﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادش مئة واربعة وثلاثون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.450
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله اسباب الحضانة الحضانة فتح الحاء وكسرها حظانا

3
00:00:45.100 --> 00:01:22.250
المراد بها حفظ صغير ونحوه مما يضره وعمل ما ينفعه بتربيته وملاحظته وذلك ان دين الاسلام دين الرحمة والاحسان فلم يهمل الصغار الذين يحصل بين ابائهم الفراق ابائهم وامهاتهم يحصل بينهم الفراق

4
00:01:23.050 --> 00:01:54.700
اما بموت واما بطلاق فاذا افترق الابوان وعندهما طفل فان الاسلام يعتني بهذا الطفل ويوجب حقه على على الحاضن فهو الحضانة حق للمحظون بان لا يضيع  وجاءت الاحاديث تبين من تكون له الحضانة

5
00:01:56.350 --> 00:02:28.150
وهذا مما يدل على كمال هذا الدين وعلى رعايته للاطفال والعناية بهم وهذا شيء امتاز به الاسلام واما الكفار فانهم كما تسمعون يجعلون دور دور للاطفال يلقون فيها ولا يعتنى بهم ولا

6
00:02:28.450 --> 00:02:56.950
وانما هم كالبهائم يسمونها دور الحضانة او دور الرعاية واخذها عنهم بعض المسلمين مع الاسف فالاطفال في الاسلام ثروة عظيمة لا يجوز تفريط بها واهمالها او ان تولى من لا يعتني بها

7
00:02:58.050 --> 00:03:27.700
ولا يقوم بحقها هذا هو دين الاسلام ولكن مع الاسف المسلمون صاروا يقلدون الغرب ويقلدون الكفار  صاروا يتهاونون بشأن الاطفال ويلقون بعهدتهم الى من لا يرحمهم ولا علاقة له بهم. فينشأون غير مربين وغير مؤهلين وغير

8
00:03:28.300 --> 00:03:51.900
فالبهايم ليس المراد ان الطفل اللي هو يطعم ويسقى فقط هذا لا بد منه لكن الاهم من ذلك تربيته تربيته على الخير وتربيته على الاخلاق الكريمة وعلى الصيانة والعفاف اهم من الطعام والشراب

9
00:03:52.700 --> 00:04:16.250
ولما خرجت المرأة عن مسئوليتها وصارت تتولى الوظائف تتولى الاعمال وتلقي باولادها اما الى خادمة او مربية حصل الظرر العظيم على الاطفال في اخلاقهم وفي تربيتهم وفي بل حصلت مفاسد

10
00:04:16.300 --> 00:04:48.150
ووقائع شنيعة من تولي المربيات والخديمات لاظفار المسلمين هذا شيء يجب التنبه له ويجب التراجع عن هذه الحالة السيئة التي الت اليها اطفال كثير من المسلمين ترى يتولى تربية الاطفال من لا يرحمهم ولا يعطف عليهم بل

11
00:04:48.850 --> 00:05:15.350
قد ينحرف بهم ويلقنهم الاخلاق الفاسدة والديانة الباطلة يلقنون الوثنية والنصرانية وغير ذلك. قد وقع اشياء من هذا كثيرا بسبب ترك هذا الواجب العظيم وهو العناية بالاطفال وتربيتهم ومن يتولاها ومن يقوم بها

12
00:05:15.650 --> 00:05:36.400
الوالدان الوالدان هما المكلفان بها قال تعالى قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الى قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني صغيرا اه تربية الولد على الوالدين

13
00:05:36.600 --> 00:06:01.800
في حالة الصغر ثم هو اذا اذا كبر اذا كبر الوالدان تاج اليه يرد هذا الجميل ويقوم بخدمتهما والاحسان اليهما كما خدماه في صغره واحسن اليه وربياه ولكن اذا كان الابوان مضيعين للطفل ومهملين له والياه لغيرهما ممن يسيء اليه ويسيء تربيته

14
00:06:02.700 --> 00:06:26.100
فماذا تكون العاقبة؟ اذا عق الابناء اذا عق الاولاد اباءهم واساءوا اليهم عقوبة لهم في تضييعهم لاولادهم في حال الصغر. كما يحدث العقوق الا بسبب هذا هذا الاهمال وهذا وهذه التربية السيئة

