﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادش مئة واربعة وثلاثون

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان وقت الذبح بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:41.400 --> 00:01:09.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين باب بيانك وقت الذبح في ذبح الهدي بالحج  وذبح الاضاحي في البلدان. نعم عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.200
انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى قال فانصرف فاذا هو باللحم وذبائح الاظحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي

5
00:01:29.350 --> 00:01:53.600
فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه هذا الحديث فيه بيان بداية ذبح الهدي والاضاحي انه يبدأ من صلاة العيد

6
00:01:54.150 --> 00:02:15.750
يبدأ من صلاة العيد عيد النحر نعم  من كان ذبح قبل ان يصليها فليذبح مكانها اخرى. ومن لم يكن ذبح حتى حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه وعن جابر ذبح

7
00:02:16.000 --> 00:02:45.350
قبل الصلاة شاته شاة لحم فليذبح مكانها اخرى. شاة لحم يعني ليست اضحية يذبح مكانها اخرى لانه ذبح قبل بداية وقت الذبح نعم وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة

8
00:02:45.650 --> 00:03:08.250
فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم

9
00:03:08.850 --> 00:03:35.350
نعم هذا دليل على انه اذا ذبح الاضحية او الهدي قبل صلاة العيد ان لان انها لا تجزي لا هديا ولا اضحية فيذبح مكانها بعد الصلاة فبداية الذبح بعد صلاة العيد

10
00:03:35.750 --> 00:03:56.600
نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه وللبخاري فليعد هذا دليل على ان الذبح قبل صلاة العيد

11
00:03:57.250 --> 00:04:17.900
للاضحية او للهدي انه لا يجزي. نعم وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين نعم من ذبح قبل الصلاة صلاة العيد يعني

12
00:04:19.350 --> 00:04:47.200
فانما ذبح لنفسه يعني يأكله لحما عاديا واما من ذبح بعد الصلاة فانه قد اصاب السنة فيكون من ذبحه اه هديا او اضحية نعم وعن سليمان ابن موسى عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه

13
00:04:47.350 --> 00:05:12.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح رواه احمد كل ايام التشريق ذبح وهي ايام منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام الذبح

14
00:05:13.650 --> 00:05:48.900
بعد يوم العيد سميت ايام التشريق لانهم كانوا يشرقون اللحوم الشمس لتجف يشرفونها بالشمس لتجف   يؤكل منها فيما بعد نعم وهل كل ايام التشريق ذبح رواه احمد وهو للدار قطني من حديث سفيان ابن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن

15
00:05:48.900 --> 00:06:13.850
بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نعم باب الاكل والاطعام من الاضحية كيف يصنع بلحم الاضحية انه كما يأتي يأكل ويتصدق ويهدي يأكل منها في بيته

16
00:06:15.200 --> 00:06:45.500
يتصدق منها على المحتاجين والفقراء ويهدي لاصحابه من الاغنياء نعم وجوازي ادخار لحمها ونسخ النهي عنه آآ نعم وانه يجوز ادخار لحوم الاضاحي للمستقبل كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاول

17
00:06:46.200 --> 00:07:10.350
ثم نسخ ذلك وسبب النهي شدة الحاجة شدة الحاجة الى حاجة المحتاجين فلما زالت الحاجة اباح صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الاضاحي للمستقبل. نعم  عن عائشة رضي الله عنها قالت

18
00:07:10.550 --> 00:07:30.150
دف اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله

19
00:07:30.350 --> 00:07:50.550
ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك فقال وما ذاك قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدافة. من اجل الدافة يعني المحتاجين. نعم

20
00:07:51.100 --> 00:08:16.500
انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. فيكون هذا ناسخا للنهي عن ادخار لحوم الاضاحي نهى عنه في الاول لحاجة الناس والفقراء ثم لما توسعت الامور   زالت الحاجة

21
00:08:16.650 --> 00:08:39.750
اذن صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الاضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا. متفق عليه

22
00:08:40.550 --> 00:09:03.700
نعم هذا يبين ان النهي انما كان لاجل الحاجة فلما زالت الحاجة رخص في ادخار لحوم الاضاحي. بل ورخص في نقلها رخص في نقل لحوم الاضاحي الى البلدان الاخرى فلا مانع ان الحجاج يأخذون معهم

23
00:09:03.950 --> 00:09:26.050
لحوم الاضاحي الى بلدانهم نعم ترخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا متفق عليه. وفي لفظ كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. اخرجه

24
00:09:26.150 --> 00:09:44.500
نعم هذا دليل على انه يجوز نقل لحوم الاظاحي من مكة الى البلدان الاخرى نعم وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث

25
00:09:44.550 --> 00:10:06.550
ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم والنسائي نهى لحاجة الناس فلما زالت الحاجة رخص لهم في نقلها الى بلدانهم. نعم وعن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه قال

26
00:10:06.600 --> 00:10:24.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي

27
00:10:25.050 --> 00:10:49.650
قال كلوا كلوا واطعموا كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها متفق عليه اي نعم النهي لسبب وقد زال لرخص لهم في ادخار لحوم الاضاحي ونقلها الى البلدان الاخرى

28
00:10:50.600 --> 00:11:09.550
نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه احمد ومسلم

29
00:11:10.250 --> 00:11:31.350
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امره ان يصلح لحم الاضحية ويطعمه للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينة نعم وعن ابي عيسى على نقل على جواز نقل لحوم الاضاحي

30
00:11:31.750 --> 00:11:56.850
نعم هو الهدي نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما. فقال كلوا

31
00:11:56.850 --> 00:12:20.850
اطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم نعم هذا الحديث الاخير آآ نسخ الحديث الذي قبله من النهي عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:21.000 --> 00:12:40.800
كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له بالطول عن الغني القول هو الغنى ليعود الغني على الفقير الصدقة عليه من لحوم الاضاحي

33
00:12:41.700 --> 00:13:00.000
نفعل لحاجته نعم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه نعم

34
00:13:00.200 --> 00:13:30.550
باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها نعم جلود الاضاحي لا تباع يعني لا يبيعها صاحبها واما اذا اعطاها لفقير فالفقير ان ينتفع بها وله ان يبيعها لحاجته نعم باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها وقد عرفناها والجلال اجلة

35
00:13:31.100 --> 00:13:51.550
اجلة الهدي والاضاحي لانهم كانوا يجللون الابل عليها اجلة يجللونها نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه

36
00:13:51.850 --> 00:14:13.500
وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة معه في حجة الوداع

37
00:14:14.700 --> 00:14:40.050
وذبح منها بيده ثلاثا وستين ثم امر عليا رضي الله عنه ان ينحر الباقي وان يتصدق بلحومها على المحتاجين نعم وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها وجلودها فجلود الاضاحي لا يجوز لصاحبها ان يبيعها

38
00:14:40.450 --> 00:15:06.250
لانها تبع الاضاحي واما من اعطي الجلد لفقره فانه يبيعه. نعم اذا اراد والا اعطي الجازر منها شيئا. وهذا دليل على ان الجزار الذي يستأجره لذبح الاضحية او الاضاحي لا يعطيه شيئا من لحمها

39
00:15:06.550 --> 00:15:32.400
على انه اجرة بل اذا اعطاه على انه صدقة لا بأس اما الاجرة فلا بد ان يدفعها من عنده ولا يجعلها من لحوم الاضاحي او الهدي نعم والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا شيئا اجرا واما اذا اعطاه شيئا صدقة فلا

40
00:15:32.400 --> 00:15:57.850
نعم وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وعن ابي سعيد ان قتادة ان قتادة ابن النعمان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث فوق ثلاثة ايام ليسعكم

41
00:15:58.000 --> 00:16:24.250
واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الاضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وان اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا انا شئتم رواه احمد نعم هذا دليل على ان المضحي والمهدي

42
00:16:24.700 --> 00:16:46.450
لا يبيع شيئا من لحوم الاضاحي والهدي ولا من جلودها ولا من اجلتها واما من اعطي من هذه الاشياء فان له ان يبيعه وان ينتفع به نعم باب من اذن في انتهاب اضحيته

43
00:16:47.900 --> 00:17:06.850
نعم عن عبدالله بن قرط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن وقرب يوم القر آآ اللي هو اليوم الحادي عشر لان الناس يقرون

44
00:17:07.050 --> 00:17:30.500
في منى نعم وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات او ست ينحرهن فطفقنا يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها يزدلفن اليها ان يتدافعن الى الرسول

45
00:17:30.700 --> 00:17:53.050
صلى الله عليه وسلم لينحرها نعم وطفقن يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال لما وجبت يعني سقطت سقطت على الارض ميل لانها تذبح واقفة معقولة يدها اليسرى

46
00:17:53.200 --> 00:18:21.150
فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميتة وكلوا نعم واطعموا البائس والمعتر نعم فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم افهمها فسألت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود

47
00:18:21.200 --> 00:18:37.800
اي نعم لما ماتت اذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس ان يأخذوا من لحمها. من شاء يقتطع من لحمها فليقتطع نعم قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود

48
00:18:37.900 --> 00:18:58.700
وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه  من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. نثار العروس وهو انهم ينثرون دراهم

49
00:18:59.100 --> 00:19:22.750
في مناسبة الزواج ينثرون دواء الدراهم على الارض ليأخذها الناس من باب الفرح بالعرس هذي يسمونها النثار نعم. وقد احتج به من رخص في نثار العروس بعض العلماء لا يرخص فيه لان هذا اضاعة مال

50
00:19:23.550 --> 00:19:52.950
لكن من رخص فيه تدلى بهذا الحديث. نعم كتاب العقيقة وسنة الولادة العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع وهي ما يذبح عن المولود ما يذبح عن المولود بعد ولادته في يوم ولادته او يوم سابع

51
00:19:53.650 --> 00:20:24.550
او يوم واحد وعشرين في الاسبوع الاول او الاسبوع الذي يليه قد يسمى بالعقيقة تذبح للمولود اه كانها تزكية او زكاة عن المولود ومن باب اظهار البشارة بالمولود نعم وكتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان بن عامر الضبي. قال قال رسول الله صلى الله عليه

52
00:20:24.550 --> 00:20:48.850
وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. رواه الجماعة الا مسلم مع الغلام عقيقة وهي ما يذبح ما يذبح بمناسبة ولادته من اجل الشكر لله عز وجل

53
00:20:49.450 --> 00:21:15.300
على ذلك الناس يسمونها التميمة وهي العقيقة او التميمة ما يخالف وهي تقرب الى الله عن ولادة المولود شكرا لله عز وجل نعم ويحق للمولود على والده حق للمولود على والده ان يعق عنه

54
00:21:16.150 --> 00:21:42.150
نعم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى اميطوا عنه الاذى يحلقون رأسه الذي الشعر الذي ولد معه يحلقونه عند ذبح العقيقة لاجل اماطة الاذى عنه نعم وعن سمرة رضي الله عنه قال

55
00:21:42.350 --> 00:22:06.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته كل غلام يعني مولود رهينة بعقيدة بعقيقته هذا يدل على وجوب العقيقة وانها اذا لم تعق فان فانه قيل انه يحبس عن الشفاعة لوالديه

56
00:22:07.050 --> 00:22:30.800
رهين بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه مما يدل على وجوب العقيقة عن المولود عن عن الغلام شاتان وعن وعن الجارية شاة واحدة نعم كل غلام رهينة بعقيقته محبوس يعني محبوس

57
00:22:31.050 --> 00:22:49.850
قيل معناه محبوس عن الشفاعة لوالديه. نعم يذبح عنه يوم سابعه وقت ذبحها يوم سابع الولادة. فان فات ففي يومه الرابع عشر الاسبوع الثاني فان فات ففي اليوم الثالث عشر يوم واحد وعشرين

58
00:22:50.000 --> 00:23:11.900
نعم يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه يسمى يوم السابع يوضع له اسم يميزه عن غيره محمد علي مبارك الى اخره ولا يترك بدون اسم. نعم ويسمى فيه ويحلق رأسه

59
00:23:12.400 --> 00:23:33.550
اي نعم هذا معنى ازالة الاذى عنه. نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شان. مكافئتان يعني متساويتان

60
00:23:33.700 --> 00:23:54.650
نعم وعن الجارية شاة. نعم. رواه احمد والترمذي وصححه وفي لفظه. لان لان الانثى على النصف من الذكر. نعم وبلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه احمد

61
00:23:54.650 --> 00:24:18.350
وابن ماجة. نعم فالانثى على النص من الذكر في الميراث وفي العقيقة وفي الشهادة ثلاثة اشياء على النصف من الذكر نعم وعن ام كرز الكعبية انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة

62
00:24:18.500 --> 00:24:44.900
فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا او اناثا. رواه احمد والترمذي وصححه نعم لا فارق بين ان تكون الشاة آآ ذكرا او انثى وكذلك الابل وكذلك البقر

63
00:24:45.050 --> 00:25:03.550
لا فرق بين الذكر والانثى فيها نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكأنه كره الاثم

64
00:25:04.000 --> 00:25:34.450
فقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له قال من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل. يتسمى النسيك احسن النسيكة من النسك ويجوز تسميتها بالعقيقة لكن كأن الرسول يكره هذا لانه من العقوق وهو حقوق الوالدين

65
00:25:35.150 --> 00:25:55.550
ويكره هذا التسمية فقط نعم فقالوا يا رسول الله لا تسمى عقيقة تسمى نسيك نعم وقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له. قال من احب منكم من احب منكم ان ينسك عن

66
00:25:55.550 --> 00:26:21.400
ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه احمد من احب منكم هذا دليل على ان العقيقة ليست واجبة وانما هي سنة مؤكدة. نعم رواه احمد وابو داوود والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

67
00:26:21.400 --> 00:26:48.650
المولود يوم سابعه ووظع الاذى عنه والعق رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. اليوم السابع ثلاثة اشياء تسمية يعني يستحب تسميته يوم السابع ذبح العقيقة عنه يوم السابع ازالة الاذى وهو حلق الراس يوم السابع هذا افضل. نعم

68
00:26:49.250 --> 00:27:09.200
وعن بريدة الاسلمي قال وهذا للذكر اما الانثى فلا يحلق لا يحلق شعرها نعم وعن بريدة الاسلمي قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها

69
00:27:09.400 --> 00:27:32.050
فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه ابو داوود اي نعم في الجاهلية يلطخونه بدم العقيقة يلطخون رأسه بدم العقيقة فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم

70
00:27:32.100 --> 00:27:55.150
سن لامتها ان يلطخوه بالزعفران وهو نوع من الطيب بدل الدم نعم لان الدم نجس نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا

71
00:27:55.150 --> 00:28:24.200
رواه ابو داوود والنسائي وقال بكبشين كبشين نعم الكبش كبش هذا ادنى ادنى السنة والافظل عن الغلام جاك شاتان وعن الانثى شاة واحدة. نعم وعن ابي رافع ان حسن ابن علي لما ولد

72
00:28:24.300 --> 00:28:46.200
ارادت امه فاطمة ان تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. رواه احمد

73
00:28:47.050 --> 00:29:09.350
نعم وعن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين اين ولدته فاطمة بالصلاة رواه احمد وكذلك ابو داوود والترمذي وصححه وقال الحسن نعم الحسن

74
00:29:09.550 --> 00:29:36.800
ابن علي يعني او حسن قال حسن ويقال الحسن بالالف واللام  الحسن ابن علي وبعده الحسين رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا وكان عليه الصلاة والسلام

75
00:29:36.950 --> 00:30:02.950
يعق عنهما يذبح العقيقة عنهما لانهما لانهما سبقاه ابطأ الرسول صلى الله عليه وسلم فهم اولاده. نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين وهذا مما يسن في في حق المولود او ان

76
00:30:02.950 --> 00:30:28.650
انه يؤذن في الاذن اليمنى ويقيم الصلاة بالاذن اليسرى يكون اول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى نعم وعن انس ان ام سليم ولدت غلاما قال فقال لي ابو طلحة احفظه حتى اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:30:28.700 --> 00:30:55.200
فاتاه به وارسلت معه تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي. وحنكه به وسماه عبدالله نعم انس ابن مالك آآ كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه

78
00:30:56.100 --> 00:31:22.100
ولما ولدت امه ارسل المولود ارسل ابو طلحة المولود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل معه تمرات ارسل معه تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومضغها ثم انه اخرجها من فيه

79
00:31:22.150 --> 00:31:39.950
عليه الصلاة والسلام وحنك بها المولود هذا يسمى بالتحنيك ليكون اول ما يصل الى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم والتحنيك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان ريقه مبارك

80
00:31:40.300 --> 00:31:59.150
نعم  ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبدالله سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله نعم. وعن سهل بن سعد قال اتي بالمنذر بن ابي اسيد

81
00:31:59.350 --> 00:32:17.550
الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه

82
00:32:17.800 --> 00:32:41.300
فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين الصبي فقال ابو فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه

83
00:32:41.900 --> 00:32:59.200
عيد الحديث وعن سهل ابن سعد قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس. ووضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه

84
00:32:59.450 --> 00:33:18.250
نعم فوضعه على فخذه وابوء سيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلام

85
00:33:18.950 --> 00:33:38.850
فامر ابوه بنقله من فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فلما فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اين الصبي فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله

86
00:33:39.250 --> 00:34:07.150
قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه. نعم باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما هذه ذبايح الفرعة والعتيرة هذه ذبائح في الجاهلية نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم

87
00:34:07.250 --> 00:34:31.450
نعم عن مخنف ابن سليم عن عن مخنف. نعم. ابن سليم قال قلنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة

88
00:34:31.700 --> 00:34:51.600
هي التي تسمونها الرجبية رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب نعم العتيرة هي الذبيحة في رجب في شهر رجب لان رجب شهر محرم من من الشهور من الاشهر الحرم

89
00:34:51.850 --> 00:35:11.500
لكنه نسخ العتيرة نسخت ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ذبح في رجب. نعم. وعن ابي رزين العقيلي انه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح

90
00:35:11.600 --> 00:35:28.250
فنأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له لا بأس بذلك نعم. وعن الحارث رخص بها في الاول ثم نهى عنها. نعم. وعن الحارث بن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:35:28.250 --> 00:35:56.300
في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عثر ومن شاء لم يعترف في الغنم اضحية رواهما احمد والنسائي. نعم. وعن نبيشة الهدلي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرا

92
00:35:56.300 --> 00:36:18.800
في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في اي شهر كان فبروا الله عز وجل واطعموا قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية

93
00:36:19.250 --> 00:36:40.300
فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل. فان ذلك هو خير. رواه الخمسة الا الترمذي

94
00:36:40.300 --> 00:36:55.350
ايه دي نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. نعم هذا النصف نسخ ذلك لا فرع يعني لا تذبحوا الفرح

95
00:36:55.650 --> 00:37:14.800
ولا العتيقة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. والعتيرة في رجب متفق عليه

96
00:37:14.850 --> 00:37:34.950
وفي لفظ لاعتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد نعم نسخ نسخ ما كان سابق. نعم وفي لفظ لا عتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد وفي لفظ انه نهى عن الفرع والعتيرة

97
00:37:34.950 --> 00:37:54.600
احمد والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. رواه ابن ماجة. نعم كتاب البيوع فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة نسخت

98
00:37:55.200 --> 00:38:24.800
ومنعت في اخر الامرين ولا تفعلان نعم كتاب البيوع ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز البيوع البيع قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا وقال عليه الصلاة والسلام

99
00:38:25.000 --> 00:38:46.950
اذا تبايع الرجلان فهما بالخيار حتى ينتهي المجلس وهذا يسمى خيار المجلس. فما داموا في المجلس فهم بالخيار البيع ينعقد ولكن يبقى فيه الخيار الى ان ينتهي المجلس ثم يلزم

100
00:38:47.500 --> 00:39:14.600
البيع الا ان يكون هناك خيار شرط والخيار معناه تردد بين امرين اما الفسخ واما الامضاء ما دام البيعان في المجلس فان الخيار باقي لكل من الطرفين الا اذا اسقط احدهما حقه

101
00:39:14.750 --> 00:39:36.050
يبقى خيار الاخر في المجلس هذا يسمى خيار المجلس وهو احد انواع الخيار السبعة نعم ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز باب لا يجوز بيع بيع اشياء بيع الخمر بيع الخنزير

102
00:39:37.450 --> 00:40:06.650
بيع آآ الميتات بيع اه الاشياء المواد المحرمة لا يجوز بيعه في اشياء نهي عن بيعها باع بيع الكلب بيع السنور بيع الخمر والخنزير ونعم باب ما جاء في بيع النجاسة والة المعصية

103
00:40:06.900 --> 00:40:29.600
نعم. وهذا مما نهي عن بيع بيع النجاسة العذرة بيع آآ السرجين النجس لا يجوز بيعه نعم. والة المعصية قالت المعصية كالمعازف والمزامير والطبول وغير ذلك من الات اللهو لا يجوز بيعها

104
00:40:29.900 --> 00:40:53.850
نعم. وما لا نفع فيه وما لا نفع فيه كالتراب لا يجوز بيع ما لا نفع فيه لانه من اكل المال بالباطل  انما يباع ما فيه نفع نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:40:53.900 --> 00:41:16.450
حرم بيع الخمر هذا واحد بيع الخمر والخمر ما اسكر ما اسكر كثيره ما خامر العقل وغطاه سواء كان من العنب او من غير العنب كل ما اسكر فهو خمر. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر

106
00:41:17.300 --> 00:41:40.500
وكل خمر حرام قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فلا يجوز بيع المسكرات والمخدرات لا يجوز بيع المفترات كالدخان والقات كل هذه لا يجوز بيعها وثمنها حرام

107
00:41:40.800 --> 00:42:05.450
نعم حرم بيع الخمر والميتة حرم بيع الخمر عرفناه وبيع الميتة وهي التي ماتت حدف انفها من غير زكاة لانها نجسة نعم والخنزير الخنزير معروف هو الحيوان المعروف وكان يتغذى بالنجاسات

108
00:42:05.600 --> 00:42:31.100
لا يرفع رأسه من اكل النجاسة هو خبيث الله حرم لحم الخنزير نعم والاصنام بيع الاصنام التي تعبد من دون الله وهي ما كانت صورا مجسمة بيع الصور المجسمة هذي تسمى اصنام فلا يجوز بيعها

109
00:42:31.600 --> 00:42:59.400
نعم فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام لا يجوز ان شحوم الميتة تذاب وتجعل ودكا يدهن بها الجلود وهذا حرام

110
00:42:59.950 --> 00:43:22.850
لانه اصله نجس وحرام فلا يتحول الى طاهر والى مباح وان تغير اسمه نعم ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس بها الناس يجعلونها وقود للسراج

111
00:43:23.200 --> 00:43:53.850
لانهم كانوا يسرجون من الودك ما كان فيه آآ بترول ومشتقاته انما كانوا يشرجون السرج من الودك فيها الفتيلة وتولع الى ان وتمتص من الودك الى ان ينفد نعم ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك

112
00:43:54.050 --> 00:44:18.000
قاتل الله اليهود ان الله لما ابتلى الله اليهود يعني لعنهم نعم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه. رواه الجماعة. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها حتى صارت

113
00:44:18.500 --> 00:44:40.950
ودكا وباعوه واكلوا ثمنا بزعمهم انهم ما اكلوا شحم الميتة انما اولوه الى ودك وباعوه واكلوا ثمنه هذا متفرع عن حرام ولا يجوز وداك اه المحرم وذكي الشهم المحرم يكون محرما

