بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادش مئة واربعة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان وقت الذبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين باب بيانك وقت الذبح في ذبح الهدي بالحج وذبح الاضاحي في البلدان. نعم عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى قال فانصرف فاذا هو باللحم وذبائح الاظحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه هذا الحديث فيه بيان بداية ذبح الهدي والاضاحي انه يبدأ من صلاة العيد يبدأ من صلاة العيد عيد النحر نعم من كان ذبح قبل ان يصليها فليذبح مكانها اخرى. ومن لم يكن ذبح حتى حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه وعن جابر ذبح قبل الصلاة شاته شاة لحم فليذبح مكانها اخرى. شاة لحم يعني ليست اضحية يذبح مكانها اخرى لانه ذبح قبل بداية وقت الذبح نعم وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم نعم هذا دليل على انه اذا ذبح الاضحية او الهدي قبل صلاة العيد ان لان انها لا تجزي لا هديا ولا اضحية فيذبح مكانها بعد الصلاة فبداية الذبح بعد صلاة العيد نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه وللبخاري فليعد هذا دليل على ان الذبح قبل صلاة العيد للاضحية او للهدي انه لا يجزي. نعم وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين نعم من ذبح قبل الصلاة صلاة العيد يعني فانما ذبح لنفسه يعني يأكله لحما عاديا واما من ذبح بعد الصلاة فانه قد اصاب السنة فيكون من ذبحه اه هديا او اضحية نعم وعن سليمان ابن موسى عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح رواه احمد كل ايام التشريق ذبح وهي ايام منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام الذبح بعد يوم العيد سميت ايام التشريق لانهم كانوا يشرقون اللحوم الشمس لتجف يشرفونها بالشمس لتجف يؤكل منها فيما بعد نعم وهل كل ايام التشريق ذبح رواه احمد وهو للدار قطني من حديث سفيان ابن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نعم باب الاكل والاطعام من الاضحية كيف يصنع بلحم الاضحية انه كما يأتي يأكل ويتصدق ويهدي يأكل منها في بيته يتصدق منها على المحتاجين والفقراء ويهدي لاصحابه من الاغنياء نعم وجوازي ادخار لحمها ونسخ النهي عنه آآ نعم وانه يجوز ادخار لحوم الاضاحي للمستقبل كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاول ثم نسخ ذلك وسبب النهي شدة الحاجة شدة الحاجة الى حاجة المحتاجين فلما زالت الحاجة اباح صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الاضاحي للمستقبل. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت دف اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك فقال وما ذاك قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدافة. من اجل الدافة يعني المحتاجين. نعم انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. فيكون هذا ناسخا للنهي عن ادخار لحوم الاضاحي نهى عنه في الاول لحاجة الناس والفقراء ثم لما توسعت الامور زالت الحاجة اذن صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الاضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا. متفق عليه نعم هذا يبين ان النهي انما كان لاجل الحاجة فلما زالت الحاجة رخص في ادخار لحوم الاضاحي. بل ورخص في نقلها رخص في نقل لحوم الاضاحي الى البلدان الاخرى فلا مانع ان الحجاج يأخذون معهم لحوم الاضاحي الى بلدانهم نعم ترخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا متفق عليه. وفي لفظ كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. اخرجه نعم هذا دليل على انه يجوز نقل لحوم الاظاحي من مكة الى البلدان الاخرى نعم وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم والنسائي نهى لحاجة الناس فلما زالت الحاجة رخص لهم في نقلها الى بلدانهم. نعم وعن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي ويكره هذا التسمية فقط نعم فقالوا يا رسول الله لا تسمى عقيقة تسمى نسيك نعم وقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له. قال من احب منكم من احب منكم ان ينسك عن قال كلوا كلوا واطعموا كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها متفق عليه اي نعم النهي لسبب وقد زال لرخص لهم في ادخار لحوم الاضاحي ونقلها الى البلدان الاخرى نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه احمد ومسلم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امره ان يصلح لحم الاضحية ويطعمه للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينة نعم وعن ابي عيسى على نقل على جواز نقل لحوم الاضاحي نعم هو الهدي نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما. فقال كلوا اطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم نعم هذا الحديث الاخير آآ نسخ الحديث الذي