فكل من ادلى بي فكل من ادلى بشخص وورث ميراثه سقط به اذا كان اقرب منه اما الجدات فانهن يقمن مقام الام فيسقطن بها وان لم يدلين بها والله اعلم لما روى ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في الجدة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي والعلة في ذلك انها لا ترث ميراث من ادلت به حتى يسقطها اذا وجد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقول من قال من ادلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا باطل طردا بولد الام مع الام. وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الاخ مع عمهم وامثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدلي به وانما العلة الصحيحة انه لا يرث ميراثه ومن قربت منهن الى الميت فالسدس لها وحدها سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب وتسقط البعد لانهن امهات يرثن ميراثا واحدا فاذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لاقربهن وترث الجدة ام الاب مع وجود الاب. وترث الجدة ام الجد مع وجود الجد ولا تسقط بمن ادلت به في هذه الحالة على خلاف القاعدة المعروفة ان من ادلى بواسطة اجبته تلك الواسطة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وواحد وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع المواريث وقد انتهى بنا الحديث السابق الى بيان ميراث الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة وهي كل جدة ادلت بمحض الاناث كأم الام وامهاتها المدليات باناث خلص وكام الاب وكل جدة ادلت بمحض الذكور كام ابي الاب وام ابي ابي الاب او ادلت باناث الى ذكور كام ام الاب وامي امي ام ابي الاب اما الجدة المدلية بذكور الى اناث كام ابي الام وام ابي ام الاب فهذه لا ترث لانها من ذوي الارحام فضابط الجدة الوارثة اذا كل من ادلت باناث خلص او بذكور خلص او باناث الى ذكور وضابط الجدة غير الوارثة هي من ادلت بذكور الى اناث او بعبارة اخرى من ادلت بذكر بين انثيين هي احداهما ودليل توريث الجدة السنة والاجماع اما السنة فمنها حديث قبيصة ابن ابي ذئب قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة رضي الله عنهما قال فانفذ لها ابو بكر السدس قال ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما وايكما خلت فهو لها رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وعن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس وهو كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء لان الامة المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالام الدنيا فالجدة وان سميت اما لم تدخل في لفظ الام المذكورة في الفرائض وان دخلت في لفظ الامهات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فثبت ميراثها اذا بالسنة وكذا ثبت ميراثها باجماع العلماء. فلا خلاف بين اهل العلم في توريث ام الام وام الاب واختلفوا فيما عداهما. فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وان كثرن اذا كنا في درجة واحدة الا من ادلت باب غير وارث كام ابي الام وورث بعض العلماء ثلاث جدات فقط هن ام الام وام الاب وام الجد اب الاب ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الام لان الجدة تدلي بها ومن ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ما استثني وهذا باجماع اهل العلم ان الام تحجب الجدة من جميع الجهات كيفية توريث الجدات اذا انفردت واحدة من الجدات ولم يكن دونها ام اخذت السدس كاملا كما سبق وليس لها اكثر منه والقول بان لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الاخوة كالام قول شاذ لا يعول عليه واذا وجد جمع من الجدات فان تساوين في الدرجة فانهن يشتركن في السدس لان الصحابة شركوا بينهن ولانهن ذوات عدد لا يشاركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات ولعدم المرجح لاحداهن على الاخرى ايها المستمعون نعدكم في الحلقة القادمة ان شاء الله مواصلة الحديث في موضوع اخر من مواضيع المواريث في الاسلام فالى ذلك الحين استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه