﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى خمسمائة وستة وثلاثون

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.050
الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال يصلي في رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول

3
00:00:37.050 --> 00:00:57.050
ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله

4
00:00:57.050 --> 00:01:25.300
عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء هذا الحديث فيه تعظيم دماء المسلمين تعظيم الاعتداء عليها بالقتل بغير حق. وان من

5
00:01:25.300 --> 00:01:49.550
على ذلك فانه يصونه معرضا للوعيد الذي ذكره الله في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما واوجب عليه القصاص

6
00:01:49.700 --> 00:02:19.750
في الدنيا في يوم القيامة يخاصم المقتول قاتله عند الله سبحانه وتعالى لم قتله؟ قد جاء ان القتيل يأتي يحمل رأسه يوم القيامة ممسكا بقاتله عند رب العالمين فيقول سلها يا ربي سل هذا

7
00:02:20.250 --> 00:02:53.000
بما قتلني وكون هالدماء اول ما يقضى فيها من الخصومات عند الله يدل على اهمية دماء المسلمين وحرمتها وعظمتها عند الله سبحانه وانها تقدم على غيرها وتقديمها يدل على اهميتها عند الله. واحترامها

8
00:02:53.500 --> 00:03:28.600
وانه يجب المحافظة على دماء المسلمين وعدم الاعتداء عليها  وانها لا تضيع بل انه سيوافي يوم القيامة سيوافي القتيل قاتله يوم القيامة عند الله ويحظر عند الله عز وجل فهذا وجه ايراد الحديث في هذا الباب. ان فيه دليلا على تعظيم

9
00:03:28.850 --> 00:03:56.450
دماء المسلمين واحترامها وانها تقدم يوم القيامة بالقضاء عند الله سبحانه وتعالى بين القاتل والمقتول وانها لا تذهب هدرا ولا تذهب سدى قد استشكل هذا الحديث مع حديث اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة

10
00:03:57.300 --> 00:04:22.900
ولا اشكال والحمد لله الجواب عن هذا من ناحيتين الناحية الاولى ان قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى يوم القيامة الدماء هذا في حقوق المخلوقين واما قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته هذا في حقوق الخالق

11
00:04:23.250 --> 00:04:50.700
سبحانه وتعالى العبد يكون عليه حقوق للمخلوقين ويكون عليه حقوق للخالق وكلها سيسأل عنها يوم القيامة. فاول ما يقضى به من حقوق المخلوقين الدماء ثم الاموال واول ما يقضى به يوم القيامة في من حقوق الخالق الصلاة

12
00:04:51.100 --> 00:05:06.000
هذا يدل على اهمية الصلاة هذا جواب والجواب الثاني ان حديث اول ما يقضى هذا في القضاء واما قول اول ما يحاسب عنه العبد هذا في الحساب الحساب غير القضاء

13
00:05:06.900 --> 00:05:30.300
فلا اشكال بين الحديثين الحديث الثاني يدل على اهمية الصلاة وانها اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فان قبلت قبل سائر عمله وان ردت رد سائر عمله هذا يدل على اهمية الصلاة

14
00:05:30.450 --> 00:05:56.100
نعم في حقوق الله نعم وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن دى عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن ثمرة. وقد

15
00:05:56.100 --> 00:06:14.950
اختلف في سماعه منه. وفي رواية ابي داود ومن السائي بزيادة. ومن خصا عبده فصيناه وصحح الحاكم من زيادة هذا الحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الانفس وفي الاطراف

16
00:06:15.700 --> 00:06:39.750
الانفس من قتل عبده قتلناه هذا القصاص في النفس ومن جدع عبده جدعناه هذا في الاطراف لان الجذع معناه قطع الطرب من اذن او يد او رجل فالجدع هو قطع او الانف كذلك جدع الانف

17
00:06:40.550 --> 00:07:11.700
الحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الانفس وفي الاطراف كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين  الاية فهذا في القصاص في الانفس والاطراف وكذلك الخصل وهو قطع الخصية

18
00:07:11.750 --> 00:07:41.650
فهي العضو المعروف فمن اعتدى وقطع خسية شخص فانه يجب امتصاص بان تقطع خصية الجاني قصاصا لان الخصية عضو من اعضاء الانسان ولها وظائف عظيمة ومنافع عظيمة  وكذلك الحديث يدل على قتل

