يقول فضيلة الشيخ القسم بين الزوجات معلوم انه في اربعة امور. المبيت والنفقة والكسوة والسكنى. فهل يجوز له ان يوكل في ان ينفق على زوجتيه ويكسوهن بالتساوي؟ ام لا بد ان يباشر الزوج هذا الامر لا هو قصده القسم القسم الذي هو حق للزوجة من الزوج. لا يوكل فيه لا يوكل فيه. اما ان يوكل من يخرج النفقة للزوجة يدفع للزوجة النفقة فلا بأس بذلك. لكن هل يوكل من يبيت عندها؟ ما يصلح هذا. يوكل من يجعلها في بيته ما يصلح هذا. نعم لان هذا شيء يتعلق به هو نعم