قبله من النهي عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له بالطول عن الغني القول هو الغنى ليعود الغني على الفقير الصدقة عليه من لحوم الاضاحي نفعل لحاجته نعم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه نعم باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها نعم جلود الاضاحي لا تباع يعني لا يبيعها صاحبها واما اذا اعطاها لفقير فالفقير ان ينتفع بها وله ان يبيعها لحاجته نعم باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها وقد عرفناها والجلال اجلة اجلة الهدي والاضاحي لانهم كانوا يجللون الابل عليها اجلة يجللونها نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة معه في حجة الوداع وذبح منها بيده ثلاثا وستين ثم امر عليا رضي الله عنه ان ينحر الباقي وان يتصدق بلحومها على المحتاجين نعم وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها وجلودها فجلود الاضاحي لا يجوز لصاحبها ان يبيعها لانها تبع الاضاحي واما من اعطي الجلد لفقره فانه يبيعه. نعم اذا اراد والا اعطي الجازر منها شيئا. وهذا دليل على ان الجزار الذي يستأجره لذبح الاضحية او الاضاحي لا يعطيه شيئا من لحمها على انه اجرة بل اذا اعطاه على انه صدقة لا بأس اما الاجرة فلا بد ان يدفعها من عنده ولا يجعلها من لحوم الاضاحي او الهدي نعم والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا شيئا اجرا واما اذا اعطاه شيئا صدقة فلا نعم وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وعن ابي سعيد ان قتادة ان قتادة ابن النعمان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث فوق ثلاثة ايام ليسعكم واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الاضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وان اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا انا شئتم رواه احمد نعم هذا دليل على ان المضحي والمهدي لا يبيع شيئا من لحوم الاضاحي والهدي ولا من جلودها ولا من اجلتها واما من اعطي من هذه الاشياء فان له ان يبيعه وان ينتفع به نعم باب من اذن في انتهاب اضحيته نعم عن عبدالله بن قرط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن وقرب يوم القر آآ اللي هو اليوم الحادي عشر لان الناس يقرون في منى نعم وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات او ست ينحرهن فطفقنا يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها يزدلفن اليها ان يتدافعن الى الرسول صلى الله عليه وسلم لينحرها نعم وطفقن يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال لما وجبت يعني سقطت سقطت على الارض ميل لانها تذبح واقفة معقولة يدها اليسرى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميتة وكلوا نعم واطعموا البائس والمعتر نعم فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم افهمها فسألت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود اي نعم لما ماتت اذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس ان يأخذوا من لحمها. من شاء يقتطع من لحمها فليقتطع نعم قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. نثار العروس وهو انهم ينثرون دراهم في مناسبة الزواج ينثرون دواء الدراهم على الارض ليأخذها الناس من باب الفرح بالعرس هذي يسمونها النثار نعم. وقد احتج به من رخص في نثار العروس بعض العلماء لا يرخص فيه لان هذا اضاعة مال لكن من رخص فيه تدلى بهذا الحديث. نعم كتاب العقيقة وسنة الولادة العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع وهي ما يذبح عن المولود ما يذبح عن المولود بعد ولادته في يوم ولادته او يوم سابع او يوم واحد وعشرين في الاسبوع الاول او الاسبوع الذي يليه قد يسمى بالعقيقة تذبح للمولود اه كانها تزكية او زكاة عن المولود ومن باب اظهار البشارة بالمولود نعم وكتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان بن عامر الضبي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. رواه الجماعة الا مسلم مع الغلام عقيقة وهي ما يذبح ما يذبح بمناسبة ولادته من اجل الشكر لله عز وجل على ذلك الناس يسمونها التميمة وهي العقيقة او التميمة ما يخالف وهي تقرب الى الله عن ولادة المولود شكرا لله عز وجل نعم ويحق للمولود على والده حق للمولود على والده ان يعق عنه نعم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى اميطوا عنه الاذى يحلقون رأسه الذي الشعر الذي ولد معه يحلقونه عند ذبح العقيقة لاجل اماطة الاذى عنه نعم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته كل غلام يعني مولود رهينة بعقيدة بعقيقته هذا يدل على وجوب العقيقة وانها اذا لم تعق فان فانه قيل انه يحبس عن الشفاعة لوالديه رهين بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه مما يدل على وجوب العقيقة عن المولود عن عن الغلام شاتان وعن وعن الجارية شاة واحدة نعم كل غلام رهينة بعقيقته محبوس يعني محبوس قيل معناه محبوس عن الشفاعة لوالديه. نعم يذبح عنه يوم سابعه وقت ذبحها يوم سابع الولادة. فان فات ففي يومه الرابع عشر الاسبوع الثاني فان فات ففي اليوم الثالث عشر يوم واحد وعشرين نعم يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه يسمى يوم السابع يوضع له اسم يميزه عن غيره محمد علي مبارك الى اخره ولا يترك بدون اسم. نعم ويسمى فيه ويحلق رأسه اي نعم هذا معنى ازالة الاذى عنه. نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شان. مكافئتان يعني متساويتان نعم وعن الجارية شاة. نعم. رواه احمد والترمذي وصححه وفي لفظه. لان لان الانثى على النصف من الذكر. نعم وبلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه احمد وابن ماجة. نعم فالانثى على النص من الذكر في الميراث وفي العقيقة وفي الشهادة ثلاثة اشياء على النصف من الذكر نعم وعن ام كرز الكعبية انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا او اناثا. رواه احمد والترمذي وصححه نعم لا فارق بين ان تكون الشاة آآ ذكرا او انثى وكذلك الابل وكذلك البقر لا فرق بين الذكر والانثى فيها نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكأنه كره الاثم فقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له قال من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل. يتسمى النسيك احسن النسيكة من النسك ويجوز تسميتها بالعقيقة لكن كأن الرسول يكره هذا لانه من العقوق وهو حقوق الوالدين ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه احمد من احب منكم هذا دليل على ان العقيقة ليست واجبة وانما هي سنة مؤكدة. نعم رواه احمد وابو داوود والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المولود يوم سابعه ووظع الاذى عنه والعق رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. اليوم السابع ثلاثة اشياء تسمية يعني يستحب تسميته يوم السابع ذبح العقيقة عنه يوم السابع ازالة الاذى وهو حلق الراس يوم السابع هذا افضل. نعم وعن بريدة الاسلمي قال وهذا للذكر اما الانثى فلا يحلق لا يحلق شعرها نعم وعن بريدة الاسلمي قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه ابو داوود اي نعم في الجاهلية يلطخونه بدم العقيقة يلطخون رأسه بدم العقيقة فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سن لامتها ان يلطخوه بالزعفران وهو نوع من الطيب بدل الدم نعم لان الدم نجس نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا رواه ابو داوود والنسائي وقال بكبشين كبشين نعم الكبش كبش هذا ادنى ادنى السنة والافظل عن الغلام جاك شاتان وعن الانثى شاة واحدة. نعم وعن ابي رافع ان حسن ابن علي لما ولد ارادت امه فاطمة ان تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. رواه احمد نعم وعن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين اين ولدته فاطمة بالصلاة رواه احمد وكذلك ابو داوود والترمذي وصححه وقال الحسن نعم الحسن ابن علي يعني او حسن قال حسن ويقال الحسن بالالف واللام الحسن ابن علي وبعده الحسين رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا وكان عليه الصلاة والسلام يعق عنهما يذبح العقيقة عنهما لانهما لانهما سبقاه ابطأ الرسول صلى الله عليه وسلم فهم اولاده. نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين وهذا مما يسن في في حق المولود او ان انه يؤذن في الاذن اليمنى ويقيم الصلاة بالاذن اليسرى يكون اول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى نعم وعن انس ان ام سليم ولدت غلاما قال فقال لي ابو طلحة احفظه حتى اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه به وارسلت معه تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي. وحنكه به وسماه عبدالله نعم انس ابن مالك آآ كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه ولما ولدت امه ارسل المولود ارسل ابو طلحة المولود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل معه تمرات ارسل معه تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومضغها ثم انه اخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام وحنك بها المولود هذا يسمى بالتحنيك ليكون اول ما يصل الى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم والتحنيك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان ريقه مبارك نعم ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبدالله سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله نعم. وعن سهل بن سعد قال اتي بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين الصبي فقال ابو فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه عيد الحديث وعن سهل ابن سعد قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس. ووضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه نعم فوضعه على فخذه وابوء سيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلام فامر ابوه بنقله من فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فلما فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اين الصبي فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه. نعم باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما هذه ذبايح الفرعة والعتيرة هذه ذبائح في الجاهلية نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم عن مخنف ابن سليم عن عن مخنف. نعم. ابن سليم قال قلنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب نعم العتيرة هي الذبيحة في رجب في شهر رجب لان رجب شهر محرم من من الشهور من الاشهر الحرم لكنه نسخ العتيرة نسخت ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ذبح في رجب. نعم. وعن ابي رزين العقيلي انه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له لا بأس بذلك نعم. وعن الحارث رخص بها في الاول ثم نهى عنها. نعم. وعن الحارث بن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عثر ومن شاء لم يعترف في الغنم اضحية رواهما احمد والنسائي. نعم. وعن نبيشة الهدلي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرا في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في اي شهر كان فبروا الله عز وجل واطعموا قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل. فان ذلك هو خير. رواه الخمسة الا الترمذي ايه دي نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. نعم هذا النصف نسخ ذلك لا فرع يعني لا تذبحوا الفرح ولا العتيقة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. والعتيرة في رجب متفق عليه وفي لفظ لاعتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد نعم نسخ نسخ ما كان سابق. نعم وفي لفظ لا عتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد وفي لفظ انه نهى عن الفرع والعتيرة احمد والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. رواه ابن ماجة. نعم كتاب البيوع فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة نسخت ومنعت في اخر الامرين ولا تفعلان نعم كتاب البيوع ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز البيوع البيع قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا وقال عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان فهما بالخيار حتى ينتهي المجلس وهذا يسمى خيار المجلس. فما داموا في المجلس فهم بالخيار البيع ينعقد ولكن يبقى فيه الخيار الى ان ينتهي المجلس ثم يلزم البيع الا ان يكون هناك خيار شرط والخيار معناه تردد بين امرين اما الفسخ واما الامضاء ما دام البيعان في المجلس فان الخيار باقي لكل من الطرفين الا اذا اسقط احدهما حقه يبقى خيار الاخر في المجلس هذا يسمى خيار المجلس وهو احد انواع الخيار السبعة نعم ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز باب لا يجوز بيع بيع اشياء بيع الخمر بيع الخنزير بيع آآ الميتات بيع اه الاشياء المواد المحرمة لا يجوز بيعه في اشياء نهي عن بيعها باع بيع الكلب بيع السنور بيع الخمر والخنزير ونعم باب ما جاء في بيع النجاسة والة المعصية نعم. وهذا مما نهي عن بيع بيع النجاسة العذرة بيع آآ السرجين النجس لا يجوز بيعه نعم. والة المعصية قالت المعصية كالمعازف والمزامير والطبول وغير ذلك من الات اللهو لا يجوز بيعها نعم. وما لا نفع فيه وما لا نفع فيه كالتراب لا يجوز بيع ما لا نفع فيه لانه من اكل المال بالباطل انما يباع ما فيه نفع نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر هذا واحد بيع الخمر والخمر ما اسكر ما اسكر كثيره ما خامر العقل وغطاه سواء كان من العنب او من غير العنب كل ما اسكر فهو خمر. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فلا يجوز بيع المسكرات والمخدرات لا يجوز بيع المفترات كالدخان والقات كل هذه لا يجوز بيعها وثمنها حرام نعم حرم بيع الخمر والميتة حرم بيع الخمر عرفناه وبيع الميتة وهي التي ماتت حدف انفها من غير زكاة لانها نجسة نعم والخنزير الخنزير معروف هو الحيوان المعروف وكان يتغذى بالنجاسات لا يرفع رأسه من اكل النجاسة هو خبيث الله حرم لحم الخنزير نعم والاصنام بيع الاصنام التي تعبد من دون الله وهي ما كانت صورا مجسمة بيع الصور المجسمة هذي تسمى اصنام فلا يجوز بيعها نعم فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام لا يجوز ان شحوم الميتة تذاب وتجعل ودكا يدهن بها الجلود وهذا حرام لانه اصله نجس وحرام فلا يتحول الى طاهر والى مباح وان تغير اسمه نعم ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس بها الناس يجعلونها وقود للسراج لانهم كانوا يسرجون من الودك ما كان فيه آآ بترول ومشتقاته انما كانوا يشرجون السرج من الودك فيها الفتيلة وتولع الى ان وتمتص من الودك الى ان ينفد نعم ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما ابتلى الله اليهود يعني لعنهم نعم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه. رواه الجماعة. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها حتى صارت ودكا وباعوه واكلوا ثمنا بزعمهم انهم ما اكلوا شحم الميتة انما اولوه الى ودك وباعوه واكلوا ثمنه هذا متفرع عن حرام ولا يجوز وداك اه المحرم وذكي الشهم المحرم يكون محرما ولا يطهر بذلك فهذه طريقة اليهود الاحتيال على محارم الله عز وجل ولذلك لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير بسبب الاحتيال على ما حرم الله ومن ذلك يا لهم على شحوم الميتة انهم اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه رواه احمد وابو داود على الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم شدد الله عليهم بتحريم الشحوم عليهم جدد الله عليهم لما جددوا على انفسهم هذه طريقة اليهود واحتالوا على ما حرم الله تحولوا الشحوم المحرمة عليهم الى ودك فباعوها واكلوا ثمنا نعم وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه احمد وابو داوود. لا يجوز بيع الاشياء المحرمة الاشياء المحرمة لا يجوز بيعها ولو حولت الى شكل اخر فان الحكم باق عليها نعم وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس يقول المؤلف وهذا حجة في تحريم بيع آآ الدهن النجس ولو لم يكن من الميتة اذا كان دهن نجسا بسبب وقوع لنجاسة فيه واختلاطها معه فانه يراق ولا يباع ولا ينتفع به نعم عن ابيه وعن ابي جحيفة انه اشترى حجاما فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب اشترى وعن وعن ابي جحيفة انه اشترى حجاما اشترى عبدا يعني اشترى عبدا حجاما يأخذ يأخذ على الحجامة اجرة فابو جحيفة حرم هذا كسر المحاجم ومنعه من الحجامة لان الحجامة ثمن للدم نعم فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم نعم وثمن الكلب ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلاب لا يجوز بيع الكلاب لا كلاب الصيد ولا غيرها انما كلب الصيد يكون من الاختصاصات مختص صاحبه فلا يجوز له ان يبيعه لانه كلب والرسول حرم ثمن الكلب نعم وكسب البغي كسب البغي الزانية التي تأكل من من زناها والعياذ بالله. نعم ولعن الواشمة والمستوشمة لعن الواشمة والوشم هو ان يغرز ان يغرز الجلد فاذا ظهر الدم وضعوا فيه شيئا من الكحل فيبقى اثره على الجلد يبقى اثره ويدوم على الجلد هذا هو الوشم لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الوشم في نفسها وتعمله لغيرها ولعن المستوشمة التي تطلب ذلك ان يعمل بها واللعن يقتضي ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب نعم لعن الواشمة والمستوشمة والمستوشمة الواشمة التي تعمل الوشم المستوشمة التي تطلبه ان يعمل فيها نعم واكل الربا ولعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نعم واكل الربا وموكله ولعن المصورين. متفق عليه. ولعن المصورين. لعن المصورين سواء الصور المنحوتة التي يعملونها وينحتونها او الصور بالالة الفوتوغرافية لان كله يسمى تصوير من العلماء من يفتي بجواز آآ الصور الملتقطة بالالة الكهربائية ويقولون هذا ليس تصويرا انما التصوير ما عملته بيدك وانت انما نقلت الصورة التي خلقها الله بواسطة التقاطها بالالة الكهربائية عموم الحديث يرد عليهم لعن المصورين الستم تسمونهم مصورين الستم تسوون هذا العمل صورة فيشملها الحديث يشملها الحديث سواء كان عملا باليد او كان بالالة الفوتوغرافية نعم لكن يستثنى من التصوير ما دعت اليه الضرورة مثل تصوير الحوادث مثل تصوير الجرائم التي التي يحصل فيها اعتداء على الناس وقتل يصور من اجل الاثبات فالصور التي لاجل الاثبات لا بأس بها وكذلك اه الصور الظرورية الصور الظرورية الان منع الناس من السفر من آآ مزاولة المهن الا ان يصوروا فاذا منعوا من ذلك اصبح هذا من الظرورة فلا بأس فلا اثم على من صور لاجل ازالة المنع عن مهنة هو محتاج اليها هو محتاج اليها او سفر يريد السفر لامر ضروري فهذا ظرورة يباح للظرورة ويكون الاثم على من الزم الناس بهذه الصور. نعم وعن ابي مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة. نهى نهى عن ثمن الكلب الكلاب لا يجوز بيعها التكلب الصيد لا يجوز بيعه لانه كلب كلب الحراسة حراسة الزرع او حراسة المنازل لا يجوز بيعه لكن يجوز اقتناؤه للحراسة يجوز اقتناؤه للحراسة ولا يجوز بيعه ثمن الكلب ها ومهر البغي ومهر البغي مهر الزانية والعياذ بالله نعم وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويأخذ من الناس يتكهن لهم ويأخذ منهم اه اجارا لكيانته هذا حرام نعم وحلوان الكاهن رواه الجماعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا رواه احمد وابو داوود. نعم. املأ كفه ترابا يعني من باب التنكيل له انه لا يجوز بيع الكلب ولا اكل ثمنه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور رواه السنور القط هو القط. ولا يجوز بيعه ايضا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنون رواه احمد ومسلم وابو داوود. نعم. باب النهي عن فضل الماء نعم الناس شركا في ثلاث في الماء والكلأ والنار فلا يأتي واحد على آآ الغدران التي في البر يشرب منها الناس والمواشي يسيطر عليها ويبيع على الناس ما يجوز هذا اما اذا حاز الماء حازه في اناءه او في راويته فيجوز ان يبيعه لانه ملكة ما ما كان في مجامع المياه التي يعتادها الناس ويعتاد تعدادها السباع وتعتادها آآ المواشي فلا يجوز له ان يسيطر عليها هي للناس كافة نعم باب النهي عن بيع فضل الماء عن اياس بن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة للماء يعني ما زاد عن حاجة الانسان نعم رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه احمد وابن ماجة نعم باب النهي عن ثمن عسب الفحل. يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذبح الصحابة حتى يذبح هو عليه الصلاة والسلام فهل في الوقت الحالي ينتظر حتى يذبح امام المسلمين الاقامة باذن المولود هل هي مشروعة كالاذان ان يؤذن ابنه اليمنى ويقيم في الاذن اليسرى نأتي بهما جميعا الاذان والاقامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في العقيقة لا الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام اما غيره فليس مشرعا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم تلزمه صلاة العيد ولم يحضرها كالمسافر والمريض فهل يجوز له ان يذبح اضحيته قبل صلاة العيد؟ لا ما يجوز ذبحها الا بعد صلاة العيد اه في في البلدان صلاة العيد في البلدان الذين في البر ما يذبحون الا اذا مضى اذا مضى وقت آآ قد صلى الناس صلاة العيد فيذبح اذا مضى هذا الوقت بالتقدير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل التسمية عند ذبح الاضاحي والهدي هي شرط من شروط حل ذبيحة لا يسقط بالنسيان جميع الذبائح جميع الذبايح سواء كانت ذبايح للحم او ذبايح للنسك والتقرب الى الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلا يجوز الاكل من الذي لم يسمى عليه اسم الله عند الذبح نعم الا اذا تركها الذابح نسيانا اذا ترك التسمية نسيانا فتحل ذبيحته اما اذا تركها متعمدا فلا تحل ذبيحته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا رزقت ولدا فهل يجوز ان اقسم العقيقة فاذبح كبشا هنا في هذه البلاد وكبشا في بلادي هناك عند اخواني الاحسن ان يذبحا جميعا بمكان واحد وتعمل بهما السنة. ولا يفرق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يكثر بهذه الايام نوع من انواع الاضاحي يسمى المهجن ان تكون الام شاة والاب هو ذكر غزال. فهل هذه الاضحية تجزئ لا ما سمعنا بهذا ان العجز يولدها الغزال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لا يتصدقون بشيء من الاضحية وذلك لعدم وجود محتاجين في بلدهم او عندهم بل يأكلونها كلها او يدخرونها. فهل هذا جائز ما هنا بلد ما تخلو من محتاجين لكن الحاجة تختلف قد تكون حاجة شديدة او حاجة دون ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول جاء في الحديث ان الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا وحشما وخدما. ما المراد بالحشم الحشم ان لنا ان لنا عيالا وحشما وخدما الحشم ظيوفهم ومن يأتي اليهم من اقاربهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول هل معنى تشريق اللحم هو ما يسمى بالكفر في الوقت الحالي الظهر ايه ايه نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضحية فوق ثلاث لما احتاج الناس. يقول اذا تكرر فهل ينهى عن الادخار في زمننا هذا؟ اي نعم اذا كان هناك حاجة فانه ينهى عن ادخار لحوم الاضاحي توزع على المحتاجين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع شيء من الاضحية؟ ثم التصدق بالمال الذي نتج من ذلك لا ما يباع شيء من الاضحية المضحي لا يبيع شيئا منها ولو قلب تصدق به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لنا ان نعطي الجزار الجلد والرأس والاطراف لانه لا احد ينتفع بها فان لم يأخذها الجزار فانها ترمى ايه تعطونها مجانا لا بأس اما تعطونها على انه اجرة له لا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لختان المولود هل يكون ايضا في اليوم السابع كغيره نعم هو الافضل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح عن الذكر عقيقة من الابل فهل يذبح واحدة ام اثنتين لا يذبح واحدة يذبحه واحدة لانه عن سبع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا ان شعر رأس الانثى لا يحلق فهل يقدر ويتصدق بثمنه ما يحتاج تقدير تصدق باللي تيسر ولا تربطه بشعره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع ان يعق عن السقط اي نعم اذا تم له اذا تم له اربعة اشهر وسقط من بطن امه فانه يأخذ احكام المولود من حيث التسمية ومن حيث العقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم ابي ابراهيم فهل معنى ذلك انه يشرع التسمية مباشرة من حين الولادة ولا ينتظر الى السابع اي نعم يسمى اه في في وقت ولادته او بعد ذلك او في اليوم السابع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرها واسع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يشترط في الاضحية من ناحية العمر وغير ذلك. نعم يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية لانها قربان تقرب به الى الله عز وجل نعم وكذلك حفظك الله يقول وهل تقسم العقيقة كتقسيم الاضحية نعم هو الافضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ذبح العقيقة بعد اكثر من عام على المولود نعم لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من مات بعد من مات بعد اليوم السادس وقبل السابع فهل يشرع ان يعق عنه؟ من مات بعد اليوم السادس وقبل ان يبلغ سابع يوم فهل يشرع ان يعق عنه اي نعم ما اقامه اذا ولد وهو حي فانه يعق عنه ويسمى ولو مات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الانسان لديه ظروف مادية فهل يجوز له ان يؤخر العقيقة لمدة تسع سنوات او عشر سنوات بعد الولادة يفوت وقتها يفوت وقتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه لا يجوز تكسير عظام العقيقة اي نعم يقولون يكره لانها تنزع جدولا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود وهذا لا اصل له ولا دليل عليه يعمل في لحمها وعظامها مثل ما يعمل بسائر الذبائح للحاجة الى ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان عندي عقيقة فهل يجوز ان اصنع طعاما وادعو وادعو اصحابي وغيرهم اليه اي نعم يجوز هذا لكن تخرج شيء من من لحمها ولو قليلا للمحتاجين والفقراء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عنه ابوه فهل فهل يشرع ان يعق عن نفسه لا هي مشروعة في حق الوالد وهي حق للولد على والده فلا يعق الولد عن نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان افضل الاسماء واحسنها هو عبد الله وعبدالرحمن. نعم. يقول فهل ما ورد من انه افضل الاسماء ما عبد وحمد هذا عند الناس يقولون افضل ما عبد وحمد هذا لا اصل له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لثلاثة من الولد لم اعق عنهم الى الان فهل يجزئ ان اعق عنهم جميعا بثلاث شياه ما في السنة عن الغلام شاتان وعن الانثى جاءت واحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اذا كبروا فاتى وقتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك المولود بالتمر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم لاجل ريقه عليه الصلاة والسلام وليس آآ ريق غيره مثل ريقه عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول حفظك الله يقول هل نقول بانه من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشرع التحنيك لغيره ما اعرف هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عن ولده فانه يكون محبوسا عن الشفاعة له فهل يدل ذلك على ان العقيقة واجبة لا الحقيقة سنة ليست وجه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا تفاوتت المساجد في صلاة العيد فما الذي يشرع ان يذبح بعده؟ هل هو ما كان قريبا منه اذا ارتفعت الشمس اذا ارتفعت الشمس قيد رمح حينئذ تكون صلاة العيد قد انتهت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد الاضحية فهل نقول بانه من السنة ان يذبح بيده مباشرة ولا يوليها غيره اي نعم افظل هذا افظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مركز اسلامي في افريقيا يقوم بذبح اعداد كبيرة من الاضاحي ولكن لا احد من المسلمين يستفيد من جلود الاضاحي فيقوم المركز ببيعها كلها ويضعون قيمتها في مشاريع خيرية لايتام او غير ذلك. فما حكم عملهم هذا طيب لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الانثى على النصف من الذكر في العطية كذلك العطية؟ نعم لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تكون على النصف من الذكر الا الاشياء التي وردت بالادلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم يستطع الحلق للمولود يوم السابع فهل له ان يحلق رأسه بعد ذلك؟ اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا كان التراب فيه نفع وفيه فائدة فهل يجوز بيعه نعم اذا ملك ارضا اذا ملك ارضا فهي له باجزائها له ان يبيع ان يبيع او يبيع من ترابها لانها ملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز بيع السجادات التي توضع على الجدران لاجل الزينة لا بأس بذلك هذا من المباحات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السماد اعزكم الله لاجل الزراعة اي نعم سماد البهايم لا بأس اما رجيع اه الناس او ما يجوز بيعه لانه نجس تماد النجس ما يجوز بيعه اما سماد غير النجس فلا بأس ببيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء لعب الاطفال؟ وهي على اشكال مجسمة وما الظابط في مثل هذا اي نعم لعب الاطفال لا بأس ان تكون على شكل مجسم لكن الشيخ ابن باز خبره يقول انه ان لعب الاطفال الان اختلفت عما كان من قبل كانت من قبل تسمع من الخرق اما الان فانها صور متحركة وحتى تكون ضاحكة ومتكلمة اختلفت فلا يجوز بيعها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز ان يستفاد منها في اطعام كلب الحراسة وما شابهها يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز الاستفادة منها في اطعام كلاب الحراسة ونحوها اذا يعني الميتات وتحطها ببيتك علشان تطعم الكلاب منها اترك الكلاب تروح لمها هي ها هي تروح لمها كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء المحنط من الحيوانات لاجل غرض التعليم او لاجل دينه لا يجوز هذا لانه من اقتناء الجيف لان المحنط شيفة الجيفة نجسة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع التحف والتماثيل التي صنعت لاجل الزينة لا التي على صور ما ما يجوز بيعها اما التحف التي ليست على صور ذوات ارواح فلا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء السباع كالاسد وغيره لا ما يجوز بيع السبا لا يجوز بيع الشبع يدخل في ثمن الكلب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا احتاج الانسان الى كلب صيد ولم يجده الا عن طريق البيع. فهل يجوز له الشراء ما ما يصير ما يصير البيع ما يجوز بيع الكلاب ولكن اذا دفع له شيئا ما هم من باب البيع انما من باب الحصول على هذا الشيء فلا بأس بذلك ليس على انه وانما على اساس انه نوع من الحصول على هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع السنور يقول هو في صحيح مسلم هناك بعض طلبة العلم يضعفه ويقول ان المذاهب الاربعة تقول بجواز البيان. فكيف الرد الرد على حديث الرسول بالمذاهب لا يجوز هذا حديث الرسول هو اللي يحكم على المذاهب وليست هي التي تحكم عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لذبح الاضاحي والهدي هل مدته اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده؟ ام هي يوم العيد ويوم ان فقط لها ثلاثة ايام ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي يوم يوم وهي ثلاثة الايام بعد يوم العيد لا يدخل فيها يوم العيد ثلاثة ايام الحادي عشر ثاني عشر الثالث عشر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الحلويات التي تحتوي على شحم الخنزير هل يجوز شراؤها وبيعها؟ لا اذا علمت ان فيها شحم الخنزير فهي حرام لحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المال الذي تأخذه المرأة من عمل الوشم ونمص النساء هل يكون هذا المال حراما؟ نعم لانه في مقابل عمل محرم وملعونة من فعلته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للحاج هل يشرع له ان يضحي مع ذبح هدي التمتع يكفي هدي التمتع هو تقرب الى الله ويكفي عن الاضحية الا اذا كانت الاضحية وصية واجبة او نذر فلا بأس يذبحها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التصوير بالجوالات تصوير الفيديو هل هو مستثنى من التصوير المحرم من اللي استثنوه ما يستثنى الا بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس النسائية التي فيها مخالفات لا ما يجوز له يبيع الملابس النسائية غير المحتشمة نعم لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان لدي محل لبيع الحاسوبات فهل يجوز لي ان ابيع هذه الالات على البنوك الربوية ام اكون داخلا في باب الاعانة على الربا؟ نعم تكون داخل بعها على غير البنوك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اعملوا في مدرسة ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة لاجل اصحاب المدرسة ولنشره في شبكات الانترنت فهل يعد هذا من الظرورة التي تجيز ذلك كيف يقول اعمل في مدرسة ويطلب مني مدرسة اهلية ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة من اجل توثيق ذلك لاصحاب المدرسة وملاكها ذوات الارواح لا يجوز سواء في المدرسة او في غيرها لعن المصورين كما مر بكم في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل يجوز شراء الطيور التي صوتها حسن لاجل هذا الامر مثل البلابل يا شيخ ها البلبل وغيره ما الفائدة منه اجراء الديك ينبه للصلاة لا بأس اما رأت الطيور التي لا فائدة من اصواتها وهي ما توكل فلا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لنا ان نقوم بطبخ العقيقة ثم توزيعها على الجيران ام نقوم بتوزيعها بدون طبخ؟ ما الافضل في ذلك؟ الافضل توزعها بدون طبخ لاجل يتصرفون فيها لاجل يتصرفون فيها اذا كانت غير مطبوخة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول هل يجوز ما يسمى بالتبرع بالاعضاء في الحياة؟ وبعد الوفاة بعد الوفاة لا لانه ما يملك نفسه واما في حال الحياة فهذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بشرطين شرط الهواء او بشروط الشرط الاول ان يكون فيه نفع لأن نقول