15
00:06:26.350 --> 00:06:48.250
نعم  عن عبدالله بن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني كان ان ابني كان بطني له وعاء وتدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني

16
00:06:48.450 --> 00:07:08.550
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم  هذا الحديث من اصول الحضانة عن عبد الله ابن عمرو اي ابن العاص رضي الله تعالى عنهما

17
00:07:09.350 --> 00:07:33.800
ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها صغير طفل فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء اي ظرف كان ظرفا له يحفظه يوم الحمل

18
00:07:35.200 --> 00:08:00.950
وكان تجدي له ثقة تسقيه اللبن وترضعه مثل الشقاء الذي يكون فيه الماء وكان حجري يعني حضنها له هوى اي مكان راحة له مكان راحة له ونوم له وجلوس له

19
00:08:01.300 --> 00:08:24.950
بحجرها فذكرت ما كانت تقوم به نحو هذا الطفل من حمله ورضاعه وتربيته حملة في البطن وحمله بعد بعد الوضع ورظاعة ثم ان زوجها طلقها حصل الفراق بينهما فاراد الاذى ان ينزع الطفل

20
00:08:25.050 --> 00:08:47.550
من امه المطلقة فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها حكم لها بالحضانة وقال انت احق به اي بحضانته ما لم تنكحي اي ما لم تتزوجي

21
00:08:48.250 --> 00:09:20.450
فهذا الحديث فيه مسألتان والمسائل الحضانة المسألة الاولى ان الاحق بحضانة الطفل امه المطلقة لان الام  احنا عليه من الاب واشفق عليه من الاب واعرف بمصالحه وتنظيفه وتنزيهه تدفئته عناية به

22
00:09:20.900 --> 00:09:43.200
اشفق عليه من الاب واعرف بما يحتاج اليه وادق نظر من الاب. فلذلك اعطاها الشارع حق الحضارم وقدمها على على الاب هذه مسألة فدل على ان النساء مقدمات على الرجال في الحضانة

23
00:09:43.250 --> 00:10:06.500
النساء مقدمات على الرجال في الحضانة فالاحق بها الام ثم امهاتها ثم الخالات النساء من قبل الام لانهن بمنزلة الام ثم بعد ذلك النسا من جهة الاب كالجدة ام الاب

24
00:10:07.700 --> 00:10:27.400
والاخوات ثلاثة الاخوة والعمات نساء الاب من بعد نساء الام ثم بقية العصبة من الرجال اذا لم يوجد نسا فانه يعني لم يوجد من نساء الام احد ولم يوجد من نساء الاب احد

25
00:10:27.650 --> 00:10:45.650
فان الحضانة تنتقل للعصبة من الرجال الاقرب فالاقرب والعاصي يعهد به الى امرأة يعهد به الى امرأة تحسن اليه اما زوجته او غيرها ويراعيه ويشرف عليه هذا ترتيب الحضانة فيه

26
00:10:46.500 --> 00:11:06.100
في الاسلام نساء الام اولا ثم نساء الاب ثم العصبة من الرجال الاقرب فلا اقربه والرجل لا يربي الطفل ويحضنه لكن يعهد به الى امرأة يثق بها ويشرف عليه ويراعيه

27
00:11:07.450 --> 00:11:31.200
ولا تضيع الاطفال وترمى في دور الحضانة او دور الرعاية كما يسمونه كالبهائم. نعم وعن ابي هريرة المسألة الثانية المسألة الثانية في الحديث ان ثم الطفل اذا تزوجت تسقط حضانتها

28
00:11:31.550 --> 00:11:52.650
وتنتقل الى من بعدها  تنتقل الى من بعده لانها اذا تزوجت صارت منافعها للزوج تنافعها للزوج فلا تشتغل عن منافع الزوج بمنافع الطفل الا اذا اذن الزوج اذا اذن الزوج لها بحضانة الطفل