19
00:07:41.900 --> 00:08:07.750
الحر بالعبد الامتصاص بين الحر والعبد هذا ما يدل عليه الحديث بظاهرها ولكن الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا قصاص بين حر وعبد لعدم المكافأة وفي الحديث من السنة الا يقتل حر بعبد كما في حديث علي الاتي

20
00:08:07.900 --> 00:08:33.550
بعدم المكافأة والقصاص معناه المساواة وقتل الحر بالعبد ليس فيه مساواة بل فيه ظلم لان الحر  آآ ليس مثل العبد العبد انقص فاخذ الفرظ بالعبد هذا فيه عدم مساواة ولا ينطبق عليه القصاص

21
00:08:33.700 --> 00:08:51.450
الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم آآ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. والعبد للعبد وقوله الحر بالحر قالوا الا يفيد الحصر ان الحر لا يقتل الا بالحر

22
00:08:51.750 --> 00:09:17.650
لان تعريف الطرفين في الجملة يدل على الحصر فلا يقتل الحر بالعبد للاية وفي الحديث الاتي لا يقتل حر بعبد بعدم المساواة والحديث هذا فيه مقال كما سمعتم انه من رواية الحسن البصري عن سمرة والحسن لم

23
00:09:18.200 --> 00:09:48.100
لم يلتقي اه بسمرة ففيه انقطاع به انقطاع ولا يعارض الاية الحر بالحرم. ولا يعارض حديث لا يقتل عبد ولا لا يقتل حر بعبد نعم وذهب بعض العلماء الى انه يقتل الحر بالعبد

24
00:09:50.500 --> 00:10:09.100
ذهب بعض العلماء الى انه يقتل الحر بالعبد بهذا الحديث ولكن الجمهور يقولون لا لعدم المكافأة عدم المساواة وهذا الحديث لا يعاين الادلة الاخرى التي تدل على انه لا يقتل

25
00:10:09.250 --> 00:10:32.450
الحر بالعبد  نعم وامام بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصاد الوالد بالولد. رواه احمد والترمذي وابن ماجه. وصححه ابن جارود والبيهقي. وقال الترمذي انه

26
00:10:32.450 --> 00:10:58.050
وهو مضطرب اهل الحديث يدل على عدم قتل الوالد بولده. انه لا قصاص بين الوالد وولده وهذا قول جماهير اهل العلم انه لا يقتل الوالد بولده. لهذا الحديث وذهب بعض العلماء الى انه يقتل الوالد بولده لعموم قوله تعالى

27
00:10:58.350 --> 00:11:27.600
فكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس  وقولها الحر بالحر العمومات تقتضي انه يقتل الوالد بولده. والجواب ان العمومات تخصص وهذا الحديث مخصص لها  ولا تعارض بين عام وخاص ولان شفقة الوالد على ولده

28
00:11:28.250 --> 00:11:56.600
تمنعه من قتله  القصاص انما يراد به الزجر عن القتل حفظ الانفس والدما والابوة كافية في المنع فلا يقدم الوالد على قتل ولده الا في حالة نادرة يكون الولد قد اساء الى والده اساءة عظيمة

29
00:11:57.050 --> 00:12:12.300
والا فالغالب ان الوالد لا يقتل ولده لما فيه من الرحمة ومن الشفقة فليس بحاجة الى رادع يردعه عن قتل ولده لان ما فيه من الشفقة والرحمة يمنعانه من ذلك

30
00:12:12.650 --> 00:12:41.100
ولان الوالد اصل والولد فرع ولا يقتل اصل بفرع وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه اذا قتل الوالد ولده بصفة لا تحتمل الا العمد فانه يقتص منه كما لو ذبحه بسكين او اضجعه

31
00:12:41.300 --> 00:13:04.150
قطع حلقه هذا لا يحتمل الا العمد فيقتص منه ولكن مذهب الجمهور ان الوالد لا يقبل بولده مطلقا في هذا الحديث ومذهب جماهير اهل العلم. نعم واما العكس فهو قتل الولد بالوالد فانه يقتل

32
00:13:04.500 --> 00:13:25.750
اذا جنى ولد على والده فانه مثل غيره يجب عليه القصاص في دخوله في العمومات الدالة على قتل النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس هذا عام

33
00:13:26.000 --> 00:13:53.800
فاذا قتل الولد والده فانه يجب عليه القصاص لعدم المخصص له نعم وانا ابي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة النسمة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله تعالى رجلا

34
00:13:53.800 --> 00:14:19.500
لا فهما عندك منصوبة؟ نعم. النسخ مرفوعة. نعم. الا فهم. نعم. الا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفتات الاسير والا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري

35
00:14:21.300 --> 00:14:42.100
هذا الحديث عن ابي جحيفة رضي الله عنه انه سأل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصهم الرسول؟ يعني خص اهل البيت بعلم لم يخبر به بقية الامة فما تقوله الشيعة

36
00:14:42.400 --> 00:15:09.300
الشيعة يزعمون ان الرسول خص اهل البيت بعلم لم يعلن به الامة وانه اعطى عديا علما لم يطلع عليه بقية الامة واعطاه الجفر وهو كتاب مكتوب فيه كل العلم ويقولون ان الرسول قال انا مدينة العلم وعلي بابها غير ذلك من الاكاذيب

37
00:15:10.150 --> 00:15:33.750
التي افتروها وزعموا ان اهل البيت اختصوا بعلم ليس عند بقية الامة وان الرسول خصهم بذلك فهذا الحديث صريح في ابطال هذه الدعوة وتكذيبها فان امام اهل البيت وافضل اهل البيت وهو علي رضي الله عنه

38
00:15:33.850 --> 00:15:58.500
حلف بالله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء دون دون الامة. وانه كسائر الامة فبطلت دعوة الشيعة وحريتها وكذبها على الله ورسوله وعلى اهل البيت وبرأ الله اهل البيت من هذه الفرية القبيحة

39
00:15:59.400 --> 00:16:23.850
هل خصكم رسول الله؟ يعني اهل البيت بشيء فقال علي رضي الله عنه لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة فلقى الحبة يعني شقها بالنبات هذا خص هذا على لانه يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ان الحبة اليابسة

40
00:16:23.900 --> 00:16:48.950
يشقها الله للنبات ان الله فالغ الحب واللواء هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى وبرأ يعني خلق النسمة وهي النفس الحية وهذا ايضا من عظيم قدرة الله عز وجل فحلف رظي الله عنه بربه باعظم صفاته واعظم قدرته

41
00:16:50.550 --> 00:17:10.600
وهو صادق ولو لم يحلف رضي الله عنه. ولكن هذا من زيادة من زيادة النفي وتأكيد النفي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهم للرفع قالوا انه بدل من شيء هل قصكم رسول الله

42
00:17:10.600 --> 00:17:35.500
بشيء ها هو بدا واما رواية الا فهما فهي واضحة انه منصوب على الاستثناء وهي اوضح من رواية الرفع فهي تتمشى مع قواعد الاعراب لان المستثنى ينصب لكن يخرج قوله الا فهم بالرفع على انه بدل من كلمة شيء

43
00:17:36.050 --> 00:17:55.000
وشي في محل رفع وبدل المرفوع مرفوع الا فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده الفهم الذي الفقه يعني الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله الناس يتفاوتون في هذا

44
00:17:55.750 --> 00:18:15.550
فمنهم من يفقه كثيرا من النصوص ومنهم من يفقه قليلا ومنهم من لا يفقه لا يفقه شيئا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الفقه هذا منة من الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل اه فقه الى وهو غير فقيه

45
00:18:16.200 --> 00:18:31.450
رب مبلغ او عمل سامع الناس يتفاوتون فمن الناس من يحفظ ولا ولا يفهم ومنهم من يفهم يحفظ ويفهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:31.700 --> 00:18:53.000
الناس مع ما بعثه الله به بطوائف من الارض. طائفة اه امسكت الماء وانبتت الكلام وهؤلاء هم الحفاظ الفقهاء الحفاظ الفقهاء وطائفة امسكت الماء ولم تنبت كالان وهؤلاء هم الحفاظ

