﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.000
اخونا المستمع وصل سالم الفارسي بعث برسالة يقول فيها رجل متزوج من امرأتين ولا هو جار وتوفى الزوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع اعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الاولى وارضعتها حتى اكملت الرضاعة من الزوجة الاولى. فهل هذه

2
00:00:27.000 --> 00:00:45.850
الابنة تكون اختا للاولاد من الزوجة الثانية ام لا؟ نجوى الافادة نعم اذا كان الرجل زوجتان او ثلاثة او اربع فنظرت احداهن طفلة او طفلا في الحولين خمس رضعات او اكثر

3
00:00:46.350 --> 00:01:11.000
فانها للرضيع ولدا للزوج ويكون اخا لاولاده من النساء كلهن يقول اخلهن يقول اخلي اولادهن جميعا لكن اولاد المرضعة يكونون اخوانا اشقاء واخوان واولاد الزوجات الاخريات يكون اخوة لاب لان الفحل واحد

4
00:01:12.300 --> 00:01:30.700
فالتي ارضعت اولادها اخوة للرظيع من امه وابيه في الرظاع وبقية الاولاد من الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة يكن يكونون اخوة من الاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من المساء

5
00:01:33.450 --> 00:01:50.000
فاولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل اخوة من الاب كالنسم كما ان اولادهن من هذا الرجل اخوة لاولاد المرأة الاخرى من النسب من جهة الاب نعم