29
00:11:53.050 --> 00:12:19.250
فان الحق يبقى لها وانما منعت منه مراعاة لحق الزوج فاذا اذن الزوج بان ترعى زوجته طفلها من غيره  فان الحق يعود لها لزوال المانع نعم وعن ابي هريرة ان امرأة قالت يا رسول الله

30
00:12:19.300 --> 00:12:42.750
ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة فجاء زوجها فقال يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ فخذ بيد ايهما شئت ايهما فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه احمد والاربعة

31
00:12:43.250 --> 00:13:06.400
وصححه الترمذي نعم وهذا ايضا حديث في الحضانة فيما اذا بلغ الطفل سن التمييز حديث الذي قبله بالطفل الذي لم يبلغ ان التمييز وانه يكون عند امه الا اذا تزوجت

32
00:13:08.900 --> 00:13:31.750
وهذا الحديث في الطفل الذي بلغ سن التمييز يعني بلغ سبع سنين صار يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره فهذه المرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم  فقالت ان ابني

33
00:13:33.100 --> 00:13:57.600
هذا كان يسقيني من بئر ابن ابي عنبة وينفعني والا اباه اراد ان ينزعه منه تنازع الاب والام في هذا الطفل المميز  فماذا يكون الحكم النبي صلى الله عليه وسلم خيره

34
00:13:58.000 --> 00:14:20.550
خيره بين ابيه وامه لانه صار يعرف الذي يناسب له قال عنده معرفة بما يلائمه وما يصلح له ايختار فاذا اختار اباه صار معه وان اختار امه صار مع امه حيره النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:14:21.200 --> 00:14:47.550
فاختار امه فانطلقت به فهذا دليل على ان الطفل المميز اذا تنازع فيه في حضانته الابوان المتفارقان فانه يخير بينهما فان اختار احدهما ذهب به لان الحق صار له. وهو ادرى بما يلائمه

36
00:14:48.550 --> 00:15:07.950
وان لم يختر فماذا يصنع به اذا لم يختر احدا فانه يقرع يقرأ بين الابوين فمن ظهرت له القرعة ذهب به لان القرعة يعمل بها في الشرع كما عمل بها بنو اسرائيل

37
00:15:08.300 --> 00:15:35.950
لما اختصموا ايهم يكفلوا مريم عن مريم صغيرة يتيمة ابوها شيخ بني اسرائيل توفي فاختصروا فيها ايهم فظهرت القرعة يلقون اقلامهم يعني يقترعون ايهم يكفل مريم؟ فظهرت القرآن لزكريا  عليه السلام

38
00:15:36.350 --> 00:16:01.800
وكان تحته خالتها فصارت حضانتها لزكريا وكفلها زكريا وصارت عند زكريا زوج خالتها فاذا فاذا خير الغلام ولم يختر فانها تعمل للقرعة بين الوالدين من ظهرت له القرعة صار له الحق

39
00:16:03.000 --> 00:16:26.600
الحضانة. نعم  وعن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده

40
00:16:26.750 --> 00:16:48.300
فما ليلى ابيه فاخذه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وهذا ايضا في موضوع خصومة في الحضانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بين ابوين احدهما مسلم وهو الاب والثاني كافر وهو الام

41
00:16:48.350 --> 00:17:10.350
واختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خير خير الطفل بين الابوين فاختار الام وهي كافرة والطفل مسلم لان الطفل يتبع ابويه خير يتبع خير ابويه

42
00:17:10.600 --> 00:17:37.350
بالدين الطفل مسلم ولكنه اختار حضانة الكافرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده اي دله على الصواب فاستجاب الله دعوة نبيه اختار العبد. اختار الاب المسلم  هذا كالحديث الذي قبله انه يخير بين الابوين

43
00:17:38.250 --> 00:18:01.400
سواء المسلم او الكاذب ولكن حضانة المسلم له اصلح بل ان بعض العلماء يقول لا يعطى للكاذب. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا وهذه المرأة كان في اول الامر ولا في النهاية اسلمت

44
00:18:01.650 --> 00:18:28.300
في النهاية اسلمت لانها من نساء الانصار ولم يبقى في نساء الانصار امرأة الا واسلمت فهذه المرأة اسلمت في النهاية نعم وعن البلاء ابن عاجب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام اخرجه البخاري

45
00:18:28.300 --> 00:18:50.850
كذلك هذه واقعة حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة في حضانة  في حضانة بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء الذي استشهد في وقعة احد

46
00:18:51.200 --> 00:19:14.850
كان له ابنة صغيرة في مكة فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظهرت البنت تطلب اعمامها عمها  تطلب اعمامها وهم علي بن ابي طالب ابن عمها وجعفر ابن ابي طالب ابن عمها

47
00:19:15.300 --> 00:19:32.400
وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخو ابيها اخو حمزة المؤاخاة في الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاة بين حمزة وبين زيد ابن حارثة

48
00:19:32.750 --> 00:19:49.000
ثم هاجر الى المدينة فهذا يقول هذه بنت عمي واذا يقول هذي بنت عمي وهذا يقول هذي بنت اخي في الاسلام تترجح جعفر رضي الله عنه جعفر ابن ابي طالب لان خالتها

49
00:19:49.350 --> 00:20:10.650
لان حالتها اسماء بنت عميس تحت جعفر بن ابي طالب فقضى بحضانتها لخالتها وقال الخالف بمنزلة الام فدل هذا الحديث على ان الخالة تنزل منزلة الام في الحضانة ونزل منزلة الام

50
00:20:10.750 --> 00:20:32.850
في الحضانة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي تحت جعفر ابن ابي طالب نعم ودل على ان على ان الحضانة بعد الام تكون للخالة نعم واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه

51
00:20:32.900 --> 00:20:51.500
فقال والجارية عند خالتها وان الخالة والدة نعم بمنزلة الوالدة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه

52
00:20:51.700 --> 00:21:15.250
فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري هذا من حسن من حسن المعاشرة والملكة تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم اه قال اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده

53
00:21:15.350 --> 00:21:38.800
فليطعمه مما يطعم يلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل الا ما يطيق هذا سبق سبق لكم قبل بابين هذا واجب واجب على السيد انه يقوم بنفقة مملوكه نقدم لكم هذا الحديث في كتاب في باب النفقات

54
00:21:39.100 --> 00:22:02.700
بباب النفقات وان نفقة المملوك تجب على مالكه هذا شيء واجب ولكن هذا الحديث الذي معنا فيه زيادة على ذلك وهو ان المملوك اذا اصلح طعاما لسيده اذا اصبح طعاما

55
00:22:02.900 --> 00:22:33.700
لسيده فمن المروءة وحسن المعاملة ان سيده يطعمه من هذا الطعام ولا يحرمه منه وقد تعب فيه وقد اصلحه وحظره واحظره فلا يليق بالمروءة والكرم وحسن المعاملة ان هذا المملوك الذي تعب في اعداد هذا الطعام انه لا يذوقه. بل يعطيه منه ما يطيب نفسه

56
00:22:34.550 --> 00:22:56.900
ويرد تطلعه نعم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها

57
00:22:57.200 --> 00:23:21.500
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. متفق عليه كذلك هذا من الاحسان الى البهايم الاحسان الى البهائم من كانت عنده بهيمة الهرة او غيرها فانه يحسن اليها فانه يحسن اليها

58
00:23:22.350 --> 00:23:47.550
فان حبسها عن طلب الرزق وجب عليه ان ينفق عليها ولا يتركها تموت اذا حبس حيوانا من الحيوانات الاليفة او بغير الاليفة او الذئاب او الاسود او السباع اذا حبس حيوانا وعن طلبه للرزق والتماسه للقوت

59
00:23:47.750 --> 00:24:14.200
فانه لا يجوز له ان يقطع عنه الطعام والشراب بل يجب عليه حينئذ ان يقوم بمؤونته وكفايته والا فانه يطرقه فانه يطلقه يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى فهذه المرأة اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:14.500 --> 00:24:38.700
انها دخلت النار والعياذ بالله والسبب في دخولها النار انها حبست هذه الهرة فلا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض تطلب الرزق لنفسها اجل هذا الحديث على ان من حبس

61
00:24:39.300 --> 00:25:05.950
حيوانا دل هذا الحديث اولا على جواز على جواز حبس الحيوانات والطيور لا هذا امر جائز والقطط يجوز حبسها لكن بشرط ان يقوم بكفايتها طعاما وشرابا وان لم يقم بكفايتها فانه يجب عليه اطلاقها

62
00:25:06.650 --> 00:25:29.950
لتأكل من خشاش الارض فان لم يقم بكفايتها ومات هذا الحيوان فانه متوعد بالنار. عقوبة له على ما صنع هذا ما يدل عليه هذا الحديث هذا يدل على فضل الاسلام

63
00:25:30.150 --> 00:26:01.300
ورحمته وشفقته بالمخلوقات حتى الحيوانات التي لا تؤكل ولا تستخدم اذا حبست فانه يجب على من حبسها ان يقوم بكفايتها كالكلاب والقطط والنمور والسباع والذئاب والاسود وغير ذلك. وكل من حبس حيوانا

64
00:26:02.100 --> 00:26:29.000
ومنعه من طلبه الرزق لنفسه فانه يقوم بكفايته. فان لم يفعل فانه متوعد بالله نعم نعم فضيلة الشيخ رجل مدين ويريد الحج فهل له ان يأخذ حجة لاخيه المسلم ويحتسب في ذلك على ان تكون القيمة بقدر ما ينفق في الحج

65
00:26:30.750 --> 00:26:53.450
النيابة في الحج جائزة عن الميت نيابة عن الميت او عن الحي العاجز عن الفريضة فريضة الاسلام الحي الذي يعجز عن اداء فريضة الاسلام ببدنه عجزا لا يرجى زواله فلا يحج عنه

66
00:26:53.500 --> 00:27:17.650
وكذلك الميت حجوا عنه فريضة او نافلة ويجوز للنايب انه يأخذ مالا مما يعطى من الموكل لكن الشأن في النية ان كانت نيته المال فليس له حج وليس له اجر. وان كانت النية للحج وطلب الثواب وياخذ المال من اجل ان

67
00:27:17.650 --> 00:27:33.150
اين به على عبادة الله فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك لكن لا يشارط ويقول ما احج الا بكذا مبلغ كذا وكذا يأخذ ما يعطى وبدون اشتراط ويحج

68
00:27:33.700 --> 00:27:49.050
والمدار على النية ان كان قصده المال ويبي ياخذ الحج وسيلة الى تحصيل المال هذا ليس له حج وليس له اجر ولا ثواب لانه يريد الدنيا بعمل الاخرة اما ان كان العكس يريد الحج

69
00:27:49.150 --> 00:28:05.650
التقرب الى الله ونفع اخيه نفع اخيه الذي ناب عنه ويأخذ المال من اجل ان ينفق على نفسه في الهدي. يأخذ ليخرج هذا لا بأس ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ

70
00:28:05.800 --> 00:28:28.350
فلا حج له ومن اخذ ليحج فلا بأس نعم فضيلة الشيخ يلاحظ في الاونة الاخيرة عدم تطبيق حد الزنا الثيب وان انتشار الزنا في المجتمع معناه انتشار الفساد فيه فما هي الاسباب وراء عدم تطبيق شرع الله في ذلك

71
00:28:28.550 --> 00:28:46.050
وش يدريك ان لم طبق ولله الحمد يرجم الزاني في هذه البلاد يرجم الثيب ويجلد البكر. الحدود قائمة ولله الحمد. اما ان كان تقصد بلاد اخرى انا ما ادري عنه لكن بلادنا ولله الحمد تقام فيها الحدود

72
00:28:46.250 --> 00:29:02.750
وهذا ما ميزها على غيرها من بلاد العالم ولله الحمد. نعم نسأل الله ان يديم هذه النعمة على هذه البلاد وان يهدي بقية بلاد المسلمين في الحكم بشرع الله وتنفيذ الحدود

73
00:29:02.750 --> 00:29:28.800
نعم. فضيلة الشيخ هل يحل لي ان احتضن طفلا من دار الرعاية؟ نعم؟ هل يحل لي ان ان احتوي طفلا من دار الرعاية واسجله باسمي كوالده رسميا. لا اما انك تفاهم وتربيه وتحسن اليه على انه ما هو بابن اللث ولكنك محسن اليه لا بأس ولك اجر في هذا

74
00:29:29.000 --> 00:29:56.650
اما انك تجعله باسمك وتسجله باسمك على انك والد له عند دور عند الاحوال المدنية فهذا حرام هذا تبني وقد حرم الاسلام التبني وشدد فيه فلا يجوز للانسان يتبنى اولادا ليسوا له ولا يجوز للانسان انه ينتسب الى غير ابيه. هذا لا يجوز حرام كبيرة من كبائر الذنوب. عليه وعيد

75
00:29:56.650 --> 00:30:19.050
من شديد نعم فضيلة الشيخ هل القتل؟ لان التبني يترتب عليه مواريث يترتب عليه المحرمية وخلوة بالنساء ويترتب عليه مفاسد. نعم فضيلة الشيخ هل القتل للزاني في المحصن؟ يجزي عن الرجل

76
00:30:19.350 --> 00:30:35.050
لا لا ما يجيان الرجل ما يجي ما يكفي انه يقتل بالسيف او او بالبندقية ويقال هذا يكفي عن الرجيم لا لا حرام ولا يجوز لابد من تطبيق الرجم حكم الله عز وجل

77
00:30:35.100 --> 00:30:57.100
نعم فضيلة الشيخ مسافر دخل مسجد لصلاة العشاء فوجدهم يصلون المغرب فصلى معهم ركعتين وجلس حتى اذا اكمل الامام الثالثة وتشهد وسلم معه هل عمله هذا جائز؟ هذا غير جائز اذا صلى خلف مقيم

78
00:30:57.350 --> 00:31:14.500
فانه يلزمه الاتمام او بياخذ من الصلاة بقدر حاجته وزعمه ويخلي الباقي ما يجوز هذا فاذا صلى المسافر خلف مقيم فانه يلزمه الاتمام. اي صلاة من الصلوات اما اذا صلى خلف مسافر

79
00:31:14.600 --> 00:31:34.050
فلا بأس انه يقصد حكم حكم الامام المسافر. نعم فضيلة الشيخ جمعت نقودا من المال منذ سبعة وعشرين احدعش الف واربع مئة وعشرين منذ قدومي الى المملكة فهل اخر هذه الشهر

80
00:31:34.400 --> 00:31:54.250
من هذه السنة يعتبر حولا لي وما هو المبلغ الذي يمكنني ان ازكي عنه؟ ايش يقول؟ قل جمعت نقودا من المال منذ سبعة وعشرين احدعش من العام الماضي. ايه. منذ منذ قدومي الى المملكة. طيب. فهل اخر هذا الشهر من هذه السنة

81
00:31:54.400 --> 00:32:09.750
يعتبر حولا ل نعم يعتبر حولا لك وتزكي المال اذا بلغ النصاب فاكثر تخرج ربع العشر اثنين ونصف في المئة اثنين ونصف من كل مئة نعم خمسة وعشرين في الالف

82
00:32:10.050 --> 00:32:34.950
ربع العشر نعم يقول هل يمكنني ان احوله الى اختي الموجودة في بلدي الاول حوله ياللي تبيه اختك او اخوك او احد او اياها حول تحويل ما ما فيه لكن ما تسقط عنك الزكاة يعني قصده التحويل انه يعطيه لاخته خذ الزكاة حول الزكاة اي نعم ما في

83
00:32:34.950 --> 00:32:55.400
حولها حوله القريب والمحتاج نعم يقول هل يجوز شرطا يكون فقيرا؟ المحول اليه يكون فقيرا. يستحق الزكاة. نعم يقول هل اذا كنت لا تتوفر لي ارض ولا سكن وبنيتي ان اشري بها ارضا

84
00:32:55.500 --> 00:33:11.850
وابني عليها فهل ترفع يرفع عني ذلك الزكاة؟ لا اذا حال الحول على النقود وجبت فيها الزكاة سواء تريدها للتجارة او للنفقة او لبناء مسكن او لتتزوج بها او غير ذلك

85
00:33:12.300 --> 00:33:30.300
اذا حال الحول على النقود وهي تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة دون نظر الى غرضك منها. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تطوف وهي حائض لتلحق بالرفقة؟ لا ما يجوز لها ان تطوف وهي حائض

86
00:33:30.300 --> 00:33:43.450
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم اه اما ان ان تنتظر الرقة معها حتى تطوف

87
00:33:43.500 --> 00:33:59.800
او تذهب معهم واذا طهرت يرجع بها وليها يرجع بها وليها وتؤدي الطواف نعم قضية انها تطوف وهي حائض فلا هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم خير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

88
00:34:00.050 --> 00:34:20.700
نعم فضيلة الشيخ امام احدث في صلاته ولم ينصرف فما حكم فعله وهل على المأمومين شيء يعيد الصلاة هو ومن خلفه لان صلاته بطلت انتقاض وضوءه في اثناء الصلاة ولا يجوز له الاستمرار فيها وهو محدث يجب الانصراف

89
00:34:20.850 --> 00:34:38.000
يجب عليه الانصراف فاما ان يوفي الواحد يصلي بالجماعة ويبدأ الصلاة من جديد واما ان ينتظروا حتى يتوضأ ويأتي ويصليون من جديد. ولا يبني على على اول الصلاة في انه بطل بالحدث. نعم

90
00:34:38.750 --> 00:34:59.450
فضيلة الشيخ ما حكم العمل في الشركة التعاونية للتأمين ما يجوز التأمين التجاري ما يجوز حرام يعني غسل المال بالباطل وفيه ربا وفيه شرور وفيه افات كثيرة التأمين التجاري بجميع انواعه حرام لا يجوز

91
00:34:59.700 --> 00:35:21.050
ولا يجوز للانسان انه يتوظف في الشركات او المؤسسات التعليمية لانه يتعاون معهم على الاثم والعدوان نعم يدور وظيفة في غير هذا المجال. نعم فضيلة الشيخ ما صحة هذا الحديث؟ ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام

92
00:35:22.350 --> 00:35:47.150
اعرف الحديث هذا ما ادري نعم فضيلة الشيخ ما هو السبب في اجابة الدعاء تمام اسباب كثيرة اجابة الدعاء لاسباب كثيرة الاخلاص لله عز وجل واضطرار الداعي اذا كان الداعي مضطرا فان الله يجيب دعوة المضطر اذا دعاه

93
00:35:47.150 --> 00:36:05.500
كالكافر المضطر الكافر اذا دعا الله حال الظرورة استجاب له فكيف بالمسلم  ومن اسباب اجابة الدعاء اكل الحلال ايضا ان يأكل الحلال ويتغذى به ويترك الحرام هذا من اسباب اجابة الدعاء

94
00:36:06.850 --> 00:36:29.600
ومن الاسباب ايضا تحري اوقات الاجابة كاخر الليل وليلة القدر من رمضان وساعة الاجابة من يوم الجمعة والدعا في في السجود من  هذا اقرب ما يكون العبد وارجى ما يجاب دعاؤه في هذه الاحوال. وهذه الاوقات

95
00:36:30.000 --> 00:36:49.600
نعم فضيلة الشيخ اذا رفع الامام من الركوع رفع اليدين هل يكون مع قوله سمع الله لمن حمده ام يكونوا مع قوله ربنا ولك الحمد يكون مع مع بداية رفعه الى نهايته

96
00:36:49.850 --> 00:37:07.800
من حين يبدأ مرتفع من الركوع الى ان يعتدل قائما هذا وقت رفع اليدين. اما اذا اعتدل قائما وهو ما رفع يديه انتهى وقت الرفع. نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين بين الصلاة والحج

97
00:37:07.950 --> 00:37:24.650
في استصحاب النية. نعم. ما الفرق بين الصلاة والحج باستصحاب النية؟ وهل ينقطع الحج بقطع النية النية لابد منها في كل عبادة لقوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

98
00:37:24.950 --> 00:37:43.750
وانما لكل امرئ مانع فلابد من النية لكل عبادة الحد وغيره والصلاة وغيرها فلو حج بدون نية ما ما صح حجه والانسان ما ذهب وسافر من بلده الا وهو قد نوى الحج. النية معه من خروجه الى الى بلده

99
00:37:43.850 --> 00:38:05.950
من خروجه من بلده الى ان الى ان يفرغ من مناسك الحج والنية معه نعم فضيلة الشيخ من حج عن نفسه عدة مرات فهل الاولى له هذه السنة ان يحج عن نفسه؟ او يحج عن والدته الحية العاجزة حج نفل

100
00:38:06.450 --> 00:38:22.950
حج النفل لا يكون عن الحي انما يكون عن الميت وانما يحج عن الحي حج الفريضة اذا كان عاجزا عجزا مستمرا فيحج عنه حج الفريضة واما النافلة فلا يحج عن الحي

101
00:38:23.750 --> 00:38:38.550
لانه ادى الفريضة والنافلة اما ان يؤديها بنفسه والا فانه لا يحج عنه لا لان هذا ما ورد به دليل الدليل ان ما ورد في حج الدليل انما ورد في في النيابة في حج الفريضة فقط

102
00:38:38.750 --> 00:38:57.500
ولا شك ان العبادات تحتاج الى دليل كل شيء منها يحتاج الى دليل. والنيابة من العبادات فلابد لها من دليل. والحي  اذا كان قادرا على الحج فلا يناب عنه. ان كان عاجزا عن الحج عجزا مستمرا

103
00:38:57.800 --> 00:39:14.300
فانه يحج عنه حجة الاسلام ان كان عاجزا عجزا يرجى زواله فانه ينتظر ولا ينيب اه اذا استطاع يحج حجة الاسلام وكذلك يحج عن الميت فرضا او نافلة. لان الميت

104
00:39:14.350 --> 00:39:34.950
انقطع عمله وانتهى وهو بحاجة الى اهداء ثواب الحج او العمرة اليه والصدقة والدعاء والاستغفار له نعم فضيلة الشيخ المرأة المطلقة اذا نفذت وكانت سببا في الفراق بينها وبين زوجها

105
00:39:35.000 --> 00:39:52.250
تهلى الحق بان تطالب بان يبقى اولادها عندها نعم يبقون عندها اذا كانت اصلح لهم ويبقون عنده ما لم تتزوج كما في الحديث. حديث عام عام في كل المطلقات ولو كانت هي السبب في الطلاق

106
00:39:52.650 --> 00:40:12.900
ان هذا لا يسقط حقها من الحضانة لان الحضانة حظ للطفل حظ للطفل وكونه عند امه احسن له واشفق عليه نعم ليس الحضانة حق للحاضن اظانا حق للمحظون على الحاظن. نعم

107
00:40:13.800 --> 00:40:33.550
فضيلة الشيخ هل هناك حكمة من رجم الزاني المحصن؟ فاصبحت عقوبته بذلك اشد من القاتل ومن المرتد الله اعلم الله امرنا برجم اجزاني المحصن واما اننا نعرف ما هي الحكمة هذا ما هو بلازم

108
00:40:34.150 --> 00:40:57.950
والله ما بين لنا هذا الا انها حفظ للفروج حفظ للفروج وردع للعصاة والفساق من انتهاك الاعراظ. هذا يدل على حرمة الاعراظ وشدة حرمة الاعراض يدل على شناعة الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا يدل على شناعة الزنا

109
00:40:58.050 --> 00:41:17.850
والمسلم الذي من الله عليه بالزواج وذاق الاستمتاع الحلال ثم راح يزني هذا عقوبته اشد من البكر الذي ما ما تزوج فلذلك يلجأ البكر يجلد فقط واما السيد فانه يرجم لانه

110
00:41:18.050 --> 00:41:44.500
لانه ذاق اه الاستمتاع الحلال ذاق الاستمتاع الحلال فكونه يزني بعد ذوقه للاستمتاع الحلال الاجور ما هو اشد من البكر. فلذلك صارت عقوبته الرجم يقول بعض العلماء ان الحكمة والله اعلم في الرجل الزاني من اجل ان تتوزع العقوبة على كل بدنه

111
00:41:45.000 --> 00:41:52.329
كما ان الشهوة توزعت على بدنه الشهوة الحرام توزعت على بدنه وتلذذ بها جميع البدن