ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض من لهم احكام خاصة في باب الغسل وتوابعه. وذكر المؤلف اصناف المحرم والشهيد والسقط. اما المحرم فبين احكامه فقال ومحرم ميت كحي. اذا مات الانسان حال احرامه فالمحرم الميت كالمحرم الحي ويترتب على هذا اربع مسائل ذكرها الاولى يغسل بماء وسدر. ولا يغسل بماء وسدر ولا يغسل بالكافور. نعم. الثاني ولا يقرب طيبا ولا يقرب طيبا لانه من محظورات في الاحرام. الثالث ولا يلبس ذكر مخيطا. لا يلبس المخيط. لان هذا من محظورات الاحرام. الرابع ولا يغطى رأسه ان كان رجلا لا يغطى رأسه لان هذا من محظورات الاحرام والمرأة ولا وجه انثى لا يغطى رأسها آآ يغطى رأسها ولكن لا يغطى لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسك مجاؤه سيأتي في كتاب الحج ان شاء الله. الصنف الثاني وهو الشهيد الشهيد وفيه عندنا في الشهيد اربع مسائل المسألة الاولى غسله المسألة الثانية تكفينه ودفنه. الثالث الصلاة عليه الرابعة من يغسل من الشهداء. اما غسل الشهيد ففيه اصل واستثناء فالاصل ولا يغسل شهيد لا يغسل شهيد المعركة تمام؟ لا يغسل شهيد. عندك شهيد بدون معركة خلاص ما دام قال شهيد ولم يقيده بالمعركة فيشمل صورتين. الصورة الاولى شهيد المعركة والصورة الثانية المقتول ظلما فهذان لا يغسلان على المذهب. نعم الاستثناء من الاصل متى يغسل شهيد المعركة؟ قال الا ان يكون جنبا. وان كان الشهيد جنبا غسل لاجل جنابته لا لاجل موته طيب والنفساء او الحائض الشهيدة حائض ها تغسل ولا لا تغسل ها طيب هذي المسألة بناها بعظهم على ان موجب الغسل هو الحيظ او انقطاع الحيض والمشهور في كتب الاصحاب ان موجب الغسل هو الحيض وبناء على هذا تغسل نعم الثاني مسألة تكفين الشهيد ودفنه نعم فان كانت عليه ثياب فكيف يكفن ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح بدمه ولا ما فيه طيب نعم ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. اذا الحالة الاولى اذا كان الشهيد عليه ثيابه فانه يدفن في ثيابه تمام؟ لكن بعد نزع السلاح والجلود واما ان لم يكن عليه ثيابه كما لو سلبت منه الثياب فما الحكم وان سلبها كفر بغيرها. كفن بغيرها ولا يترك. نعم. ولا يصلى عليه. طيب هذه المسألة الثالثة وهي الصلاة عليه. هل يصلى على شهيد المعركة والمقتول ظلما او لا يصلى عليهم؟ قال ولا يصلى عليه