اخونا المستمع وصل سالم الفارسي بعث برسالة يقول فيها رجل متزوج من امرأتين وله جار وتوفى الزوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع اعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الاولى وارضعتها حتى اكملت الرضاعة من الزوجة الاولى. فهل هذه الابنة تكون اختا للاولاد من الزوجة الثانية ام لا؟ نجوى الافادة نعم اذا كان الرجل زوجتان او ثلاثة او اربع فمن رأت احداهن طفلة او طفلا في الحولين خمس رضعات او اكثر فانها لرضيعهم ولدا للزوج ويكون اخا لاولاده من النساء كلهن يقول اخلهن يقول اخلي اولادهن جميعا لكن اولاد المرضعة يكونون اخوانا اشقاء واخوان واولاد الزوجات الاخريات يكن اخوة لاب لان الفحل واحد فالتي ارظعت اولادها اخوة للرظيع من امه وابيه في الرظاع وبقية الاولاد من الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة يخن يكونون اخوة من الاب كنا سبسوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل اخوة من الاب كالنسم كما ان اولادهن من هذا الرجل اخوة لاولاد المرأة الاخرى من النسب من جهة الاب نعم