افعلها المأموم والامام المنفرد وان تركها الامام لم يشرع في فتح المأموم على ما حكم جلسة الاستراحة؟ وهل يسن المأموم فعلها مع الامام الذي لا يفعلها وهل يشفع للامام فعلها؟ وما كيفيتها يجب الزراعة العلماء منهم من استحب اللهم اني اسألك جاء فيها عدة احاديث والصواب في هذا انه مستحب ما يدل على انها تنذر انه وكان اذا خرج في الركعة الاولى فيأته من السجدتين ثم لها كارثة وليس فيها ذكر وليس فيها دعاء والمنفرد والمأموم كان من السنن على الرابع كما ان المأمون يفعل ما لو ان الامام مثلا ما رفع يديه عند الظهور من السنة الى انه يفعل ولدينا المنكبين ويحيا الاذنين اي سنة