﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.350
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض من لهم احكام خاصة في باب الغسل وتوابعه. وذكر المؤلف اصناف المحرم والشهيد والسقط. اما المحرم فبين احكامه فقال ومحرم ميت كحي. اذا مات الانسان حال احرامه فالمحرم الميت كالمحرم الحي ويترتب على هذا اربع مسائل ذكرها الاولى

2
00:00:28.350 --> 00:00:47.100
يغسل بماء وسدر. ولا يغسل بماء وسدر ولا يغسل بالكافور. نعم. الثاني ولا يقرب طيبا ولا يقرب طيبا لانه من محظورات في الاحرام. الثالث ولا يلبس ذكر مخيطا. لا يلبس المخيط. لان هذا من محظورات الاحرام. الرابع

3
00:00:47.650 --> 00:01:01.950
ولا يغطى رأسه ان كان رجلا لا يغطى رأسه لان هذا من محظورات الاحرام والمرأة ولا وجه انثى لا يغطى رأسها آآ يغطى رأسها ولكن لا يغطى لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل

4
00:01:02.000 --> 00:01:21.750
في رأسك مجاؤه سيأتي في كتاب الحج ان شاء الله. الصنف الثاني وهو الشهيد الشهيد وفيه عندنا في الشهيد اربع مسائل المسألة الاولى غسله المسألة الثانية تكفينه ودفنه. الثالث الصلاة عليه الرابعة من يغسل من الشهداء. اما غسل الشهيد ففيه اصل

5
00:01:21.800 --> 00:01:38.950
واستثناء فالاصل ولا يغسل شهيد لا يغسل شهيد المعركة تمام؟ لا يغسل شهيد. عندك شهيد بدون معركة خلاص ما دام قال شهيد ولم يقيده بالمعركة فيشمل صورتين. الصورة الاولى شهيد المعركة

6
00:01:39.050 --> 00:01:56.600
والصورة الثانية المقتول ظلما فهذان لا يغسلان على المذهب. نعم الاستثناء من الاصل متى يغسل شهيد المعركة؟ قال الا ان يكون جنبا. وان كان الشهيد جنبا غسل لاجل جنابته لا لاجل

7
00:01:56.850 --> 00:02:26.500
موته طيب والنفساء او الحائض الشهيدة حائض ها تغسل ولا لا تغسل ها طيب هذي المسألة بناها بعظهم على ان موجب الغسل هو الحيظ او انقطاع الحيض والمشهور في كتب الاصحاب ان موجب الغسل هو

8
00:02:26.700 --> 00:02:48.200
الحيض وبناء على هذا تغسل نعم  الثاني مسألة تكفين الشهيد ودفنه نعم فان كانت عليه ثياب فكيف يكفن ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح بدمه ولا ما فيه طيب نعم

9
00:02:49.350 --> 00:03:07.100
ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. اذا الحالة الاولى اذا كان الشهيد عليه ثيابه فانه يدفن في ثيابه تمام؟ لكن بعد نزع السلاح والجلود واما ان لم يكن عليه ثيابه كما لو سلبت منه الثياب

10
00:03:07.550 --> 00:03:21.750
فما الحكم وان سلبها كفر بغيرها. كفن بغيرها ولا يترك. نعم. ولا يصلى عليه. طيب هذه المسألة الثالثة وهي الصلاة عليه. هل يصلى على شهيد المعركة والمقتول ظلما او لا يصلى عليهم؟ قال ولا يصلى

11
00:03:21.850 --> 00:03:22.641
عليه