﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وثلاثون

2
00:00:20.250 --> 00:00:37.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن عسب الفحل

3
00:00:38.250 --> 00:00:58.300
نعم عن ابن عمر رضي الله عنه باب النهي عن ثمن عسف الفحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. من البيوع المنهي عنها

4
00:01:00.200 --> 00:01:26.750
النهي عن بيع عشب الفحم عشب الفحل معناه ضرابه والفحل هو الذكر من من الابل او من الغنم او من  هذه هذا الامر مستهجن انه ياخذ ثمن له لانها جرت العادة انهم يتسامحون في هذا بدون ثمن. نعم

5
00:01:27.550 --> 00:01:45.400
باب النهي عن ثمن عسب الفحل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داوود عرفنا الفحل

6
00:01:46.150 --> 00:02:09.000
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وعن ثمنه وانما هذا شيء من المروءات. الناس لا يأخذون عليه شيئا. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. رواه مسلم والنسائي

7
00:02:09.500 --> 00:02:29.500
نعم هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله ان المراد بعسب الفحل ظرابه نعم وعن انس رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عسف الفحل. فنهاه

8
00:02:29.650 --> 00:02:50.000
فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب نعم اما اذا اعطي شيئا من غير بيع اذا كان له فحل

9
00:02:50.700 --> 00:03:17.700
وله ضراب للاناث فان اعطي شيئا بدون اشتراط وبدون بيع فلا بأس بذلك. مع انه لا يزال فيه كراهة لانه اخذ مقابل في امور يتسامح فيها الناس نعم فباب النهي عن بيوع الغرر

10
00:03:18.500 --> 00:03:48.850
نعم من البيوع المنهي عنها بيوع الغرر مراد بالغرر الجهالة للبيع فلا بد ان يكون الثمن معلوما ولابد ان تكون السلعة معلومة فلا يجوز بيع الغرر لانه لانه اكل للمال

11
00:03:48.950 --> 00:04:05.400
بغير حق نعم فباب النهي عن بيوع الغرر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه الجماعة الا البخاري

12
00:04:06.500 --> 00:04:32.000
نهى عن بيع الحصات ايش معناه بان يأخذ حصاة ويقول اي شيء وقعت عليه هذه الحصاد فهو عليك بكذا خذ هذه الحصاة وارمها على هذه السلع باي سلعة وقعت عليها فهي عليك بكذا

13
00:04:32.500 --> 00:04:49.800
هذا لا يجوز لان فيه غرر لا يدرى ماذا تقع عليه الحصاد نعم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. رواه الجماعة الا عن بيع الغرر هذا عموم. يدخل فيه بيع الحصاد

14
00:04:50.800 --> 00:05:08.050
كل ما فيه غرر وجهالة فانه ينهى عنه في البيوع. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك بالماء فانه غرر. رواه احمد

15
00:05:08.800 --> 00:05:36.000
وكذلك من الغرر بيع السمك بالماء ان يكون له بركة له بركة وفيها سمك فيبيع من هذا السمك دون ان يمسك هذا السمك ويسلمه للمشتري  قد لا يتمكن المشتري منه او البائع لا يتمكن

16
00:05:37.000 --> 00:05:56.850
من امساكه فهذا من بيوع الغرر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه احمد ومسلم والترمذي وفي رواية

17
00:05:56.950 --> 00:06:16.150
نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت رواه ابو داوود وكذلك من البيوع المنهي عنها لما فيه من الغرر بحبل الهبلة

18
00:06:16.650 --> 00:06:43.100
ما تحمل به الدابة لان ما تحمل به مجهول. فبيعه في بطن امه لا يجوز لما فيه من الغرر وبيع حبل الحبل اشد غررا لانه بيع ولد بنت الناقة اذا حملت

19
00:06:44.350 --> 00:07:15.050
وهذا اشد جهالة وغررا نعم وفي لفظ كان اهل الجاهلية يبتاعون لحوم لحوم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متفق عليه. لما فيه من الغرض نهى عن بيع حبل للحبلة

20
00:07:15.750 --> 00:07:39.850
اي ما تحمل به بنت الناقة او الشاة فهذا فيه جهالة كثيرة نعم وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور الى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه. رواه البخاري وعلى هذا تفسير اخر لبيع حبل الحبلة

21
00:07:40.650 --> 00:08:04.250
انهم كانوا يؤجلون يبيعون الناقة بثمن معلوم لكن لا يحل الا اذا انتجت آآ بنت الناقة اذا انتجت بنت الناقة فيكون هذا الاجل مجهولا ولابد ان يكون الاجل معلوما. نعم

22
00:08:05.350 --> 00:08:21.200
وعن شهر ابن حوشب عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع نعم هو بيع الحبل الحبلة

23
00:08:21.700 --> 00:08:43.200
وهو بيع ما في بطون الانعام قبل ان تلد انه ما يدرى يكون حي يكون ميت يكون تام يكون ناقص نعم وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل وعن بيع ما في ضروعها وذروع الغنم والابل من الحليب

24
00:08:43.650 --> 00:09:05.650
لا يباع حتى يحلب ويعرف مقداره وكيله نعم وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء كل هذا من بيوع الغرر. شراء العبد وهو ابق. يعني شارد من سيده ما يجوز هذا لانه قد لا يمسك

25
00:09:06.550 --> 00:09:34.950
فيكون في هذا غرر وجهالة على المشتري نعم وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء المغانم المغانم التي يستولي عليها المسلمون من اموال الكفار في الحرب في الحرب قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

26
00:09:35.050 --> 00:10:04.500
اطيب المأكولات هو المغانم لانه نتيجة للجهاد في سبيل الله ولكن لابد من ان يقسمها آآ الامير او القايد يقسم المغانم اما ان يبيع اه منها قبل ان تقسم فهذا مجهول ولا ولا يصح بيعه

27
00:10:05.500 --> 00:10:30.150
وان كان له نصيب في بهذه المغانم حتى يقبض نصيبه ثم يبيعه ان شاء. نعم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء الصدقات انسان يعطى من من الزكوات التي يوزعها

28
00:10:30.300 --> 00:10:52.600
التي يوزعها ولي الامر فلا يجوز ان يبيع نصيبه من الزكاة حتى يقبضه نعم وعن ضربة الغائص عن ضربة الغايص هي بيع السمك في في الماء او يقول اللي ابيع عليك

