اكثر اثما من الحمل واللجاج هو الاصرار على الشيء نعم باب نذر الكافر وما وما يفعل فيه اذا اسلم باب ونذر كافر وما يفعل فيه اي في نذره اذا اسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم ابن طرفة عن علي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه معناه ان الانسان يحنث ويدفع الكفارة حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير ومحمد ابن طريف البجلي واللفظ بابن طريف قال حدثنا محمد ابن فضيل عن الاعمش عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم الطائي عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. طبعا هكذا جاء العديد من الروايات والروايات الاكثر هو الامر بالحنث ثم الكفارة وهذا جاء في صحيح البخاري اظهر مما هو هنا وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم الطائي عن علي ابن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سمات ابن حرب عن تميم ابن طرفة قال سمعت علي بن حاتم واتاه رجل يسأله مائة درهم فقال تسألني مئة درهم وانا ابن حاتم والله لا اعطيك ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهج قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك ابن حرب قال سمعت تميم ابن طرف قال سمعت علي بن حاتم ان رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك اربعمئة في عطائي ما شاء الله وحدثنا شيبان ابن فروخة قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها اذا انت سألتها وكلت اليها معناها لم تعن ونعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها اي ان الله يعينك واذا حلفت على امر فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك وقت الذي هو خير. نعم وقال ابو احمد الجنودي حدثنا ابو العباس الماثرجثي قال حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا جرير ابن حازم بهذا الاسناد وجيء بهذه الرواية لاجل بيان العلو في الاسناد. وهذا من الزوائد وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد ها وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك ابن عطية ويونس ابن عبيد وهشام ابن حسان في اخر ها هو حدثنا عبيد الله لمعاذ قال حدثنا المعتمر عن ابيه حا وحدثنا عقبة بن مكرم العامي قال حدثنا سعيد بن عامر عن تعيذا عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمر عن ابيه ذكر الامارة اذا هذا الحديث فيه فوائد منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الامارة او القضاء او الحسبة او غيرها من الامارات وايضا بيان ان من سأل الولاية لا يكون معه اعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل. فينبغي ان لا يولى لها ولهذا سيأتينا باذن الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا نولي عملنا من طلبه او حرص عليه باب يمين الحارث على نية المستحلف. اي نية المستحلف الذي حلف الحالف حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى اخبرنا هشيم ابن بشير عن عبدالله بن ابي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم ابن بشير قال اخبرنا عبد الله ابن ابي صالح عن ابيهم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك يعني لما يستحلفك على شيء وتحلف ما يصح ان تروي شيئا اخر وقال عمرو يصدقك به صاحبك وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عنه شيء من عن عباد ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف فاذا هذا محمود على الحلف باستحلاث القاضي. نعم باب الاستثناء في اليمين وغيرها. وهذا من المسائل التي ينبغي معرفتها فيستحب للانسان اذا قال سافعل كذا ان يقول ان شاء الله. وهذا اخذ من قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ومن الفوائد انه الانسان اذا حلف وقال ان شاء الله متصلة بيمينه لم يحنث بفعله يعني لم يحنث اذا نتل اما اقسم به فهذا يجعل عند الانسان سعة نعم قال قال مسلم وحدثني ابوك ابو الربيع العكفي ابو الربيع العتكي وابو كامل الجحدري فضيل ابن حسين واللفظ لابن الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال كان لسليمان ستون امرأة فقال لاطوفن عليهن الليلة طبعا جاء ستون وجاء سبعون وجاء تسعون المهم ان العدد كان كبيرا وانه كان حريصا على ان ينجب فرسانا ينصرون هذا الدين فقال لاطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن الا واحدة فولدت نصف انسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله وهذا قاله على سبيل التمني للخير وقصد الاخرة به والجهاد في سبيل الله لم يقله لامر دنيوي لكنه فاته ان يقول ان شاء الله والانسان ما تجيبوه من على النسيان وحدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام ابن حجير عن طاووس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود نبي الله لاطيفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه او الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي اذا هو نسي بحرصه على ان ينجب في سبيل الله فلم تأتي واحدة من نسائه الا واحدة جاءت بشق سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. اذا اراد ان يقسم الانسان فعليه ان يقول ان شاء الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق ابن همام قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة قال كان سليمان ابن داوود قال سليمان ابن داوود لاطيفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاضاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارغ يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة فجاءت في الشق رجل ويل الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون وهنا ويل الله فيه جواز اليمين بهذا الاسم وهو ويم الله وايمن الله معناه يمين الله يعني الايمان التي يحلف بها بالله تعالى ولو قال ان شاء الله لجاهد فيه جواز قول لو ولولا يجوز للانسان ان يقود في بعض الاحيان وجاء في مواطن من كتاب الله تعالى لو ان لي بكم قوة وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه ولو مد لي الشهر لو واصلت ولولا حدثان قومك بالكفر لاتممت البيت على قواعد ابراهيم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. وامثال هذا كثير وحدثنيه سويد بن سعيد هذا من اهل العراق. حفظ الله العراق واهل العراق. اللهم لا تأتينا من العراق الا بالخير يا ارحم الراحمين وادفع عنا وعنهم الشر واصلح حالنا وحالهم يا كريم يا رحيم قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى ابن عقبة عن ابي الزناد بهذا الاسناد مثله غير انه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله اذا الابن يطلب لاجل ان يكون امتدادا للعمل الصالح باب النهي عن الاصرار على اليمين فيما يتأذى به اهل الحارث مما ليس بحرام حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عنهم مال ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلجأ احدكم بيمينه في اهلها اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله وهنا يلجأ بفتح الياء واللام وتشديد الجيم هكذا ضبطت واثموا واظحة اي اكثر اثما ومعنى الحديث انه اذا حلف يمينا تتعلق باهله ويتبررون لعدم حنكه ويكون الحلف ليس بمعصية فينبغي له ان يحنف فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فان قال لا احنث بل اتوظع عن ارتكاب الحلف. واخاف الاثم فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنف وادامة الظرر على اهله حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدم ومحمد ابن المثنى وزهير ابن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ابن القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك اذا من اقسم في الحال الكفري او نذر من نذر في حالة كفر ثم اسلم فعليه القضاء وهذا الحديث لجماعة من من الفقهاء في صحة الاحتكاك بغير صوم وفي صحته بالليل كما انه يصح في النهار. نعم حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو اسامة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيفة ومحمد ابن العلاء واسحاق بن ابراهيم جميعا عن حفص ابن غياب وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن ابي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حفص وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث اما ابو اسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلا واما في حديث شعبة قال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير ابن حازم ان ايوب حدثه ان نافعا حدثه ان عبد الله ابن عمر حدثه ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران بعد ان رجع من الطائف فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جارية من خمس فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر ابن الخطاب اصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فخل سبيلها وحدثنا عن ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير ابن حازم وحدثنا احمد بن عبدة الظبي قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعران فقال لو لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير ابن حازم ومعمر عن ايوب وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن ايوب حاء وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر. وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم نعم باب صحبة المماليك وكفارة من لقم عبده وهذا يعني التبويل بهكذا وكفارة من لا يظلم عبده باعتبار ان الواقع قد حصلت والا ليس معناه ان من لقى معده عليه ان يعتقه لكن العتق مستحب فهو من فعل الخير الذي تدرى به السيئات حدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن فراس ام دسوان ابي صالح عن زادان ابي عمر قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا قال فاخذ من الارض عودا او شيئا فقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه اذا هذا الحديث قد خرج على مخرج الرفق بالمماليك وعلى الامر بحسن صحبتهم وكف الاذى عنهم والا فان عتقه ليس واجبا بسبب انه قد لطمه وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبا عن فراش قال سمعت ذكوانا يحدث عن زادان ان ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره اثرا فقال له او اوجعتك؟ قال لا قال فانت عتيق هذا السعيد الذي يباير بالاحسان قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له ادا لم يأته او لطمه فان كفارته ان يعتقه وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع ها وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراش باسناد شعبة وابي عوانة اما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته في حديث من لطم عبده ولم يذكر الحد الى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته