﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هل يجوز للمسلم ان يتزوج بفتاة لم تصلي؟ حيث انه يعيش في بلاد اكثر اهلها لا يصلون وانه مضطر للزواج خوفا من الفتنة وسوف يشترط على اهل الفتاة ان تؤدي الصلاة اثناء عقد الزواج وفي

2
00:00:20.050 --> 00:00:43.750
في حالة عدم صلاتها يطلقها. فما الحكم في ذلك؟ ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر اكبر في اصح قول العلماء وعلى هذا لا يجوز للمسلم ان ينجح امرأة لا تصلي بل يجب عليه ان يتحرى الزوجة ان تكون ذات دين

3
00:00:43.750 --> 00:01:09.800
وان تكون من المصليات ومن الذين يحترمون الدين ولا يأتون بشيء لما فيه هذا هو الواجب على مسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع لمالها وبحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق على صحته. فالمؤمن يتحرى الزوجة ان

4
00:01:09.800 --> 00:01:29.100
طيبة يا فندم في دينها واخلاقها وسيرتها من اسرة طيبة. فاذا كانت لا تصلي فهذا من اعظم الكفر بالله في اصح قول العلماء وادخل في هذا من خالف من اهل العلم وقالوا ان ان ترك الصلاة ليس بكفر اكبر اذا كان لا يجحد الرجل وجوبها

5
00:01:29.100 --> 00:01:49.100
ولا تذهب تجحد المرأة وجوبها ولكن ذلك عن كسل. هذا قول جماعة من اهل العلم الاكثرين. ولكن الصواب الذي عليه الادلة الشرعية ان ترك الصلاة كفر اكبر وان لم يجحد التارك وجوبها. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

6
00:01:49.100 --> 00:02:07.850
الاسلام وعمود الصلاة. فشيء ترك عموده وذهب عموده كيف يبقى؟ ايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو افرح بهذا صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم في صحيحه

7
00:02:08.000 --> 00:02:26.500
يطالب الرجل لا يخصه على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحكام فانه اذا عبر بالحكم الشرعي باسم الرجل او باسم المرأة فالحكم وهكذا ما جاء في كتاب الله من الاحكام باسماء الرجال او باسماء النساء الحكم عام الا ما جاء الدليل

8
00:02:26.600 --> 00:02:46.600
بالتخصيص كتخصيص المرأة الذكر من الاولاد والاخوة وغير ذلك ما جاء به التخصيص والا فالاصل انهما سواء في الاحكام وهذا منها فاذا كفر بترك الصلاة الرجل فالمرأة كذلك وان كان ذلك عن تهاون

9
00:02:46.600 --> 00:03:06.600
وعن كسل هذا هو الصواب ومن هذا الباب ما ثبت عنه ايضا عليه الصلاة والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هو ان تركها فقد كفر خرجه الامام احمد في المسند واهل السنن الاربع باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه وهذا عام

10
00:03:06.600 --> 00:03:26.600
والنساء فنصيحتي للرجل السائل الا يتزوج الا امرأة معروفة بالاستقامة والصلاة والبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل ولو بقي اعزب حتى يسهل الله له من يرى دينها. والكتابية خير من هذه وهي كتابية اباح الله نكاحها

11
00:03:26.600 --> 00:03:46.700
اما المشركة محرمة علينا كما قال الله جل وعلا وهذه يقال لها مشركة او كتابه فخير منها وان كان ترك النفاق الكتاب هي اولى وافضل بكل حال. وان يتزوج مسلمة حنيفية مهمة هذا هو الذي ينبغي له

12
00:03:46.700 --> 00:04:07.900
لكن بكل حال اذا كان ولابد فتزود كتابية ومحصنة اولى من تزوج امرأة لا تصلي كافرة نعم لكن في الامكان ان يفرط صلاتها وتوبتها قبل الاخرة. فاذا استقامت وهداها الله وتابت وثبت ذلك بانها تركت عملها السيء

13
00:04:07.900 --> 00:04:27.900
ونبت الى الله والصلاة تصلي فليتزوجها والحمد لله. ولعل رغبتها في الزوال يكون سببا تكون سببا لثبوتها ورجوعها الله واستقامتها في الصلاة فيكون قد احسن اليها في هذا الزواج الذي جعله الله لها سببا للتوبة والاستقامة واداء الصلاة

14
00:04:27.900 --> 00:04:28.875