29
00:10:52.750 --> 00:11:21.800
ما امسكه في غوصتي هذه ابيع عليك انا بغوص آآ اصطاد السمك فما حصلت عليه فهو لك بكذا هذا لا يجوز لانه مجهول نعم وعن ضربة الغائص رواه احمد وابن ماجة وللترمذي منه شراء المغانم وقال حديث غريب

30
00:11:22.350 --> 00:11:51.550
شراء المغانم كما سبق ان يبيع نصيبه من الغنيمة قبل ان ان تقسم قوله غريب هو من فرد بروايته شخص واحد هذا هو الغريب من الاحاديث نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي

31
00:11:51.550 --> 00:12:07.200
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه احمد وابو داوود اي نعم كلها تدل على انه لا يجوز لمن له نصيب في الغنيمة

32
00:12:07.750 --> 00:12:26.350
ان يبيعه حتى حتى يقبضه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع ثمر حتى يطعم ان يباع ثمر على رؤوس النخل

33
00:12:27.250 --> 00:12:52.850
حتى يطعم يعني حتى يحمر او يصفر بيع الصلاح بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذا لا يجوز حتى تحمر او تصفر فتصلح للاكل نعم او صوف على ظهر او بيع صوف على ظهر دابة كصوف الغنم صوف

34
00:12:53.150 --> 00:13:25.650
الابل لانهم يختلفون عند اخذه وجزه تليفون وفيه جهالة ايظا نهي عن ذلك حتى يؤخذ الصوف او الوبر ويحاز ثم يبيعه من ملكه. نعم او لبن في ضرع كما سبق بيع اللبن في الضرع لا يجوز حتى يحلب

35
00:13:26.050 --> 00:13:53.850
يعرف مقداره نعم او سمن في لبن رواه الدار قطني. او سمن في لبن قبل ان يصلح اللبن وتظهر يظهر السمن منه  لان اللبن يكون فيه سمن لكن بعدما يصلح يظهر هذا السمن ويحاز

36
00:13:54.050 --> 00:14:12.000
فيباع اما قبل ذلك ما دام انه في اللبن فلا يجوز بيعه. لما فيه من الغرر نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع

37
00:14:12.750 --> 00:14:43.100
والملامسة؟ اي نعم والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه نعم بيع الملامسة فسرها ان يبيع ثوبه بالليل مثلا باللمس فقط باللمس لان هذا فيه جهالة لا يدرى هذا الثوب هل هو سليم او ما هو سليم هل هو جيد او ما هو جيد

38
00:14:43.900 --> 00:15:03.300
فلا يكفي اللمس يقول هذا ثوبي المسه ابا ابيعه عليك ولا هذا بيع غير صحيح لما فيه من الجهالة هذا بيع الملامسة هذا تفسيره في تفسير اخر من بيع الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته

39
00:15:03.450 --> 00:15:23.200
فهو عليك بكذا وهذا فيه جهالة ايضا لانه ما يقرأ تقع يده على اي ثوب نعم والمنابذة ان يقول اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا. هذا فيه جهالة ما يدرى

40
00:15:23.300 --> 00:15:45.650
ما هو الثوب الذي سينبذه الى المشتري نعم والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. متفق عليه. منابذة مشاركة يعني منابذة من من طرف

41
00:15:45.650 --> 00:16:09.100
كويس كل واحد كل واحد يرمي ثوبه على الاخر ثوب بثوب هذا ما يكفي لا بد من معرفة الثوب هل هو جيد او ردي وهل وهو قديم او جديد هذا مجهول. نعم

42
00:16:10.000 --> 00:16:32.050
وعن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة المحاقلة ان يبيع ما في الحقل من الزرع ان يبيع ما في الحقل من الزرع

43
00:16:33.250 --> 00:16:55.250
هذا فيه جهالة نعم عن المحاكم كل واحد يبيع حقله على الثاني ما فيه من الزرع فيه جهالة نعم عن المحاقلة والمخاضرة المخابرة نعم. نعم من الخظار وهو الارظ يبيع اه

44
00:16:55.650 --> 00:17:20.700
ما ما في خبره من الزرع كل واحد يبيع ما فيه خضاره اي في ارضه من الزرع دون ان يعرف نوعية الزرع وجودة نعم والمنابذة والملامسة والمزابنة. رواه البخاري واحدة واحدة

45
00:17:20.900 --> 00:17:43.900
عن المحاقلة والمحاضرة عرفناها يبيع ما فيه تبايعان كل واحد يبيع على الاخر ما في حقله من الزرع بما في ذلك من الجهالة. نعم. والمخاضرة والمخابرة كذلك ان يبيع ما في ارضه

46
00:17:44.450 --> 00:18:06.250
ما في ارضه من زرع او غيره من نبات تبايعان هذا فيه جهالة ايظا نعم والمنابذة المنابذة عرفناها ان يقول اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا والاخر مثله يقول انا بنبذ اليك

47
00:18:06.550 --> 00:18:32.900
تنابذان الثياب ويعتبرون هذا مبايعة هذا لا ما هو مبايعة فيه جهالة نعم والملامسة والملامسة عرظناها اي ثوب لمسته بيدك وهو عليك بكذا. نعم. والمزابنة المزابنة ان يبيع الثمر على رؤوس النخل

48
00:18:33.800 --> 00:19:03.450
ان يبيع الثمر على رؤوس النخل قبل ان يجد ويحاز وانما رخصت العرايا كما يأتي. نعم العرايا مستدناة من المزابنة نعم رواه البخاري باب النهي عن الاستثناء في البيع المزابنة عرفناها

49
00:19:04.150 --> 00:19:34.000
والعرية ان يحتاج الناس الى اكلة الرطب واخذه من النخل شيئا فشيئا فيبيعه ما على النخلة بخرصه من التمر القديم ما عليها من الرطب بتمر قديم هذا بيع المزابنة هذا يجوز في العرايا فقط

50
00:19:34.150 --> 00:19:56.650
بحاجة الناس الى اكل الرطب وليس عندهم نقود ويكون عندهم تمور قديمة فيجوز ان يشتروا حاجتهم هذي مستثناة من العرايا نعم باب النهي عن الاستثناء في البيع الا ان يكون معلوما. استثناء بالبيع ان يقول

51
00:19:57.000 --> 00:20:24.250
ابيعك هذا القطيع من الغنم واستثني بعظه استثني بعض هذا القطيع لا بد يحدد المستثنى نوعه وعدده والا هذا فيه جهالة نهى عن الثنيا حتى تعلم نعم  عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:24.300 --> 00:20:49.700
نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا الا ان تعلم والثنية الا ان تعلم الاستثناء يقول ابيع عليك هل قطيع واستثني بعظه هذا مجهول لابد يحدد هذا المستثنى. نعم والدنيا الا ان تعلم رواه النسائي والترمذي وصححه

53
00:20:50.150 --> 00:21:13.450
باب بيعتين في بيعة نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ببيعه انتبهوا لمعناها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة

54
00:21:14.000 --> 00:21:38.400
فله اوكسهما او الربا. رواه ابو داوود وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة

55
00:21:38.600 --> 00:21:59.000
قال سمعك هو الرجل  قال سمعت هو الرجل عن بيعتين في بيعه يفسرها لكم سماك نعم سماك ابن حرب. نعم. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بنساء بكذا وهو بنقد

56
00:21:59.000 --> 00:22:28.500
بكذا وكذا يقول ابيعك هذا الثوب او هذي هذه السلعة ان كان تاخذها بثمن حال فهي بكذا وان كان تاخذها بثمن مؤجل فهي بكذا اكثر من الحال هذا لا يجوز لازم يحدد اما انه يبيع بيع حاظر ويبينه واما ان يبيع بيع مؤجل ويبينه ما يدغم بعظها

57
00:22:28.500 --> 00:22:54.450
في بعض لما في ذلك من الجهالة نعم فباب النهي عن بيع العربون البيع العربون او العربان ومعناه ان يشتري سلعة ويكون له الخيار فصاحب السلعة ما يثق من المشتري انه

58
00:22:54.900 --> 00:23:14.500
يتنازل عنها فيأخذ منه عربون ياخذ من عربون وهو بعظ الثمن سلمه له ليكون رابطا له عن التنازل عن البيع وهذا عند الجمهور لا يجوز عند الامام احمد انه جائز

59
00:23:14.550 --> 00:23:42.850
عند الامام احمد انه جائز هذا من مفردات الامام احمد انه اجاز بيع العربون وهو ان يبيع سلعة  يكون له الخيار فيخشى البائع انه يتنازل عن سلعته ويتظرر البايع انه ما يدري هل هو عزم ولا ما عزم

60
00:23:43.200 --> 00:24:08.850
لازم يدفع عربون دليل على صدقه في للبيع هذا بيع العربون ويحسب من الثمن كم من الثمن؟ هذا عند الامام احمد انه لا بأس به للجمهور لا نعم باب النهي عن بيع العربون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال

61
00:24:08.900 --> 00:24:26.050
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص نعم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه احمد والنسائي وابو داوود وهو لمالك في الموطأ

62
00:24:26.750 --> 00:24:43.350
نعم رواه رواه احمد والنسائي وابو داوود وهو لمالك في الموطأ نعم الجمهور على انه لا يجوز بيع العضون عند الامام احمد انه جائز لان عمر اشترى دار السجن في مكة

63
00:24:43.650 --> 00:25:07.200
وكل من يشتريها حكيم ابن حزام اشتراها لعمر وامر عمر حكيما ان يدفع العربون آآ ان يدفع العربون صاحب الدار دار السجن فهذا عمر استعمل العربون فهذا دليل الامام احمد رحمه الله

64
00:25:07.250 --> 00:25:30.150
نعم باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل وكل بيع اعان على معصية تحريم بيع العصير عصير الفواكه اصيل الفواكه يجوز ان يشرب  الا ان تأتي عليه ثلاثة ايام

65
00:25:30.400 --> 00:26:01.800
يشتد فيتخمر فاما ان يشربه واما ان يهريقه  لانهم يتخمر اذا تشتد بعد الثلاثة الايام فنهي عن بيع العصير لانه يؤول الى ان يكون خمرا نعم باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا ممن يتخذه خمرا اما من يشربه عصيرا ولا يتركه يشتد

66
00:26:02.050 --> 00:26:23.350
فلا بأس لكن من عرف انه يشتري العصير ثم يتركه حتى يشتد يعلو عليه الزبد فيصير خمرا فهذا لا يجوز نعم وكل بيع اعان على معصية. وكل بيع اعان على معصية. من عرف منه

67
00:26:23.700 --> 00:26:44.850
انه يستعمل ما اشتراه في المعاصي فانه لا يباع عليه لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان نعم عن انس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة

68
00:26:45.250 --> 00:27:11.350
عاصرها لعن في الخمر عشرة عشرة مشتركين لشدة الخمر والعياذ بالله عاصرها نعم ومعتصرها عاصرا الذي يتولى عصرها او يتركها حتى تشتد ومعتصرها وهو الذي يطلب من العاصر ان يعصرها له. نعم

69
00:27:11.400 --> 00:27:38.850
وشاربها وشارب الخمر نعم وحاملها وحملها لانه يعين حاملها الى من يشربها لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان والخمر تراق ما يبادر باراقتها ولا تترك نعم والمحمولة اليه. ملعون ملعون الحامل والمحمولة اليه لانه من التعاون

70
00:27:39.000 --> 00:28:01.350
على الاثم والعدوان والواجب ان تراق الخمر في الحال ولا يتساهل في بقائها بايدي الناس لما نزل تحريم الخمر لما نزل تحريم الخمر في المدينة قاموا على الدينان دنان الخمر وشقوها فسالت في اسواق المدينة

71
00:28:01.800 --> 00:28:33.250
امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى نعم وساقيها باقيها الذي يدفعها لمن يشربها. نعم. وبائعها وبائع الخمر نعم واكل ثمنها واكل ثمن الخمر نعم والمشتري لها والمشترى له نعم رواه الترمذي وابن ماجة. هذان العشرة. كله من التعاون على الاثم والعدوان

72
00:28:34.450 --> 00:29:02.800
ومن ما يدل على المبادرة باراقة الخمر ولا تترك بايدي الناس. نعم بكرة ينثرونه بكرة يشقونه لا الحال نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمرة على عشرة وجوه

