يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف العبد شيئا او جنى بغير اذن السيد نعم اذا اتلف العبد شيئا او جنى بغير اذن السيد. نعم. فكيف فكيف يدفع العبد ما عليه مع انه غير مالك للاموال؟ جناية هذي جناية تتعلق به يتعلق برقبته ما هو بهو اللي يدفعها تتعلق برقبته لانه هو مال هو نفسه مال لو راحت آآ آآ دابك مثلا واكلت زرع فلان الست تظمن كمل ولو كانت الدابة ما ما عليها الدابة دابة ما عليها تكليف لكن يضمن المهمل الذي تركها فالضمان لا يسقط المتلفات لا يسقط ضمانها اي على المتلف. لا يسقط ضمانها ابدا نعم