47
00:18:53.200 --> 00:19:10.350
الذين ليس عندهم فهم وفقه وطائفة انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين لا يلتفتون الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعبأون منه. الحاصل

48
00:19:10.350 --> 00:19:25.650
ان الناس يختلفون في الفهم من كتاب الله وسنة رسوله الله جل وعلا يقول يؤتي الحكمة من يشاء من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كبيرا والحكمة هي الفقه في كتاب الله وسنة رسوله

49
00:19:25.650 --> 00:19:51.550
صلى الله عليه وسلم  الا فاما يؤتيه الله من يشاء من عباده دل على ان الفقه والاهل منة من الله ومنحة من الله  وفضل من الله عز وجل فمن وفقه الله وفقهه في دين الله. هذا دليل على ان الله اراد به خيرا كما قال صلى الله عليه

50
00:19:51.550 --> 00:20:11.950
كلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين  وليس المدار على كثرة الحفظ وانما المدار على الفقه والفهم ولو كان الحفظ قليلا اما اذا اجتمع كثرة الحفظ وكثرة الفهم فهذا فظل الله يؤتيه من يشاء

51
00:20:12.400 --> 00:20:34.150
اما الحفظ بدون فهم هذا قليل الفائدة ولكن فيه خير هو فيه خير ولكنه قليل الفائدة وما في هذه الصحيفة وهي الورقة ورقة كتب فيها علي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم

52
00:20:34.550 --> 00:20:54.550
آآ فيها الا نعم وما في هذه الصحيفة نعم اقرأ قلت قلت وما في هذه الصحيفة العقل وفي كافة الاسير والا يقتل مسلم بكافر. نعم ثلاث مشايخ في الصحيفة التي مع علي رضي الله عنه رواها

53
00:20:54.550 --> 00:21:17.350
عن الرسول صلى الله عليه وسلم آآ ثلاث ثلاث مسائل آآ العقل وهو الدية العقل وهي الدية هدية القتيل سميت عقلا لان الاصل فيها انها من الابل التي تعقل في فلان

54
00:21:17.500 --> 00:21:41.100
اه في فناء المقتول وقيل سميت الدية عقلا لانها تعقل من الاعتداء فاذا اعطي اولياء القتيل الدية فانهم يكفون عن عن القتل فهي تعقلهم وتحبسهم من الاعتداء فهذا هو العقل العقل يعني الدية

55
00:21:41.750 --> 00:22:12.150
والعاقلة هم اقارب الميت الذين يدفعون الدية هذه مسألة ويأتي ان شاء الله بيان الدية وانواعها في اخر الباب المسألة الثانية فكاك الاسير فتاك العسير اه يعني اه الذي اسره الكفار المسلم الذي اسره الكفار

56
00:22:13.800 --> 00:22:41.300
فيجب على المسلمين ان يفكوه وان يفتدوه حتى يطلقه الكفار وهو من مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب يعني من مصارف الزكاة في الرقاب وهي اعتاق الارقة وفكاهة الاسرى فكاهة الاسرى هذا من من فك الرقبة

57
00:22:41.900 --> 00:23:08.450
من الكفار فلا يجوز للمسلمين ان يتركوا الاسير المسلم بايدي الكفار بل يجب عليهم فدائه وتخليصه من يد الكفار زكاة الاسير والثالثة الا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة بعدم المكافأة والمساواة

58
00:23:08.550 --> 00:23:39.300
المسلم افضل من الكاذب فلا يقتل المسلم للكافر لعدم المساواة واذا قتل المسلم بالكافر فهذا ظلم لان المسلم افضل افضل من الكافر والقصاص يراد به المساواة والمماثلة نعم واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر

59
00:23:39.450 --> 00:23:58.900
عن علي رضي الله تعالى عنه وقال فيه المؤمنون تكافئ دماؤهم ويسعى في ذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يحث المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم

60
00:23:59.900 --> 00:24:22.650
المسلمون تتكافئ دماءهم المسلم يقتل بالمسلم للمساواة بوجود المساواة بينهم فالمسلم اذا اعتدى على مسلم وقتله عمدا عدوانا فانه يقتل به لوجود المساواة وهي اتفاقهم في دين الاسلام. وانه لا قول

