحتاني حتى يكمل المدن اما لو لبس الخف الثاني او الجورب الثاني قبل المسح الاول يتوضأ على طهارة ولبس على رجله الخف او الجورب

132
00:54:12.000 --> 00:54:36.650
ثم قبل ان يمسح لبس ثانيا فانه يمسح على الاعلى. الحكم لما للذي بدأ المسح عليه. هذي قاعدة الحكم للذي بدأ المسح عليه فان كان بدأ المسح على التحتاني طار الحكم له وان بدأ المسح على الفوقان صار الحكم للفوقاني. نعم

133
00:54:36.750 --> 00:55:03.800
مواصفة الدعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا لاخيكم هذا اذا كان عند بعد الدفن مباشر. استغفروا لاخيكم واسألوا له التكبير هل يقال اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته ويكرر هذا الدعاء اما عند الزيارة باب الدفن فيدعو بما تيسر من انواع

134
00:55:03.800 --> 00:55:33.500
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ويدعو له بما تيسر. نعم فضيلة نعم فضيلة الشيخ لمن اراد الزواج؟ اذا كان معسرا اذا كان معسرا

135
00:55:33.500 --> 00:55:57.400
ما يقدر يتزوج يساعد من الزكاة اما اذا كان موسرا فانه لا تحل له الزكاة اذا كان يستطيع يتزوج من ماله لا تحل له الزكاة. نعم فضيلة الشيخ الموانع الصادقة عن التكفير ابتداءا. نعم. الموانئ صادقة عن التكفير

136
00:55:57.400 --> 00:56:28.900
انه كافر ام انظر في حاله وما انه لا يدري الا ما هو صائم او يكون اعمى او يكون شهد لله بخبر سمعه ما هو الصواب صواب من من سجد لغير الله او ذبح لغير الله او نذر لغير الله انه مشرك

137
00:56:29.450 --> 00:56:49.100
انه مشرك لانه فعل الشرك فهو مشرك وهو يقرأ القرآن يسمع كلام اهل العلم في التحذير من الشرك هيحكم عليه بانه مسلم فان تاب الى الله ان ترك هذا الامر

138
00:56:49.450 --> 00:57:07.650
فانه يتوب الله عليه اما انا نراه يسجد ويذبح ويدعو ويستغيث بغير الله ولا تحكمون عليه هذا كلام اهل الباطل انا نحكم على الظاهر ان ما لنا الا نحكم على الله

139
00:57:08.300 --> 00:57:34.150
وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع كلام اهل العلم ويسمع التحذير من الشرك ولا يسأل ولا يبحث نقول هذا اصبروا عليه لا هذا من من الجهل بالاحكام الشرعية وهذه مسألة اثاروها في هذا العصر عن جهل وعن عدم بصيرة وعدم علم. وهذه نتيجة التعالم وعدم طلب العلم على اهله

140
00:57:35.100 --> 00:58:09.300
صاروا يتخرجون على انفسهم وعلى كتبهم بدون انهم يتعلمون على اهل العلم واهل البصيرة صاروا يتخبطون في هذه الامور. نعم. فضيلة الشيخ نعم  المصايب كما هو معروف ومعمول به توضع على اطراف القبر على حدوده من اجل يعرف انه قبر وتعرف حدوده فلا يمتاز

141
00:58:10.100 --> 00:58:35.400
المصائب نعم. فضيلة الشيخ السنة للامام الحضور عند اقامة الصلاة. ام الحضور في اول الوقت بعد  كله جائز وهذه يتبع الاسهل عليه اذا حضر من اول الوقف وجلس ينتظر ويقرأ القرآن يصلي. هذا طيب

142
00:58:36.000 --> 00:58:49.200
وان بقي في بيته او كان له شغل وحضر عند الاقامة فلا بأس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يخرج وتقام الصلاة يخرج من بيته وتقام الصلاة