73
00:29:03.250 --> 00:29:31.150
لعنت الخمرة بعينها نعم الخمر حرام وملعونة لما فيها من الاثم والعدوان والتأثير على العقول ونشر الفواحش نعم لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها ها لعنت الخمرة بعينها وشاربها. ايش شاربها

74
00:29:32.300 --> 00:29:57.900
دعنت الخمرة بعينها. نعم. وشاربها. نعم. وساقيها. نعم. وبائعها. نعم. ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها عشرة كلهم ملعونون في الخمر لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان

75
00:29:58.750 --> 00:30:18.650
نعم رواه احمد وابن ماجه وابو داوود بنحوه لكنه لم يذكر واكل ثمنها ولم يقل عشرة نعم باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه نعم لا يجوز

76
00:30:19.100 --> 00:30:44.700
ان يبيع ما لا يملكه لابد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد او مأذونا له ببيعه كالوكيل من مالكه موكله يبيعه اما انه يبيعها وهي ما هي بله ثم يروح ويشتريها

77
00:30:45.350 --> 00:31:03.800
ويسلمها للمشتري هذا عقد باطل لانه باع ما لا يملك نعم عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي

78
00:31:04.000 --> 00:31:20.250
ابيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة هذا حكيم ابن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتيه الرجل يسأله البيع

79
00:31:20.850 --> 00:31:41.750
وليس عنده ثم يمضي ويشتريه له من السوق بعدما يعقد معه فهذا بيع ما لا يملك قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم باب من باع سلعة من رجل ثم من اخر

80
00:31:43.200 --> 00:32:03.900
نعم عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما نعم

81
00:32:04.400 --> 00:32:32.200
اذا توارد عقدان على شيء واحد فانه يكون للاول يكون للاول ويبطل الثاني فاذا زوج المرأة وليان من اوليائها فهي للاول منهما ويبطل العقد الثاني اذا باع اثنان سلعة فهي للمشتري الاول

82
00:32:32.250 --> 00:32:59.250
يبطل المشتري الثاني وهكذا. نعم رواه الخمسة الا ان ابن ماجة لم يذكر فيه فصل النكاح وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع. وان كان في الخيار وهو وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيعا

83
00:32:59.350 --> 00:33:23.600
وان كان في مدة الخيار اي نعم اذا اذا اذا باع سلعة على شخص اذا باع سلعة على شخص فلا يجوز ان يبيعها على اخر لانها للاول ما لم يتنازل الاول ولا يقول لي الخيار انا

84
00:33:24.000 --> 00:33:40.900
نقول له ولو كان لك الخيار ان تبعت على اذا كان الخيار للبائع لا بأس لكني اذا صار الخيار للمشتري فلا يجوز انه يبيعه على غيره للمشتري ان شاء اخذها وان شاء تنازل عنها

85
00:33:41.050 --> 00:34:10.550
نعم شباب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه بيع الدين بالدين كأن يكون لك على شخص اه مبلغ دين  اخر له مبلغ على شخص اخر تقول انا ببيع ديني

86
00:34:10.800 --> 00:34:26.600
بدينك انا اخذ دينك وانت تاخذ ديني على فلان وانا اخذ دينك على فلان هذا ما يجوز هذا بيع الدين بالدين حتى يقبضه فاذا قبضه جاز له ان يبيعه الا على من هو في ذمته

87
00:34:27.000 --> 00:34:44.750
يجوز بيع الدين على من هو في ذمته كأن يكون لك اه طعام في ذمة شخص عشرة اصع مئة صاع مثلا ثم تبيعه عليه بدراهم لا بأس لا بأس انك

88
00:34:45.300 --> 00:35:20.150
انك تبيعه عليه بدراهم لان الصحابة كانوا يتبايعون الابل في النقيع ثم آآ يتبايعون الابل في النقيع ثم يشترونها ممن ممن اشتراها نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني. الكالب الكالي هو بيع الدين بالدين. نعم

89
00:35:20.700 --> 00:35:37.250
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل اني ابيع الابل بالبقيع. نقيع ما هو بالبقيع. اني ابيع الابل بالنقيع. النقيع حول

90
00:35:37.250 --> 00:36:03.600
وغير البقيع البقيع هو المقبرة لكن النقيع هذا محل رعي محلفلات نعم فابيعوا بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة

91
00:36:03.800 --> 00:36:25.600
نعم بهذين الشرطين تبيع الدين على من هو في ذمته؟ ما تبيعه على غيره على من هو في ذمته بشرطين اعدهما لا بأس ان تأخذ بسعر يومها. بسعر يومها ما سعر مؤجل. نعم

92
00:36:25.650 --> 00:36:53.600
ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون بسعر يومها الشرط الثاني ان يتقابظ في المجلس قبل التفرق لئلا يكون ربا نسيئة نعم رواه الخمسة وفي لفظ بعظهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق. وابيع بالورق. الدنانير هي

93
00:36:53.600 --> 00:37:21.550
من الذهب في ذاك الوقت والورق هو الفظة الورق والفضة ابعثوا بورقكم هذه ويعني الفضة اللي معهم ما هو بالورق لا الورق وهو الفضة يسمى ورق. نعم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير

94
00:37:22.300 --> 00:37:48.050
اي نعم هذا على من هي في ذمته على من يبي ذمته لا بأس بشرط ان يكون بسعر يومها والا يتفرقا وبينهما شيء نعم وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار

95
00:37:48.800 --> 00:38:08.000
اي نعم يعني البيع هذا تصرف قبل قبظه  فيبيع فيبيع عليه ماء عند ما في ذمته لفلان يبيعه عليه الدايم يبيع على المدين ما في ذمته فلا بأس بذلك نعم

96
00:38:08.400 --> 00:38:27.000
وبه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار وعلى ان خيار الشرط لا يدخله وهو الصرف على ان خيار الشرط لا يدخله الصرف فيدخله الصرف

97
00:38:27.600 --> 00:38:47.050
ها الصرف الصرف؟ نعم مصارفة. نعم باب ناهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه نعم باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه عن جابر رضي الله عنه

98
00:38:47.100 --> 00:39:07.500
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه احمد ومسلم واستيفاءه بالكيل لا تبع من اذا بعت طعاما اذا اشتريت طعاما فلا تبيعه

99
00:39:07.900 --> 00:39:27.800
حتى تستوفي بمعنى ان تكيله او تزنه ان كان مما يوزن نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى

100
00:39:27.800 --> 00:39:53.250
يستوفى رواه احمد ومسلم بالكيل او الوزن نعم ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. يكتاله نعم يعني يكيله وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل

101
00:39:53.250 --> 00:40:25.100
لي منها وما يحرم علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه احمد اذا اشتريت شيئا اي شيء فلا تبعه حتى تقبضه نفيا للجهالة والغرر والنزاعات نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع نهى ان تباع السلع حيث

102
00:40:25.100 --> 00:40:48.750
كتب تاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والدار قطني. هذا القول حيازتها الى الرحال هذا القابض فاذا اشتريت شيئا ولم تقبضه فلا تبيعه حتى تقبضه ان كان يكال فبكيله وان كان يوزن فبوزنه وان كان

103
00:40:48.800 --> 00:41:12.150
اه يزرع فبذرعه وان كان يعد فبعده وهكذا. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه ينقلوه

104
00:41:12.550 --> 00:41:31.700
ينقلوه نعم كانوا يبيعون الطعام جزافا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه انقلوه الى رحالهم هذا قبض نعم. كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه

105
00:41:31.700 --> 00:41:50.400
سلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة. وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه نعم هو التحويل هو النقل وللجماعة الا الترمذي. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

106
00:41:50.800 --> 00:42:11.350
ولاحمد من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى يقبضه يقبضه بالكيل او بالوزن نعم. ولابي داوود والنسائي نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه للكيل نعم الكيل

107
00:42:12.250 --> 00:42:30.500
وعن ابن عباس رضي الله عنه قبض له. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وقال ابن عباس من ابتاع يعني اشترى من ابتاع يعني اشترى طعاما

108
00:42:30.650 --> 00:42:50.900
فلا يبيعه حتى يقبضه وقبظه بكيله نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. رواه الجماعة الا الترمذي

109
00:42:51.150 --> 00:43:12.450
اي نعم ابن عباس يعمم هذا ما هو بخاص بالطعام بل كل شيء تشتريه لابد ان تقبضه قبل ان تبيعه ما هو بخاص بالطعام نعم وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله

110
00:43:13.200 --> 00:43:40.500
باب هذا يدل حتى يكتاله يدل على ان القبض هو الاكتيال ان يكيله نعم من باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. يكفي. نعم     فضيلة الشيخ وفقكم الله

111
00:43:40.550 --> 00:44:01.150
هذا سائل يقول انا اعمل في وظيفة بائع في محل تمور وحين تأتي الينا هذه التمور فان صاحب المحل يقوم بتغيير مكان المنتج. فبدلا ان يكتب ان التمر من من الخرج مثلا

112
00:44:01.150 --> 00:44:19.800
اكتب عليه بانه من القصيم او من غيرها. سؤاله ما حكم العمل في هذا المكان ومع هذا التاجر لا تشتغل عند هذا التاجر هذا كذاب وغاش يكتب على تمر الخرج انه من القصيم والعكس

113
00:44:20.200 --> 00:44:40.900
هذا كذب فلا تشتغل عنده الا ان يترك هذا العمل ويلزم الصدق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل ان تنضج وهي زهر فهل يجوز

114
00:44:40.900 --> 00:45:01.800
ذلك ها عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل ان تنضج وهي زهر فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز. لا بد من بدو الصلاح لابد من بدوء الصلاح في الثمار وبدو الصلاح ان تحمر

115
00:45:02.200 --> 00:45:20.250
او تصفر على رؤوس النخل قبل ذلك لا يجوز بيعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. نهى عن بيع الثمر. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل ان يزهى

116
00:45:20.750 --> 00:45:42.350
ومعنى يزهى ان يحمار او يصفار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز رفع سعر الدابة لكونها حبلى؟ وهل هذا من بيع حبل الحبلة تبعا لها اذا بيعت الدابة

117
00:45:42.850 --> 00:46:12.150
يدخل امنها تبعا لها نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الشراء عن طريق الانترنت وقد يكون هناك رؤية للسلعة وقد لا يكون  ما هذا يحتاج الى تحرير الانترنت ما هو الانترنت وما يعرض فيه وكيف

118
00:46:12.600 --> 00:46:36.350
يأتي الى الى فحص والى تأكد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الغرر والجهالة الجهالة من الغرر نوع من الغرر الجهالة اه الغرر اعم الغرر اعم من الجهالة. نعم

119
00:46:38.850 --> 00:47:02.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما يسمى بالبوفيه المفتوح هل هو نوع من بيوع الغرض نشوى فهم مفتوح. ها  ما نشره فسره لنا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

120
00:47:02.300 --> 00:47:20.350
المواد الغذائية المعلبة والتي لا يرى ما بداخلها هل يشملها النهي عن البيع وتكون من بيوع الغرر لا ما ما يشملها النائم ما يصلح بيعها الا كذا لانها لو فتحت خربت

121
00:47:21.500 --> 00:47:41.500
لانها لو فتحت خربت هذا من الحفاظ عليها لا بأس واذا كانت مثلا مضبوطة ومكتوب عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل النهي عن ثمن عسب الفحل

122
00:47:41.600 --> 00:48:03.450
يشمل بعض السلالات الاصيلة والنادرة ايضا ينهى عنه الفحل يشمل كل الحيوانات يشمل كل كل فحول الحيوانات نعم. ثم يقول حفظك الله وهل لصاحب الفحل الثمين والنادر ان يمتنع عن اعطائه للظراب لغيره

123
00:48:03.600 --> 00:48:21.500
ما يجوز له هذا لان هذا فيه تظييق على الناس فيما لا ما لا يظره ما يظره ما يضر الفحل نعم وهذا جرت جرت العادة بالتسامح فيه والتعاون فيه نعم

124
00:48:22.700 --> 00:48:41.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كنت املك حماما طائرة فهل يجوز لي ان ابيعها وهي خارج القفص في الهواء؟ لا ما يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء

125
00:48:41.800 --> 00:49:03.550
ولا الشارد والهارب حتى يمسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول بالنسبة حفظكم الله للبطيخ هل يشترط فيه ان يكون على السكين؟ ليكون على بينة وليس هناك غرر

126
00:49:04.150 --> 00:49:18.100
قال ايش هل يشترط ان بالنسبة للبطيخ؟ هل يشترط البيع فيه بطيخ؟ نعم. ايه. هل يشترط البيع فيه ان يكون على السكين لكي يكون على بينة ولا يكون هناك غرر

127
00:49:18.650 --> 00:49:42.400
ما اذا فتح يخرب اذا فتح يخرب ويقول على السكين يخرب عليه هذا يعرف البطيخ يعرفونه الناس يعرفون الصاحي من غير الصاحي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

128
00:49:42.500 --> 00:50:05.600
في بعض الاسواق الكبيرة عندهم احواض صغيرة فيها اسماك حية فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري فهل في ذلك شيء ايش في بعض الاسواق الكبيرة عندهم احواض صغيرة فيها اسماك حية

129
00:50:05.800 --> 00:50:29.950
فيأتي البائع كن حية نعم فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري. فهل في ذلك شيء ما في شيء اذا اخرجها من من الماء وباعها بعد ما اخرجها لا بأس بذلك

130
00:50:30.150 --> 00:50:49.900
لانه تمكن منها وصارت في قبضته نعم وكذلك حفظك الله سائل يسأل يقول ما يسمى باسماك الزينة تكون في احواض هل يجوز بيعها وهي في حوضها الصغير ما يجوز بيع السمك في الماء حتى يمسك

131
00:50:50.500 --> 00:51:10.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل بيع التقسيط المعروف اليوم يعتبر من باب بيعتين في بيعة لا ما هو من باب بيعتين في بيعتين في بيعة بثمنين يقول تاخذها بثمن حال

132
00:51:11.100 --> 00:51:31.650
وكذا تاخذها بثمان مؤجل فهو كذا اكثر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول دائما ما ادخل سوق السيارات ابيع واشتري واحيانا اعطي العربون واحيانا اخذه. فهل في ذلك شيء

133
00:51:32.250 --> 00:51:55.600
بيع العربون جائز لا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع الملابس الضيقة او العارية للنساء؟ علما ان بعضهن يلبسنها ويتبرجن بها لا يجوز بيع اللباس غير المحتشم

134
00:51:55.900 --> 00:52:15.100
على النساء لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان ومن المنكر واقرار المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء سيارة؟ تحتوي على عقدين عقد ايجار وعقد تقصير وهو ما يسمى

135
00:52:15.100 --> 00:52:36.350
اما بالايجار المنتهي بالتمليك هذا ممنوع وباطل صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بطلان عقد الايجار المنتهي بالتمليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول احيانا عندما يبيع البائع

136
00:52:36.450 --> 00:53:00.950
بضاعة كبيرة فانه يشترط على المشتري ان يشتري يقول عندما يبيع البائع بضاعة كبيرة فانه يشترط على المشتري ان يشتري بعضها بعد ذلك فهل يجوز له ذلك لا ما يجوز له هذي بيعتين وهي بيعة ابيعها عليك وتبيع بشرط انك تبيعها علي

137
00:53:01.300 --> 00:53:24.100
لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز عمل ما يسمى بالجمعيات التي تكون بين الموظفين والله هذي انا ارى انها ما تجوز لانها قرض جر نفعا فانت ما اقرظتهم الا من اجل

138
00:53:24.400 --> 00:53:46.650
ان يقرضوك اذا جاء عليك الدور فهو قرض جر نفعا. نعم قد قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكفي عن المقابضة

139
00:53:46.750 --> 00:54:05.500
في تبديل العملات. ها؟ هل يكفي عن المقابظة بتبديل العملات ان اخذ ورقة من الشخص الذي ساستبدل معه تضمن لي حقي على ان اخذ هذه العملة في وقت اخر ما فهمت وش السؤال

140
00:54:05.850 --> 00:54:28.600
اعد السؤال هل يكفي عن المقابضة المقابضة القبض. تقابل ما هو بالمقابضة التقابض نعم يقول هل يكفي عن التقابظ في تبديل العملات ان اخذ ورقة من الشخص الذي سابدل معه العملات تظمن لي حقي على ان اخذ ويجوز ما يجوز

141
00:54:28.600 --> 00:54:50.950
فرقا بينهما شيء لابد من التقابض في المجلس اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني تقابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يدخل هل يدخل في معنى الغلول

142
00:54:51.000 --> 00:55:12.650
الاخذ من المال العام بغير حق؟ اين هو الغلول؟ الاخذ من المال العام من غير ان يعطيه ولي الامر هذا غلول. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في بلدنا نوع من التمر

143
00:55:13.000 --> 00:55:31.450
قل ما يؤكل ومعروف لدى الناس ان التجار يبيعونه لعاصري الخمور هل علينا اثم اذا بعناه لهؤلاء التجار؟ نعم انتم متعاونون معهم على الاثم والعدوان ما يباع عليهم وهو معروف انهم

144
00:55:32.150 --> 00:55:59.600
اه انه يعصر للخمور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لصاحب الغنم ان يقول للمشتري خذ اي واحدة بسعر كذا لا لازم يحدد يحدد الشاة اللي يوقع عليها البيع ويحدد ثمنها

145
00:55:59.950 --> 00:56:26.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ضمان السلع بعد بيعها كيف ضمان السلعة صورته ما ذكر شيء يكتبون عليه ضمان خمس سنين وما ادري كيف ما ما يصلح هذا

146
00:56:26.350 --> 00:56:48.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري السيارة من البنك وهو لا يملكها وادفع الايش؟ هل يجوز لي ان اشتري السيارة من البنك وهو لا يملكها وادفع له الثمن قبل توقيع العقد ثم يشتريها

147
00:56:49.050 --> 00:57:14.900
لا اذا صار عنده سيارات تجي وتشتري واحدة منها تستلمها اما قبل يشتري السيارات ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حال الغاء البيع هل يسترد العربون ام ان للبائع ان يحتفظ به ويأخذه

148
00:57:16.200 --> 00:57:40.000
العربون للبايع ما يسترد للبايع وما اخذ الا لتثبيت البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بيع الخضار او التمور او الفواكه بكميات كبيرة في الحراج هل قبضه بتخليته للمشتري؟ فيه ايش

149
00:57:40.100 --> 00:57:58.750
بيع الخضار او التمور او الفواكه وبكميات كبيرة في الحراج. الفواكه ما توزن ولا تكال. الفواكه ما توزن اما الشيء اللي يكال او يوزن لابد من كيله او وزنه. اما الخضار فهذا يباع بالجزاف

150
00:57:58.950 --> 00:58:16.200
نعم لانه لا يكال ولا يوزن نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز لمن اشتراه ان يبيعه مباشرة في مكانه لانه ليس لديه محلا لينقله اليه؟ اذا ملكه قبظه يجوز له يبيعه

151
00:58:16.550 --> 00:58:35.150
نعم في مكانه او في مكان اخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت لاشتري ثلاجة فقال لي التاجر ثمنها حاضر ثلاثة الاف ومؤجل اربعة الاف وانت على الخيار فهل يجوز هذا

152
00:58:35.350 --> 00:59:09.250
لازم تاخذ باحد الثمانين اما بالمؤجل واما بالحاضر  ما يقول كذا تشتريها بثمانين ما يجوز هذا لازم تجزم على ثمن واحد اما حال واما مؤجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يبيع سلعة ليست عنده الان وانما يأخذها

153
00:59:09.250 --> 00:59:29.700
ومن جاره ما يبيعها حتى يحوزها ولا هي عند جاره ما يبيعها حتى يملكها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اشتريت سيارة واتفقت مع صاحبها ان ادفع له ثمنها بعد يومين

154
00:59:29.850 --> 00:59:50.550
ثم اخذتها الى بيتي وبعتها مباشرة قبل ان ادفع الثمن. فهل يجوز لي ذلك؟ لا بأس لانك ملكت خدتها لبيتك ملكتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول لو سألني رجل عن سلعة ليست عندي

155
00:59:50.700 --> 01:00:09.750
ثم ذهبت واشتريتها له قبل ان نتفق على شيء. ولم اعقد معه الا بعد ان امتلكت السلعة. لكني تواعدت معه بالشراء فقط فهل يجوز ذلك ايه اذا كان اتفقت انت وياه على انه يشريها منك

156
01:00:09.900 --> 01:00:28.500
هذا ما يجوز حظر السلعة اذا حظرته فهو يشتريها منك قبل تحظرها ما ما يكون فيه ارتباط بينك وبينه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا اشتريت سيارة

157
01:00:28.700 --> 01:00:47.600
وقبل ان تتم البيعة اتاني رجل وقال ساعطيك مبلغ كذا. واترك هذه السيارة لي انا فما حكم ذلك لا يجوز هذا هذا البيع على بيع اخيك او الشرا على شرا اخيك او السوم على سومك كل هذا منهي عنه

158
01:00:47.850 --> 01:01:09.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول يطلب احدهم مني عسلا فاشتريه من السوق ثم ابيعه عليه وقد علمت ان هذا منهيا عنه. فهل علي شيء فيما مضى انت يعني جرى بينك وبينه عقد العسل ما هو في ملكك

159
01:01:09.600 --> 01:01:35.300
هذا لا يجوز على انك تبي تحصله ما يجوز هذا حتى تملكه ثم تبيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع البضاعة في المحل دون معرفة عددها وانما تباع جزافا فاقول ابيعك هذه البضاعة بعشرين الف مثلا

160
01:01:35.500 --> 01:01:59.800
يبيع الصفقة لا بأس اذا كانت ترى كلها كلها ظاهرة وبترى من تبيعك هذه كلها جزافا بكذا وهي ترى لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت من البقالة باربعين ريالا

161
01:02:00.050 --> 01:02:18.550
واعطيته خمسين فبقي لي عنده عشرة فهل يجوز لي ان ابقيها لديه ام لابد من تسليم مباشرة اذا اخذته وقبضته ترده عنده يحفظها ما في بأس لابد من من قبضها نعم

162
01:02:19.400 --> 01:02:42.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقوم اصحاب محلات الجملة بعرض عينة من السلع التي لديهم وتكون معلومة الشكل والنوع لكن احيانا لا تسعر فليس لها تسعيرة فاقوم بشرائها بدون بيان للسعر. فهل يجوز ذلك

163
01:02:43.650 --> 01:03:05.600
لازم يبين السعر يعني عقد البيع الا ببيان الثمن نعم فضيلة الشيخ معلوم والمبيع معلوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع الموزعين المنتشر الان في جميع الاسواق

164
01:03:05.750 --> 01:03:27.900
مع العلم انهم لا يملكون السلعة انما هم موزعون للشركات وهذه الصورة يقول منتشرة جدا ايش معنى الموزعون؟ وكلاء ذولا وكلاء للشركات. اذا باعوا يصح بيعهم لانه وكيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

165
01:03:28.350 --> 01:03:46.100
وهذا سائل يقول اذا وكلني شخص ان ابيع له بضاعة اي اعرضها له في السوق فهل هذا من باب بيع ما ليس عندك لا انت دلال الى مهل ما هيب لك صاحبها لكن انت

166
01:03:46.200 --> 01:04:07.650
التمسار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول احيانا بعض تجار الغلال يشترون الحبوب دون وزن ولا كيد. بل يعتمدون في ذلك على وزن او كيد البائع فهل هذا جائز

167
01:04:08.150 --> 01:04:27.250
لوثقوا من البائع وقبلوا خبره فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز تحويل المال لاهلنا خارج المملكة عن طريق البنك مع العلم انهم لا يستلمونه في الوقت

168
01:04:27.250 --> 01:04:55.050
نفسه بل ربما يتأخر يوما او يومين وهذه مشكلة التحويلات هذه مشكلة ولا ولا انحلت الى الان ولكن السلامة انك تعطي هذا المال لمن يسافر الى بلدك يستنفقه في هذا البلد ويقضب حوائجه اذا راح هناك يسدد

169
01:04:55.550 --> 01:05:22.550
سدد لهلك هناك هذي يسمى السفتجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل هذه امرأة تسأل فتقول في رمضان الماضي الم تصم بسبب الحمل وكذلك بسبب الحمل. نعم. وكذلك في رمضان المقبل لن تصوم

170
01:05:22.750 --> 01:05:44.100
خشية على الرظيع فماذا عليها؟ علما بانها لم تقضي شيئا الى الان ما عليها شيء الا القضاء ولو بعد رمظان ما يخالف ما دام له عذر فانها اه تصوم اذا تمكنت من الصوم تقضيه وليس عليها غير القضاء

171
01:05:44.250 --> 01:06:05.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول لبيع الغرر لو تنازل المتضرر قبل البيع عن الاضرار المتحصلة والمترتبة على هذا البيع. هل يجوز ذلك لازم يعاد العقد من جديد الاول ما هو صحيح

172
01:06:05.600 --> 01:06:26.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع السلع التي تستعمل في المباح وفي الحرام ها بيع السلع؟ ما حكم بيع السلع التي يمكن استعمالها في المباح وفي الحرام

173
01:06:26.500 --> 01:06:44.900
بعها على من تعلم انه يستعملها او يغلب على ظنك انه يستعملها في الحلال اما العكس فهو ان يغلب على ظنك انه يستعملها بالحرام فلا تبع عليه نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول

174
01:06:45.100 --> 01:07:04.050
هل يجوز البكاء في الصلاة عند التأثر بسماع اية قرآنية قلنا طيب من الخشوع هذا طيب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في الصلاة والصحابة كانوا يبكون نعم

175
01:07:05.100 --> 01:07:23.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند سماع القرآن من المذياع هل يجوز قطعه في اي وقت وقبل اكمال الاية ام لابد ان انتظر حتى تكتمل لا تكمل الاية احسن

176
01:07:23.900 --> 01:07:47.700
اذا كمل الاية فانك تقطع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول طلبة في مدرسة يمنعهم المسؤول عنها عن الخروج للصلاة في المسجد المجاور بحجة ان المدرسة تقام فيها الجماعة

177
01:07:48.000 --> 01:08:06.250
فهل لهم ان يطيعوه في ذلك ويصلوا فيها؟ اي نعم يصلون في مكانهم لانهم لو طلعوا وفرقوا وراحوا لاهلهم من يضبطهم وهم يصلون في المدرسة لا بأس لضبطهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

178
01:08:06.650 --> 01:08:28.950
هذا سائل يقول بالنسبة للعربون هل الافضل لمن استلمه ان يرده الى صاحبه او يجوز له ان يأخذه هو حق له اذا رده الى صاحبه جزاه الله خير والا فهو حق له. نعم

179
01:08:29.700 --> 01:08:48.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل ايضا يسأل يقول العربون هل يعتبر من الثمن عند الاتمام البيع؟ نعم بلا شك انه من الثمن انعزم على الشيرا يكمل له الثمن ويحسن منه العربون. نعم

180
01:08:50.650 --> 01:09:14.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى شيئا محرما كالدخان مثلا اشتراه بالدين ثم تاب المشتري فهل يلزمه ان يرد المبلغ الذي هو ثمن الدخان الى صاحبه هذا لازم ان القاضي يروحون للقاضي. نعم

181
01:09:14.450 --> 01:09:36.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول امرأة حامل وقد اخبرها الطبيب بان الجنين فيه تشوهات ويجب اسقاطه فما حكم ذلك  يعيش الجنين ولا ما يعيش؟ يعني يغلب على الظن انه يعيش

182
01:09:36.450 --> 01:09:56.600
فلا يجوز اسقاطه ومن كان يغلب على الظن انه لن يعيش وقرر الاطباء ما هو بواحد يقرر ثلاثة من الاطباء انه لن يعيش فلا بأس باسقاطه اذا كان على امه ظرر من بقائه فيها

183
01:09:56.750 --> 01:10:12.350
اما اذا كانت امه لا ظرر عليها فيترك لله عز وجل ان عاش فالحمد لله وان ما عاش والحمد لله ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع الخمر

184
01:10:12.450 --> 01:10:35.600
على من يستبيحها كاهل الكتاب مثلا لا ما يجوز ما يجوز الحرام حرام مع اهل الكتاب وغيرهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم من يقع في العادة السرية؟ وهل يترتب على ذلك عقوبة شرعية

185
01:10:36.600 --> 01:10:54.100
حرام العادة السرية حرام فعليه انه يتوب منه ويتركها نعم فضيلة الشيخ وفق لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ما اباح الله الا الزوجة او ملك اليمين

186
01:10:55.000 --> 01:11:15.250
العادة السرية تدخل فمن ابتغى وراء ذلك تدخل تدخل العادة السرية في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة

187
01:11:15.450 --> 01:11:35.200
قراءة الشهادتين عند النوم فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قبل ان ينام طيب لا بأس   فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان ارسل زكاة مالي الى بلدي

188
01:11:35.250 --> 01:11:57.650
حيث يوجد فيها اناس فقراء جدا اي نعم لا بأس اذا كان في بلادك فقراء واقارب محتاجون ارسلها لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول بانها مبتلاة بالوسواس في الطهر من الحيض

189
01:11:57.900 --> 01:12:18.900
وعليها صلوات من رمضان الماضي تحتاط لنفسها في صلاتها. ولكن الصلوات كثيرة. فماذا تصنع بها؟ وهل تقضيها ما ادري وش هالسؤال هذا امرأة مبتلاة عليها صلوات تقول مبتلاك بالوسواس في الطهر من الحيض

190
01:12:19.250 --> 01:12:40.550
وعليها صلوات من رمظان الماظي تحتاط لنفسها في صلاتها ولكنها كثيرة فهل تقضيها وهذه حالها؟ ان من ساعد على الوسواس الوسواس تتركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

191
01:12:40.800 --> 01:12:56.550
عندنا استاذ في الجامعة دخل علينا في اول الفصل الدراسي فلما انتهى من المحاضرة قال لنتفق على ان كل ما انتهينا من محاضرة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم

192
01:12:56.550 --> 01:13:16.600
فهل ذلك مشروع الصلاة على الرسول ما هي مربوطة بالمحاضرة طل على الرسول في المحاضرة وبعد المحاضرة وقبل المحاضرة نعم ما هي مربوطة بالمحافظة اذا ربطها بالمحاضرة هذا لا دليل عليه. نعم

193
01:13:17.250 --> 01:13:39.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول منذ فترة وانا ابحث عن زوجة تكون طالبة علم صالحة ولم اجد فهل تنصحونني ان اتزوج شابة عامية نعم تزوج مسلمة تزوج مسلمة او كتابية

194
01:13:39.850 --> 01:14:01.450
ولو كانت عامية ما هو بلازم انها تكون اه متعلمة او لازم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان يبيع امورا وسلعا محرمة ثم تاب من ذلك

195
01:14:01.600 --> 01:14:09.900
فماذا يصنع بالاموال التي اجتمعت لديه يخرجها في مشروع