﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة وثلاثة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.650
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:44.850 --> 00:01:25.550
قال رحمه الله باب النفقات نفقات جمع نفقة مقولة من النفق نفق الشيء اذا خرج  نفق الشيء اذا خرج. وانفق اذا اخرج الشيب ومنه النفاق لانه خروج من الدين  وايضا يقال نفقة الدابة

4
00:01:25.800 --> 00:02:01.450
اذا خرجت روحها اذا ماتت قد نفقت بمعنى خرجت روحها  فالانفاق في اللغة لاخراج اخراج الشيء    واما النفقة شرعا فهي  كفاية من يمون كفاية من يمونه او اخراج نفقة من يمونه

5
00:02:01.600 --> 00:02:35.650
قوتا وسكنا وكسوة. سميت نفقة لانها اخراج من المال لانها اخراج من المال ففيها المعنى اللغوي وانه جمع النفقات هنا قال باب كتاب النفقات لان النفقات انواع فنفقة الزوجة نفقة الاقارب

6
00:02:35.800 --> 00:03:14.000
ونفقة المماليك وكلها نفقات تجب على الانسان فلذلك سميت بالنفقات  تفصيلها من خلال حديث الباب ان شاء الله تعالى لا  عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله

7
00:03:14.000 --> 00:03:32.900
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ما له بالمعروف

8
00:03:33.050 --> 00:04:01.850
ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها ان هندا بنت عتبة  ابن ابي شيبة القرشية  زوجة ابي سفيان بن حرب وام معاوية واخوانه

9
00:04:01.950 --> 00:04:32.350
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله  ان ابا سفيان تعني زوجها السفيان بن حرب رجل شحيح الشح هو البخل مع الحرص  الشح بخل مع حرص

10
00:04:33.050 --> 00:04:57.750
اما البخل بدون حرص فلا يسمى شحا والشح اعم من البخل لان الشح قد يكون بالمال قد يكون بالجاه او غير ذلك من الامور التي يشرع بذلها للمحتاجين او يشمل الشح بالاموال والشح بغيرها. خلاف البخل

11
00:04:58.350 --> 00:05:20.800
فانه لا يكون الا بالمال  فهي وصفت زوجها ابا سفيان بانه شحيح يعني بخيل شديد البخل لا يعطيها ما يكفيها وبنيها بالمعروف. يعني حمله البخل على انه ما ينفق عليها ولا على اولادها

12
00:05:22.700 --> 00:05:56.350
ان يلقيها ما يكفيها وبنيه فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف هذا حديث عظيم يفيد احكاما كثيرة اولا يؤخذ من الحديث  انه لا بأس بالغيبة

13
00:05:56.550 --> 00:06:22.100
عند الحاكم من اجل الوصول الى الحق الغيبة محرمة وصفها لابي سفيان رضي الله عنه وهو غائب بالشح هذا هذا غيبة  لكنها جازت من اجل رفع الظلم عنها فيجوز للمظلوم انه يتظلم عند الحاكم

14
00:06:23.300 --> 00:06:53.950
ويقول ان فلانا ظلمني فلانا آآ فعل كذا وكذا من المظالم  فلان مماطل  او كذاب او غير ذلك لا يجوز الغيبة في مثل هذا لان لان هذا للضرورة فهو غيبة جائزة للضرورة لانها لا تتوصل

15
00:06:54.250 --> 00:07:25.050
الى حقها الا بذلك وليس القصد منها التفكر في عرض الغائب فانما قصدها طلب حقها وكل من ظلم فانه لا بأس النور يذكر عند الحاكم اعتداء الغالب عليه او يصفه بصفات يكرهها من اجل الوصول الى الحق

16
00:07:26.700 --> 00:07:56.050
المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها وجوب نفقة الزوجة والاولاد لان قولها لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا دليل على وجوب نفقة الزوجة  الاولاد وهذا مجمع عليه بين اهل العلم دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. الزوجة تجب نفقتها في القرآن

17
00:07:56.750 --> 00:08:26.900
تجب نفقتها كما في القرآن لعدة ايات وجوب الامر بالانفاق على على الزوجات   والسنة مثل هذا الحديث الاجماع اهل العلم على ذلك ولان الزوجة محبوسة اوسة على زوجها فهو يجب عليه ان ينفق عليها وهي في مقابل الاستمتاع

18
00:08:27.250 --> 00:08:50.800
في المقابل الاستمتاع بها محبوسة وفي مقابل الاستمتاع فيجب عليه ان ينفق عليه. ولو كانت ذات مال ولو كانت غنية فانه يجب على زوجها ان ينفق عليها في مقابل انحباسها عنده

19
00:08:50.950 --> 00:09:23.050
ومقابل استمتاعه بها تجب نفقتها عليهم  وفي ونفقة الاولاد كما بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف على المولود له دل على وجوه نفقة الولد على والده المسألة الثالثة في الحديث دليل

20
00:09:24.550 --> 00:09:45.750
على ان من كان له حق عند شخص مماطل او ممتنع من  وظفر بماله انه يأخذ حقه وهذه ما يسميها العلماء بمسألة الظفر مسألة الضباب  اذا كان لشخص حق عند

21
00:09:46.550 --> 00:10:13.750
شخص مماطل او متمرد وعجز عن اخذ حقه منه ووجد له مالا فله ان يأخذ قدر حقه قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بدون رضا ابي سفيان او حضور ابي سفيان لان هذا حق ثابت عليه

22
00:10:14.950 --> 00:10:38.600
المسألة الرابعة  الحديث دليل على الحكم على الغائب قد اختلف العلماء القول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك هل هو من باب الفتوى او من باب الحكم  على قوله

23
00:10:39.600 --> 00:11:04.150
قيل انه فتوى وقيل انه حكم قضائي. الفرق بين الفتوى والحكم ان الفتوى بيان الحكم من غير الزام  واما واما الحكم فهو بيان الحكم مع الالزام به بيان الحكم مع الالزام به

24
00:11:07.050 --> 00:11:20.400
هذا هو الحكم القضائي. بيان الحكم مع الالزام به. اما الفتوى فهي بيان الحكم بدون الزام به فهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك من باب الفتوى

25
00:11:21.400 --> 00:11:44.000
او من باب الحكم الظاهر انه من باب الفتوى لانه لو كان من باب الحكم لطلب منها البينة وطلب حضور ابي سفيان لانه هو الطرف الثاني في الدعوة كان يطلب اه حضور ابي سفيان ويطلب منها البينة ويجري الاجراءات القضائية

26
00:11:45.300 --> 00:12:07.300
ولا سيما وابو سفيان حاضر في البلد  اللي يترجح والله اعلم ان هذا من باب الفتوى المسألة الخامسة بحديث دليل على انه لا تقدير للنفقة بحد معين وانما يرجع بهذا الى العرف

27
00:12:08.350 --> 00:12:36.600
يرجع بهذا الى العرف المتعارف عند الناس وهذا يختلف باختلاف الاحوال واختلاف البلدان واختلاف والله جل وعلا يقول بالمعروف  قال في النفقة بالمعروف وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك

28
00:12:37.100 --> 00:13:00.000
بالمعروف ولم يحدد لها احالها على العرف دل على ان العنف معتبر في الاحكام الشرعية  وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر

29
00:13:00.250 --> 00:13:22.650
يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني قوله صلى الله عليه وسلم اه اليد

30
00:13:23.150 --> 00:13:38.300
العليا هذا فيه بيان للحديث الاتي لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السهلة فما هي اليد العليا؟ وما هي اليد السفلى اليد العليا هي الدافعة والمنفقة

31
00:13:39.500 --> 00:14:03.350
واليد السفلى هي الاخذة والسائلة ودل على فضل الانفاق. دل هذا على فضل الانفاق وانه يد عليا  سواء كان الانفاق واجبا او مستحبا فان فيه فظلا عظيما ثم بين صلى الله عليه وسلم

32
00:14:03.550 --> 00:14:36.850
والحديث ايضا فيه ما سبق فيه فيه بيان نفقة آآ الوالدين ونفقة الاقارب الادنى فالادنى وفيه وجوب النهر اعد الحديث وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه اليد العليا خير من يد السفلى وانها يد المعطي

33
00:14:36.850 --> 00:14:51.650
لا يد الاخر لان بعض الناس يدعي العكس يدعي ان اليد العليا هي يد السائل ويد الاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها انها يد اعطي وليست يدي الاخر. نعم

34
00:14:51.900 --> 00:15:14.750
وابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول اي بمن تجب نفقته عليك يعني يبدأ الانسان بالنفقة الواجبة اولا ثم بعد ذلك النفقة المستحبة فلا يليق بالانسان انه ينفق النفقة المستحبة ويترك

35
00:15:14.950 --> 00:15:37.650
النفقة الواجبة عليه يبدأ بالواجب قبل المستحب وهذا قاعدة في كل في كل الطاعات بكل الطاعات انه يقدم الفرض على السنة نعم امك واباك ومعنى من تعول؟ يعني من تنفق عليه

36
00:15:37.950 --> 00:16:01.750
ابدأ بمن تعول اي بمن تجب نفقته عليك ثم ما زاد فانك يتصدق به الصدقة المستحبة. نعم امك واباك. امك واباك. هذا فيه دليل على وجوب نفقة الوالدين والله جل وعلا يقول وبالوالدين

37
00:16:01.850 --> 00:16:32.150
احسانا ووصينا الانسان بوالديه حسنا. الانسان بوالديه احسانا ومن اعظم الاحسان الانفاق عليهما وهذا الحديث دليل على ذلك وجوب نفقة الوالدين على الولد. نعم واختك واخاك ثم بعد الوالدين الاولاد وهذا يأتي بحديثهم

38
00:16:32.700 --> 00:16:52.350
قادم ان شاء الله نفقة الاولاد نفقة الزوجة الاول اول ما يجب على الانسان النفقة على نفسه ثم النفقة على زوجته لانها محبوسة عليه ثم النفقة على اولاده لانهم فرعوا

39
00:16:52.600 --> 00:17:18.350
ثم النفقة على والديه ثم النفقة على اخوته واخواتهم ثم النفقة على بقية الاقارب الاقرب فالاقرب نعم ابنائي الاخوة الاعمام وابنائي الاعمام الى اخره. نعم ثم ادناك فادناك يعني الاقرب فالاقرب اليك

40
00:17:19.050 --> 00:17:49.200
ولا شك ان اقرب الناس اليك الوالدان ثم الاولاد بل الاولاد مقدمون على الوالدين واولا النفس ثم الزوجة ثم الولد ثم الوالد ثم بقية الاقارب على الترتيب. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

41
00:17:49.800 --> 00:18:17.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم هذه نفقة المماليك والمملوك هو العبد الرقيق المملوك بالرق فيجب على سيده ان ينفق عليه

42
00:18:18.400 --> 00:18:41.900
لانه محبوس عليه ونفعه له فيجب على سيده ان ينفق عليه بالمعروف ينفق عليه ما يكفيه بالمعروف نعم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:18:42.150 --> 00:19:08.400
للمملوك طعامه وكسوته للمملوك طعامه وهو ما يغذيه من الجوع وكسوته وكذلك مسكنه كل هذا مما يجب له واذا احتاج الى الزواج وقيف عليه من فانه يزوجه وانكحوا الايامى منكم والصالحين

44
00:19:08.550 --> 00:19:29.000
من عبادكم وايمانكم ايعفه ايظا نعم ولا يكلف من العمل الا ما يطيق كذلك لا يجوز لسيده ان يشق عليه بل لا يكلفه الا ما يطيق لان دين الاسلام دين اليسر

45
00:19:29.050 --> 00:19:55.150
دين الرحمة فلا يجوز ان يتعسف السيد ويكلف مملوكه ما يشق عليه مشقة شديدة هل هذا من الظلم بل يكلفه ما يطيقه على حسب استطاعته ولا شك ان المملوك يختلف

46
00:19:56.250 --> 00:20:15.600
قوة وضعفا فلا يكلفه الا ما يطيق بحسب حاله نعم وعن حكيم بن معاوية القصيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت

47
00:20:15.800 --> 00:20:43.400
وتكسوها اذا اكتسيت الحديث وتقدم في عشرة النساء. حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه معاوية بن حيلة صحابي وحكيم ابنه تابعي روى عن ابي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:20:43.500 --> 00:21:05.850
بين في وجوب نفقة وجوب نفقة الزوجة وان يطعمها مما يطعم ويكسوها مثل ما انه يلبس وهذا يدل على ان الزوج لا يكلف شيئا لا يطيقه وانما نفقة زوجته عليه بحسب حاله هو

49
00:21:06.400 --> 00:21:29.950
ولذلك قال الله جل وعلا بالمعروف لان احوال الناس تختلف نعم اعدوا الحديث وعن حكيم بن معاوية الخشيري انابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت

50
00:21:30.300 --> 00:21:55.650
وتكسوها الى الكسيت. نعم. فدل على وجوب آآ النفقة آآ يعني وجوب اطعام الزوجة ووجوب كسوتها عليه بما يناسب بما يناسب حسب العرف الجاري في البلد وكذلك المسكن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

51
00:21:56.500 --> 00:22:13.100
يجب لها السكنة ايضا نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

52
00:22:13.200 --> 00:22:42.700
اخرجه مسلم هذا الحديث في سياق خطبته صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وانه ذكر النساء وقال من حقهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف ذكر النساء واوصى بهن خيرا وبين انه تجب نفقتها على زوجها

53
00:22:43.100 --> 00:23:08.550
من طعام وكسوة ولهن عليكم رزقهن رزقهن يعني النفقة وكسوتهن بالمعروف فدل على مسألتين الاول وجوب نفقة الزوجة وكسوتها والمسألة الثانية ان ذلك بالمعروف وليس له حد محدد لا يتغير

54
00:23:08.950 --> 00:23:36.700
وانما هو يختلف باختلاف الاحوال الى الازمان فيكون بالمعروف المتعارف عليه عند المجتمع وهذا من مرونة الاسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان المرونة في الاسلام صلاحية لكل زمان ومكان فجعل رزق المرأة ونفقتها وكسوتها بالمعروف

55
00:23:36.750 --> 00:23:51.200
ولم يحدد لها حدا لا يتغير في كل زمان وعلى كل احد نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:23:51.450 --> 00:24:10.200
كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته ورواية مسلم تفسر اصل الحديث ان يضيع معنى يضيع معناه يحبس عنه

57
00:24:10.450 --> 00:24:40.450
عن وقوته هذا هو التضييع فدل الحديث على وجوبه النفقة  للزوجة والاقارب والمماليك كل هؤلاء تجب نفقتهم من من يقوت يعني يشمل هؤلاء يشمل الزوجة والاولاد الوالدين والاقارب ويشمل ايضا المماليك

58
00:24:40.850 --> 00:25:04.950
وحتى البهائم ايضا حتى البهائم التي تملكها يجب عليك الانفاق عليها فاذا حبست عنها علفها وشرابها قد ضيعتها وهذا اثم كفى به اثم يعني هذا اشد الاثم لانه ظلم لان هذا ظلم

59
00:25:05.900 --> 00:25:32.850
ظلم للناس ومنع لحقهم وحقوق المخلوقين كما هو معروف مبنية على المشاح لا تسقط الا بعهد مسامحته اتسقط الا بمسامحته اتسقط بالتوبة فقط لابد من مسامحة اصحابها نعم وعن جابر يرفعه بالحامل

60
00:25:33.050 --> 00:25:53.600
المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. فاطمة بنت قيس رضي الله

61
00:25:53.600 --> 00:26:18.600
او عن هذا في المطلقة المبثوتة المطلقة الباين والذي معنا الان في المتوفى عنها فدل هذا على المطلقات فيه الا تفصيل المطلقة الرجعية هذه لها النفقة والكسوة ولها مال الزوجة حتى تنتهي عدتها

62
00:26:19.050 --> 00:26:37.650
لانها ما دامت في العدة فهي زوجة فاذا تمت العدة ولم يراجعها بانت منه. فما دامت في العدة فلها ما للزوجات هذه الرجعية الثانية المطلقة البائنة التي ليس له عليها رجعة هذي ليس لها نفقة

63
00:26:39.150 --> 00:26:56.500
كما يدل له حديث فاطمة بنت قيس انها طلقت طلاقا بائنا وطالبت بالنفقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه شيء كما سبق في كتاب الطلاق الثالثة المتوفى عنها. ايضا ليس لها نفق

64
00:26:57.950 --> 00:27:18.300
المتوفى عنها المعتدة من وفاة ليس لها نفقة لان النكاح انتهى بالموت ليس لها نفقة وانما تنفق على نفسها من ارثها ان كان لها ميراث نعم وهذا ما يدل عليه هذا الحديث ان المتوفى عنها

65
00:27:18.350 --> 00:27:40.800
تنتهي نفقتها بالوفاة وتنفق على نفسها من ميراثها ان كان لها ميراث او من مالها نعم اعد الحديث وعن جابر يرفعه الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. يعني هو لو كانت غير حامل فهو من باب اولى. اذا كانت الحامل

66
00:27:41.250 --> 00:27:58.850
ليس لها نفقة فغير الحامل من باب اولى نعم وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بانتقاليس رضي الله عنها كما تقدم. يعني في في كتاب الطلاق قال لك في المطلقة يقاس عليها

67
00:27:59.450 --> 00:28:19.700
لانها بائن نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. ويبدأ احدكم بمن يعول؟ اليد العليا خير من اليد السفلى هذي فسرها الحديث السابق

68
00:28:19.800 --> 00:28:41.500
ان اليد العليا هي يد المعطي. هي يد المعطي هي اليد العليا فهذا فيه فضل الانفاق وان المنفق يده عليا ففيه فظل الانفاق سواء كان انفاقا واجبا وهذا الا باولى او انفاقا مستحبا

69
00:28:41.600 --> 00:29:04.900
فان المنفق يده عليا نعم ويبدأ احدكم بمن يعول ويبدأ احدكم بمن يعول اي بمن تجب نفقته عليه من نفسه وزوجته واولاده ووالديه واقاربه بالترتيب يبدأ بمن يعود ولا يترك من يعول

70
00:29:05.650 --> 00:29:25.550
وينفق على غيرهم من الاجانب ويترك من تجب عليه نفقتهم ويتطوع ويتبرع للناس ولو كانوا محتاجين ولو كان الناس محتاجين فانه لا يتبرع لهم الا بما فضل لما فظل عن نفقة

71
00:29:25.700 --> 00:29:43.600
من تجب عليه نفقته والا فانه يكون اثما كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت في رواية مسلم ان يحدث عنه نفقته  وكما عرفتم القاعدة انه لا يتقرب الى الله

72
00:29:43.850 --> 00:30:03.500
النوافل الا بعد اداء الفرائض الله جل وعلا يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث فالفرظ مقدم على الواجب

73
00:30:03.650 --> 00:30:23.300
نعم ويبدأ احدكم بمن يعول تقول المرأة اطعمني او طلقني رواه الدارقطني واسناده حسن هذا يدل على انه اذا حبس النفقة عن الزوجة ولم تتوصل الى حقها ان لها حق المطالبة بالطلاق

74
00:30:23.950 --> 00:30:48.000
يدل على ان لها حق المطالبة بالطلاق دفعا للظرر عنها وهذا يأتي الحديث الذي بعده وعن سيدنا اعطني او اطلق فدل على انها المطالبة بالطلاق اذا حبس عنها النفقة في الحديث ايما امرأة

75
00:30:48.050 --> 00:31:02.100
سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة قوله من غير ما بأس اما اذا كان هناك سبب لطلبها الطلاق كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

76
00:31:02.650 --> 00:31:24.650
لها الحق في هذا ولا لوم عليها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجدوا ما وعن سعيد ابن المسيب المسيب المسيب وعن سعيد بن المسيب هذا هو الصحيح انه بالكسر

77
00:31:25.050 --> 00:31:43.600
يقول رحمه الله لا يرضى ان يقال المسيب. نعم وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال

78
00:31:43.750 --> 00:32:00.200
قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي نعم قوله سنة اذا قال الصحابي من السنة كذا او هذا سنة هذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

79
00:32:00.950 --> 00:32:19.350
ولكن سعيد ابن المسيب هذا تابعي من كبار التابعين رضي الله عنه وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مرسلة. ولهذا هذا الحديث مرسل لكنه من مراسيل سعيد ابن المسيب ومراسيل

80
00:32:19.350 --> 00:32:47.150
سعيد ابن المسيب عند العلماء اجود المراسيم لانه لا يرسل الا عن فقه   هذا المرسل قوي لانه مراسيم سعيد فرنسي وسعيد لها ميزة ورواه سعيد بن منصور في سننه سنن سعيد بن منصور معروفة ومطبوعة الان والحمد لله تجمع بين الاحاديث والاحكام والفتاوى فتاوى

81
00:32:47.150 --> 00:33:04.700
علماء نعم وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن سعيد بن المسيب. نعم وعن سعيد بن المسيب للرجل لا يجد ما ينفق على اهله

82
00:33:04.800 --> 00:33:20.050
قال يفرق بينهما هذا يدل عليهم يدل على ما دل عليه الحديث الذي قاله ان المرأة تقول او اطلق وهذا مثله. يقول اذا اذا عجز الرجل عن الانفاق على زوجته

83
00:33:20.500 --> 00:33:42.950
يفرق بينهما لان في بقائها بدون نفقة ظررا عليها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار سواء كان غنيا وامتنع عن الانفاق او كان فقيرا لا يجد نفقة فانها لا لا تظاف

84
00:33:43.550 --> 00:34:02.950
للبقاء بدون نفق الا اذا رضي اذا رضيت بذلك رضيت بالبقاء فلا بأس ولكن اذا طالبت انه يزال عن الظرر ويفرق بينها وبين زوجها الذي لا ينفق عليها ولان النفقة في مقابل

85
00:34:03.000 --> 00:34:26.400
الاستمتاع ومقابل الاستمتاع  فاذا تعذرت النفقة فانه لا يجوز لان تبقى معه قهرا بدون الا باختياره. نعم وعن كان من باب المعارضة من باب المعارضة ولا تجبر ان تبقى مع زوج

86
00:34:26.550 --> 00:34:43.100
لا ينفق عليها انما تبذل له الاستمتاع وتبذل له نفسها في مقابل النفقة نعم وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم

87
00:34:43.300 --> 00:35:02.550
ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن. هذا ايضا قضى عمر وكتابه رضي الله طبعا الخليفة الراشد عن الخلفاء الراشدين مثل ما

88
00:35:02.600 --> 00:35:32.900
قبله يدل على التفريط بين الزوجين اذا لم ينفقوا على زوجاته. فقد كتب الى امراء الاجناد  امراء الجيوش الذين غزو خرجوا في الغزو وتخلفوا عن نسائهم تضررت نساؤهم عدم النفقة فامر امراء الاجناد ان يحضروا هؤلاء الازواج

89
00:35:32.900 --> 00:35:57.850
ويخيروهم بين الانفاق وبين الطلاق وذلك لدفع الظرر عن زوجاتهم ان يستثنى بلا نفقة واذا طلقوا ان يبعثوا بنفقة ما حبسوا. هذا فيه دليل على ان النفقة لا تسقط بمضي الوقت. لانها حق

90
00:35:57.850 --> 00:36:23.350
ثبت عليهم لغيرهم فلا يسقط بمضي وقته فيطالبون بما مضى اذا طلقوا واذا لم يطلقوا فانهم يقومون بالنفقة بموجب الزوجية فدل على انه لا يجوز للانسان ان يغيب عن زوجته ويتركها

91
00:36:24.150 --> 00:36:47.050
لا يجوز له ان يغيب عن زوجته ويتركها ويهملها فان فعل ذلك فانه يطالب بالنفقة نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله

92
00:36:47.550 --> 00:37:05.350
اذا كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله فكيف بالذي يغيب اما للنزهة واما لامور قد لا تكونوا مباحة تكون محرمة يغيب ويسافر الى بلاد الكفر والسياحة ويهمل اولاده

93
00:37:06.150 --> 00:37:27.950
او يسافر يقول انا في الدعوة الى الله والخروج بسافر الاشهر ويترك اولاده ويترك زوجته فلا يجوز له حرام عليه لان فيه ظلما لمن يعول نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

94
00:37:28.250 --> 00:37:50.600
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك

95
00:37:50.750 --> 00:38:12.300
قال عندي اخر قال انت اعلم اخرجه الشافعي وابو داوود ولقوله واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد عهد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

96
00:38:12.450 --> 00:38:28.700
يا رسول الله عندي دينار. الدينار هو مثقال من الذهب الدينار هو النقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره مثقال. هذا هو الدينار. نعم. قال انفقه على

97
00:38:28.700 --> 00:38:44.900
هذا فيه دليل على ان الانسان يبدأ بنفسه النفقة نعم فان فضل شيء عن نفسه ينفق على من بقي. نعم. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. والرواية الاخرى تقديم

98
00:38:44.900 --> 00:39:14.300
زوجة لان الزوجة محبوسة عليه فتكون نفقتها بعد نفقته على نفسه. ثم بعدها الولد نعم قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. على اهلك يعني على زوجتك نعم هذا دليل على وجوب نفقات الزوجة كما مضى نعم. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك

99
00:39:14.350 --> 00:39:39.700
هذا فيه دليل على ان الخادم يأتي بعد بعد الزوجة وبعض الاولاد لانه محبوس على سيده. نعم  قال عندي اخر قال انت اعلم ما زاد عن هؤلاء فانه يضع فيما يراه. فيما يرى فيه الخير

100
00:39:40.050 --> 00:40:04.600
او يتصرف فيه لانه اصبح فاضلا هذا فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه نعم وعن باهل ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم طالب حكيم بهجت حكيم ابن معاوية ابن حيدة الذي مر علينا في الحديث الذي في اول الباب

101
00:40:04.600 --> 00:40:26.100
مر علينا عن حكيم عن ابيه وهذا حديث ثاني عنه ايضا عن بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدر القشيري فحكيم تابعي وبهج من اتباع التابعين ابنه من اتباع التابعين

102
00:40:26.350 --> 00:40:44.850
واما معاوية بن حيدة فهو صحابي نعم وعن بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من اضر؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك

103
00:40:45.200 --> 00:41:03.800
قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب اعد الحديث وعن باهل ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم. هم. قال قلت يا رسول الله من ابر

104
00:41:04.100 --> 00:41:23.950
منها بر من ابر؟ نعم قال امك امك قال امك نعم قلت ثم من قال امك نعم قلت ثم من؟ قال امك. نعم قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب

105
00:41:24.600 --> 00:41:44.650
هذا الحديث دليل على تأكد حق الام اكثر من الاب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالبر بها ثلاث مرات وامر ببر الاب للمرة الرابعة دل على تأكد حق الام

106
00:41:46.700 --> 00:42:07.450
والله تعالى يقول ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه كرها ووضعته كرها هذا تنبيه من الله على تأخر حق الام لما تلاقيه من الحمل

107
00:42:07.750 --> 00:42:39.500
والولادة والرضاعة فحقها اكد من حق الاب  وان كان حق الاب ايضا واجبا لكن حق الام اكد منه. فيقدمها النغمة فيقدمها للبر نعم باب الحضانة يكفي هذا فضيلة الشيخ ذكرتم ان النفقة

108
00:42:39.850 --> 00:42:59.600
تختلف باختلاف الزمان والمكان قال على الزوج اذا كان غنيا؟ قال على الزوج اذا كان غنيا ان يعطي زوجته نفقة الاغنياء؟ وهل اذا شح بماله ان تأخذ منه نفقة الاغنياء بدون اذنه

109
00:42:59.900 --> 00:43:27.150
هذا بحسب احوال الزوجين  الزوجان قد يكونا غنيين فيجب عليه ان ينفق نفقة الاغنياء. على الغنية وقد يكونا فقيرين فيجب عليه نفقة الفقراء على الفقيرات  وقد يكونا متوسطين بين الغنى والفقر فينفق عليها نفقة المتوسط

110
00:43:27.450 --> 00:44:00.250
فهذا يختلف باختلافه الغنى والفقر والتوسط. ولذلك قال الله بالمعروف. احال على العرف لان احوال الناس تختلف. نعم. فضيلة الشيخ هل يصح النكاح الا تكون لها نفقة كما في نكاح المسيار؟ وما حكم هذا النكاح اذا رضيت باسقاط نفقتها

111
00:44:00.250 --> 00:44:24.850
المسيار الظاهر انه مات ما له ذكر الان ولا شائعة ساعة وانتهت لانه ما نجى ولا هو بناجح مسيار ما هو بناجح انما هو هيشان حصل وانتهى والحمد لله ما دام انه انتهى فنحن لا نبحث فيه لانه ما هو زواج فاشل بلا شك. لانه لا

112
00:44:24.850 --> 00:44:49.950
وفيه حقوق الزوجية انما فيه شيء واحد وهو قضاء الشهوة فقط. وفيه مفاسد وهو ضياع المرأة وعدم رقابة الزوج عليها وعدم قيامه عليها اه فيه مفاسد وقد انتهى والحمد لله ومات لانه ما نجح. فلا داعي اننا نبحث فيه. نعم

113
00:44:50.200 --> 00:45:10.450
فضيلة الشيخ وش السؤال هل يصح ان يشترط الرجل على المرأة عند عقد النكاح الا تكون لها نفقة عليه؟ نعم هذا شرط صحيح لان يحق لها هذا حق لها اذا شكر اذا شرط عليها ان ليس لها نفقة وقالت لا بأس

114
00:45:10.700 --> 00:45:32.100
انا راضي او قال ما نسقسم مالتس ليلة من الليالي ورظيت بهذا هذا حق لها هذا حق الله وزواج المسيار ما هو بس يقف عند هذه الامور زواج المسيار فيه ضياع المرأة وخروجها من مسؤولية الزوج ما يصير له عليها سلطة ابدا

115
00:45:32.200 --> 00:46:03.250
والاولاد وين يروحون؟ لا هم بعهدة الزوج ولا بعهدة المرأة يبيعون فليس في زواج المسيار الا شيء واحد وهو قضاء الوطن. وهذا ضياع للزواج وضياع وضياع للنساء يصبح الرجل ما له قيمة الا انه يقضي وتره ووتر المرأة فقط. نعم. هذا ما ترتبت عليه مصالح النكاح

116
00:46:03.850 --> 00:46:34.000
وهوايد النكاح. نعم فضيلة الشيخ هل يدخل علاج الزوجة بالنفقة عليها ام لا الفقهاء يقولون لا ما يدخل علاج الزوجة ما يدخل في النفقة عليها. النفقة هي الاطعام والكسوة والمسكن واما العلاج فهذا ما يلزم الزوج. نعم. فضيلة الشيخ يوجد

117
00:46:34.000 --> 00:46:54.000
لدي ابن يبلغ من العمر تسع سنوات وهو الان يعيش مع زوج امه نعم يوجد لدي ابن يبلغ من العمر تسع سنوات وهو الان يعيش مع زوج امه فهل تجب علي النفقة عليه؟ النفقة لا تسقط عنه. نعم

118
00:46:54.000 --> 00:47:26.300
ما بقى على الوالد وعلى المولود له ذكرهن وكسوتهن بالمعروف لا تسقط عنك نفقة ابنك والحضانة اذا تزوجت المرأة ما لها حضانة. تنتقل حضانتها الى غيرها ان تركته عندها من باب التراضي بينكما على انما هو في الحضانة فقط. الحضانة تراضيتم على انه يكون عند امه ما يخالف. يكون عند امه اذا

119
00:47:26.300 --> 00:47:47.400
لا نصلح له لكن نفقته لا تسقط عنه نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف هل يشمل الضروريات والحاجيات والكماليات ام يقتصر على الضروريات بالمعروف

120
00:47:47.600 --> 00:48:07.500
هذا بالمعروف يرجع الى عرفه انها شعور بالبلد بهذا. نعم. وهذا يختلف في كل زمان بحسبه نعم فضيلة الشيخ اذا امتنع الزوج عن النفقة واخذت بغير اذنه هل يأثم الزوج على امتناعه

121
00:48:08.400 --> 00:48:30.900
يأثم على امتناعه لكن يكون سقط عنه الحق لما اخذته سقط عنه الحق. ولكن يأثم بامتناعه ومماطلته وليس هذا من حسن العشرة بين الزوجين الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف نعم

122
00:48:31.650 --> 00:48:56.950
فضيلة الشيخ لو طلق الرجل زوجته ثم اشترط عودتها بعدم المبيت معها لو طلق الرجل زوجته. نعم. ثم اشترط عودتها بعدم المبيت. وانما يزورها لفترة قصيرة من الوقت. فمن الحكم في هذا الشرط اذا رضيت بهذا واسقطت حقها فلابد

123
00:48:58.100 --> 00:49:18.100
هذا حق لها والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلق سودة بنت زمعة فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم الا يطلقها انتهب ليلتها لعائشة. رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

124
00:49:18.100 --> 00:49:41.700
فاذا المرأة اسقطت حقها فلا بأس بذلك. سواء كانت اه سواء عند الرجعة او قبل الرجعة. الطلاق الرجعي نعم فضيلة الشيخ هل نفقة الزوجة تجب بالعقد او بسبب الاحتباس؟ لان ذلك يكون مشكلا

125
00:49:41.700 --> 00:50:06.250
لعدة الزوجة نفقة الزوجة تجب اذا تسلمها زوجها ما تجب بالعقل وانما تجب اذا تسلمها زوجها. نعم فضيلة الشيخ من الذي يقدم عند التزاحم في النفقة الاولاد؟ ولذلك اذا نشدت اذا نشزت وخرجت

126
00:50:06.250 --> 00:50:28.650
عن طاعته وخرجت من بيته تسقط نفقته. النافذة ليس لها نفقة. فلا تجد النفقة الا اذا تسلمها وصارت عنده اما اذا نشجت فخرجت بغير اذنه وطاعته وابت ان تبذل له حق الزوجية فانه ليس لها عليه نفقة

127
00:50:28.800 --> 00:50:47.750
نعم فضيلة الشيخ في بلادنا يأتي علينا زمان نكون فيه في فقر شديد ثم انه قد يتحصل على شيء قليل من القوة وهو ملزم بالنفقة على اولاده ويكون والداه ذا حاجة شديدة

128
00:50:47.800 --> 00:51:13.000
وهو الذي ينفق عليهما فمن الذي يقدم في هذه الحالة؟ اولاده ام بواه قدم الزوجة ثم الاولاد ثم الابوان. نعم فضيلة الشيخ المطلقة البائن اذا كانت حامل هل لها نفقة؟ اذا كانت حاملا المطلقة البائل

129
00:51:13.000 --> 00:51:32.050
لكانت حاملا فهل لها نفقة النفقة للمولود وليس لها ينفق عليها من اجل الولد فقط تنفق عليها من اجل الولد يقدر للولد نفقة الحمل وينفق عليها بقدر نفقة حملها فقط

130
00:51:32.050 --> 00:51:56.950
ولهذا يقول الفقهاء والنفقة للحمل لا لها. الله جل وعلا يقول وان كنا ولاة اعمال فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاوجب النفقة للحمل الى وضعه. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الضابط بالنفقة على الاقارب؟ وايهما يقدم

131
00:51:57.000 --> 00:52:19.600
الضابط كما هو معروف اولا ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ويشترط ان يكون الا الوالدين فلا يشترط الابن والاولاد ما يشترط الاثم

132
00:52:19.800 --> 00:52:38.100
فلو كان هناك مانع من الارث فانه لا يمنع النفقة واما بقية الاقارب فلا يشترط ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. يعني ليس هناك من يحجبه عنه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك

133
00:52:38.200 --> 00:52:58.600
والشرط الثاني ان يكون القريب عاجزا عن الكسب ان يكون القريب عاجزا عن النفقة وعن الكسب. اما ان كان قادرا على الكسب فانه لا يجوز فانه لا يلزم الانفاق عليه لا يلزم الانفاق عليه

134
00:52:58.650 --> 00:53:18.850
اذا كان قادرا على الكسب. بهذين الشرطين اولا يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بغير عمودي النسب الشرط الثاني ان يكون القريب عاجزا عن الكشف وليس له نفقة لا يقدر ينفق على نفسه. نعم

135
00:53:19.400 --> 00:53:41.500
فضيلة الشيخ اذا كان الرجل يستطيع النفقة على زوجته واولاده في المأكل والمشرب والسكن دون الكسوة احيانا ها اذا ان الرجل يستطيع النفقة على زوجته واولاده في المأكل والمشرب والسكن. دون الكسوة لكن احيانا

136
00:53:41.500 --> 00:54:10.550
فهل للمرأة طلب الطلاق؟ الكسوة تكون بحسب الحال او بلازم يشري له كسوة من الى الكسوة الرفيعة او الغالية يشيلها كسوة بحسب ما يدفئها في الشتاء ويستر عورتها الصيف وهو الشتاء ولا يلزم ان يكون من القماش الراقي ان يكون بحسب الحال

137
00:54:11.100 --> 00:54:31.450
ولا تحتاج الى طلب الفراق. فان كان يعني توصل الحال الى هذا صار ما عنده ما يستطيع له الكسوة ما يستطيع الكسوة ولا الكسوة اقل اقل الكفاية لها طلب لها طلب الفراق لان هذا من النفقة فاذا اسر بالنفقة

138
00:54:31.450 --> 00:55:00.200
لها عشرة بالنفقة كلها او اعشر ببعضها فلها طلب الفراق لان فيها له ضرر عليها. نعم فضيلة الشيخ هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة ها؟ نعم فليقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟ هو هو الظاهر نعم لان الخادم محبوس على على سيده مثل الزوجة محبوس على

139
00:55:00.200 --> 00:55:21.050
يقدم على الوالدين. نعم. فضيلة الشيخ لو ان الزوجة اسقطت حقها من النفقة اثناء العقد لو ان الزوجة اسقطت حقها من النفقة اثناء العقد. ثم ارادت بعد ذلك النفقة. فهل لها الحق في ذلك

140
00:55:21.450 --> 00:55:41.450
اذا اسقطت نفقتها عند العقد فليس لها المطالبة بعد ذلك لانها اسقطته عند العفو. فراغ كذلك فليس لها المطالبة بالنفقة بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ اليس القول الراجح في اعتبارها

141
00:55:41.450 --> 00:56:08.850
قالت اسهل في اعتبار الحالة في النفقة من حال اليسر والعسر يكون بحالهما جميعا جمعا للادلة وهي خذي ما يكفيك وولديك وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الذي قلناه قلنا تعتبر بحال الزوجين غلا وفقرا وتوسطا. يعتبر بحالهما ومنهم من يقول تعتبر بحال الزوجة

142
00:56:09.350 --> 00:56:31.900
من الفقهاء من يقول تعتبر بحال الزوجة. ولكن الاقرب والله اعلم انها تعتبر بحال الزوجين يسارا واعسارا وتوسطا. نعم  فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم انت اعلم بل يدل على ان الزوج

143
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
ينفق على من يشاء بعد نفقته على من تجب عليه. خاص بالغني ايا كان زوجا او يا رب اذا كان عنده دراهم فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه فانه يتصرف فيها في

144
00:56:52.050 --> 00:57:14.300
المباح حدود ما اباح الله سبحانه وتعالى لانه ماله فاضل عن كفايته وكفايته من يموت فيه بما يشاء بحدود المباح نعم فضيلة الشيخ تقديم الام في حديثه صلى الله عليه وسلم

145
00:57:14.850 --> 00:57:37.050
وحديث اصحاب الغار. نعم. الا يدل على تقسيم الام والاب على الاولاد؟ لا. لا ما يجوز مقدمون عليه لانهم فرعوا انهم فرعوا المنفق وعلى المولود له على المولود له فتجد نفقة الاولاد قبل الوالدين

146
00:57:37.300 --> 00:58:04.300
نعم فضيلة الشيخ عندي بنت من امرأة مطلقة وكنت انفق عليها وعندما بلغت السبع سنوات طلبتها ولكن امها رفضت فقمت بقطع النفقة فهل عملي هذا صحيح وما ذنب البنت ان تقطع نفقتها؟ ما ذنبها؟ ما تسقط نفقتها

147
00:58:04.350 --> 00:58:23.650
لك الحق في اخذها اذا بلغت اذا بلغت سبع سنين لك الحق في اخذها ان تصونها وحافظ عليها ولا تتركها عند امها لا ولا تسقط نفقتها بتركك لها عند امها. نعم. نعم

148
00:58:23.900 --> 00:58:51.650
فضيلة الشيخ امرأة طلقت طلاقا رجعيا فخرجت الى بيت اهلها اثناء العدة وجلست فيه وفي اثناء ذلك توفي زوجها الذي طلقها. وهي ما زالت في عدة الطلاق فهل تكمل عدة الطلاق؟ ام تستأنف عدة للوفاة؟ وهل عليها اعداد؟ وهل يلزمها؟ ان تكون العدة للوفاة في

149
00:58:51.650 --> 00:59:15.500
بيت زوجها الذي طلقها  لما فتوفي زوجها انتهت عدة عدة الطلاق تبدأ عدة الوفاة. تبدأ عدة الوفاة من حين من حين توفي زوجها ويلزمها حكم المتوفى عنها من حيث الاحداث واربعة

150
00:59:15.500 --> 00:59:36.900
اشهر وعشرة ايام فتنتقل من عدة طلاق الى عدة وفاة من حين توفي زوجها. نعم فضيلة الشيخ هل هناك ما يسمى بصلاة الحاجة ورد في بعض الاحاديث ان الانسان اذا احتاج الى شيء او

151
00:59:37.050 --> 00:59:58.850
او عرضت له حاجة انه يصلي ركعتين ويسأل الله حاجته نسميه بعض العلماء صلاة الحاجة الله اعلم نعم فضيلة الشيخ يعني مشهور عند اهل العلم هو معروف عند اهل العلم صلاته للحاجة او صلاة الحاجة المعروف صلاة الاستخارة

152
00:59:58.850 --> 01:00:27.050
المعروف؟ نعم. فضيلة الشيخ اذا صلت المرأة عن يمين الامام وهو محرم لها وحكم صلاتهما لا سيما وانهما يجهلان ذلك. لا يقف المأموم عن نعم موقف المأموم عن يمين الامام اذا كان واحدا؟ اذا كان واحدا فهو موقفه عن يمين الامام

153
01:00:27.200 --> 01:00:47.200
والمرأة موقفها خلف الرجال كما جاءت به الاحاديث الا اذا كانت محرما فيجوز ان تقف عن يمين محرمها اما غير المحرم المرأة غير المحرم فلا يجوز ان تقف في صف الرجال. ولا في صف الامام لا في صف الامام ولا في

154
01:00:47.200 --> 01:01:06.750
بصف حجاب وانما تكون خلفه خلف الرجل خلف الصف اذا لم يكن محرما لا. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة

155
01:01:06.750 --> 01:01:26.750
فمن السنة لمن زار المسجد النبوي ان يجلس في الروضة او يصلي فيها ركعتين؟ السنة ان يصلي فيها ركعتين نعم السنة انه يصلي فيها ركعتين او ما تيسر له. اما الجلوس فيها فلا فلا اعلم شيئا

156
01:01:26.750 --> 01:01:54.900
في فضله وتخصيصه انما الصلاة نعم لها لها خاصية في الروضة يصلي فيها ما تيسر له من الصلوات نعم فضيلة الشيخ هل يشرع اخبار من يعطى الزكاة بانها زكاة ربما انه اذا جلس في الروضة وجلس فلان وفلان ضيقوها على الناس اللي يبي يصلون اللي جايين يبي يصلون كونه يجلس في ناحية المسجد

157
01:01:54.900 --> 01:02:20.850
يترك الروضة لمن يريد الصلاة على احسن لهم. نعم فضيلة الشيخ هل يشرع اخبار من يعطى الزكاة بانها زكاة؟ هذا فيه تفصيل ان كان من عادته انه ياخذ الزكاة فلا فلا تخبره. اما اذا كان ما هو من عادته ياخذ الزكاة. فانك تخبره. انها زكاة. نعم

158
01:02:20.850 --> 01:02:52.400
فضيلة الشيخ رجل به نجاسة ولما حظرت الصلاة نسيها وصلى فلما كان في التشهد بخيل ذكر ان عليه نجاسة ولكنه اتم الصلاة ثم ذهب وغسلها واعاد صلاته. فما الحكم اذا كان عليه نجاسة وذكرها في اثناء الصلاة فان استطاع التخلص منها كان تكون في ثوب يستطيع

159
01:02:52.400 --> 01:03:16.050
ان يخلع ويتم صلاته بثوب اخر او في مثلا رداء او في غترة او في بشت يستطيع انه يؤخره ويبقى عليه ما يستر عورته فانه يتخلص من الثوب الذي فيه النجاسة من صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:03:16.300 --> 01:03:35.500
لما اخبره جبريل ان في آآ وفه اذى وهو يصلي خلعه صلى الله عليه وسلم. واتم الصلاة  اما اذا كان ما يستطيع ازالة هذا الثوب وهو في الصلاة فانه يخرج منها ولا يستمر فيها

161
01:03:35.900 --> 01:04:03.700
لانها تكون باطلة. فيخرج منها ويزيل النجاسة ويبدأ الصلاة من جديد اما كونه استمر الى ما نسلم ثم راح وتوضأ واعادوا الصلاة هذا ما هو ما هو صحيح يعني ما يعني فعل شيئا زائدا. الواجب انه انصرفوا وتوضأوا وصلى. ولا يسمى هذا اعادة. هذا ما هو باعادة للصلاة

162
01:04:03.700 --> 01:04:23.700
هذه هي الصلاة اما الاولة ما هي بصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ اذا كان الوالد لا يصلي واراد الابن ان ينفق على ابيه. فابت الام اذا كان الوالد لا يصلي. مم. واراد الابن ان

163
01:04:23.700 --> 01:04:43.700
على ابيه فابت الام فما الحكم؟ لا مال الام حق في منعها لانه ينفق على الوالد ولو كان غير مسلم قوله تعالى آآ وان جاهداك على انفسك بي فليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما

164
01:04:43.700 --> 01:05:03.700
الدنيا معروفة هذا في في الابوين الكافرين على الابن انه يصاحبهما بالمعروف. ومن ذلك الانفاق عليهما اذا احتاج اليه فيبر بهما وينفق عليهما ولو كانا كافرا. لكن لا يحبهما. المحبة غير غير النفقة

165
01:05:03.700 --> 01:05:30.000
عليهم بموجب الابوة. ولكن لا يحبهما بموجب الكفر. ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم ينفق عليه لو هو ما يحب. نعم. فضيلة الشيخ كيف يكون غسل الجنابة للمرأة؟ ها؟ كيف يكون غسل الجنابة؟ للمرأة ان تغسل شعرها وتفركه

166
01:05:30.000 --> 01:05:54.350
لا يجب على المرأة وعلى الرجل غسل الرأس ولو كان شعره كثيرا او شعره طويلا يجب عليه غسل الرأس بشعره ولو كان طويلا او نازلا. يغسله ويبلغه بالماء نعم ولكن المرأة اذا كان شعرها مظهورا فلا تنقظه

167
01:05:55.050 --> 01:06:10.350
الا بالغسل من الحيض قد استحب اه بعظ اهل العلم انها تنقظه عند الغسل للحيظ. وبعظهم يرى وجوب نقظه عند الغسل من الحيظ. والصحيح انه ما هو بواجب وانما هو مستحب

168
01:06:10.350 --> 01:06:30.100
اما غسل الجنابة فلا تنقضه بل تفيض الماء عليه ويكفي هذا حتى يتروى اصوله ايه نعم فضيلة الشيخ هل يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة؟ والمأمومون كذلك عند الدعاء للاستسقاء

169
01:06:30.100 --> 01:06:53.050
حيث ان ان هناك كلام لبعض اهل العلم حول جواز ذلك والعمل به. اما الامام الخطيب في رفع يديه النبي صلى الله عليه رفع يديه في خطبة الجمعة واستسقى واما المأمومون فيؤمنون ويكفي يكفي عن رفع ايديهم يؤمنون على دعاء الخطيب. اما الخطيب فيرفع يديه

170
01:06:53.150 --> 01:07:08.000
لان هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة الا في دعاء الاستسقاء خاصة. نعم فضيلة الشيخ هل يجب على الزوجة خدمة زوجها

171
01:07:08.100 --> 01:07:28.100
هذا نعم هذا من من المعروف عاشروهن بالمعروف هذا من العشرة بالمعروف انها تخدم زوجها وما زالت النساء ساء الصحابة رضي الله عنهم يخدمن ازواجهن. فتخدم زوجها نعم. تخدم زوجها وتعمل اعمال

172
01:07:28.100 --> 01:07:54.800
هذا عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك دليل على قول العلماء لا صغيرة مع الاصرار يعني لان وذلك لان الصغير نعم هذا قول صحيح ان الصغيرة مع الاصغار تتحول الى كبيرة

173
01:07:54.800 --> 01:08:14.800
انه يدل على عدم المبالاة والمجاهرة اذا كان داوم على الصغيرة صارت كبيرة لانه غير مبالي وغير هو مجاهر بالمعصية تتحول الى كبيرة هذا معنى قولهم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاسراف. نعم

174
01:08:14.800 --> 01:08:38.800
يعني معناه انه ما تبقى صغيرة. تحول الى كبيرة بعدم حيائه من الله وعدم خشيته من الله ومجاهرته في المعصية تحول الصغيرة الى كبيرة نعم فضيلة الشيخ هل الاذكار التي بعد صلاة المغرب والفجر؟ تغني عن اذكار المساء والصباح

175
01:08:39.000 --> 01:09:03.500
هي اذكار الصباح والمساء اذا ذكر الله بعد الفجر وبعد المغرب قد اتى باذكار الصباح واذكار المساء نعم فضيلة الشيخ سافرت خارج الرياض وشاهدت في احدى المساجد على الطريق جماعة يصلون العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب وبعد قيامه للثالثة

176
01:09:03.500 --> 01:09:33.500
انفردوا عنه وسلموا فامرتهم باعادة صلاتهم هذا فهل تصرفي هذا صحيح؟ حيث اعادوها فعلا نعم هذا صحيح انه يلزمهم الاتمام لان لان لا تقصر الصلاة خلف خلف خلف المغرب لا تقصر خلف المغرب ولا خلف امام يتم الصلاة انما تقصر الصلاة

177
01:09:33.500 --> 01:10:03.500
فامام يقصر خلف امام يقصر الذي يتم يجوز ان يصلي قلب الذي يقصر فاذا سلم الامام من القصر يقوم المقيم ويتم صلاته كما فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكة يا اهل مكة ان قوم صبر فاتموا لانفسهم. الحاصل ان ان المسافر اذا صلى

178
01:10:03.500 --> 01:10:30.800
مقيم يصلي اه اتمام او يصلي المغرب يلزمه الاتمام والعكس اذا صلى المقيم خلف مسافر جاز هذا واذا سلم المسافر يقوم المقيم ويتم الصلاة نعم. فضيلة الشيخ انا من المشاركين في اعمال الحج في هذا العام ان شاء الله. وحيث يوجد لدي بعض

179
01:10:30.800 --> 01:10:50.800
الوقت لا يوجد فيه عمل وارغب الذهاب للحرم للصلاة فيه. الا ان بعض الاخوان قال لي لا يجوز ان تدخل الا وانت محرم. فهل قوله هذا صحيح؟ علما باني قد اديت العمرة في شهر رمظان الماظي. اذا اول ما

180
01:10:50.800 --> 01:11:10.800
فتقدم تمر على الميقات اذا اردت العمرة تسلم من الميقات اما اذا لم ترد عمرة ولا حج ما يلزمك الاحرام. قول صلى الله عليه وسلم بالمواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. الذي يمر على المواقيت

181
01:11:10.800 --> 01:11:33.800
وهو لا يريد حجا ولا عمرة انه لا يلزمه الاحرام واما قضية انك في داخل الحرم يعني في داخل الاميال وبتروح للمسجد الحرام. تصلي فيه انت في الحرم ما دمت انك داخل الاميال فانت في الحرم. صل في

182
01:11:33.800 --> 01:11:51.350
كان والفضيلة حاصلة ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع نزل بالابطح نزل بالاسطح عند عند المقبرة المعلاة. وما كان يذهب ويصلي في المسجد الحرام. كان يصلي بمنزله عليه الصلاة والسلام

183
01:11:51.700 --> 01:12:08.500
فلا يشق الانسان على نفسه لا سيما في ايام الزحمات هذه الايام وما بعدها زحمات الامر يسر ولله الحمد صل في مكانك او في مساجد مكة القريبة منك ويحصل لك بكل صلاة مئة الف صلاة

184
01:12:08.500 --> 01:12:24.200
الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تذهب الى عند الكعبة. كل الحرم ولله الحمد كل ما هو داخل الاميال فلغوا هذا الفضل كله حرم. نعم وكله يسمى بالمسجد الحرام

185
01:12:24.350 --> 01:12:27.890
نعم. فضيلة الشيخ