﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.100
وفي هذه الحلقة تسأل وتقول اذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينة على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله

2
00:00:28.300 --> 00:00:45.050
وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فان التحريم لما حل لما احل الله امر لا يجوز فليس للمرأة ان تحرم زوجها وليس للرجل ان يحرم زوجته

3
00:00:45.900 --> 00:01:06.500
وليس لاحد من الناس ان يحرم احد الله قال يقول اللحم علي حرام مم او اللبن عليه حرام او الفاكهة عليه حرام او الحبوب عليه حرام او غير هذا مما احل الله. يقول الله عز وجل يا ايها النبي

4
00:01:06.650 --> 00:01:25.300
لما تحرر ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم وقال سبحانه في الذين يظاهرون من نسائهم يعني يحرم نسائهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا اليس للمؤمن ولا لمؤمنة تحريم ما احل الله

5
00:01:25.850 --> 00:01:46.600
فالرجل اذا حرم زوجته وظهر منها يكون عليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يدفع مشاريع متتابعين على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين فصاع من قوت البلد من تمر او غيره

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.300
وليس له ان يقربها حتى يؤدي الكفارة كما نص عليه كتاب الله في سورة المجادلة. اما المرأة فليس لها حكم اظهار وانما هو للرجل لان الله قال والذين هم ظاهرون من نسائهم. اما المرأة اذا حرمت زوجها

7
00:02:07.400 --> 00:02:23.500
بان قال انت علي كظهر ابي او انت علي احرام او انا محرمة عليك او ما اشبه ذلك فانها بهذا قد غلطت واخطأت وعليها التوبة والاستغفار لانها حرمت ما احل الله لها

8
00:02:23.900 --> 00:02:43.200
وعليها كفارة اليمين فقط. هم. لقول الله جل وعلا يا ايها النبي والله غفور رحيم. قد فرض الله الموت حلة ايمانه وسمى تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل كما في الروايات المشهورة. مم. او لمال جارية. مم. تسمى او يمينا

9
00:02:43.250 --> 00:03:02.900
هكذا الرجل اذا حرم طعاما او شرابا او باكهة او امرأة غير ليست زوجة له رن عليه كفارة يمين وهكذا المرأة اذا حرمت زوجها او حرمت فاكهة او كلام فلان

10
00:03:03.300 --> 00:03:21.150
او زيارة فلان يكون عليه كفارة في اليمين وليس عليها ظهار الظهار للزوج خاصة. مم. اما هي افعالها كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان عجزت يعني صارت فقيرة

11
00:03:21.400 --> 00:03:40.100
فانها تصوم ثلاثة ايام هكذا بين الله سبحانه في قوله جل وعلا لا يؤاخذهم الله باللغن ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفروا اطعام عشرة مساكين من اوسط المطعم ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

12
00:03:40.300 --> 00:03:56.350
فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم هالاية فبين سبحانه وتعالى ان الواجب حفظ اليمين وان من عقد اليمين ثم حنث عليه هذه الكفارة

13
00:03:57.050 --> 00:04:10.000
والله قال سبحانه في ذي قصة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرم العسل قد فرض الله حلة ايمانه. فالتحريم لما احل الله حكمه حكم اليمين. مم قال ابن عباس في هذا

14
00:04:10.650 --> 00:04:14.595
ويمين يكفرها. نعم. بارك الله فيكم