يكره فعلها قبل الزوال لغير حاجة لان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها بعد الزوال واما لحاجة فلا يكره كما اذا كانوا في الصيف ولا ثم ظل يصلون فيه المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والثلاثون والمئة الحديث السابع عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة كثيرا ما يذكرون بعد ذكر الراوي صفة من صفاته او نعتا من نعوته كما يقولون من اصحاب بدر ونحو ذلك وذلك لانه يجب على الانسان محبة الله ورسوله وعباده المؤمنين والصحابة كغيرهم من المؤمنين وطبقاتهم متفاوتة وينبغي للانسان ان يراعي احوالهم فتكون محبته لله تعالى في حب المؤمن لما قام به من الايمان فكلما كان المؤمن اعظم ايمانا كان اعظم محبة ايحب المؤمنين عموما وخواصهم خصوصا وقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجمعة الى اخره فيه انه كان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الجمعة من حين ان تزول الشمس ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك واختلفوا هل يجوز فعلها قبل الزوال ام لا مذهب الائمة الثلاثة ان اول وقتها كوقت الظهر ومذهب الامام احمد رحمه الله ان اول وقتها كصلاة العيد فيجوز فعلها قبل الزوال وبعد ارتفاع الشمس وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين وهو الصحيح لكن قال الامام احمد رحمه الله ولو اخروها الى الزوال كلفتهم الشمس وكما اذا كان ثم طلب او غزو ونحو ذلك وفيه انه لم يكن يؤخرها بل من حين ان تزول الشمس يشرع في الخطبة وكانت خطبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصيرة كما تقدم وكانت حيطانهم ليست طويلة لان ابنيتهم حجر على سقف واحد قصيرة ولا خلاف بين العلماء في ان اخر وقتها اخر وقت الظهر وهي مستقلة ليست بدلا عن الظهر ومن شرطها الوقت فاذا فات وقتها لم تقضى على صفتها لكن يقضونها ظهرا ولا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فمن ادرك مع الامام اقل من ركعة قضاها ظهرا فالظهر بدل عنها اذا فاتت