﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادت مائة واثنان وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

2
00:00:20.250 --> 00:00:48.350
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الرضاع الرضاعة

3
00:00:49.650 --> 00:01:16.150
هو مغص اللبن من الثدي او ما في حكم المص من شربه او نحو ذلك مما يفصله الى الجوف ما يوصله الى الجوف ويتغذى به المولود قد خلق الله سبحانه وتعالى

4
00:01:16.800 --> 00:01:54.050
اللبن في الانثى من اجل تغذية المولود بعد الولادة لانه لا يستطيع اكل الطعام  ولا يناسبه الطعام لرقة امعائه  فجعل الله هذا اللبن يقوم مقام الحذاء الى ان يقوى المولود ويستطيع

5
00:01:54.400 --> 00:02:22.050
اكل الطعام هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى والرضاع يكون من الام وهذا هو الاصل وهذا هو الافظل ويكون من غيرها من غير الام لعذر من الاعذار فاذا كان من غير الام صار له احكام

6
00:02:22.650 --> 00:02:49.250
تتعلق به قد بينها القرآن وبينتها السنة وشرحها اهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث تفسير الايات الرظاع ثابت يعني احكام الرظاع ثابتة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم اما الكتاب

7
00:02:49.400 --> 00:03:20.900
قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة لما ذكر المحرمات النكاح ذكر من جملتهن الامهات من الرضاع والاخوات من الرضاعة  واما السنة فاحاديث كثيرة منها احاديث فهي الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع

8
00:03:21.500 --> 00:03:45.800
ما يحرم من النسب  تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على احكام الرضاع في الجملة وان اختلفوا في بعضها لكن هم مجمعون على احكام الرظاع في الجملة

9
00:03:47.100 --> 00:04:15.050
وهذا الباب باب مهم جدا يحصل فيه اشتباهات يحصل فيه اغلاط لمن لم يتقنه ويدقق النظر في مسائله فقد ترد اسئلة فيستعجل المسؤول ويفتي يكون جوابه خطأ لانه لم يتصور المسألة

10
00:04:15.450 --> 00:04:45.850
او انه لم يتقن فقه الرضاعة لم يتقن فقه الرضاع آآ هذا باب مهم جدا  قلوبهم فيه اغلاط يحصل فيها اخطاء فلا بد من اتقانه معرفة احكامه وادلته  ثم لابد ايضا من

11
00:04:46.850 --> 00:05:19.650
التدقيق في السؤال وتطبيقه على احكام الفظاع والا يستعجل الانسان بالاجابة لئلا يقع خلق وخطأ ويترتب عليه تحليل حرام او تحريم حلال او باب مهم جدا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحركوا

12
00:05:19.650 --> 00:05:47.250
وقوام الزكاة اخرجه مسلم. اصل الرضاعة في القرآن. قال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة  ولكن الايات مجملة الاية مجملة جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت

13
00:05:49.450 --> 00:06:20.100
اصلت ووضعت شروطا للرضاعة المحرمة وحدودا لابد من مراعاتها والا فلا فالاية مطلقة  ومجملة لكن بينتها السنة فصلتها وزادت احكاما لم تكن في القرآن القرآن فيه تحريم ام من الرضاعة والاخت من الرضاعة

14
00:06:20.950 --> 00:06:51.000
ولم تبين بقية الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة  والبنت من الرضاعة الى اخره ما بينت الاية انما جاءت بنموذجين فقط الامومة والاخوة والسنة جاءت زيادة اوحاها الله جل وعلا الى رسوله

15
00:06:51.150 --> 00:07:12.700
صلى الله عليه وسلم بينها للناس  ومن ذلك هذه الاحاديث التي في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان وفي رواية لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان

16
00:07:14.300 --> 00:07:36.650
فدل على ان الرضاع له نصاب من الرضعات له نصاب معتبر من الرضعات وان مطلق الرضاع لا يحرم حتى تكملة النصاب من الرضعات والحديث فيه لا تحرم المصحف يعني الرضعة الواحدة

17
00:07:37.300 --> 00:07:54.000
ولا المصتان ومفهومه ان ما زاد على المصفتين يحرك هذا مفهوم الحديث بينما يأتي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر

18
00:07:54.300 --> 00:08:20.950
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك  وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عدد الرباع المحرم

19
00:08:22.500 --> 00:08:45.050
على اقوال كثيرة لكن اشهرها ثلاثة اقوال القول الاول ان مطلق الرضاعة يحرم ولو كان مرة ولو كان مصه لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة فاذا رضع الطفل

20
00:08:45.200 --> 00:09:12.150
من المرأة فان هذا الرضاع يثبت له حكم التحريم تثبت له حكم التحريم لعموم الاية الكريمة وذهب الى هذا جمع من اهل العلم والقول الثاني ان عدد الرضعات المحرمة ثلاث

21
00:09:12.350 --> 00:09:32.050
بمفهوم هذا الحديث لا تحرموا المصة ولا المصتان فمفهومه ان ما زاد على المصتين يحرم وهو الثلاث فاكثر وقال بهذا جمع من الائمة والعلماء رحمهم الله الائمة الاربعة من الائمة الاربعة وغيرهم

22
00:09:33.650 --> 00:09:54.000
والقول الثالث انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان خمس رضعات بحديث عائشة وانه من اخر شيء وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق لم ينسخ وهو قولها

23
00:09:54.400 --> 00:10:11.750
رضي الله عنها كان بما انزل يعني في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك

24
00:10:13.200 --> 00:10:33.800
هذا دليل واضح والحديث صحيح هذا دليل واضح على ان النصاب المحرم هو خمس رضعات وما كان دون الخمس فانه لا يحرم وهذا هو المعتمد عند كثير من اهل العلم

25
00:10:34.450 --> 00:11:02.400
وعليه الفتوى في هذه البلاد النقاب خمس ركعات معلومات يحرمنا واما مطلق القرآن فقد بينته السنة الذين اهل القول الاول استدلوا بمطلق القرآن المطلق يحمل على المقيد. يطلق القرآن بينته ومجمل القرآن بينته السنة

26
00:11:03.050 --> 00:11:27.600
واما اهل القول الثاني استدلوا بقوله لا مفهوم قوله لا تحرم المصة والماصتان هذه دلالة مفهوم وعندنا من فوق خمس رضعات ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فيكون الراجح هو القول الثالث

27
00:11:28.400 --> 00:11:51.950
انه لا يحرم الا خمس ركعات لكن ما ما حد الروعة ما حد الرضعة الرضعة هي المحصاة فاذا مص الطفل الثدي نص اللبن ثم تركه بتنفس او لانتقال من ثدي الى ثدي

28
00:11:52.000 --> 00:12:11.200
او لانشغاله بشيء ثم اذا عاد اليه مرة ثانية هذه رضعة ثانية وهكذا حتى يكمل خمس ركعات ولو كان في عدة مجالس سواء في مجلس واحد او عدة مجالس هذا حد الرضعة المحرمة

29
00:12:11.400 --> 00:12:33.000
ان يمص الثدي ثم يتركه ثم يعود اليه ثم يتركه ثم يعود اليه حتى يكمل خمس مرات سواء في مجلس واحد او في اكثر او في اكثر من مجلس هذا هو عدد الرضاع

30
00:12:33.350 --> 00:13:01.450
المحرم وما هو الذي يحرمه الرضاعة الرضاع مثل النسب يحرم اشياء يحرم النكاح فلا يجوز للمرتظع ان يتزوج من المرظعة او من محارمها او من محارم الزوج الذي له اللبن

31
00:13:02.100 --> 00:13:28.300
لا يجوز له ان يتزوج يحرم النكاح ويبيح الخلوة يبيح الخلوة بين الرظيع ومن ارظعته ومحارمها ومحارم زوجها يبيح انه يخلو بالنساء اخواته من الرضاعة وعماته من الرضاعة قالته من الرضاعة جداته من الرضاعة الى اخره

32
00:13:29.850 --> 00:14:01.650
يبيح الخلوة ويبيح النظر ايضا فلا تحتجب منه المرضعة ولا بناتها ولا اخواتها ولا لا تحتجب منه المرضعة ولا اخواتها وبناتها وعماتها الى اخره فيبيح له النظر ويكون محرما لمرضعته ومن يتصل بها من النساء

33
00:14:02.150 --> 00:14:27.550
او يتصل بزوجها وكذلك يكون الرضيع محرما في السفر محرما في السفر لامه من الرضاعة واخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته وجدته من الرضاعة وهكذا كونوا محرما لها كما في النشر

34
00:14:27.750 --> 00:14:55.150
اما الميراث فلا. الميراث لا الرضاع لا يحبس الميراث ولا يثبت القرابة ما يثبت الرضاعة قرابة ونسب وانما يثبت هذه الاحكام  طيب اذا رضع طفل من امرأة فماذا يترتب على هذا الرضاع

35
00:14:56.350 --> 00:15:20.350
يترتب عليه انه يكون ابنا لها من الرضاعة وان تكون محارم المرضعة محارم للرضيع محارم للربيع وكذلك يكون ابنا لزوجها من الرضاعة الذي له اللبن وكن ابنا لزوجها من الرضاع

36
00:15:20.400 --> 00:15:41.600
وتكون محارم الزوج محارم للرضيع اما اقارب الرظيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الوضاع لا اخوة الرضيع ولا اخوات الرضيع ولا ام الرضيع الا اولاده اولاد الرضيع ينتشر عليهم حكم وضاع

37
00:15:42.300 --> 00:16:04.200
فينتشر حكم الرضاعة على ابناء الرضيع دون وصوله وحواشيه وانما ينتشر على فروعه فقط هذه قواعد مهمة وعظيمة يجب انه انها تحفظ شعرة هذا ما ينشره الرضاعة من من الحر

38
00:16:04.700 --> 00:16:33.100
وما يترتب عليه من الحرم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا الحديث يثبت شرطا ثانيا من شروط عرفنا الشرط الاول وهو النصاب. المشكون خمس رضعات

39
00:16:33.450 --> 00:17:01.850
وعرفنا حدا الرضعة وعرفنا ما ينشره الرضاع من الحرمة بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة وبالنسبة لاقارب المرضعة والزوج وبالنسبة لاقارب المرتظع  عرفنا هذا كله الشرط الثاني يشترط في الرضاعة ان يكون في الحولين. يكون في المجاعة

40
00:17:02.450 --> 00:17:27.200
يعني في وقت لا يتناول الطفل فيه الطعام. وانما يتغذى باللبن من المجاعة فجاعة الامعاء بان لا يكون فيها شيء من الطعام الا اللبن هذه هي الفترة التي يحرم فيها الرضاعة

41
00:17:27.800 --> 00:17:52.900
اما اذا كان الرضاع بعد ان استغنى الطفل بالطعام هذا لا يحرم. كما يأتي بيانه ان شاء الله هذا شرط وضاع من المجاعة وضاع قبل الفطام يأتي حديث لا يحرم من الرضاع من الرضاع الا ما فتق الامعى وكان قبل الفطام

42
00:17:54.200 --> 00:18:20.200
لا يشترط في الرضاعة المحرمة ان تكون قبل استغناء الطفل بالطعام وقبل الفطام وسبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وجود هذا الرجل عند عائشة

43
00:18:20.300 --> 00:18:37.900
فقالت انه اخي من الرضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن ان من رضاع من المجال معنى انظرن تثبتنا  تثبتنا من الامر فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرضاع المحرم او لا

44
00:18:38.400 --> 00:19:03.800
هذا يفيد التثبت قوله انظرن هذا يفيد التثبت من وجود احكام الرضاعة وشروط الرضاعة اما كل رضاع يكون محرما ولا كل رضاع قيل ولم يثبت يكون محرما لا بد من ثبوت الرضاع وثبوت شروطه

45
00:19:04.550 --> 00:19:29.050
هذا يدل على خطورة هذا هذا الامر انظرن من اخوانكن فان من الرضاعة من المجاعة هذا افادنا حكمين. الحكم الاول التثبت ومعرفة حدود الرضاعة وشروط الرضاعة الحكم الثاني ان من شروط الرضاعة ان يكون الرضاع

46
00:19:29.100 --> 00:20:06.300
قبل الفطام ويكون وقت المجاعة حين لا حين لا يتغذى الطفل الا باللبن نعم وعن رضي الله عنها قالت جاءت بنت سهيل فقالت يا رسول الله ان فقال ومسلمين جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو

47
00:20:07.000 --> 00:20:28.350
رضي الله عنها وعن ابيها جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيع زوجة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكلاهما من المهاجرين

48
00:20:29.100 --> 00:20:56.550
ابو حذيفة وزوجته سهيلة كلاهما من المهاجرين رضي الله عنهم وعندهما سالم سالم مولى مولى يعني عتيق  عندهم سالم وكان مولى لامرأة من الانصار. اعتقته امرأة من الانصار. ثم صار عند ابي حذيفة

49
00:20:56.700 --> 00:21:22.050
ولازم ابى حذيفة وتبناه ابو حذيفة تبناه يوم ان كان التبني جائزة قبل ان ينسخ تبناه وزوجه ابنة اخيه. فصار داخلا بهم وملتحما بهم تماما فهو مولى لابي حذيفة بالموالاة لا ولا وانما بالموالاة

50
00:21:22.200 --> 00:21:45.650
مولى بالموالاة لا بالولاء وهو العثم لان الذي التي اعتقته امرأة من الانصار وصار هذا الرجل صار ملتحما ببيت ابي حذيفة وتبناه ابو حذيفة وزوجه فصار من الاسرة وكبر الرجل

51
00:21:46.000 --> 00:22:07.600
وكان من افاضل الصحابة رضي الله عنه سالم الافاضل الصحابة ومن القرا المشهورين استشهد في وقعة اليمامة رضي الله عنها وهو يحمل الراية جاءت سهلة فاستفتي رسول الله في شأنه

52
00:22:07.650 --> 00:22:32.950
لانه يدخل عليها ويراها ويخالطهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اروعيه تحرمي عليه تحرمي عليه وهو كبير كبير وعلى عرفنا ان من شروط الرضاعة ان يكون من المجاعة وان يكون في الحولين كما يأتي لكن هذا الحديث

53
00:22:34.150 --> 00:22:59.750
هذا فيه ارضاع الكبير وانه يحرم هذا مشكل فماذا نصنع به وهو صحيح حديث صحيح الجمهور قالوا هذه واقعة عين خاصة بسهلة ولا ولا يقاس عليها غيرها. واقعة عين واقعة العين معناها لا عموم لها

54
00:22:59.950 --> 00:23:18.700
خاصة بمن صدرت في حقه حق فهي واقعة حين ويبقى القول بان الرضاع لابد ان يكون في الحولين ومن المجاعة يبقى على على دليله وعلى عمومه هو احاديث كثيرة. وهذا الحديث

55
00:23:18.750 --> 00:23:39.600
لا عموم له  وانما هو واقعة عين خاصة سهلة بنت سهيل فقط هذا قول الجمهور ولا يحرم رضاع الكبير لان الادلة تدل على ان الرضاعة انما يكون من المجاعة ويكون في الحولين كما يأتي

56
00:23:40.000 --> 00:23:57.300
هذا قول الجمهور القول الثاني ذهب طائفة الى ان هذا الحديث عام وليس واقع خير وانه كما جاز بسهيلة ان ترضع الكبير ويكون محرما لها فكذلك لغيرها ان يفعل ذلك

57
00:23:58.200 --> 00:24:18.850
وممن قال بهذا القول عائشة ام المؤمنين وغيرها من صحن الفضلاء السحرة اخذا بهذا الحديث. وانهم يرون انه رخصة بسهيلة ولغيرها القول الثالث في المسألة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

58
00:24:19.100 --> 00:24:37.600
انه عند الظرورة عند الظرورة الى ذلك يلجأ الى هذه الرخصة اما عند غير الظرورة فلا هذي حالة خاصة عند الظرورة فقط اذا من كانت حالته مثل حالة سهيلة للضرورة

59
00:24:38.300 --> 00:24:59.200
فلا بأس ان ترضعه هذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية  ولكن الراجح هو القول الاول لعموم الاحاديث وكثرتها انها تحدد الرضاعة في المجاعة وفي وقت الحولين فيبقى هذا الحديث لا علوم له

60
00:25:00.050 --> 00:25:25.700
ويبقى هذا الحديث لا عموم له يبقى واقعة من واقعات الاعيان. نعم معها رضي الله عنها اعد الحديث وعن مالك رضي الله عنهما قالت يا سادة بنت سهيل. نعم. فقالت يا رسول الله ان

61
00:25:25.700 --> 00:26:00.400
اما المولى في الحديدة معنا في بيتنا. وقد رأيه روج عليه رواه مسلم. نعم. هذا موقف العلماء من هذا الحديث نعم. جاء يستهدف عليه الاجابة قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:26:00.400 --> 00:26:31.100
وقال انه بعد هذا حديث عائشة رضي الله عنها انه افلح اخا ابي القعيص جاء يستأذن عليها لانه عمها من الرضاعة فابت ان تاذن له حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:26:31.450 --> 00:26:49.950
هذا من التثبت والاحتياط فقال صلى الله عليه وسلم انه عمك من الرضاعة. ذلك لان عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت من زوجة ابي القيس فصار ابو القعيص ابا لها من

