﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:26.550 --> 00:00:50.250
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم ابن طرفة عن علي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.900 --> 00:01:15.000
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه  معناه ان الانسان يحنث ويدفع الكفارة حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير ومحمد ابن طريف البجلي

4
00:01:15.800 --> 00:01:37.100
واللفظ بابن طريف قال حدثنا محمد ابن فضيل عن الاعمش عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم الطائي عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على اليمين فرأى خيرا منها

5
00:01:38.200 --> 00:02:08.450
فليكفرها وليأتي الذي هو خير. طبعا هكذا جاء العديد من الروايات والروايات الاكثر هو الامر بالحنث ثم الكفارة وهذا جاء في صحيح البخاري اظهر مما هو هنا وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم الطائي

6
00:02:09.500 --> 00:02:31.100
عن علي ابن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سمات ابن حرب عن تميم ابن طرفة قال سمعت علي بن حاتم

7
00:02:32.050 --> 00:02:58.650
واتاه رجل يسأله مائة درهم فقال تسألني مئة درهم وانا ابن حاتم والله لا اعطيك ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير

8
00:03:00.050 --> 00:03:18.700
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهج قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك ابن حرب قال سمعت تميم ابن طرف قال سمعت علي بن حاتم ان رجلا سأله فذكر مثله

9
00:03:19.450 --> 00:03:44.550
وزاد ولك اربعمئة في عطائي ما شاء الله وحدثنا شيبان ابن فروخة قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة

10
00:03:45.100 --> 00:04:11.550
لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها اذا انت سألتها وكلت اليها معناها لم تعن ونعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها اي ان الله يعينك واذا حلفت على امر فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك

11
00:04:11.900 --> 00:04:40.550
وقت الذي هو خير. نعم وقال ابو احمد الجنودي حدثنا ابو العباس الماثرجثي قال حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا جرير ابن حازم بهذا الاسناد وجيء بهذه الرواية لاجل بيان العلو في الاسناد. وهذا من الزوائد

12
00:04:42.000 --> 00:05:03.950
وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد ها وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك ابن عطية ويونس ابن عبيد وهشام ابن حسان في اخر

13
00:05:03.950 --> 00:05:26.450
ها هو حدثنا عبيد الله لمعاذ قال حدثنا المعتمر عن ابيه حا وحدثنا عقبة بن مكرم العامي قال حدثنا سعيد بن عامر عن تعيذا عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث

14
00:05:27.200 --> 00:05:52.500
وليس في حديث المعتمر عن ابيه ذكر الامارة اذا هذا الحديث فيه فوائد منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الامارة او القضاء او الحسبة او غيرها من الامارات وايضا بيان ان من سأل الولاية لا يكون معه اعانة من الله تعالى

15
00:05:52.850 --> 00:06:19.050
ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل. فينبغي ان لا يولى لها ولهذا سيأتينا باذن الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا نولي عملنا من طلبه او حرص عليه باب يمين الحارث على نية المستحلف. اي نية المستحلف الذي حلف الحالف

16
00:06:19.900 --> 00:06:37.500
حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى اخبرنا هشيم ابن بشير عن عبدالله بن ابي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم ابن بشير قال اخبرنا عبد الله ابن ابي صالح عن ابيهم

17
00:06:38.300 --> 00:06:57.900
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك يعني لما يستحلفك على شيء وتحلف ما يصح ان تروي شيئا اخر وقال عمرو يصدقك به صاحبك

18
00:06:59.550 --> 00:07:23.050
وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عنه شيء من عن عباد ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف

19
00:07:24.100 --> 00:07:46.550
فاذا هذا محمود على الحلف باستحلاث القاضي. نعم باب الاستثناء في اليمين وغيرها. وهذا من المسائل التي ينبغي معرفتها فيستحب للانسان اذا قال سافعل كذا ان يقول ان شاء الله. وهذا اخذ من قوله تعالى

20
00:07:47.000 --> 00:08:08.750
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ومن الفوائد انه الانسان اذا حلف وقال ان شاء الله متصلة بيمينه لم يحنث بفعله يعني لم يحنث اذا نتل

21
00:08:09.350 --> 00:08:37.600
اما اقسم به فهذا يجعل عند الانسان سعة نعم قال قال مسلم وحدثني ابوك ابو الربيع العكفي ابو الربيع العتكي وابو كامل الجحدري فضيل ابن حسين واللفظ لابن الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال

22
00:08:38.150 --> 00:08:55.800
كان لسليمان ستون امرأة فقال لاطوفن عليهن الليلة طبعا جاء ستون وجاء سبعون وجاء تسعون المهم ان العدد كان كبيرا وانه كان حريصا على ان ينجب فرسانا ينصرون هذا الدين

23
00:08:57.550 --> 00:09:26.450
فقال لاطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن الا واحدة فولدت نصف انسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله

24
00:09:27.900 --> 00:09:45.350
وهذا قاله على سبيل التمني للخير وقصد الاخرة به والجهاد في سبيل الله لم يقله لامر دنيوي لكنه فاته ان يقول ان شاء الله والانسان ما تجيبوه من على النسيان

25
00:09:47.300 --> 00:10:11.850
وحدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام ابن حجير عن طاووس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود نبي الله لاطيفن الليلة على سبعين امرأة

26
00:10:12.750 --> 00:10:39.400
كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه او الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي اذا هو نسي بحرصه على ان ينجب في سبيل الله فلم تأتي واحدة من نسائه الا واحدة جاءت بشق سبحان الله العظيم

27
00:10:40.700 --> 00:10:55.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. اذا اراد ان يقسم الانسان فعليه ان يقول ان شاء الله

28
00:10:58.300 --> 00:11:27.050
حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق ابن همام قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه

29
00:11:28.200 --> 00:11:54.900
عن ابي هريرة قال كان سليمان ابن داوود قال سليمان ابن داوود لاطيفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاضاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة

30
00:11:55.200 --> 00:12:18.150
نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث  وكان دركا لحاجته حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

31
00:12:19.250 --> 00:12:39.800
قال سليمان ابن داوود لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارغ يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة

32
00:12:40.500 --> 00:12:58.600
فجاءت في الشق رجل ويل الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون وهنا ويل الله فيه جواز اليمين بهذا الاسم وهو ويم الله وايمن الله

33
00:12:59.200 --> 00:13:25.800
معناه يمين الله يعني الايمان التي يحلف بها بالله تعالى ولو قال ان شاء الله لجاهد فيه جواز قول لو ولولا يجوز للانسان ان يقود في بعض الاحيان  وجاء في مواطن من كتاب الله تعالى لو ان لي بكم قوة

34
00:13:26.550 --> 00:13:50.350
وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه ولو مد لي الشهر لو واصلت ولولا حدثان قومك بالكفر لاتممت البيت على قواعد ابراهيم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. وامثال هذا كثير

35
00:13:52.150 --> 00:14:08.200
وحدثنيه سويد بن سعيد هذا من اهل العراق. حفظ الله العراق واهل العراق. اللهم لا تأتينا من العراق الا بالخير يا ارحم الراحمين وادفع عنا وعنهم الشر واصلح حالنا وحالهم يا كريم يا رحيم

36
00:14:11.700 --> 00:14:31.050
قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى ابن عقبة عن ابي الزناد بهذا الاسناد مثله غير انه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله اذا الابن يطلب لاجل ان يكون امتدادا

37
00:14:31.400 --> 00:14:55.200
للعمل الصالح باب النهي عن الاصرار على اليمين فيما يتأذى به اهل الحارث مما ليس بحرام حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عنهم مال ابن منبه قال

38
00:14:55.650 --> 00:15:15.300
هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلجأ احدكم بيمينه في اهلها اثم له عند الله

39
00:15:15.350 --> 00:15:40.600
من ان يعطي كفارته التي فرض الله وهنا يلجأ بفتح الياء واللام وتشديد الجيم هكذا ضبطت واثموا واظحة اي اكثر اثما ومعنى الحديث انه اذا حلف يمينا تتعلق باهله ويتبررون لعدم حنكه

40
00:15:41.000 --> 00:16:03.250
ويكون الحلف ليس بمعصية فينبغي له ان يحنف فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فان قال لا احنث بل اتوظع عن ارتكاب الحلف. واخاف الاثم فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنف وادامة الظرر على اهله

41
00:16:03.300 --> 00:16:27.100
اكثر اثما من الحمل واللجاج هو الاصرار على الشيء نعم باب نذر الكافر وما وما يفعل فيه اذا اسلم باب ونذر كافر وما يفعل فيه اي في نذره اذا اسلم

42
00:16:27.650 --> 00:16:48.450
حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدم ومحمد ابن المثنى وزهير ابن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ابن القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر قال

43
00:16:48.850 --> 00:17:09.800
يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك اذا من اقسم في الحال الكفري او نذر من نذر في حالة كفر ثم اسلم فعليه القضاء

44
00:17:10.200 --> 00:17:36.150
وهذا الحديث لجماعة من من الفقهاء في صحة الاحتكاك بغير صوم وفي صحته بالليل كما انه يصح في النهار. نعم  حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو اسامة حاء وحدثنا محمد بن المثنى

45
00:17:36.600 --> 00:17:56.550
قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيفة ومحمد ابن العلاء واسحاق بن ابراهيم جميعا عن حفص ابن غياب وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن ابي رواد

46
00:17:57.200 --> 00:18:15.200
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حفص وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث اما ابو اسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلا

47
00:18:15.650 --> 00:18:35.900
واما في حديث شعبة قال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير ابن حازم ان ايوب حدثه ان نافعا حدثه ان عبد الله

48
00:18:35.900 --> 00:18:54.000
ابن عمر حدثه ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران بعد ان رجع من الطائف فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد الحرام

49
00:18:54.350 --> 00:19:10.900
فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جارية من خمس فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر ابن الخطاب اصواتهم يقولون

50
00:19:12.150 --> 00:19:25.850
اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فخل سبيلها

51
00:19:27.350 --> 00:19:44.250
وحدثنا عن ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية

52
00:19:44.950 --> 00:20:04.000
اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير ابن حازم وحدثنا احمد بن عبدة الظبي قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران

53
00:20:04.250 --> 00:20:26.450
فقال لو لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير ابن حازم ومعمر عن ايوب وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن ايوب حاء

54
00:20:27.150 --> 00:20:50.550
وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر. وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم نعم باب صحبة المماليك وكفارة من لقم عبده

55
00:20:52.750 --> 00:21:10.450
وهذا يعني التبويل بهكذا وكفارة من لا يظلم عبده باعتبار ان الواقع قد حصلت والا ليس معناه ان من لقى معده عليه ان يعتقه لكن العتق مستحب فهو من فعل الخير الذي تدرى به السيئات

56
00:21:11.550 --> 00:21:36.050
حدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن فراس ام دسوان ابي صالح عن زادان ابي عمر قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا قال فاخذ من الارض عودا او شيئا فقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا

57
00:21:36.500 --> 00:21:58.000
الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه اذا هذا الحديث قد خرج على مخرج الرفق بالمماليك وعلى الامر بحسن صحبتهم وكف الاذى عنهم

58
00:21:59.450 --> 00:22:21.950
والا فان عتقه ليس واجبا بسبب انه قد لطمه وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبا عن فراش قال سمعت ذكوانا يحدث عن زادان

59
00:22:22.450 --> 00:22:50.650
ان ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره اثرا فقال له او اوجعتك؟ قال لا قال فانت عتيق هذا السعيد الذي يباير بالاحسان قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له

60
00:22:50.650 --> 00:23:12.550
ادا لم يأته او لطمه فان كفارته ان يعتقه وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع ها وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراش باسناد شعبة وابي عوانة

61
00:23:13.150 --> 00:23:35.550
اما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته في حديث من لطم عبده ولم يذكر الحد الى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته