﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.200
يقول اقرأ في بعض الكتب ان قراءة القرآن دون وضوء جائزة. فمثلا في الموطأ حينما اتى عمر من قضاء الحاجة فسأله احد عن الوضوء ثم القراءة؟ فقال له اي مسيلمة؟ اخبرك هذا

2
00:00:22.250 --> 00:00:49.300
وفي كتب اخرى اقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء. اقرأك هذا عن مسيلمة اقرأك هي كتبت هي اخبرك هذا. لعلها اخبرك او اخبرك كذاب يعني. مم وفي كتب اخرى اقرأ تحريم قراءة القرآن دون وضوء. فايهما اصح يا سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا

3
00:00:49.600 --> 00:01:09.500
قراءة القرآن من المصحف تحتاج الى وظوء هذا الذي عليه اهل العلم وقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لما ثبت من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الانصاري ان النبي كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاحت

4
00:01:10.300 --> 00:01:23.450
وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا وهو دال على ان القرآن لا يمسه الا من تطهر. كما قال عز وجل انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون

5
00:01:24.200 --> 00:01:44.350
هذه الاية تعم المصحف اللي في ايدينا والذي فيه ايدي الملائكة ولهذا قال بعدها تنزيل من رب العالمين. فالمنزل علينا لا يقرأ لا يمسه الا المطهرون اما القراءة من دون مسيس بل على ظهر قلب وهو الحفظ

6
00:01:44.750 --> 00:02:01.150
فهذه لا تحتاج الى طهارة لو اراؤه على غير طهارة فلا بأس الا الجنوب فان الجنب لا يقرأها حتى يغتسل. لا من المصحف ولا على الله لقلب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يحجزه شيئا عن القرآن الا جنابة

7
00:02:02.600 --> 00:02:17.250
ولما جعله صلى الله عليه وسلم انه قال ما خرج من قرأ وقال هذا لمن لم يكن جنبا. اما الجنب فلا ولا اية فالحاصل ان القارئ للقرآن ان كان من المصحف

8
00:02:17.800 --> 00:02:32.800
فلا بد من الطهارتين الكبرى والصغرى من الجنابة والوضوء هذه الاصغر اما ان كان من غير المصحف بل على ظهر قلب فانه يقرأه اذا كان ليس في ليس عليه جنابة

9
00:02:32.950 --> 00:02:44.200
ولا يلزمه الطهارة في الصغرى. يقرأ وان كان على حدث اصر اما ان كان جنبا فانه لا يقرأها حتى يغتسل هذا هو الصواب في هذه المسألة نعم بارك الله فيكم