آآ ما حكم حلق اللحى واطالة الايجار والتكبر على الغير من المسلمين حرق اللحى محرم المنكر ومخالف بسيرة النبي واوامره وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ذلك فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين واجز الشوارب وارفض لها خالف مجوس هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وقصر الشوارب قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى قالوا مشركين وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جزء الشوارب وارهل لها خالف المجوس فانت يا اخي مأمور باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام وطاعته وسرع منهاجه كما قال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه ومذهب وانتهوا وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واقموا الصلاة واتوا الزكاة واقموا الرسول لعلكم ترحمون الخير كله في طاعته لان طاعته طاعة لله عز وجل وفي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى يا رسول الله ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وهكذا التكبر على الناس غمطهم من الكبائر الواجب التواضع لله والحذر من التكبر صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه سئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ولا له حسنة افذلك من الكبر فقال النبي لا ان الله جميل يحب الجمال بطل الحق وغمط الناس تبين عليه الصلاة والسلام ان ولا ثياب حسنة والميعاد حسنة وهكذا البشت وما اشبه ذلك هذا ليس من الكبر ان الله لا يحب الجمال والجمال طيب ومحبوب لله سبحانه وتعالى وقد قال في كتابه الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومبينة كبيرة انه بطر الحق وامط الناس تركيب البطر والحق يعني رد الحق واطلاعها اذا خالف هواه ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس هذا كذب احتقار الناس واستفراغهم تمر عليهم ورد الحق اذا خالف الهوى هذا هو الكبر اما الاثبات فهو محرم ثياب او السراويل. نعم. او البشت. كله حرام لما فيه من الكبر والخيلاء ولما فيه ايضا من افساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها ولما فيه من التشبه بالنساء بين مشروع النساء ارفعوا الثياب على الاقدام فالمسبقة تشبه بالنساء وخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن الاسبال وقال عليه الصلاة اياكم والاسبال فانه من المخيلة وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ما بينهما بالنار. رواه البخاري في الصحيح وهذا عام سواء اراد ان يتكبر او لم يتكبر هذا عام اذا تعمد ذلك اما اذا غلب ذلك وارتخى مرفع وراءها قليل وتعاهد هذا لا يدخل في ذلك الصديق لما قال يا رسول الله فليس من من خيلاء الانسان من يتعمد الازار تكبرا وتعاظما وليس معناها التقييد فمعناه ان من شأن من جر الاجور من شأنه التكبر بخلاف الذي تعهدوا اشارة ويعتني به الاسترخاء فهذا ما قصد التكبر وليس ممن توعد بهذا الوعيد ولهذا جاءت الاحاديث عامة في النهي عن الاسبال من غير تقييد وجاء التغيير في احاديث اخرى فالتقييد لا يدل على تقييد الاحاديث الاخرى بل من باب ذكر افراد العام فقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لننظر الله اليه يوم القيامة هذا يريد وعيدا شديدا وعيدا شديدا في من قصد الخيلاء مع عموم الاحاديث الدالة على تحريم الاسبال مطلقا يقول صلى الله عليه وسلم فهو في النار العام ولانه في الغالب يكون على الكبر هذا الغالب مع ما فيه بنت من تساهل والتشبه بالنساء وتوسيخ الثياب ويعرضها للنجاسة ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر عند مسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وله عذاب اليم والمنان فيما اعطى ومنفق سلعته من حديث كاذب هذا وعيد شديد او فيما رواه مسلم في الصحيح لم يقيد بالكبر هو عام ومن قال انه مع الكبر محرم ومع هما عدم مكروه فقد ضاع خالف الادلة مخالفة ظاهرة لكن من جره يقصي الخيلاء صار اثمه اعظم وصارت عقوبته اشد ومن جره تساهلا وتعمدا فهو من فعل منكرا وتشبه بالنساء وخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرض للوعيد فهو في النار والوعيد الاخر ثلاث لا يكلمهم الله المناظرين ولا يزكيه وله عذاب اليم المسلم تجارة هو المنان فيما اعطى والمنفق سلعته من اهل الكذب فالواجب على المسلمين الحذر من هذا بهذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورح وثياب فوق الكعب ولا تنزل تحت عقالي فان هجرة المؤمن من نصف ساقه الى كعبه ولا يجوز له نزوله الثوب يعني سواء كان ازارا او قميصا عن الكعب ولا ينبغي ان يكون فوق نصف ساعة لان اذا كان فقد نصف الساق قد يتعرض لظهور العورة والعورة من السرور الى الركبة لكن اذا ارتفع عن نصف ساعة قد تنتهي العورة والاولى ان ينزل عن ركبه الى نصف الشهر. نعم ولكن بين نصف ساق وبين الكعبة هذا الحل الشرعية وهذا محل اطراف الثياب بالنسبة ولا يجوز نزوله عن الكعب نسأل الله للجميع التوفيق