143
00:58:49.400 --> 00:59:18.250
نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز تشبيك الاصابع بين صلاة المغرب والعشاء وقبل الاذان تشبيك الاصابع لا يجوز لمن ينتظر لا يجوز في اثناء الصلاة ولا يجوز لمن ينتظر الصلاة هذا لا يجوز. اما بعد الصلاة انسان ما ينتظر صلاته صلى وخلاص انتهى ولا ينتظر صلاة ثانية

144
00:59:18.400 --> 00:59:34.150
فهذا يجوز ان يشرك بين اصابعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم التثبيت انما يمنع قبل الصلاة هو في اثناء الصلاة اما بعدها من غير انتظار لصلاة ثانية فلا بأس به. نعم

145
00:59:34.200 --> 01:00:02.450
فضيلة الشيخ هل يجوز استخدام عدسات المساجد كالحرب مثلا؟ هل بدون استخدام فساد المساجد؟ هم الحرم مثلا التي وضعت اشهر لتوزيع التمر توزيع التمر على من؟ بالمسجد اه لا خصصت له تستعمل لما خصصت له وهو الماء. وهو شرب الماء

146
01:00:02.700 --> 01:00:25.700
لانها اوقاف تستعمل لما خصصت له ولا تستعمل لتوزيع التمر او جمع العبس او كما يفعل بعض الناس نعم. فضيلة الشيخ هل الطفل المميز غير ذلك؟ نعم؟ هل الطفل المميز

147
01:00:25.700 --> 01:00:44.050
ما يجب انه يصلي للمسجد لكن يستحب يستحب انه يصلي بالمسجد لاجل يعتاد الصلاة ويعلى في المسجد ويتأدب مع الجماعة ويعرف يعني كيف يصلي صلاة الجماعة تدريب هذا من باب التدريب له

148
01:00:44.200 --> 01:01:04.800
نعم ولكن الوجوب لا يجب عليه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة الذي يصلي ويصوم ولا بان الله موجود في كل مكان. لا تحل الصلاة قبلها لان هذا كفر هذا حلول هذا مذهب الحلولية

149
01:01:05.350 --> 01:01:36.800
هذا مذهب الحلولية فهذا كفر بالله عز وجل فلا يجوز الصلاة خلفه هذا حلول والعياذ بالله. نعم فضيلة الشيخ خرج جماعة مسافة اقل من مسافة الفصل لعدة ايام يجب عليهم الرجوع في صلاة الجمعة في البلد او يكون له صلاة في مكانها. اذا كان

150
01:01:36.800 --> 01:01:52.000
بعيدا عنهم ولا يسمعون الاذان فهم بالخيار ان شاءوا ذهبوا وصلوا الجمعة وهذا افضل لهم واحسن وان شاؤوا صلوا ظهرا في مكانهم اما اذا كانوا قريبين من البلد يسمعون الاذان وحولهم جامع

151
01:01:52.050 --> 01:02:22.050
فيجب عليهم ان يصلوا الجمعة مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الاعجاب بين التكاسل والفتاة المجتمع النسائي على اساس الاخلاق والاحترام والبعث على اساس الشخصية والوطن الخارجي. الان فشل في مدارس البنات فيما نسمع وفي تجمع

152
01:02:22.050 --> 01:02:45.900
النساء مسألة العلاقة علاقة الحب فيما بينهم والعشق فيما بينهم وهذا حرام. هذا حرام مسألة علاقة العشق وعلاقة الغرام والحب هذا يسبب مشاكل فلا يجوز للنساء هذا الشيء لان هذا يسبب مشاكل ويسبب

153
01:02:46.350 --> 01:03:09.650
الوقوع في الفواحش تسبب امورا محرمة نعم فضيلة الشيخ كنا نسمع انه علاقة الغرام وعلاقة الحب فيما بينهم وقد يحصل منهم السحار بعضهم مع بعض بسبب هذا الشيء ويثير هذا شهواتهم فيما بينهم الاحرام

154
01:03:10.500 --> 01:03:31.950
هذا فتنة والعياذ بالله نعم فعلى المرأة انها تغض بصرها تغوب بصرها اذا سبب لها هذا هذا الغرام وهذا العشق وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظ له وجوهنا تغض بصرها حتى عن المرأة التي مثلها اذا كانت تعجب بها وتعشقها

155
01:03:32.150 --> 01:03:53.000
غض البصر تغض بصرها عن عن الرجال فقط بل حتى عن النساء اذا كان في النظر اليهن فتنة نعم فضيلة الشيخ رجل صلى صلاة الفجر ولم يصلي بقية اليوم فماذا عليه؟ كيف ما شاء الله بقية اليوم؟ نعم

156
01:03:53.000 --> 01:04:19.000
ولا ايش فيجب عليه التوبة الى الله  المحافظة على الصلاة وان كان ان هو يعني ترك صلاة الصلوات هذه بسبب النور فانه اذا استيقظ يجب عليه المبادرة لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها

157
01:04:19.300 --> 01:04:35.100
لا كفارة لها الا ذلك. فاذا تركها نسيانا او غلبه النوم غلبه النوم. ما هو نومه باختيار وانما غلبة ويبي يصلي لكن غلبه انه فهذا يجب عليه اذا استيقظ ان يبادر بالصلاة

158
01:04:35.550 --> 01:04:52.700
في اي وقت كان ما يقول ابنتظر لما يروح وقت النهي او لا القضاء ما له وقت نعيم القضاء في اي وقت. يجب عليك المبادرة قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها هل يصليها اذا ذكرها؟ اذا ذكرها

159
01:04:53.200 --> 01:05:13.200
في اي وقت. نعم. فضيلة الشيخ رجل على ولكن لا يعلم قدره وايضا لا يعلم اصحابه فماذا عليها؟ عليه انه اذا لم يعلم اصحابه وتعذر معرفتهم ولا يعلم مقداره انه يجتهد بمقداره

160
01:05:13.200 --> 01:05:33.550
يحدده بالاجتهاد ويتصدق به في حد بيقول الاجتهاد ويحتاط ويتصدق به على نية ان الاجر لاصحابه نعم. فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم تربت يداك ما معنى هذه الكلمة

161
01:05:33.550 --> 01:05:57.300
اصلها الفقر تربت يداك هذا الدعاء عليه بالفقر ولكن الرسول لم يقصد هذا وانما هذه كلمة صارت تستعمل ولا يحسد معناها لا يقصد معناها وليس معناها الدعاء لانها اصبحت كلمة تدور على الالسنة بدون قصد لمعناها. والا اصلها الدعاء بالفخر

162
01:05:57.450 --> 01:06:29.100
لا. فضيلة الشيخ ما هي افضل التفاسير لطالب العلم افضل التفاسير تفسير ابن كثير تفسير البغوي تفسير امام المفسرين ابو ابي جعفر ابن جرير الطبري هذه اسهل التفاسير لا. فضيلة الشيخ معك وضع الثقافات في المسجد. وقد يوضع فيها

163
01:06:29.100 --> 01:06:51.050
ايش؟ ما حكمه في القناة في المسجد؟ القبائل نعم يعني وظع اسطول للقمايم او صناديق للقمايم تجمع فيها القمايم هذا لا يجوز لان هذه الصناديق وهذه السطول تتجمع فيها القاذورات

164
01:06:51.300 --> 01:07:14.850
ويحصل منها روائح كريهة وربما انه تمتلي لا يجوز هذا الشيء. الواجب ان المساجد تنظف عن هذه الامور. ولا تكون مجمع قمايم نعم. فضيلة الشيخ اذا توفي الرجل قبل الظهر. هذه المرأة تحسب هذا اليوم من

165
01:07:14.850 --> 01:07:39.850
بعد المغرب مئة وعشرين يوم ابتداء من وفاته الى مثل ذلك تلك التي مات فيها تبدأ من الساعة التي مات فيها فاحسن مئة وعشرين يوم بداية من وفاته الى ان تأتي الساعة التي مات فيها الثمان مئة وثلاثين يوم. نعم

166
01:07:39.850 --> 01:07:54.731
فضيلة الشيخ لمن حكم ايها الفاضلة ان يرجع فيها للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