64
00:26:50.000 --> 00:27:15.550
الرضاعة وهذا اخوه افلح فيكون عمها من الرضاعة فيجوز له ان يدخل عليها فدل هذا الحديث على مسألتين المسألة الاولى ان حكم الرضاع يشمل الزوج واقارب الزوج وهو ما قلناه لكم في القاعدة

65
00:27:16.300 --> 00:27:45.050
ان الرضاع ينتشر على المرظعة ومحارمها وينتشر على الزوج ومحارمه واقاربه هذا دليل لهذه المسألة وهو ما يسمونه بمسألة لبن الفحم لبن الفحل وهو ان اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته لان اللبن متكون من الاثنين

66
00:27:46.100 --> 00:28:13.650
اللبن متكون من الاثنين من من وطأ الرجل ومن اه ذر المرأة فيكون اللبن من الزوج والزوجة لان الوطء يؤثر في اللبن ويزيده الرضاعة يشمل الزوج ويشمل اقارب الزوج يكونون هذه المسألة الثانية المسألة الثانية ان اقارب الزوج

67
00:28:13.750 --> 00:28:39.450
وهو الفحل يكونون محارم للمرتضى فان اخا ابي القيس افلح صار عما لعائشة من الرضاعة. فدل على ان محارم الزوج على ان احارم زوجي المرضعة يشملهم حكم الرضاعة ويكونون محارم للمرتضى

68
00:28:39.700 --> 00:29:02.650
فيقول افلح محرما لعائشة لانه عمها من الرضاعة واخو ابيها من الرضاع هذه مسألة مهمة جدا نعم وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن حج وضعات معلومات

69
00:29:02.650 --> 00:29:29.550
اللهم ارزقنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي فيما يكره رواه مسلم هذا الحديث في بيان عدد الرضعات المحرمة يصاب الرضاعة  قال السند بما انزل يعني القرآن

70
00:29:30.050 --> 00:29:52.500
عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم  كان النصاب في الاول نصاب الرضاعة عشر عشر رضعات

71
00:29:53.650 --> 00:30:19.050
ثم نسخ ذلك والنسخ ازالة الحكم الشرعي الثابت بدليل بدليل اخر متراخ عنه. والنص جائز في الشرع الجائز في الشرائع السماوية لان الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء مصالح العباد

72
00:30:19.600 --> 00:30:43.800
الناس في مصالح العباد فيشرع حكما لمدة لان حاجة الناس تدعو اليه ثم ينسخه بحكم اخر لان حاجتهم تدعو اليه تتغير الاحوال والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحه وما يناسبهم في كل وقت

73
00:30:45.200 --> 00:31:08.550
فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده النسخ واقع في القرآن كما انه واقع في الشرائع السابقة وانما انكره اليهود من اجل ان ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت

74
00:31:09.050 --> 00:31:24.650
ما قبلها من الشرائع. عنكر النص ليتوصلوا به الى ابطال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل ابطال رسالة المسيح لان المسيح قال ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم

75
00:31:25.300 --> 00:31:44.250
هذا نسخ كل الطعام كان حلا لاسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة هذا دليل على النصر النسخ ثابت اذا في الشرائع السماوية وله حكمة عظيمة من صالح العباد

76
00:31:45.050 --> 00:32:08.250
والتدرج بالعباد  الى ما هو انفع لهم واسهل عليهم ومن ذلك هذه القضية كان في الاول عشر رضعات معلومات يحرمها فنسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن فيكون العمل بالناسخ دون المنشور

77
00:32:08.750 --> 00:32:33.900
لا يجوز العمل بالمنسوخ ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فانه يكون كافرا لانه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. كما نسخت القبلة قبلة كانت الى بيت المقدس هذا شرع من الله سبحانه وتعالى ثم نسخت الى الكعبة المشرفة

78
00:32:34.750 --> 00:32:51.850
مسح القبلة معروف ولا حجر على الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى

79
00:32:52.750 --> 00:33:09.350
ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب فالمؤمن يدور مع احكام الله ومع تشريع الله ولا يعترف والجهات ليس لها دخل انما العبرة بتشريع الله سبحانه وتعالى امرنا ان نستقبل بيت المقدس نستقبل

80
00:33:10.100 --> 00:33:34.900
امرنا ان نستقبل الكعبة نستقبل الكعبة وليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى  فالنص خمره عظيم ولا ينكره الا ظال واجمع المسلمون عليه ما عدا ابا مسلم الاصفهاني فانه لا يرى النصر لكنها هذا شأن هذا رأي شاذ

81
00:33:35.100 --> 00:34:01.700
اجماع المسلمين على وقوع النص وقوله وقولها هذا يعني ان هذا فيما انزل العشر والخمس فيما انزل ثم نسخ اما العشر فنسخت لفظا وحكما نسخت لفظا وحكما واما الخمس فنسخت لفظا وبقيت

82
00:34:01.850 --> 00:34:22.100
حكمة فهي لا تتلى في القرآن ولم تكتب في المصحف لانها نسخ لفظها لكن بقي تقنع لان النسخ على ثلاثة اقسام القسم الاول ان ينسخ اللفظ والحكم كما في العشر عشر رضعات

83
00:34:23.750 --> 00:34:46.050
القسم الثاني ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في الخمس. الرضعات وكما في قوله تعالى والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. هذه نسخ لفظها كانت في سورة الاحزاب. ثم نسخ لفظها وبقي

84
00:34:46.150 --> 00:35:06.300
او كبار. القسم الثالث العكس ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى وذلك مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول كانت عدة المتوفى عنها في الاول سنة

85
00:35:07.100 --> 00:35:29.450
ثم نسخ ذلك باربعة اشهر وعشرة ايام في الاية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن وسن اربعة اشهر وعشرا فنسخ الاية الاخيرة نسخ حكمها وبقي وبقي لفظها مثلى في القرآن

86
00:35:29.900 --> 00:35:48.500
ادل هذا الحديث واما قولها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك يعني وهن فيما يتلى هذا لانهم لم يبلغهم نسخ فكانوا يتلونها بقاء على الاصل. فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف

87
00:35:48.900 --> 00:36:20.700
وصارت لا تتلى لما بلغهم النصر حذفوها وصارت لا تتلى ولكن حكمها باق. وهو الخمس. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال متفق عليه

88
00:36:21.200 --> 00:36:40.850
نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد يعني اشير عليه اشير عليه وعرض عليه ان يتزوج ابنة عمه ابنة حمزة ابن عبدالمطلب سيد الشهداء رضي الله عنه

89
00:36:41.800 --> 00:36:59.500
فقال صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة لان حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان اقله من الرضا لانه رضع هو وحمزة من ثويبة

90
00:36:59.600 --> 00:37:21.250
جارية ابي لهب جارية عمه ابي لهب رضع منها حمزة ورضع منها النبي صلى الله عليه وسلم فصارا اخوين من الرضاعة هو عمه من النسب واخوه من الرضاعة وما دام انه اخوه الى الرضاعة فانه يكون عمن ايه

91
00:37:21.900 --> 00:37:38.950
عن من لابنته من الرضاعة عمن لابنته من مثل الحديث افلح ابن ابي القيس صار عما لعائشة الى الرضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم صار عما لابنة حمزة من من الرضاعة فهذا فيه دليل على

92
00:37:40.100 --> 00:38:07.000
ان الرظاع ينتشر على على على على الفروع على الفروع لان لان ابنة حمزة فرع لحمزة. وحمزة اخ للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عما لها من الرضاعة هذه فائدة. الفائدة الثانية

93
00:38:07.800 --> 00:38:28.400
وانما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة عظيمة في الرضاعة عن كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع فاختك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاع. بنتك من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة. عمتك من النسب

94
00:38:28.400 --> 00:38:56.650
تحرم رظيع نظيرتها من الرظاع وهكذا هذي قاعدة عظيمة يحرم من الرضاع ما يحرم فكل ما يحرم عليك بالنسب يحرم عليك مقابله في الرضاعة ابنة اخيك من النسب تحرم عليك لانك عمها من النسب. كذلك ابنة اخيك من الرضاعة تحرم عليك. لانك عمها من الرضاعة وهكذا

95
00:38:56.650 --> 00:39:20.250
قاعدة عظيمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم  في الرضاعة نعم وانتم بسلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الفضائل الا ما

96
00:39:20.250 --> 00:39:43.350
وكان قبل الاقامة هو هو الحاكم. هذا سبق الكلام عليهم من وقت الرضاعة المحرم مما كان قبل الفطار ما كان قبل البطال واختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم

97
00:39:43.700 --> 00:39:58.500
او انه يشترط ان يكون قبل الفطام وفي اثناء الحولين على قوله على قولين الراجح والمشهور ان انه ينحصر في الحوالين فقط وما زاد عن الحولين فانه لا يحد لقوله تعالى والوالدات

98
00:39:58.750 --> 00:40:20.900
يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرظى. جعل تمام الرضاعة الى الى حولين لانه بعد الحولين الطفل يتناول الطعام ولا يحتاج الى لا يحتاج الى اللبن فهم على قولين هل الحكم يتعلق بالفطام ولو زاد على الحولين

99
00:40:21.650 --> 00:40:40.750
او ان الحكم يتعلق بالحولين الراجح انه يتعلق بالحولين للاية الكريمة والوالدات ربعن اولادهن حولين كاملين لكن قوله وكان قبل الفطام هذا يعطي انه ولو كان الفطام بادا حوله. فهو ماخذ لمن

100
00:40:40.850 --> 00:41:01.250
علق الحكم بالفطام ولو زاد على الحول تعب وقوله فاتقى الامعاء اتقى الامعاء يعني دخلها وغذاها بخلاف اللبن الذي لا يصل الى الى الامعاء ولا يتغذى به الطفل فهذا لا يعتبر محرم. نعم

101
00:41:01.300 --> 00:41:26.750
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال روابط هذا يؤيد القول الاول انه انه لا يحرم الا ما كان في الحولين. نعم ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:41:26.750 --> 00:42:01.250
وهذا ايضا يدخل في ما كان مغذيا للطفل ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام هذا هو الذي يحرم  انشز العظم يعني شده وقواه. شده وقواه وانبت بمعنى ان لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به لان اللحم

103
00:42:01.250 --> 00:42:31.250
ينبت من الغذاء اللحم ينبت من الغذاء وينشأ من الغذاء. فاذا كان الرضاع كذلك شد العظام وقواها وانبت اللحم فانه يحرم. وهذا لا يكون الا في الحولين ولا يكون الا قبل ان يتناول الطفل الطعام. فاذا تناول الطعام فان الذي ينبت لحمه ويقوي عظمه هو

104
00:42:31.250 --> 00:43:01.250
لا اللبن انما اللبن بديل عن الطعام. نعم وهذا ايضا يمنع بارظاع الكبير. يمنع ارظاع الكبير ويدل على ان قصة ابي مولى ابي حذيفة خاصة لا يعموم له. نعم. انه تزوج ثم يحيى

105
00:43:01.250 --> 00:43:40.300
فساد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجه البخاري. هذا الحديث يدل على مسألتين المسألة الاولى ما يثبت به الرضاعة الرظاء لابد يثبت كيف يثبت؟ يثبت بالمدينة البينة شهادة. البينة هي الشهادة

106
00:43:40.350 --> 00:44:02.900
كم نصاب الشهادة في الرضاعة؟ امرأة واحدة. هذا الحديث يدل على ان النصاب نصاب الشهادة الرضاعة بامرأة انها تكفي لان هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج امرأة هي ام يحيى بنت ابيها تزوجها ودخل بها

107
00:44:03.050 --> 00:44:21.100
فجاءت امرأة امة سوداء وقالت اني ارظعتكما. اني ارظعتكما. يعني فتكونان اخوين من الرباط فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له دعه

108
00:44:21.150 --> 00:44:47.000
وكرر الرجل على الرسول يكرر الاسئلة وهو كل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بفراقه ودل المسألة وهذا هذه هي المسألة الثانية انه اذا ثبت الرضاع بين الزوجين فلا بد من التفريط بينهما. اذا ثبت الرضاع عند القاضي اذا ثبت الرضاع عند الحاكم

109
00:44:47.000 --> 00:45:20.050
فانه يفرق بين الزوجين ويكون ما سبق معذورا معذورين فيه للجهالة الجهالة الرضاعة ما سبق من والجماع والذي حصل والاولاد يكونان معذورين فيه ويلحق به الاولاد بشبهة العفو وللعذر بالجهل واما بعد ثبوت الرضاعة فلا يجوز الاستمرار الزوجية بل يفرق بينهما

110
00:45:20.600 --> 00:45:52.350
لان هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت تزوجت غيره نعم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بزيادة شعبان. هذا من فروع الرضاعة وهو ينبغي ان الطفل يوضع من المرأة الطيبة

111
00:45:53.100 --> 00:46:16.600
طيبة الخلق وطيبة الخلق طيبة الخلق لا يكون فيها مرض من برص او جزام او مرض معد وطيبة الخلق لا تكن حمقى وهي ناقصة العقل الحمق خفة العقل لان ذلك يؤثر على الطهر

112
00:46:18.250 --> 00:46:37.250
لان ذلك يؤثر على الطفل فيرث عنها الحمر لان الرباع يؤثر لانه ينبت به اللحم ينشز به العظم ان كانت مريضة تعدى هذا اليه وان كانت حمقى فعدى هذين. كذلك لا يرضع من الفاسقة

113
00:46:37.400 --> 00:47:02.850
او من الكافرة لان هذا له تأثير على الطب فيختار يختار رضاعة الطفل  آآ الطيبة في في دينها وخلقها وفي جسمها ايضا في دينها لا تكن فاسقة ولا كافرة. في خلقها لا تكن حمقى

114
00:47:03.350 --> 00:47:33.150
في جسمها لا تكون مريظة لضرس او لجام او غير ذلك من الامراض المعدية فيختار للطفل من احسن المرضعات لان هذا من تربية الطفل والعناية به ولكن الان ما صارت الامهات ما صارت توبة. انما الطفل يعطى من لبن البهايم

115
00:47:33.850 --> 00:47:54.300
وطعم اللبن من بهائم لبن البقر ولبن الاغنام ولبن الجواميس ولبن ما ادري منين الله اعلم به  ولا شك ان هذا ظرر على الاطفال. والاطبا الاطبا يصلحون الليل والنهار يقولون للامهات اربع لاولادكم. لبن الام

116
00:47:54.300 --> 00:48:16.650
لا عوض له ولا بديل له بنفع الولد والتأثير عليه ولكن الان ما صارت الامهات ترضى وانما الاطفال يرضعون في الرضاعات من البان البهايم وهذا لا شك انه يؤثر عليهم البلاهة والبلادة

117
00:48:17.200 --> 00:48:39.700
وغير ذلك. دل على ان اللبن يؤثر اذا كان من ادمية غير مناسبة فكيف باللهينة لا يؤثر على الاطفال فهذا هذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل وان يكون من امرأة سليمة

118
00:48:40.000 --> 00:49:22.900
من جميع النواحي نعم   فضيلة الشيخ خاصة  اه الفقهاء يقولون الشك لا يؤثر. لا بد من ثبوت الرضاعة لابد من ثبوت شك في الرضاع او في عدده فالاصل عدمه. الاصل عدمه

119
00:49:23.150 --> 00:49:51.700
اذا شفت في في وجود الرضاعة او تيقن وجود الرضاعة في شك في عدده المحرم فالاصل عدم التحريم هذه هذا كلام الفضة ولكن من باب الاحتياط من باب الاحتياط فانه اذا وجد الشك فالذي ينبغي الاحتياط فقط. ترك المشتبه. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك

120
00:49:51.750 --> 00:50:07.450
الى ما لا يريبك. فقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه هذا من باب الاحتياط والورع اما التحريم فلا يذبح الا بيقين. يقين الرضاع ويقين

121
00:50:07.550 --> 00:50:29.400
او يقينا عدد الرضاعة المحرم  خصوصا اذا كان الزواج قائلا احوج لشك الاصل صحة العرض جحة النكاح ولا يلتفت الى الشكوك اما ان كان هذا قبل الزواج فان الاحتياط ان لا يتزوج بها وان يتركها

122
00:50:29.850 --> 00:51:06.500
لا قضية نعم يكون بالمص من الثدي ويكون بشرب بسقي الطفل لو حلم في ضرورة او في الى وسقيا الطفل تحاشاه مرة بعد مرة. يأخذ اخوك مرة مرة لان المقصود التغذي به. وقد تغذى به سواء من طريق الثدي او من طريق القارورة

123
00:51:06.550 --> 00:51:26.550
او من طريق الاناء او من طريق الوجور بان صب في في فمه وذهب الى جوفه وتغذى به المعتبر هو التغذي به. واما كونه بالمص او بالشقي او او بالحقن او غير ذلك

124
00:51:26.550 --> 00:52:01.850
فهذا لا لا يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ رضي الله عنه من تسالف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له لا الا ان الصحيح والذي عليه الجماهير ان هذه قضية عين خاصة

125
00:52:02.200 --> 00:52:20.650
سهلة بنت سهيل ولا عموم لها ولا يجوز اتباع الحيل او اتباع رخص الشرعية يعني الرخص الشرعية التي شرعها الله ورسوله لا بأس. والله يحب ان تؤتى رخصة. لكن الرخص التي اجتهد فيها

126
00:52:20.650 --> 00:52:50.650
العلماء رخص اجتهادية واقوال للعلماء هذه لا ما يجوز لنا نأخذ الا ما قام عليه الدليل من اقوال العلماء نعم وانما على سبيل المثال والرحمة. فهل هذا جالس ام لا يجوز التلاعب الى هذا الحج بالوقار؟ لا مانع من

127
00:52:50.650 --> 00:53:29.000
اذا الرضاع مباح الرواه مباح لا يجوز للمرأة ان ترضع ولا في غيرها نعم. فضيلة الشيخ وبعد الفطار ان كان تغذى بالطعام واستغنى به فانه لا يعتبر محرما لان بعض العلماء كما ذكرت لكم علقوه بالفطام سواء كان قبل الحولين او بعد الحولين

128
00:53:29.800 --> 00:53:59.650
والبعض الاخر يقول انه ما دام في الحولين فانه يحرم. هذا على الخلاف بينهم. نعم   يعني يخزن فيها الحليب للاطفال ولا يجرى من يده الحليب هذا لا يصلح هذا هذا ما يصلح لانه قد يكون

129
00:54:00.550 --> 00:54:20.950
لا يصلح لهذا الطفل او انه من امرأة مريضة او من امرأة سيئة الخلق او من كافرة او من فاسقة فلا يجوز هذا لا ما رأيكم في من يحدد على نفسه في مسألة لان زوجته من

130
00:54:20.950 --> 00:54:58.200
لابنائه الصغار عند صلاتهم وعلمائهم. هذا التشدد لا اقول لا اصل له وارظاع ارظاع النساء لاولادها احسن من ارظاع البهايم لهم واللبن الصناعي لا فضيلة الشيخ نعم لا تحتجب لا تحتجب كما انها لا تحتجب

131
00:54:58.300 --> 00:55:15.000
من هدي الزوج من النسب كذلك لا تحتجب من ابي الزوج من الرضاعة قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ويحرم من النسب وكما انها لا تحتجب من ولد الزوج من النسب لا تحتجب من ولده من الرضاعة وهكذا

132
00:55:15.250 --> 00:55:50.650
يلا. نعم يجب حكم الام من النسب من حيث البر والصلة وجوب البر ووجوب الصلة هذا خاص بالام من النفس ان الام من الرضاعة فلا يجد هذا لكن ان فعله

133
00:55:50.900 --> 00:56:23.900
من باب المكافأة لها والاحسان اليها فلا بأس من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم اذا شدة المرة الاولى. نعم. او نسيت. فعرفتم كلام الفقهاء وصوله الى شك في الرضاعة او في عادته فلا تحريم

134
00:56:24.000 --> 00:56:57.850
لان الاصل عدم التحريم عدم الرضاء نعم. فضيلة الشيخ اذا وضع الولد لزوج واحد واحدة الحكم انه يكون فقط اجلا للاب لانه تكامل في حق الاب خمس رظعات من زوجاته. اما الزوجات فلا يكون ابنا لهن لانه لم يرظع من كل

135
00:56:57.850 --> 00:57:26.100
واحدة خمس رضعات فيكون يدما للزوج لانه تكامل في حقه الرضاع من زوجته بخلاف الزوجتين فلا يثبت لهما الحكم نقصان النصاب في حقهما. نعم لا لا يشترط هذا. نعم. فضيلة الشيخ

136
00:57:26.100 --> 00:57:49.700
اذا ابتلعت المرافع كل طاعة بذلك ان ذلك يتحفها ويدرك جسدها والحكم انه يلتمس مرضعة اخرى ان وليه يجب عليه انه يلتمس له مرضعة اخرى ولو بالاجرة. اذا ابت امه ان ترضعه

137
00:57:49.950 --> 00:58:06.150
فقد هو امتنعت من واجب عليها فان وجد من يرضعه من النساء فانه يلتمس له مرضعة ولو بالاجرة اما اذا لم يوجد من يرظعه ويخاف عليه من الهلاك فانها تجبر على ارظاعه

138
00:58:06.700 --> 00:58:29.450
نعم. لا ليس لها ان ترضعه ابدا حولين الا اذا كان ما ياكل الطعام ويخشى عليهم الموت. اذا ما كان ياكل الطعام ويخشى عليه من الموت. او من الضعف والمرض فترضعه

139
00:58:29.450 --> 00:59:07.450
اليوم لا لا يجوز هذا الكبير لا يحل ولا ولا يثبت له حكم الوضوء عند جماهير اهل العلم. وقصة سالم عرفتم انها قضية عين لا عظم لها لا ولا يجوز فتح هذا الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم وقع منه الايمان

140
00:59:07.450 --> 00:59:45.100
ام كان ولا يقولون ما ثبت اسلامنا الله اعلم واما حليمة فلا ادري. قبل البعثة او ما ادري ما اعرف عنها شيء حليمة السعدية نعم. فضيلة الشيخ انما انما جاء

141
00:59:45.150 --> 01:00:22.550
ان اخت الرسول من الرضاعة جاءت اليه وجارته واكرمها الشيماء اكرمها الرسول وغش لها اختفل الرضاعة ان حليمة ما يعرف عنها شيء تحتاج الى مراجعة. نعم. نعم امرأة ثانية  لا

142
01:00:22.950 --> 01:00:38.800
اخت زوجة لجدكم ليس لها لكم بها علاقة اجنبية منهم لانها ما هي بجدتكم. ما هي بجدتكم ولكنها زوجة جدكم فقط ووقتها ليس اما هي فهي تحرم عليكم لانها زوجة جدكم

143
01:00:38.950 --> 01:01:03.850
واما اختها فلا علاقة لكم بها. نعم. فضيلة الشيخ عن الزوجة ما يجب عليها ما يجب عليها الا ان لا يوجد من يرظعه. فاذا ما وجد من موضعه ويخشى عليه من الهلاك فانها تجبر على ارظاعه

144
01:01:04.300 --> 01:01:44.300
اما اذا لم اذا وجد من يرضعه فانه يستأجر له بل يرضع. نعم. اذا كان نعم اذا رضع خمس رضعات نعم يعني خمس نصات. نعم. فضيلة الشيخ ولها دور ايها

145
01:01:44.300 --> 01:02:12.700
في كونها امرأة مطلقة. نعم. تحرم عليه وتكون رديدة له لانها ابنة زوجته من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. واجبات الصلاة وكان ذلك المعلمات من اول الصلاة فهل عليه سجود شهر؟ لا تحمله الامام

146
01:02:12.800 --> 01:02:31.950
اذا كان داخلا مع الامام من اول الصلاة ونسي واجبا من واجبات الصلاة فانه يتحمل الامام سجود السهو عنه. نعم فضيلة الشيخ ان المساجد انما بنيت اقامة الصلاة من ذكر الله وتلاوة القرآن

147
01:02:31.950 --> 01:02:54.800
اقامة في المسجد الدنيوية في المحاضرات عن صحة الجسد او الصحة العامة هذا من حديث الدنيا ما يجوز مسألة المحاضرات التجارية محاضرات الصناعة هذه من امور الدنيا لا تقام في المساجد

148
01:02:55.650 --> 01:03:25.650
يقام في المدرجات وفي المدارس وفي لانها من امور الدنيا المحضة. نعم فضيلة الشيخ او في جسد الانسان. من ناحية نعم يحسب ويكرر لانه ريق القلب لان الريق ولعاب الكلب يقع على الجسم الجسد

149
01:03:25.650 --> 01:03:52.450
ليقع على الصوف ويعمل به ما يعمل بالايمان. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة وامامه نارا؟ لان بعض اهل العلم نعم يكره يكره لانه فيه تشدد الصلاة صحيحة لانه يصلي لله عز وجل ما يصلي في النار

150
01:03:52.600 --> 01:04:23.650
ولا قصد التشبه فيكره هذا سدا للذريعة العوام والصلاة فهي صحيحة. نعم. ان تحسب من المسجد او من اخر بنيان البلد سلاح البنيان البلد القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد اذا برز من البلد بدأ الصف. اما ما دام في البلد فانه لا لا يكون مسافرا

151
01:04:23.650 --> 01:04:53.650
نعم وهو امه الغالية. القلب خاص بالفاحشة. الرمي بالفاحشة من زنا او لواط فقط. واما اه الرمي بالمعاصي الاخرى فلا يعد قذفا وانما يعد ذنبا من الذنوب ويعد اعتداء على الاخر فيؤدب ويعزر بسببه

152
01:04:53.650 --> 01:05:54.350
اما الخلف فيقام عليه الحد مية وثمانين جلسة. نعم. قوله تعالى يقول الفقهاء  اي نعم لا اظن انه يوصل لها الحق اظن انه الحد اللي نعم مم يكرهها لو صلاته صحيحة

153
01:05:54.400 --> 01:06:12.500
لان من صحت صلاته صحت امامته ولكن اذا لم يجد جماعة يصلي معهم الا هؤلاء يصلي معهم. يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة اما اذا وجد غيره فانه يصلي مع غيره مع من امامهم مستقيم

154
01:06:13.600 --> 01:06:26.700
ولا يجوز ان يصلي وراء شارب الدخان وهو يجد اماما غيره احسن منه. اما اذا لم يجد الا هؤلاء ودار الامر من كونه يصلي منفرد ولا يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة

155
01:06:27.000 --> 01:06:47.000
ولا يترك الجماعة. ما مناصحة الايمان؟ وايضا الايمان لا يجوز انه يعين واحد يشرب التراب هذا ممنوع حرام لا ايا واحد يشرب الدخان او يحلق لحيته او يسقي ثيابه لان هذه مجاهرة بالمعاصي لا يجوز انه يعين

156
01:06:47.000 --> 01:07:27.750
واحد مجاهر بالمعاصي ان يعين واحد عدل فقي في دينه نعم فضيلة الشيخ فذهب واتم الصلاة. المسألة فيها خلاف القول هل الراجح انه ما يكمل الصلاة انه يبدأ يستأنف من جديد يبدأ الصلاة من اولها. هذا هو الراجح وهو المذهب. انه يبدأ الصلاة من اولها ولا يبني

157
01:07:27.750 --> 01:07:57.750
صلاة الامام الذي انتقض وضوءه. يبني عليها. لانها بطلت لانتقاض وضوءه. الا يبني على صلاة بطلت وانما يبدأ من جديد. هذا هو الاحوط وهو الارجح ان شاء الله. نعم لا يجوز الصلاة خلفه لان

158
01:07:57.750 --> 01:08:37.500
ان التجارية عندهم انحرافات دراسات فظيعة تصل الى الكفر والشرك. لا يجوز الصلاة خلفه. نعم خاصة ينسب الى امه نعم ما نوعية الطلاق لان الطلاق رجعي يرجع لها قبل ان تلد لانه ما زال

159
01:08:37.500 --> 01:08:57.950
في العزة اما ان ولدت فانه يمشي عليها بعقد جديد. اذا كان الطلاق رجعيا. اما ان كان الطلاق مكملا ثلاث ليس له ان يتزوجها لا في العدة ولا بعدها. حتى تنجح زوجا غيره. نعم

160
01:08:58.100 --> 01:09:28.100
فضيلة الشيخ اذا تصدق الرجل على فصار اماما فليصلي ركعتين يصلي مع مع من فاتته الصلاة يصلي اربع مع من فاتته الصلاة ومن فاتته الصلاة سيصلي اربعا نعم النقاش ما ايش؟ معليش

161
01:09:28.100 --> 01:09:47.463
على كثير من نساءنا والنصيحة المنافسة طلب التخطيط هذا جائز لكن اذا كان بين امرأة ورجل وحصل في هذا