﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله من الامور التي لا تصح الوكالة فيها الظهار واللعان والايمان. وزاد الشارح في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات. ها؟ يقول وزاد الشارح للكتاب

2
00:00:17.750 --> 00:00:37.700
لا تصح الوكالة في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات. القرآن كل شيء كل شيء كل شيء يختص بالشخص ولا يقوم به غيره لا يصح التوكيل فيه. كالقسم بين الزوجات هذا مختص به. نعم