114
00:44:41.400 --> 00:45:03.500
ولا يطهر بذلك فهذه طريقة اليهود الاحتيال على محارم الله عز وجل ولذلك لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير بسبب الاحتيال على ما حرم الله ومن ذلك يا لهم على شحوم الميتة

115
00:45:03.950 --> 00:45:29.350
انهم اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء

116
00:45:29.400 --> 00:45:46.700
حرم عليهم ثمنه رواه رواه احمد وابو داود على الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم شدد الله عليهم بتحريم الشحوم عليهم

117
00:45:47.150 --> 00:46:18.700
جدد الله عليهم لما جددوا على انفسهم هذه طريقة اليهود واحتالوا على ما حرم الله تحولوا الشحوم المحرمة عليهم الى ودك فباعوها واكلوا ثمنا نعم وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه احمد وابو داوود. لا يجوز بيع الاشياء المحرمة

118
00:46:19.200 --> 00:46:42.700
الاشياء المحرمة لا يجوز بيعها ولو حولت الى شكل اخر فان الحكم باق عليها نعم وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس يقول المؤلف وهذا حجة في تحريم بيع آآ الدهن النجس

119
00:46:44.400 --> 00:47:08.650
ولو لم يكن من الميتة اذا كان دهن نجسا بسبب وقوع لنجاسة فيه واختلاطها معه فانه يراق ولا يباع ولا ينتفع به نعم عن ابيه وعن ابي جحيفة انه اشترى حجاما

120
00:47:08.900 --> 00:47:27.800
فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب اشترى وعن وعن ابي جحيفة انه اشترى حجاما اشترى عبدا يعني اشترى عبدا حجاما

121
00:47:27.850 --> 00:47:54.800
يأخذ يأخذ على الحجامة اجرة فابو جحيفة حرم هذا كسر المحاجم ومنعه من الحجامة لان الحجامة ثمن للدم نعم فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم

122
00:47:54.950 --> 00:48:14.100
نعم وثمن الكلب ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلاب لا يجوز بيع الكلاب لا كلاب الصيد ولا غيرها انما كلب الصيد يكون من الاختصاصات مختص صاحبه فلا يجوز له ان يبيعه

123
00:48:14.400 --> 00:48:42.900
لانه كلب والرسول حرم ثمن الكلب نعم وكسب البغي كسب البغي الزانية التي تأكل من من زناها والعياذ بالله. نعم ولعن الواشمة والمستوشمة لعن الواشمة والوشم هو ان يغرز ان يغرز الجلد فاذا ظهر الدم

124
00:48:43.200 --> 00:49:03.400
وضعوا فيه شيئا من الكحل فيبقى اثره على الجلد يبقى اثره ويدوم على الجلد هذا هو الوشم لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الوشم في نفسها وتعمله لغيرها

125
00:49:03.800 --> 00:49:24.800
ولعن المستوشمة التي تطلب ذلك ان يعمل بها واللعن يقتضي ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب نعم لعن الواشمة والمستوشمة والمستوشمة الواشمة التي تعمل الوشم المستوشمة التي تطلبه ان يعمل

126
00:49:24.900 --> 00:49:54.700
فيها نعم واكل الربا ولعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نعم واكل الربا وموكله ولعن المصورين. متفق عليه. ولعن المصورين. لعن المصورين سواء الصور المنحوتة التي يعملونها وينحتونها او الصور بالالة الفوتوغرافية

127
00:49:55.200 --> 00:50:16.550
لان كله يسمى تصوير من العلماء من يفتي بجواز آآ الصور الملتقطة بالالة الكهربائية ويقولون هذا ليس تصويرا انما التصوير ما عملته بيدك وانت انما نقلت الصورة التي خلقها الله

128
00:50:16.800 --> 00:50:42.600
بواسطة التقاطها بالالة الكهربائية عموم الحديث يرد عليهم لعن المصورين الستم تسمونهم مصورين الستم تسوون هذا العمل صورة فيشملها الحديث يشملها الحديث سواء كان عملا باليد او كان بالالة الفوتوغرافية

129
00:50:42.950 --> 00:51:09.600
نعم لكن يستثنى من التصوير ما دعت اليه الضرورة مثل تصوير الحوادث مثل تصوير الجرائم التي التي يحصل فيها اعتداء على الناس وقتل يصور من اجل الاثبات فالصور التي لاجل الاثبات

130
00:51:09.900 --> 00:51:42.400
لا بأس بها وكذلك اه الصور الظرورية الصور الظرورية  الان منع الناس من السفر من آآ مزاولة المهن الا ان يصوروا فاذا منعوا من ذلك اصبح هذا من الظرورة فلا بأس فلا اثم على من صور لاجل ازالة المنع عن مهنة هو محتاج اليها

131
00:51:42.900 --> 00:52:05.850
هو محتاج اليها او سفر يريد السفر لامر ضروري فهذا ظرورة يباح للظرورة ويكون الاثم على من الزم الناس بهذه الصور. نعم  وعن ابي مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

132
00:52:05.900 --> 00:52:29.450
ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة. نهى نهى عن ثمن الكلب الكلاب لا يجوز بيعها التكلب الصيد لا يجوز بيعه لانه كلب كلب الحراسة حراسة الزرع او حراسة المنازل لا يجوز بيعه لكن يجوز اقتناؤه للحراسة

133
00:52:29.500 --> 00:52:51.750
يجوز اقتناؤه للحراسة ولا يجوز بيعه ثمن الكلب ها ومهر البغي ومهر البغي مهر الزانية والعياذ بالله نعم وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويأخذ من الناس يتكهن لهم ويأخذ منهم

134
00:52:52.050 --> 00:53:14.150
اه اجارا لكيانته هذا حرام نعم وحلوان الكاهن رواه الجماعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا

135
00:53:14.150 --> 00:53:37.150
رواه احمد وابو داوود. نعم. املأ كفه ترابا يعني من باب التنكيل له انه لا يجوز بيع الكلب ولا اكل ثمنه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

136
00:53:37.350 --> 00:53:56.600
رواه السنور القط هو القط. ولا يجوز بيعه ايضا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنون رواه احمد ومسلم وابو داوود. نعم. باب النهي عن

137
00:53:56.600 --> 00:54:19.550
فضل الماء نعم الناس شركا في ثلاث في الماء والكلأ والنار فلا يأتي واحد على آآ الغدران التي في البر يشرب منها الناس والمواشي يسيطر عليها ويبيع على الناس ما يجوز هذا

138
00:54:20.000 --> 00:54:44.000
اما اذا حاز الماء حازه في اناءه او في راويته فيجوز ان يبيعه لانه ملكة ما ما كان في مجامع المياه التي يعتادها الناس ويعتاد تعدادها السباع وتعتادها آآ المواشي فلا يجوز له ان يسيطر عليها

139
00:54:44.350 --> 00:55:02.150
هي للناس كافة نعم باب النهي عن بيع فضل الماء عن اياس بن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة للماء يعني ما زاد عن حاجة الانسان

140
00:55:02.300 --> 00:55:19.000
نعم رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه احمد وابن ماجة نعم باب النهي عن ثمن عسب الفحل. يكفي

141
00:55:19.150 --> 00:55:51.500
نعم     فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذبح الصحابة حتى يذبح هو عليه الصلاة والسلام فهل في الوقت الحالي ينتظر حتى يذبح امام المسلمين

142
00:55:51.950 --> 00:56:19.250
لا الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام اما غيره فليس مشرعا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم تلزمه صلاة العيد ولم يحضرها كالمسافر والمريض فهل يجوز له ان يذبح اضحيته قبل صلاة العيد؟ لا

143
00:56:19.350 --> 00:56:40.800
ما يجوز ذبحها الا بعد صلاة العيد اه في في البلدان صلاة العيد في البلدان الذين في البر ما يذبحون الا اذا مضى اذا مضى وقت آآ قد صلى الناس صلاة العيد فيذبح اذا مضى هذا الوقت بالتقدير. نعم

144
00:56:42.150 --> 00:57:01.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل التسمية عند ذبح الاضاحي والهدي هي شرط من شروط حل ذبيحة لا يسقط بالنسيان جميع الذبائح جميع الذبايح سواء كانت ذبايح للحم او ذبايح للنسك

145
00:57:02.600 --> 00:57:20.250
والتقرب الى الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلا يجوز الاكل من الذي لم يسمى عليه اسم الله عند الذبح نعم

146
00:57:20.300 --> 00:57:46.200
الا اذا تركها الذابح نسيانا اذا ترك التسمية نسيانا فتحل ذبيحته اما اذا تركها متعمدا فلا تحل ذبيحته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا رزقت ولدا فهل يجوز ان اقسم العقيقة

147
00:57:46.350 --> 00:58:08.050
فاذبح كبشا هنا في هذه البلاد وكبشا في بلادي هناك عند اخواني الاحسن ان يذبحا جميعا بمكان واحد وتعمل بهما السنة. ولا يفرق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

148
00:58:08.850 --> 00:58:32.050
يكثر بهذه الايام نوع من انواع الاضاحي يسمى المهجن ان تكون الام شاة والاب هو ذكر غزال. فهل هذه الاضحية تجزئ لا ما سمعنا بهذا ان العجز يولدها الغزال نعم

149
00:58:33.300 --> 00:58:52.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لا يتصدقون بشيء من الاضحية وذلك لعدم وجود محتاجين في بلدهم او عندهم بل يأكلونها كلها او يدخرونها. فهل هذا جائز

150
00:58:53.100 --> 00:59:15.400
ما هنا بلد ما تخلو من محتاجين لكن الحاجة تختلف قد تكون حاجة شديدة او حاجة دون ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول جاء في الحديث ان الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا

151
00:59:15.400 --> 00:59:47.650
وحشما وخدما. ما المراد بالحشم الحشم ان لنا ان لنا عيالا وحشما وخدما الحشم ظيوفهم ومن يأتي اليهم من اقاربهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول هل معنى تشريق اللحم هو ما يسمى بالكفر في الوقت الحالي

152
00:59:47.750 --> 01:00:11.800
الظهر ايه ايه نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضحية فوق ثلاث لما احتاج الناس. يقول اذا تكرر فهل ينهى عن الادخار في زمننا هذا؟ اي نعم اذا كان هناك حاجة

153
01:00:12.650 --> 01:00:31.150
فانه ينهى عن ادخار لحوم الاضاحي توزع على المحتاجين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع شيء من الاضحية؟ ثم التصدق بالمال الذي نتج من ذلك

154
01:00:31.250 --> 01:00:58.400
لا ما يباع شيء من الاضحية المضحي لا يبيع شيئا منها ولو قلب تصدق به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لنا ان نعطي الجزار الجلد والرأس والاطراف لانه لا احد ينتفع بها فان لم يأخذها الجزار فانها ترمى

155
01:00:59.300 --> 01:01:19.350
ايه تعطونها مجانا لا بأس اما تعطونها على انه اجرة له لا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لختان المولود هل يكون ايضا في اليوم السابع كغيره

156
01:01:19.700 --> 01:01:39.550
نعم هو الافضل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح عن الذكر عقيقة من الابل فهل يذبح واحدة ام اثنتين لا يذبح واحدة يذبحه واحدة لانه عن سبع

157
01:01:39.600 --> 01:02:01.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا ان شعر رأس الانثى لا يحلق فهل يقدر ويتصدق بثمنه ما يحتاج تقدير تصدق باللي تيسر ولا تربطه بشعره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

158
01:02:01.650 --> 01:02:20.700
هذا سائل يقول هل يشرع ان يعق عن السقط  اي نعم اذا تم له اذا تم له اربعة اشهر وسقط من بطن امه فانه يأخذ احكام المولود من حيث التسمية ومن حيث

159
01:02:21.000 --> 01:02:45.300
العقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم ابي ابراهيم  فهل معنى ذلك انه يشرع التسمية مباشرة من حين الولادة ولا ينتظر الى السابع

160
01:02:45.800 --> 01:03:04.600
اي نعم يسمى اه في في وقت ولادته او بعد ذلك او في اليوم السابع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرها واسع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

161
01:03:05.300 --> 01:03:30.300
الاقامة باذن المولود هل هي مشروعة كالاذان ان يؤذن ابنه اليمنى ويقيم في الاذن اليسرى نأتي بهما جميعا الاذان والاقامة نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في العقيقة

162
01:03:30.450 --> 01:03:52.250
ما يشترط في الاضحية من ناحية العمر وغير ذلك. نعم يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية لانها قربان تقرب به الى الله عز وجل نعم وكذلك حفظك الله يقول وهل تقسم العقيقة كتقسيم الاضحية

163
01:03:52.550 --> 01:04:14.150
نعم هو الافضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ذبح العقيقة بعد اكثر من عام على المولود نعم لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

164
01:04:15.600 --> 01:04:30.350
من مات بعد من مات بعد اليوم السادس وقبل السابع فهل يشرع ان يعق عنه؟ من مات بعد اليوم السادس وقبل ان يبلغ سابع يوم فهل يشرع ان يعق عنه

165
01:04:30.650 --> 01:04:55.500
اي نعم ما اقامه اذا ولد وهو حي فانه يعق عنه ويسمى ولو مات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الانسان لديه ظروف مادية فهل يجوز له ان يؤخر العقيقة لمدة تسع سنوات او عشر سنوات بعد

166
01:04:55.500 --> 01:05:21.000
الولادة يفوت وقتها يفوت وقتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه لا يجوز تكسير عظام العقيقة اي نعم يقولون يكره لانها تنزع جدولا ولا يكسر عظمها

167
01:05:21.300 --> 01:05:39.750
تفاؤلا بسلامة المولود وهذا لا اصل له ولا دليل عليه يعمل في لحمها وعظامها مثل ما يعمل بسائر الذبائح للحاجة الى ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان عندي عقيقة

168
01:05:40.300 --> 01:06:03.600
فهل يجوز ان اصنع طعاما وادعو وادعو اصحابي وغيرهم اليه اي نعم يجوز هذا لكن تخرج شيء من من لحمها ولو قليلا للمحتاجين والفقراء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عنه ابوه

169
01:06:03.700 --> 01:06:21.850
فهل فهل يشرع ان يعق عن نفسه لا هي مشروعة في حق الوالد وهي حق للولد على والده فلا يعق الولد عن نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

170
01:06:22.050 --> 01:06:41.800
جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان افضل الاسماء واحسنها هو عبد الله وعبدالرحمن. نعم. يقول فهل ما ورد من انه افضل الاسماء ما عبد وحمد هذا عند الناس يقولون افضل ما عبد وحمد هذا لا اصل له

171
01:06:41.900 --> 01:07:03.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لثلاثة من الولد لم اعق عنهم الى الان فهل يجزئ ان اعق عنهم جميعا بثلاث شياه ما في السنة عن الغلام شاتان وعن الانثى

172
01:07:03.750 --> 01:07:28.200
جاءت واحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اذا كبروا فاتى وقتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك المولود بالتمر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم لاجل ريقه عليه الصلاة والسلام

173
01:07:29.150 --> 01:07:52.150
وليس آآ ريق غيره مثل ريقه عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول حفظك الله يقول هل نقول بانه من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشرع التحنيك لغيره

174
01:07:52.650 --> 01:08:10.400
ما اعرف هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عن ولده فانه يكون محبوسا عن الشفاعة له فهل يدل ذلك على ان العقيقة واجبة لا

175
01:08:10.600 --> 01:08:29.050
الحقيقة سنة ليست وجه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا تفاوتت المساجد في صلاة العيد فما الذي يشرع ان يذبح بعده؟ هل هو ما كان قريبا منه

176
01:08:30.600 --> 01:08:54.700
اذا ارتفعت الشمس اذا ارتفعت الشمس قيد رمح حينئذ تكون صلاة العيد قد انتهت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد الاضحية فهل نقول بانه من السنة ان يذبح بيده مباشرة ولا يوليها غيره

177
01:08:55.000 --> 01:09:15.550
اي نعم افظل هذا افظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مركز اسلامي في افريقيا يقوم بذبح اعداد كبيرة من الاضاحي ولكن لا احد من المسلمين يستفيد من جلود الاضاحي

178
01:09:15.650 --> 01:09:37.350
فيقوم المركز ببيعها كلها ويضعون قيمتها في مشاريع خيرية لايتام او غير ذلك. فما حكم عملهم هذا طيب لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الانثى على النصف من الذكر في العطية كذلك

179
01:09:37.900 --> 01:10:01.200
العطية؟ نعم لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تكون على النصف من الذكر الا الاشياء التي وردت بالادلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

180
01:10:01.250 --> 01:10:19.100
اذا لم يستطع الحلق للمولود يوم السابع فهل له ان يحلق رأسه بعد ذلك؟ اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا كان التراب فيه نفع وفيه فائدة

181
01:10:19.200 --> 01:10:41.450
فهل يجوز بيعه نعم اذا ملك ارضا اذا ملك ارضا فهي له باجزائها له ان يبيع ان يبيع او يبيع من ترابها لانها ملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول

182
01:10:42.500 --> 01:11:05.650
هل يجوز بيع السجادات التي توضع على الجدران لاجل الزينة لا بأس بذلك هذا من المباحات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السماد اعزكم الله لاجل الزراعة

183
01:11:07.100 --> 01:11:29.550
اي نعم سماد البهايم لا بأس اما رجيع اه الناس او ما يجوز بيعه لانه نجس تماد النجس ما يجوز بيعه اما سماد غير النجس فلا بأس ببيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

184
01:11:29.600 --> 01:11:50.550
هل يجوز شراء لعب الاطفال؟ وهي على اشكال مجسمة وما الظابط في مثل هذا اي نعم لعب الاطفال لا بأس ان تكون على شكل مجسم لكن الشيخ ابن باز خبره يقول انه

185
01:11:51.100 --> 01:12:17.200
ان لعب الاطفال الان اختلفت عما كان من قبل كانت من قبل تسمع من الخرق  اما الان فانها صور متحركة وحتى تكون ضاحكة ومتكلمة اختلفت فلا يجوز بيعها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

186
01:12:17.450 --> 01:12:38.900
هذا سائل يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز ان يستفاد منها في اطعام كلب الحراسة وما شابهها يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز الاستفادة منها في اطعام كلاب الحراسة ونحوها

187
01:12:39.000 --> 01:13:01.550
اذا يعني الميتات وتحطها ببيتك علشان تطعم الكلاب منها اترك الكلاب تروح لمها هي ها هي تروح لمها كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء المحنط من الحيوانات لاجل غرض التعليم او لاجل

188
01:13:01.550 --> 01:13:22.050
دينه لا يجوز هذا لانه من اقتناء الجيف لان المحنط شيفة الجيفة نجسة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع التحف والتماثيل التي صنعت لاجل الزينة

189
01:13:22.450 --> 01:13:42.800
لا التي على صور ما ما يجوز بيعها اما التحف التي ليست على صور ذوات ارواح فلا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء السباع كالاسد وغيره

190
01:13:42.950 --> 01:14:02.950
لا ما يجوز بيع السبا لا يجوز بيع الشبع يدخل في ثمن الكلب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا احتاج الانسان الى كلب صيد ولم يجده الا عن طريق البيع. فهل يجوز له الشراء

191
01:14:03.950 --> 01:14:20.550
ما ما يصير ما يصير البيع ما يجوز بيع الكلاب ولكن اذا دفع له شيئا ما هم من باب البيع انما من باب الحصول على هذا الشيء فلا بأس بذلك

192
01:14:21.050 --> 01:14:42.850
ليس على انه وانما على اساس انه نوع من الحصول على هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع السنور

193
01:14:43.250 --> 01:15:03.800
يقول هو في صحيح مسلم هناك بعض طلبة العلم يضعفه ويقول ان المذاهب الاربعة تقول بجواز البيان. فكيف الرد الرد على حديث الرسول بالمذاهب لا يجوز هذا حديث الرسول هو اللي يحكم على المذاهب

194
01:15:03.900 --> 01:15:24.350
وليست هي التي تحكم عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لذبح الاضاحي والهدي هل مدته اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده؟ ام هي يوم العيد ويوم ان فقط

195
01:15:24.450 --> 01:15:41.850
لها ثلاثة ايام ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي يوم يوم وهي ثلاثة الايام بعد يوم العيد لا يدخل فيها يوم العيد ثلاثة ايام الحادي عشر

196
01:15:42.100 --> 01:16:00.750
ثاني عشر الثالث عشر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الحلويات التي تحتوي على شحم الخنزير هل يجوز شراؤها وبيعها؟ لا اذا علمت ان فيها شحم الخنزير فهي حرام

197
01:16:02.150 --> 01:16:22.950
لحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المال الذي تأخذه المرأة من عمل الوشم ونمص النساء هل يكون هذا المال حراما؟ نعم لانه في مقابل عمل محرم

198
01:16:23.500 --> 01:16:42.900
وملعونة من فعلته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للحاج هل يشرع له ان يضحي مع ذبح هدي التمتع يكفي هدي التمتع هو تقرب الى الله ويكفي عن الاضحية

199
01:16:43.350 --> 01:17:03.050
الا اذا كانت الاضحية وصية واجبة او نذر فلا بأس يذبحها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التصوير بالجوالات تصوير الفيديو هل هو مستثنى من التصوير المحرم من اللي استثنوه

200
01:17:03.600 --> 01:17:27.000
ما يستثنى الا بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس النسائية التي فيها مخالفات لا ما يجوز له يبيع الملابس النسائية غير المحتشمة

201
01:17:27.450 --> 01:17:53.700
نعم لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان لدي محل لبيع الحاسوبات فهل يجوز لي ان ابيع هذه الالات على البنوك الربوية ام اكون داخلا في باب الاعانة على الربا؟ نعم تكون داخل

202
01:17:54.050 --> 01:18:13.650
بعها على غير البنوك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اعملوا في مدرسة ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة لاجل اصحاب المدرسة ولنشره في شبكات الانترنت

203
01:18:13.850 --> 01:18:34.200
فهل يعد هذا من الظرورة التي تجيز ذلك كيف يقول اعمل في مدرسة ويطلب مني مدرسة اهلية ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة من اجل توثيق ذلك لاصحاب المدرسة وملاكها ذوات الارواح

204
01:18:34.200 --> 01:18:54.700
لا يجوز سواء في المدرسة او في غيرها لعن المصورين كما مر بكم في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل يجوز شراء الطيور التي صوتها حسن لاجل هذا الامر

205
01:18:56.500 --> 01:19:18.150
مثل البلابل يا شيخ ها البلبل وغيره ما الفائدة منه اجراء الديك ينبه للصلاة لا بأس اما رأت الطيور التي لا فائدة من اصواتها وهي ما توكل فلا يجوز. نعم

206
01:19:19.200 --> 01:19:39.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لنا ان نقوم بطبخ العقيقة ثم توزيعها على الجيران ام نقوم بتوزيعها بدون طبخ؟ ما الافضل في ذلك؟ الافضل توزعها بدون طبخ لاجل

207
01:19:39.350 --> 01:20:03.050
يتصرفون فيها لاجل يتصرفون فيها اذا كانت غير مطبوخة نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول هل يجوز ما يسمى بالتبرع بالاعضاء في الحياة؟ وبعد الوفاة بعد الوفاة لا لانه ما يملك نفسه

208
01:20:04.100 --> 01:20:17.650
واما في حال الحياة فهذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بشرطين شرط الهواء او بشروط الشرط الاول ان يكون فيه نفع لأن نقول