﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الظفر من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت بان يكون قد استعمل السيارة فرضي باخذ سيارته ولو كانت مستعملة

2
00:00:16.600 --> 00:00:28.650
وهو متنازل عن قيمة الاستعمال فهل له ذلك؟ لا. ان لم تغيرت بنقص او زيادة فلا يجوز له اخذها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه

3
00:00:28.700 --> 00:00:35.300
وهذا ما وجده بعينه وجده انقص او اكثر كل حظ الغرماء. نعم