بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدلتا مائة وثلاثة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث احصر من حل او حرم. وانه لا قضاء عليه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار هو المنع فاذا منع المحرم من الوصول المحرم بحج او عمرة من الوصول الى الحرم اسره عدو ومنعه من ذلك فانه يذبح الهدي بمحل احصاره ثم يتحلل من احرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما احصروا في عمرة الحديبية منعهم المشركون وقد جاءوا محرمين من ميقات المدينة جاؤوا محرمين بالعمرة وصدهم المشركون عن الدخول الى مكة لاداء مناسكهم هذا يسجل ولا لا فالله جل وعلا امرهم بان يذبحوا هديهم وان يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من عمرتهم او من حجهم نعم باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث احصر من حل او حرام. حيث احصر يعني في المكان الذي احصر فيه دواء داخل الحرم او خارج الحرم نعم وانه لا قظاء عليه وانه لا قظاء عليه لا قضاء عليه لهذا الحج او العمرة التي منع من اداء مناسكها منعه العدو نعم عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا رواه احمد والبخاري وابو داوود وللبخاري عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه محرمين بالعمرة من المدينة ووصلوا الى الحديبية وهي ما بين ما بين جدة ومكة ما بين جدة ومكة لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق الساحر جاء عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق البر ما ليس عن طريق الساحر وانما جاء عن طريق المدينة طريق الهجرة فلما وصل الى الحديبية وهي المتصلة بالتنعيم صده المشركون ومنعوه من اداء العمرة فنحر صلى الله عليه وسلم هديه بالمكان الذي احصر فيه خلق رأسه وتحلل من احرامه ورجع الى المدينة ولكن جاء مندوب المشركين وهو السهيل ابن عمرو وكان مشركا في ذاك الوقت وقد من الله عليه بالاسلام بعد ذلك فاسلم. جاء سهيل بن عمرو فتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يرجعوا هذا العام وان يأتوا من العام القادم فيعتمرون تسمى عمرة القضية لان النبي صلى الله عليه وسلم قاظاهم على ذلك طالحهم على ذلك نعم وعن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح بن مخرمة ومروان بن الحكم نعم في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب كتاب الذي بينه وبين المشركين الا ان يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتمر هو واصحابه نعم لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا نعم قوموا فانحروا هديكم ثم احلقوا رؤوسكم نعم. رواه احمد والبخاري وابو داوود. وللبخاري يعني المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان احلق وامر اصحابه بذلك نعم نحر هديه قبل ان يحلق. ثم هلق رأسه وتحلل من احرامه وامر اصحابه بذلك وقد اشتد الامر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الامر ثم تبين له ان هذا هو ان هذا هو التيسير من الله سبحانه وتعالى نعم وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره بذي الحليفة نعم قلد اللادي كان معه مئة بدنة آآ الهدي قلده يعني جعل عليه القلايد التي تدل على انه هدي في رقاب الابن واشعره والاشهار هو ان اه ان يشعر جلد الهدي من جهة السنام حتى يسيل الدم ثم يمسحه على البعير لمعرفة انه هدي لمعرفة انه هدي هذا هو الاشعار نعم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره بذي الحليفة ذي الحليفة الذي هو ميقات واهل المدينة وهو قريب من المدينة قريب من المدينة بينه وبين مكة ثمان مراحل للابل وهو ابعد المواقيت والحليفة تصغير حلفا شجرة شجرة الحلفاء نعم واشعره بذي الحليفة واحرم منها بالعمرة وانما هو شيء في الذمة. نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهدى عمر رضي الله عنه نجيبا فاعطي بها ثلاث مئة دينار هي ميقات اهل المدينة نعم وحلق بالحديبية في عمرته وامر اصحابه بذلك على قبل حديبية التي تحلل فيها من عمرته لصد المشركين له عنه المضي هذا العام وان يرجع من عام قادم فيعتمر هو واصحابه نعم ونحر بالحديبية قبل ان يحلق. وامر اصحابه بذلك. رواه احمد. اللي تسمى الان بالزاهر بين جدة ومكة الزاهر هو الحديبي ويتصل بالتنعيم نعم ونحر بالحديبية قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه احمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ واما من حبسه اما البدل يعني بدل الحج او العمرة من عام قادم التي تحلل منها سبب الاحصار انما هو بالتلذذ على من وطئ قبل التحلل الاول من وطأ امرأته قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله وهو فاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم ويذبح بدنه يذبح بدنه نعم وعن ابن عباس قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع. نعم. واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. ولا يقضي ليس عليه قضاء. القضاء على من افسد حجه بالجماع نعم قبل التحلل الاول فانه يفسد حج ولكن يمضي فيه ويكمله ثم يقضيه ثاني عام وعليه بدنة. يعني ذبح بعير فدية نعم واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معها يرجع يعني لا يقضي. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يقضي وانما سميت عمرة القضية ليس معناها انها قضى العمرة العام القادم وانما القضية من المقاضاة وهي ما وهي الصلح بينه وبين اهل مكة على ان يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم سميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء. نعم وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به ان كان يستطيع ان يرسله الى مكة ويذبح داخل الحرم ارسله وان كان الاحصار له وللهدي فانه يذبحه في مكانه نعم وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به. وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى ليبلغ الهدي محله اخرجه البخاري. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا لمن ساق الهدي من الحل فانه لا يتحلل من احرامه حتى ينحره في الحرم داخل حدود الحرم حتى يبلغ الهدي محله اي محل ذبحه وهو داخل الحرم نعم اخرجه البخاري قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان. ولا قضاء عليه نعم قال مالك وغيره من العلماء المحصر انه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه من حل او حرام ولا قضاء عليه نعم وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف. وقبل ان يصل الهدي الى البيت نعم ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له نعم والحديبية خارج الحرم الحديبية هي الزاهر بين جدة وبين مكة وهي خارج الحرم. نعم والحديبية خارج الحرم كل هذا كلام البخاري رحمه الله في صحيحه نعم ابواب الهدي ابواب الهدايا والظحايا نعم هذا الباب بيان ما يتقرب به الى الله من الذبح من ذبح الهدايا الهدايا تكون في الحج والعمرة والظحايا تكون في البلدان تعيرة وسنة مؤكدة في البلدان يذبحونها في يوم العيد او يومين بعده في ايام التشريق نعم ابواب الهدايا والظحايا يعني الذبح تقربا الى الله ثلاثة انواع هدي او اضحية او عقيقة العقيقة عن المولود هذه عبادة وهي نسك نعم باب باشعار البدن وتقليد الهدي كله اشعار البدن يعني الابل البدن هي الابل واشعارها ان يجرحها في سنامها لشيء حاد فاذا سال الدم يسلته عليها حتى تعرف انها هدي. هذا هو الاشهار والتقليد هو ان يجعل عليها قلادة برقبتها حتى يعرف انها هدي فلا يتعرض لها نعم باب في اشعار البدن وتقليد الهدي. قال الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلايد الهدي الذي يهدى الى الى مكة الى الكعبة المشرفة والقلايد هي ما يجعل على رقابها مما تعرف به انها هدي فلا يتعرض لها. نعم باب في اشعار في اشعار البدن وتقليد الهدي كله عن ابن عباس رضي الله عنه الابل والبقر والغنم كلها تقلد تجعل عليها قلايب اما الاشعار فهو خاص بالابل. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة قل الظهر بذي الحليفة اللي هو ابيار علي الان يسمى ابيار علي وهو قريب من مكة نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن ناقته الذي يريدني ان يهديها فاشعرها في سنامها من جهة اليمين بمعنى انه انه اجرى السكين على سنامها حتى سال منها الدم ثم مسحه عليها نعم هذا الاشهار. نعم. فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلتا الدم عنها وقلدها نعلين قلد نعلين آآ برقبتها حتى يعرف انها انها هدي فلا يتعرض لها حتى تبلغ محلها نعم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج ثم ركب راحلته صلى الظهر بذي الحليفة بالوادي عند الشجرة شجرة حلفا في الوادي صلى عندها والمسجد الموجود الان يسمى مسجد الشجرة لانه بني في مكانها مكان الشجرة فلما صلى اهل بالحج حينما سلم حينما سلم من الفريضة الظهر لبى بالحج وهو في مكانه ثم ركب صلى الله عليه وسلم فلما خرجت الناقة من الوادي الى البيداء والبيداء هي حافة الوادي من جهة الجنوب من جهة الجنوب فاذا خرجت من الوادي من جهة الجنوب هذا يقال له البيداء فلما علا البيداء صلى الله عليه وسلم لبى ايضا. نعم فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي فهل بالحج عرفنا انه هل بالحج في نفس الوادي لما صلى الظهر لبى بالحج حينما سلم ثم لما علا البيداء خرج من الوادي متوجها الى مكة لبى ايضا عليه الصلاة والسلام ليس معناه انه ما احرم الا من البيداء لا نعم وعن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من اصحابه حتى خرج صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج من المدينة حاجا نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع في بضع عشرة مائة من اصحابه اي نعم معه مئة الف معه مئة الف من اصحابه ومن الاعراب الذين اسلموا انضموا الى الحجاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرون بمئة الف نعم حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة نعم. رواه احمد والبخاري وابو داود. نعم. وعن عائشة رمى بالعمرة متمتعا بها الى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا بين الحج والعمرة لانه ساق الهدي فاحرم قارنا نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قال اذا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها نعم تقول فتلتها فتلت القلائد يعني عملتها فوضعت على اعناق الابل واشعرها صلى الله عليه وسلم باسممتها نعم مع القلائد نعم. ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت وهو بالمدينة بعث بها الى البيت وهو بالمدينة لم لم يذهب الى مكة وهذا جائز ان الانسان يرسل الهدي الى المدينة ولو لم يحج ولو لم يعتمر نعم ثم بعث بها الى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا. متفق عليه اي نعم لا يعتبر محرما اذا ارسل الهدي الى المدينة يبقى حلالا وليس محرما نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مرة الى البيت غنما فقلدها رواه جماعة هذي مرة ثانية هدى الى البيت غنما قلدها وضع القلائد في رقابها للاشعار بانها هدي فلا يتعرض لها. نعم باب هو صلى الله عليه وسلم في مرة اهدى ابلا وفي مرة اهدى غنما. نعم وباب النهي عن ابدال الهدي المعين نعم اذا عين الهدي فانه لا يجوز ابداله بغيره بل يتعين ذبحه في محل ذبحه وهو آآ داخل الحرم الحرم المكي نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اما لو لو نذر هديا ولم يعين او فانه آآ فانه يبدل لانه ما هو معين اذا نذر هدي غنم او هدي ابل فانه يختار ما يريد من اي نوع كان من الابل او من الغنم لانه غير معين نعم واذا اختار شيئا ثم بدا له ان ان يجعل مكانه شيء اخر فلا بأس لانه غير معين. نعم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت نجيبا فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افأبيعها فاشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها اياها رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه نعم فاذا عين الهدي فانه لا يبدله بغيره فليتعين ذبحه فعمر اهدى نجيبا يعني جملا جيدا وثمينا فطلب منه ان ان يبيعه بثمن غالي ويشتري بهذا الثمن اكثر من واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وامره ان يذبح هذا النجيد الذي عينه. الهدي لا يبدل نعم الهدي المعين لا يبدل نعم رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه البخاري في تاريخه لا له كتاب اسمه التاريخ تاريخ الرواة يعني ما هو بتاريخ حوادث وانما تاريخ الرجال واسماء الرجال نعم باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس باب ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه نعم البدنة تكون من الابل وتكون من البقر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير آآ تكون من الابل وتكون من الغنم وتجزي من الابل عن سبع شياه ومن البقر عن سبع شياه نعم باب ان ان البدنة من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال ان علي بدنه وانا موسر ولا ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه احمد وابن ماجة هذا الرجل لزم في ذمته بدنه يعني بعير فلم او بقرة فلم يجدها الم يجدها؟ جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يجعل بدلها سبع شياه فدل على ان البقرة او البعير يجزئ عن سبع في الهدي والاضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنه. متفق عليه. نعم كل سبعة في بدنة له له يعني عن سبع هدايا البقرة عن سبع هدايا البعير عن سبع هدايا سواء كان الذي ذبحها واحد او جماعة سبعة ولا يكونون اكثر من سبعة ما يشترك اكثر من سبعة في البعير او في البقرة اعلى النصاب سبعة. نعم وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدنة رواه البرقاني على شرط الصحيحين نعم مسند البرقاني هذا مسند جيد وهو على شرط الصحيحين وروى هذا الحديث البرقاني روى هذا الحديث. نعم وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الابل والبقر كل سبعة في بدنة. رواه البرقاني على شرط في حين وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة نعم. فقال رجل لجابر ايشترى ايشترك في البقر ما يشترك في الجزور وقال ما هي الا من البدن. رواه مسلم اي نعم فهذا يدل على ان البقرة مثل البعير تجزئ عن سبعة نعم وهي من تسمى البدن ايضا البقر تسمى بالبدن تدخل في لفظ البدن نعم وعن حذيفة رضي الله عنه قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين بالبقرة عن سبعة. رواه احمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحظر الاظحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة الا ابا داود نعم هذه الرواية ان ان البعير عن عشر ولكن الروايات التي قبله والمتكررة انها ان البعير عن سبع ليس عن عشر نعم باب ركوب الهدي نعم يجوز ان ينتفع بالهدي في ركوبه والحمل عليه حتى يبلغ محله يجوز ان ان ينتفع به قبل ذبحه بالحمل عليه وركوبه نعم باب ركوب الهدي عن انس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا متفق عليه نعم الرجل هذا ظن ان ان الهدي لا يركب ولا يحمل عليه ولا ينتفع به قبل ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وامره بركوبها في رواية انه لما كرر انها هدي انها هذي قال اركبها ويلك هذه مبنية هذا المكتب مبني على فتاوى من العلماء وفيه تسهيل على الناس وفيه آآ وفيه حفظ للحوم من آآ من الضياع حصل فيه خير كثير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فدل على جواز الانتفاع بالهدي في ركوبه والحمل عليه نعم متفق عليه ولهم من حديث ابي هريرة نحوه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد اجهده المشي فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها وان كانت بدنة. رواه احمد والنسائي. اي نعم كلها يدل على جواز الحمل على آآ ابل الهدي وركوبها والانتفاع بها بما لا يضرها ولا ينقص من قيمتها. نعم وعن جابر رضي الله عنه انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا اركبها بالمعروف يعني لا يخرج عن المألوف في ركوب الابل والحمل عليها انما يستعملها في حدود المعروف عند الناس والمألوف نعم يركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهر رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي نعم وعن علي رضي الله عنه انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه احمد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الهدي يركب ولا حرج في ذلك نعم باب الهدي يعطب قبل المحل قبل المحل. يعطوب يعني يهلك قبل محله نعم عن ابي قبيصة ذؤيب ابن حلحلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول اذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل من اهل رفقتك رواه احمد ومسلم وابن ماجة اي نعم اذا عطب الهدي في الطريق فانه ينحره ويغمس آآ النعل في دمه ثم يجعله على صفحة سنامه ليعرف انه هدي فيؤكل في مكانه واما من يسوق الهدي فلا يأكل منه وهذا لعله سد للذريعة لان لا اه لان لا يتسارع من يسوقون الهدي الى ذبحه طمعا في لحمه نعم وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت صاحب بدن النبي يعني الابل التي يهديها الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل هو الذي يسوقها ويتولاها. نعم قال قلت كيف اصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. رواه الخمسة الا النسائي. نعم هذا هو السنة فيما يعطب من الهدي انه يذبح في مكانه ويترك للناس يأكلون منه. يجعل عليه علامة انه هدي نعم وعن هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي فقال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلائدها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها يأكلوها. رواه مالك في الموطأ عنه. كما سبق انها اذا عطبت يذبحها او ينحرها في مكانها ويجعل عليه علامة انه هدي ثم يأذن للناس باكلها نعم باب الاكل من عدم التمتع والقران والتطوع نعم قال الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فيأكل منها صاحبها بعض العلماء يرى وجوب ذلك لان الله امر به اذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميتة بالزكاة فكلوا منها قالوا فهذا امر والامر يقتضي الوجوب لكن الجمهور على انه سنة انه يأكل من هديه هذا سنة نعم باب الاكل من دم التمتع والقران والتطوع بصفة حديث جابر حج النبي صلى الله في صفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حديث جابر الذي روى فيه حجت النبي صلى الله عليه وسلم من خرج الى من المدينة الى ان رجع وهو حديث طويل مفيد نعم ومنه قال ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ليزيد صرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة انصرف الى المنحر وكان معه مئة من الابل فنحر منها ثلاثا وستين بيده الشريفة ثم امر عليا فاكمل البقية نحر البقية نعم ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه. اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه فكان الهدي مشتركا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه نعم ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. امر صلى الله عليه وسلم لما آآ ذبح الهدي كله امر من كل واحدة بقطعة من اللحم جمعت وطبخت واكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشرب من مرقها. رواه احمد ومسلم. هذا فيه استحباب ان الانسان ياكل كل من هديه ويشرب من مرقه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة نعم هذي حجة الوداع تسمى حجة الوداع لانه ما عاش بعد صلى الله عليه وسلم الا شهرين وا اياما سميت حجة الوداع نعم وهذي بعد الهجرة اما قبل الهجرة فكان يحج صلى الله عليه وسلم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثا وثلاثين بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها نعم كملت مئة بدنة بما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن قادما بالابل من اليمن وكان علي رضي الله عنه آآ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن مزكيا وداعيا الى الله عز وجل ومعلما كما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما وداعيا نعم فيها جمل لابي لهب في انفه برة من فضة مم وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي لهب في انفه برة من فضة فنحرها برة او ابرة من معنى واحد؟ نعم لا بأس فنحرها لابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله به تبت يدا ابي لهب وتب لانه لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الصفا وخطبهم يا ابو لهب قال تبا لك آآ الهذا جمعتنا فانزل الله هذه السورة تبت يدا ابي لهب وتب ولذلك لم يسلم لما نزلت فيه هذه السورة لم يسلم ومات كافرا والعياذ بالله نعم فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي ابا لهب لانه كان وضيئا ووظيء الوجه كان فيه لهب من من الاظاءة نعم فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت بضعة يعني قطعة نعم فطبخت وشرب من مرقها. رواه الترمذي وابن ماجه وقال فيه جمل ابي جهل بدل بلهب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل نعم هذا فيه فصل الحج الى العمرة اذا لم يكن معه هدي اذا احرم بالحج اذا احرم بالحج مفردا ولم يسق هديا فالافضل له ان يفسخ الحج الى عمرة اذا وصل الى مكة ويتحلل من احرامه ثم يحرم بالحج يوم التروية يوم الثامن نعم قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه متفق عليه نحر عنهن لا دي يعني اهدى عن ازواجه كل واحدة بقرة نعم وهو دليل على الاكل من دم القران. لان عائشة رضي الله عنها كانت قارنة اي نعم كما يؤكل من دم التمتع يؤكل من دم القران نعم باب ان من بعث الهدي لم يحرم عليه شيء بذلك من بعث الهدي من من بلده اللي يذبح في مكة انه لا يحرم عليه شيء وليس محرما يبقى حلالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم رواه الجماعة فبعث الهدي لا يجعل الانسان محرما يبعث وهو محل ويبقى محلا نعم وفي رواية ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. نعم ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي اخرجه. ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما هذا اجتهاد منه ولم يبلغه لم يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الهدي الى المدينة انه يبقى حلالا لا يترك شيئا مما احله الله له نعم باب الحث على الاضحية يكفي خلصنا من الهادي انتقلنا الى النوع الثاني من القرابين وهو الاضحية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الحاج او على المعتمر ان يحلق او يقصر شعر رأسه عند الانتهاء. نعم هل يجب على الحاج او على المعتمر اذا انتهى ان يحلق او يقصر من شعره القوا التقصير هذا نسك هذا نسك من واجبات الحج لابد من الحلق او التقصير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان المحصر ليس معه هدي ليذبحه فماذا يصنع اذا كان ليس معه ابي يصوم يوم عشرة ايام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا منع رجال الامن رجلا من المسير الى الحج او من المسير الى الحج. فهل يعد محصرا كغيره اي نعم اذا منعوه ولا ان يدخل الى مكة فهذا محصر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل للمحصر ان يبعث هديه الى داخل مكة او ان الافضل له ان يذبحه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذبحه في مكانه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من مرض مرضا شديدا ولم يستطع ان يكمل الحج فهل يقاس على من حبسه عدو فيعد محصرا نعمل مذهب انه يعفون الاحسان بالمرض تكون الاحصار بالمرض كما يكون بالعدو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشكل المرظ لا يستطيع معه ان يذهب الى مكة اما اذا كان يستطيع فانه ينتظر فاذا شفي ينتظر ويبقى في احرامه ما اذا شفي فان كان لم يحصل الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة فانه يقف بعرفة وانتهى الامر وان كان قد فات الوقوف بعرفة فانه يكمل بعمرة حول احرامه الى الى عمرة نعم. لانه فاته الحج من فاته والوقوف بعرفة فاته الحج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشكل علي انه في هذه الايام كيف يكون الحج او كيف يكون الحاج قارنا مع انه لا يمكن لاحد ان يسوق الهدي من خارج الحرم ما هو بلازم يكون الهدي من خارج الحرم يجوز ان تشتريه من مكة او من المشاعر يجوزها نعم وهذا الذي يعمله الناس الان ما هو بيجيبونه من من الحلم يشترونه من يشترونه مبيعة الاغنام موجودة في في منى وفي حول منى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة اشعار الابل وتقليد الهدي هل من السنة اشعار الابل وتقليد الهدي شعار الابل وتقليدها نعم يجمع بين هذا وهذا يشعرها ويقلدها واما الغنم فتقلد فقط ولا تشعر لانها لا تستطيع هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكر اهل العلم رحمهم الله ان تعيين الهدي يكون بالاشعار او بالقول هذا هدي او اضحية. السؤال هل من تعيين الهدي وضع بخاخ البوية على سنام الابل او الحناء على رأس الغنم اذا كان يقصد بهذا قال ثم دار على النية وهذا علامة على النية انه نواها هديا او نواها اذا كان يقصد بهذا انها هدي او اضحية او فانها تتعين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل مقدار الجرح على سنام البدن يكون يسيرا؟ ام انه يجعله طويلا على طول السنام؟ بقدر ما يخرج الدم يكون بقدر ما يخرج الدم ثم يسلته على سنام الابل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اهدى كبشا الى البيت وذهب به الى مكة فهل يجوز ان يأكل منه اي نعم يأكل من هديه النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هدي كما سمعتم انه جمع له بضع بظع من كل بعير قطعة وطبخت فاكل منها عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يقول فاذا وجبت ذنوبها قلوا من يستحب انه يأكل من هديه بعض العلماء يرى انه يجب عليه ان يأكل للامر بذلك فكلوا منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمتمتع او للقارن ان يأكل الهدي كله لابد يخرج منه شيء لابد يخرج من الاضحية شيء او من الهدي شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للبدن والبقر فانها تجزء عن سبعة يقول هل تجزئ كذلك عن سبعة في باب العقيقة لا العقيقة يكون البدنة كلها عقيقة عن واحد ولا يكون فيها اشتراك نعم فضيلة الشيخ تكون عن واحد في العقيقة وكذلك البعير يكون عن واحد ولا يقبل الاشتراك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول مر معنا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ابدال نجيب بما هو اكثر منه يقول اذا كان سيشتري بدلا عنه بدنا كثيرة ويذبحها فهل يجوز هذا الامر لا تعين لانه تعين وما دام تعين ينفذ فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز ان يذبح بدنه عن الولد الواحد نعم هذا افضل ما ذبح بدنة عقيقة عن الولد الواحد هذا افضل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للهدي المعين اذا كان من الغنم او كان من الابل هل يجوز للانسان ان يشرب من حليبه؟ نعم يجوز يشرب من حليبه يجوز ان يركبا وان يحمل عليه ما لا يضره. نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز له ان يبيع هذا الحليب نعم له ان يشربه وله ان يبيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان المقدار الذي يأخذه الانسان من هديه هو الثلث فقط من هديه؟ نعم ما يحدد ما يحدد لكن يأخذ منه شيئا سواء الثلث او اقل او اكثر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما افضل انواع الهدي من بهيمة الانعام اكثرها ثمنا اكثرها ثمنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يجد قيمة الهدي هدي التمتع او القران فهل يقال له بان الافضل لك ان تحج مفردا له يحج يحج متمتعا او قارنا وبدل الهدي يصوم كما قال جل وعلا فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك وقال وخلي بين الناس وبينه فليأكلوه. هل معنى ذلك ان الرفقة ايضا لا يأكلون منها ظاهر الحديث نعم لا يأكلون منها ولعله سدا للذريعة لان لا يطمع بها يذبحونها يدعون انها مرضت او اصيبت فهذا سدا للذريعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لمرق لحم الابل هل هو ناقض للوضوء لا مولى قبل الوضوء انما ينقض اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور اما المرق فلا ينقض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وانه اجتهاد منه يقول متى لا يؤخذ بقول الصحابي ومتى يؤخذ بقوله. يؤخذ بقوله اذا اذا لم يخالفه دليل اما اذا خالف الدليل فلا يؤخذ بقوله لا يؤخذ بقوله كما سمعتم او قرأتم قول ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يمنع مساواة البقر بالابل ويقول ان هذا خطأ فهي لا تساويها ولا تدانيها. فهل قوله صحيح؟ يعني يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما سبب تسمية ميقات ذي الحليفة بابيار علي ما نعرف سببه يقولون لان علي قاتل الجن فيه يقول شيخ الاسلام ما له اصل هذا علي ما قاتل الجن في اي مكان ما قاتل الجن لا في الحليفة ولا في غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح المسلم ذبيحة واحدة على انها اضحية وعقيقة في وقت واحد. فهل يجزئه ذلك؟ لا لا ما يجزئه ذلك الاضحية على حدة والعقيقة على حدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين. يقول هل هو على الطريقة المعروفة او على طريقة اخرى على طريقة الاسلام على طريقة ابراهيم عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم انيفا وما كان من المشركين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد الاضحية وقد دخلت العشر فهل يجوز له ان يأخذ من شعره او من اظفاره شيء لا اذا اراد الاضحية فاذا دخلت العشر فانه يمسك عن شعره واظافره حتى يذبح الاظحية وذلك تشبيها له بالحاج والمعتمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم من كان محصرا اذا ذبح الهدي ان يحلق او يقصر شعر رأسه فيتحلل اي نعم يتحلل يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية امر الصحابة بان يحلقوا رؤوسهم فتأخروا فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك اي نعم تأخروا لعله يبدو او ينزل وحي فلعله ينزل وحي بانهم لا يحلقون ولا وان يكملوا يكمل عمرتهم نعم فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا حلق رأسه وهم ينظرون تبادروا الى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ذبح الهدي داخل الحرم هل يجوز له ان يأخذ هذا اللحم ويوزعه على فقراء في الرياض مثلا؟ لا بأس يجوز نقل لحم الهدي الى الحل اين البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ببعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى اليمن هل هو اليمن المعروف في هذه الايام نجران لا لنجران تم اليمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من عين الهدي ثم ان هذا الهدي مات فهل يجب عليه ان يبدله بغيره ان كان واجبا في ذمته يبدله بغيره اما اذا كان تطوعا لا نعم وكذلك حفظك الله يقول اذا عين الانسان اضحية ثم اصابها عيب من العيوب المانعة من الاجزاء فهل يجوز له ان يذبحها وفيها هذا العيب اذا كانت آآ واجبة في ذمته بنذر او بوصية موصن بها فلا بد ان يستبدلها بسليمة اما اذا كان التطوعا فلا يلزمه شيء من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمتمتع والقارن فانه يجب عليه الهدي فهل يجوز له ان يستدين لاجل هذا الهدي اذا استدان لا بأس لكن ما ما يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك يعمله تعالى فمن لم يجد فالصيام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اذبح العقيقة في وليمة لاجل وصول اخي من سفر يعني آآ ما يصلح هذا انه وليمة لقدوم المسافر ويجعلها عقيقة العقيقة هذه عبادة فيذبحها آآ لاجل العقيقة لا لاجل قدوم المسافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان الشاة لا تجزئ الا عن واحد يقول وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال ان هذه عن محمد وعن ال محمد اي نعم هي الشاة تجزي عن الرجل واهل بيته كما في الحديث تجزئ عن الرجل واهل بيته معناه ما هو يشتركون به عنهم جميع يصير عليهم كل واحد عليه ذبيحة يشتركون بذبيحة واحدة لا هذا ما ما يجزي لكن في الفضل والثواب نعم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان الابل او المدن تجزئ عن سبعة يقول اذا اشتراها هؤلاء السبعة بنيات مختلفة. بعضهم اشتراها على انها اضحية وبعضهم هدي وبعضهم لحم فهل يجزئه ذلك؟ اي نعم لا بأس بذلك كل على نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من سافر الى مكة لاجل العمرة ثم انتهى منها فهل يجوز له ان يخرج الى الحل مرة ومرتين ليأتي بعمر اخرى يجوز هذا لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في الهدي ما يشترط في الاضاحي من ناحية عدم وجود العيوب الاربع اي نعم يشترط في الادي ما يشترط في الاضاحي لان كل كلها قربان تقرب الى الله عز وجل فما لا يجزي في الاضحية لا يجزي في الهدي والعكس كذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة يقول بعض اهل العلم ان هذا اشارة الى عمره عليه الصلاة والسلام فهل ما يذكرونه صحيح وافق وافق عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام اما كونه قصد هذا او لم يقصده الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للتوكيل في ذبح الهدي. هل يجوز توكيل المؤسسات الرسمية في هذا الامر؟ وهل تبرأ الذمة بذلك؟ نعم هذا سائل يقول هل يجوز ان يذبح الهدي بالحل وليس بالحرم نعم تقول هل يجوز ان يذبح الهدي؟ هديا بالغ الكعبة لابد يكون في الحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان متمتعا او قارنا فهل يجوز له ان يذبح هديه من حين احرم من حين احرم بالعمرة نعم يقول من كان متمتعا او قارنا هل يجوز له ان يذبح هديه من حين احرم بالعمرة او بالحج ما يجوز ان يذبح هديه الا يوم العيد او ما بعده يوم العيد او ثلاثة ايام بعده ايام التشريق ولا يذبحها قبل ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه لا يجوز ذبح الهدي في عرفة وانما يجوز في مزدلفة او في منى فقط اي نعم لان مزدلفة من الحرم واما عرفة فليست من الحرم خارج الحرم في مشعر من مشاعر الحج ولكنها ليست من الحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يسافر للعمرة او للحج مع اهل البدع وش يبي باهل البدع ما لنا غير هل البدع نروح مع اهل السنة يترك اهل البدع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول اجمع مالا لاجل الهجرة الى بلاد الاسلام. لكن اريد ان احج هذه السنة حجة الاسلام. سؤاله هل قدم الحج ام الهجرة الحج قدم الحج لانه من اركان الاسلام من اركان الاسلام الحج حج الفريضة ويقدمه على الهجرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للهدي هل له علاقة بالتحلل الاول او التحلل الثاني ايش يقول بالنسبة للهدي هدي التمتع او القران هل له علاقة بالتحلل الاول او التحلل الثاني لا ليس له علاقة تحلل اذا ادى المناسك يتحلل والذبح موسع وقته في اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عامل في مجزرة يذبح الدجاج كثيرا كل يوم. فهل يكفيه ان يسمي الله عز وجل مرة واحدة عن كل هذا الدجاج لا كل دجاجة مستقلة عليها وحدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للحاج المتمتع القادر على الهدي ان ينصرف الى صيام عشرة ايام ولا يذبح هدي تمتع. ايه هل يجوز للحاج المتمتع القادر ان يترك ذبح الهدي فينصرف الى صيام عشرة ايام مع قدرته؟ لا يجوز هذا ولا يجزي انما الصيام لمن لم يقدر فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد يعني لم يجد الهدي فصيام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لصيام العشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هل يجوز له ان يصوم العشرة كلها في مكة نعم لا بأس بذلك رجع الى اهله يعني انتهى من الحج موب لازم انه يرجع الى بلده يعني انتهى من الحج نعم سواء كان بقي في مكة ولا سافر ولا وصل الى بلده يصومه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اردت ان احرم بطفل صغير فهل يجب علي ان امنعه من محظورات الاحرام وان البسه الازار والردا؟ نعم. يجب هذا جنبه ما يجنب الكبير يجنبه وليه ما يتجنبه الكبير في احرامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل يجوز لمن صام صيام النافلة ان يجامع زوجته ويقطع نفله يصبر الى الليل احسن له واذا قطعه لا بأس ما يلزم اتمام صوم التطوع ما يلزم اتمامه يجوز له ان يقطع اه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تقدمت للحصول على جنسية بعض الدول تشترطوا ان اغير اسم جدي الى اسم اخر فهل يجوز هذا الامر اول شيء ما يجوز التجنس بجنسية الكفار ما يجوز اما كونه يأخذ اقامة في بلدهم من الضرورة لا بأس اما التجنس بجنسيتهم هذا لا يجوز لا يجوز انه يتجنس بجنسية الكفار فيسري عليه نظامهم ويكون منهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عنه والده وقد كبر فهل يجوز له ان يعق عن نفسه فات محلها العقيقة فات محلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ان يحمل المأموم المصحف ليفتح على الامام في صلاة الفريضة اذا كان هذا هو القصد وهو خلف الامام قريب منه لا بأس اما اللي يفتحون المصاحف وهم بعيدون عن الامام لاجل يتابعوا الامام فهذا يشغلهم عن الخشوع في الصلاة وينظرون في الكتاب كتابة تشغلهم نعم وحمل المصحف ايضا يشغلهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للامام في صلاة الفريضة ان يحمل المصحف هل يجوز للامام في صلاة الفريضة؟ ان يحمل المصحف لاجل القراءة؟ هذا ما يصلح امام اقرؤوا ما تيسر منه ولا حاجة الى المصحف يعني ما يحفظ القراءة التي تكفي في الصلاة الفريضة هذا ما يصلح امام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعلنا منهم يقول هل تدخل المرأة في هذا الحديث اي نعم وش المانع من المرأة مسكينة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما هو القول الراجح في مسألة قراءة المأموم خلف الامام قراءة الفاتحة اذا جهر الامام فالمأموم ينصت فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا في في الصلاة لعلكم ترحمون. فلا يقرأ امامه يقرأ لكن يقرأ في سكتات امامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقرأ في السرية. السرية ما يتعارض مع قراءة الامام اما في الجهرية لا اذا جهر الامام فاستمع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان الجمع لاجل المطر سنة؟ لان بعض العامة يقول لامام مسجده وطبق السنة ولو لم يكن هناك مشقة عليهم؟ ما هو بسنة مباح الجمع مباح في السفر ومباح في للمطر هذا اباحة ما هو بسنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى وهل يلزم ان تصلى تحية المسجد اذا دخل المصلى المسجد هو المسور الذي له ابواب وله واما المصلى فهذا وكذلك المسجد يكون موقوفا واما المصلى فهذا يكون في الدواير وفي المكاتب المكتبة المكاتب اه الحكومية هذا مصلى لا يأخذ احكام المسجد يجوز للحائض ان تجلس فيه ويجوز لانه ليس مسجدا انما المسجد وهو ما يكون له اعطوا ابواب ويكون وقفا عظا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهر احد المنتسبين الى العلم يقول ان اغلاق المحلات التجارية اوقات الصلوات الخمس ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة وان فيه تعطيلا للمصالح هذا ما هو بطالب علم هذا جاهل والا انه منحرف والعياذ بالله الله جل وعلا يقول آآ يسبح له يعني في المساجد له في الغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار وين طالب اهل العلم عن هذه الاية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ويقول جل وعلا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اذا وظأت ولدها ومست فرجه فهل ينتقض وضوئها بذلك؟ اذا لم يكن عليها على يدها حايل ينتقض وضوئها اذا مست فرجه مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من جامع زوجته