ثم قال البخاري باب من استحيا فامر غيره بالسؤال اي فلا محظور في ذلك معناها قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو مسدد ابن مسرهل ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن عرن ابن ماسك ابن ساهوك. هكذا قال ابن الجوزي. ونحن نقف الصواب مسدد من شرهة الاسدي بالمستورد الاسدي. توفي عام وعشرين ومئتين وقيل تسع وعشرين ومئتين وهو مسدد كما قال العالم العراقي الانباري الرمادي يحيى ابن معين يحيى ابن معين من اهل الرمادي اكثر من كتب حديث رسول الله كتب بيديه الف الف حديث يعني من مدينة من الرمادي نعم قال حدثنا عبد الله ابن داوود وهو ابن عامر الحمداني ابو عبد الرحمن توفي عام ثلاث عشرة ومئتين عن الاعمش هو سليمان ابن مهران الاعمش عن منذر وهو المنذر ابن يعلى الثوري ابو يعلى عن محمد بن الحنفية هذا محمد بن علي بن ابي طالب لكن امه ليست راكبة. من بني حنيفة. توفي عام ثمانين عن علي وهو اسد الله استشهد عام اربعين قال كنت رجلا نداء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء فيه الوضوء ايه هو ناقض من نواقض الوضوء ولا يجب فيه الغسل فيه من الفقه ان الاحرى بالأصهار ان لا يذكروا شأن المرأة مع الاحماء باعتبار استحياء بسبب ان فاطمة رضي الله عنها كانت عنده هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد