نعم المسألة الرابعة من يغسل من الشهداء عندنا اربع حالات يغسل فيها الشهيد ويحصل له يرجى انه يحصل له فضل الشهادة لكن احكام الشهادة بنغسل لا تجري علي وهي اربع مسائل ذكرها بقوله وان سقط من دابته كان سبب موته هو في المعركة سبب موته انه سقط من الدابة ما قتل له العدو. سقط من الدابة ومات فهل يغسل؟ قال لك يغسل. الثاني او وجد ميتا ولا اثر به. وجد ميتا في ارض المعركة لكن ليس عليه اثر قتل ليس عليه اثر قتل فانه يغسل. الثالث او حمل فاكل. جرح انجراحات شديدة في المعركة ثم حمل واطعموه بعد الطعام ثم مات تمام؟ فانه لا يغسل فانه لا تجري عليه احكام الشهداء في عدم التوصيل بل يغسل. لانه لم يمت في نفس الطعنة. نعم او طال بقاؤه او طال بقاؤه ما ضابط ذلك ما طول البقاء يوم ولا يومين ولا عشرة ايام العرف. ولهذا في بعض النسخ او طال بقاؤه عرفا. موجودة عندكم في بعض النسخ او طال بقاؤه عرفا فانه يغسل ويصلى عليه. المسألة الثالثة ممن لهم احكام تختص بهم السقط والصدق هو الجنين اذا سقط من بطن امه ميتا فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لها صورتان. اذا بلغ اربعة اشهر سقط بعد اربعة ايش؟ اشهر فهذا يغسل ويصلى عليه واما اذا سقط قبل اربعة اشهر فقال والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. نعم السقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه دون الاربعة اشهر عرفناها بمفهوم كلامه انه لا يغسل ولا يصلى عليه. والحمل تارة يعلقون الحكم على وجودة. وتارة يعلقون الحكم على اه تجاوزه مرحلة النطفة وتارة يعلقون الحكم على اه تخلقه وتارة يعلقون الحكم على اربعة اشهر وتارة يعلقون الحكم على ولادته حيا حياة مستقرة هذه مسائل كل مسألة تضبط محلها من الابواب طيب نسألكم فيها متى يقال ان وجود الحمل كاف في ثبوت الاحكام في العدة نعم عدة المرأة الحامل مجرد انها ثبت لها حمل فتعتد عدة الحامل. طيب لكن انقضاء عدة الحامل بوظع ايش بوظع الحمل مخلقا بعد التخلق طيب هذي مسألة وجوده متى يعلق الحكم على اه تجاوز مرحلة النطفة اربعون يوما على اربعين يوم حكم الاسقاط المذهب ان انه لا يجوز الاسقاط بعد الاربعين قالوا ولا ويجوز القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. الثالث متى يعلق الحكم على التخلق؟ مسائل كثيرة منها انقضاء عدة الحامل ومنها النفاس النفاس لا يكون نفاسا الا ومنها ثبوت حكم ام الولد وغيرها نعم ومتى يعلق الحكم على ولادته على اربعة اشهر هذه المسألة على ولادته حيا حياة مستقرة الميراث نعم تفضل يا شيخ بعد ذلك ذكر حكم الستر نعم الرابع ممن له حكم خاص من تعذر غسله قال ومن تعذر غسله يمم. من تعذر غسله يمم. اذا تعذر غسل الميت فانه ييمم. وقد سبق معنا صورة من تلك الصور وهي اذا مات رجل بعد بين نسوة. نسوة او او او امرأة بين رجال او خنثى مشكل فانه يتعذر غسله للتحريم فانه يمم وكذلك اذا تعذر غسله بسبب حروق او غيرها فانه ييمم طيب ماذا على الغاسل اذا رأى شيئا غير حسن قال وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. اذا الغاسل اذا رأى على الميت اما ان يرى علامات حسنة تدل على الخير او يرى اشياء غير حسنة فما ليس بحسن ما حكم ستره يجب قال وعلى الغاسل وعلى هذه في المتون تدل على الوجوب وعليه كذا وعلى كذا فانها تدل على الوجوب كما ذكره ابن مفلح في الفروع وغيره نعم واما اذا رأى شيئا حسنا فما الحكم لا يجب ستره صح لا يجب ستره طيب هل يستحب؟ يعني مفهوم العبارة ان غير الحسن ان الحسن مفهوم العبارة ان الحسن ايش؟ يجب اظهاره يجب اظهاره؟ لا مفهوم العبارة ان الحسن لا يجب كتمانه فما حكم اظهاره؟ قال في الاقناع ان كان حسنا فيستحب اظهاره. هذا ما يتعلق بهذا الفصل