61
00:24:22.850 --> 00:24:53.200
لبعضهم على بعض فالمساواة والمكافأة موجودة بين المسلمين خلاف الكافر مع المسلم فلا مساواة تتكافئ دماء دماؤه يعني تتساوى دماء فيجري فيها القصاص فيما بينهم ويسعى بذمتهم ادناهم الذمة العهد

62
00:24:53.300 --> 00:25:15.950
والامان العهد والامان فاذا اعطى مسلم الامانة لكافر فانه يجب احترام هذا الامان لانه صادر من مسلم ولو كان هذا المسلم من ادنى المسلمين ليس له مكانة ليس له مكانة

63
00:25:16.050 --> 00:25:34.050
وانما هو من ادنى المسلمين مرتبة اه كأن يكون امرأة او او غير ذلك من المسلمين ما دام انه مسلم واعطى الامان لكافر فلا يجوز الاعتداء على هذا الكافر بل يجب احترامه

64
00:25:34.700 --> 00:25:53.450
وقد امنت ام هاني رضي الله عنها امنت بعض الكفار يوم فتح مكة فاراد علي رضي الله عنه ان يقتلهم فشكت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ

65
00:25:53.900 --> 00:26:15.400
فهذا دليل على ان المسلمين سواء في اعطاء العهد والامان فلا يجوز الاعتداء على كافر امنه مسلم او عاهده مسلم حتى ينتهي عهده او ينتهي امانه لان هذا من احترام حقوق المسلمين

66
00:26:15.550 --> 00:26:39.000
يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم هذا فيه اه ان انه يجب على المسلمين ان يتكاتفوا وان يكونوا يدا واحدة وجماعة واحدة على من سواهم من الكفار حتى يهابهم العدو

67
00:26:39.450 --> 00:27:07.700
وحتى يحموا بيضة الاسلام. اما اذا اختلفوا وتنازعوا فانه يتسلط عليهم العدو وتذهب وتذهب وتذهب ريحهم كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الاختلاف ظرر على المسلمين والوفاق والاتفاق على الحق هذا فيه قوة

68
00:27:08.000 --> 00:27:24.950
وفيه حماية للمسلمين وحماية لدين الاسلام. فقوله وهم يد على سوى على من سواهم هذا فيه الحكم هذا فيه الحث على اجتماع كلمة المسلمين مع امامهم ومع قائدهم وان يكونوا يدا واحدة

69
00:27:25.100 --> 00:27:49.400
والا يختلفوا فيما بينهم فيتسلط عليهم العدو. نعم ولا يقتل ولا يقتل مؤمن ولا يقتل مؤمن بكافر هذا مثل ما سبق في حديث علي في الرواية الاولى لا يقتل وهذا لا يقتل مؤمن بكافر. والمعنى واحد المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم

70
00:27:49.750 --> 00:28:08.050
فاذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان واذا اطلق الايمان دخل فيه الاسلام فهذا يدل على ان الحديث بروايته يدل على ان المسلم لا يقتل بكافر بعدم المساواة  ولا ذو عهد في عهده

71
00:28:08.300 --> 00:28:27.950
المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وامان عند المسلمين لا يقتل في عهده ما دام له عهد انه لا يجوز قتله الاعتداء عليه قوله تعالى وان احد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله

72
00:28:28.000 --> 00:28:48.350
ثم ابلغه مأمنه  فلا يجوز الاعتداء على المعاهد ولا على المستأمن لان هذا من الغدر لذمة المسلمين وفي الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة

73
00:28:48.500 --> 00:29:10.700
هذا وعيد شديد باحترام العهد واحترام الذمة واحترام الامان لان بعض الجهال يعتدون على على المعاهدين من الكفار وعلى المستأمنين في بلاد المسلمين يقولون هؤلاء كفار حلال دمهم ونقول لا ما هو بحلال دمهم المعاهد ما هو بحلال دم

74
00:29:10.750 --> 00:29:37.500
لانه حرام ما هو بحلال ولو كان كافرا لان عهد المسلمين له صان دمه وحرم دمه وفي قتله خيانة للمسلمين. واخفار لذمة المسلمين نعم فهذا فيه فضل الاسلام وانه يحترم العهود ويحترم المواثيق ويحترم الامان

75
00:29:38.000 --> 00:30:03.900
وفيه سماحة الاسلام وهذا مما مما يستدعي ان الكفار يدخلون بالاسلام اذا رأوا منه هذه الشمائل الكريمة وهذه الصفات الحميدة ما يرغبهم في الاسلام اما خيانة العهد وخيانة الامان هذا مما ينفر الكفار عن الدخول في الاسلام

76
00:30:04.000 --> 00:30:27.900
ويقولون الاسلام دين خيانة وغدا ينفرهم من الاسلام فيجب على اهل الاسلام ان يفهموا هذه الاحكام العظيمة نعم والا يقولوا على الاسلام ما ليس منه نعم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

77
00:30:28.050 --> 00:30:52.300
ان جارية وجد رأسها قد ربى بين حجرين. فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا. فاو مؤثر رأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين

78
00:30:52.350 --> 00:31:16.800
متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث في قتل اليهودي للجارية الجارية قتلها على اوضاح لها. يعني يريد اخذ حليها فقتلها شر قتلة والعياذ بالله. لان رأسها بين الحجرين وبقي فيها رمق من الحياة

79
00:31:16.950 --> 00:31:45.500
فسئلت من فعل هذا بك؟ فلان فلان فلان فلما ذكر لها يهودي او مات برأسها؟ النعم لانها لا تقدر على  فاوتي باليهودي اجري معه التحقيق فاقر واعترف لانه هو الذي قتلها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل به مثل ما فعل بالجارية. فرب رأسه

80
00:31:45.500 --> 00:32:09.700
بين حجرين فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الاولى فيه ان القتل بالمثقل يعتبر من الهمد مثل القتل بالمحدد لان المثقل يصلح للقتل فاذا ضربه بحجر كبير فهذا الة تصلح للقتل

81
00:32:10.050 --> 00:32:41.600
فهو يعتبر من العمد العدوان يجري فيه القصاص وليس قتل العمد خاص بالمحدد او بالسلاح هذه مسألة المسألة الثانية فيه ان الرجل يقتل بالمرأة ان الرجل يقتل بالمرأة ولا يقال ان المرأة ليست مساوية للرجل بل تتكافئ الدماء بين الذكور

82
00:32:41.650 --> 00:33:09.250
والاناث والصغار والكبار لان الجارية معناها الصغيرة وهذا رجل جرى القصاص بين الصغير والكبير وبين الذكر والانثى وفيه في الحديث ايضا ان القصاص يكون بمثل ما فعل بالمجني عليه ولا يتعين ان يكون القصاص بالسير

83
00:33:09.750 --> 00:33:35.550
او او بالرمي بالرصاص بل يكون بل يفعل بالجامي مثل ما فعل بالمجني عليه لان هذا معنى القصاص مع القصاص معناها المماثلة والله جل وعلا يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عوقبتم به. هذا هو العدل هذا هو القصاص

84
00:33:35.900 --> 00:33:52.200
لا يختص القصاص بان يكون بالة حادة كالسيف ونحوه. وان كان ورد حديث لا قصاص الا بالسيف واخذ به اهل العلم وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة

85
00:33:53.000 --> 00:34:19.900
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة من الاحسان في القتلة ان يفعل بالجاني مثل ما فعل للمجني عليه الا اذا كان الفعل محرما كان سقاه خمرا حتى مات او اعطاه حشيشا او مخدرا حتى مات هذا معصية لا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه وانما يقتل بالسيف

86
00:34:20.350 --> 00:34:43.800
لان ما فعله محرم فلا يفعل به محرم وانما يقتل بالسيف. اما ما دام ما فعله بالمجني عليه غير محرم فانه يفعل به مثل ما فعل بالجانب لهذا الحديث وفيه القتل فيه وجوب القتل بقتل الغيلة لان هذه غيلة

87
00:34:43.900 --> 00:35:08.300
لانه قتلها يريد اخذ ما معها من الاوظاح على قتل غيلة وقتل الغيلة لا لا ينظر فيه الى اولياء القتيل لان هذا من حق ولي الامر لانه يخل بالامن فلا يرجع الى اولياء القتيل ويخيرون بين القتل او العفو

88
00:35:08.500 --> 00:35:25.900
وانما يجب على ولي الامر قتل من قتل غيلة وهو استدراج الانسان قتل الغنى هو ان يستدرج الانسان بطريقة خفية حتى يقتله لاخذ ماله او لطمع في عرضه او غير ذلك

89
00:35:26.000 --> 00:35:58.400
فقتل الغيرة يوجب القصاص ولا تخفير لاولياء القتيل وهو من سياسة ولي الامر حفظا حفظا للامن وصيانة للدماء فهذا ما يدل عليه حديث آآ حديث هذا اليهودي وفيه ان اهل الكتاب كغيرهم تجرى عليهم الاحكام لان في كتابهم في كتابهم القصاص وفي كتابهم ايضا الرجم رجم

90
00:35:58.400 --> 00:36:17.750
وفيها فيها احكام الله سبحانه وتعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ليحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا الربانيون والاحبار مما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

91
00:36:18.250 --> 00:36:42.200
الثورات فيها حكم الله وكيف يحكمونك؟ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك  الرسول صلى الله عليه وسلم اجرى القصاص على اليهودي لان اليهود ايضا داخلون في عهد المسلمين وفي ذمة المسلمين. لان اليهود المدينة لهم عهد فتجري عليهم احكام الاسلام

92
00:36:43.000 --> 00:37:07.700
المعاهد يؤخذ باحكام الاسلام يجري عليه ما يجري على المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم من الحدود والقصاص وغير ذلك من الحقوق والعقوبات نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء

93
00:37:07.800 --> 00:37:33.800
قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح هذا الحديث فيه ان غلاما قطع اذن غلام لاناس اخرين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:37:34.750 --> 00:37:58.750
فلم يجعل له شيئا  وسبق لنا انه يجب القصاص في الاطراف والاذن طرف فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجري القصاص بينهما ولم يجعل فيها دية قالوا لاننا الجاني صغير الغلام الغلام معناه الصغير

95
00:37:58.800 --> 00:38:23.850
الصغير لا يجب عليه القصاص حتى يبلغ اما اذا قتل وهو صغير ليس عليه بساط وانما يعتبر قتله من الخطأ عمد الصغير يعتبر خطأ وعمد المجنون يعتبر خطأ فالرسول لم يجد القصاص عليه الصلاة والسلام لان الجانية صغير

96
00:38:24.350 --> 00:38:43.950
ولم يعطهم شيئا من المال قيل لم يحمل الاولياء الجاني شيئا لانهم فقراء لم يحمل اولياء الجاني شيئا لانهم فقراء لا يستطيعون ولعله صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال

97
00:38:44.300 --> 00:39:01.100
دفع لهم من بيت المال لم يجعل لهم شيئا يعني على اولياء الجاني بفقرهم ولا يمنع هذا ان يكون صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال كما دفع في غير ذلك من القضايا

98
00:39:01.200 --> 00:39:27.000
التي يتعذر فيها آآ تحميل العاقلة لفقرهم او لعذر من الاعذار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع من بيت المال وهذا منها نعم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رجلا طعن رجلا في قرن في

99
00:39:27.000 --> 00:39:47.850
رخصته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبني فقال حتى تبرأ. ثم جاء اليه فقاله ثم فجاء اليه فقال يا رسول الله اردت؟ فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك

100
00:39:48.050 --> 00:40:05.200
ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والدار قطني. واعل بالارسال نعم هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

101
00:40:05.400 --> 00:40:25.250
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اعل بالارسال لان شعيبا لم يدرك جده. كما يقولون ترك في شعيب هل ادرك جده او لا؟ فان لم يدركه فانه يكون مرسلا لانه من رواية تابعي عن لانه من رواية تابعي

102
00:40:25.250 --> 00:40:43.450
عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الموصل ما سقط منه الصحابي المرسل ما سقط منه الصحابي وعلى قول انه ادركه فيكون الحديث متصلا ولكن مشهور انه لم يدركه. فلذلك اعل بالارسال

