وفي هذه الحلقة تسأل وتقول اذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله. وخليله وامينة على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فان التحريم لما حل لما احل الله امر لا يجوز فليس للمرأة ان تحرم زوجها وليس للرجل ان يحرم زوجته وليس لاحد من الناس ان يحرم احد الله قال يقول واللحم علي حرام؟ مم او اللبن عليه حرام او الفاكهة عليه حرام او الحبوب عليه حرام او غير هذا مما احل الله. يقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرر ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم وقال سبحانه في الذين يظاهرون من نسائهم يعني يحرم نسائهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فليس للمؤمن ولا لمؤمنة تحريم ما احل الله فالرجل اذا حرم زوجته وظهر منها يكون عليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدوا صام شهرين متتابعين تلاقي اللباس ضغط على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او غيره ونسأله ان يقربها حتى يؤدي الكفالة كما نص عليه كتاب الله في سورة المجادلة. اما المرأة فليس لها حكم اظهار وانما هو للرجل لان الله قال والذين هم ظاهرون من نسائهم. اما المرأة اذا حرمت زوجها بان قال انت علي كظهر ابي اونت علي احرام او انا محرمة عليك او ما اشبه ذلك فانها بهذا قد غلطت واخطأت وعليها التوبة والاستغفار لانها حرمت ما احل الله لها وعليها كفارة اليمين فقط. مم. لقول الله جل وعلا يا ايها النبي والله غفور رحيم. قد فرض الله الموت حلة ايمانه وسمى تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل كما في الروايات المشهورة. هم. او لمال جارية. هم. تسمى او يمينا هكذا الرجل اذا حرم طعاما او شرابا او باكهة او امرأة غير ليست زوجة له رن عليه كفارة يمين وهكذا المرأة اذا حرمت زوجها او حرمت فاكهة او كلام فلان او زيارة فلان يكون عليه كفارة في اليمين وليس عليها ظهار الظهار للزوج خاصة. مم. اما هي افعالها كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان عجزت يعني صارت فقيرة فانها تصوم ثلاثة ايام هكذا بين الله سبحانه في قوله جل وعلا لا يؤاخذهم الله باللغن ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وكفروا اطعام عشرة مساكين من اوسط المطعم ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام تارك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم هالاية فبين سبحانه وتعالى ان الواجب حفظ اليمين وان من عقد اليمين ثم حنث عليه هذه الكفارة والله قال سبحانه في ذي قصة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرم العسل قد فرض الله تحلتا ايمانه. فالتحريم لما احل الله حكمه حكم اليمين. مم قال ابن عباس في هذا هو يمينه يكفرها. نعم. بارك الله فيكم