103
00:40:44.600 --> 00:41:06.000
وهذا في رواية عمرو بن شعيب دائما ان محل نظر لانهم اختلفوا في وصلها او افسالها هذا الرجل فعل رجلا بقرن. والقرن معروف هو قرن الدابة كقرن الثور وقرن اه الماعز او قرن الكبش

104
00:41:07.200 --> 00:41:31.400
يسمى الروض باللغة يسمى الروق القرن قطعنا هذا الرجل واعتدى عليه فجرحه والجروح يجري فيها القصاص قوله تعالى والجروح قصاص يجري فيها القصاص فلذلك طالب المجروح طالب المجروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقتص له

105
00:41:31.500 --> 00:41:50.050
ممن جرحه النبي صلى الله عليه وسلم ارشده وقال اصبر حتى تبرأ لانه ما يدرى هذه جراحه هل تندمل او تسري يكون لها سراية ولا يقتص بالجراح حتى تبرأ حتى يعرف مدى

106
00:41:50.200 --> 00:42:12.200
آآ نهايتها انه ربما تسري على العضو او تسري على النفس ويموت الانسان فلا يقتص في الجروح قبل اندمالها وبرئها لكن هذا الرجل استعجل وارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر فلم يمتثل. وطالب بالقصاص

107
00:42:12.550 --> 00:42:30.600
الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص له من من الجاني لانه لم يقبل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله عز وجل بان سرت الجناية وصار اعرج سرت الجناية في رجله فصار

108
00:42:30.650 --> 00:42:52.700
فصار اعرج هذا هذه عقوبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم  فجاء مرة ثانية ايها الرسول فقال له يا رسول الله علي قال له كنت قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك يعني هدر

109
00:42:53.450 --> 00:43:19.700
دل على انه اذا جرى القصاص قبل انكمال الجرح وحصل بعد ذلك سرايا للجناية انه ليس للمجني عليه شيء. لانه اهدر حقه  اهدر حقه ولم ينتظر ثم نهى صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح قبل برؤه. تفاديا لما حصل لهذا الرجل

110
00:43:20.000 --> 00:43:38.100
تفاديا لما حصل لهذا الرجل. فالشاهد من الحديث انه لا يختص الحديث فيه دليل على القصاص في الجرو. وهذا الاية الكريمة والجروح والقصاص وفيه انه لا يقتص في الجروح حتى تبرأ

111
00:43:38.250 --> 00:44:06.350
ويعلم مدى نهايتها لئلا تزيد وتسري على النفس او على الطرف ويدل الحديث على ان من اختص ولم يصبر ثم حصل سراية للجناية بعد القصاص انه ليس له شيء  لانه اهدر حقه ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. على

112
00:44:06.350 --> 00:44:26.350
عقوبة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. لان هذا الرجل لم يقبل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم اخذه الله عز وجل هذا فيه دليل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وان

113
00:44:26.350 --> 00:45:01.850
من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فانه معرض للعقوبة. نعم وعن ابي هريرة قال اقتطعت امرأة ان منه دين فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ما اجملت عنده نعم   اه قبل الاجابة على الاسئلة الليلة القادمة ليس فيها درس ليلة الاربعاء ليس فيها درس

114
00:45:01.850 --> 00:45:20.300
كان عندي سفر ويكون يوم السبت ان شاء الله الموعد يوم السبت ان شاء الله. نعم  فضيلة الشيخ ما حكم قول بعض الناس عندما تحل به مصيبة لا حول ولا قوة الا

115
00:45:20.300 --> 00:45:49.700
بالله هل هذا مشروع نعم هذا شيء طيب لا حول ولا قوة الا بالله كلمة عظيمة وهي كنز من من تحت العرش كلمة عظيمة وفيها البراءة من من الحول والقوة ولكن كونه يقول عند المصيبة ما ما ذكره الله عز وجل الذين اذا اصابتهم مصيبة

116
00:45:49.700 --> 00:46:13.400
قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فيقول عند المصيبة انا لله وانا اليه راجعون. والا قال لا حول ولا قوة الا لله هذا شيء طيب ايضا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لولي الامر قتل المسلم بالذل او بالكافر المستأمن

117
00:46:13.400 --> 00:46:32.850
فيقتله ولي الامر تعزيرا. لا يجوز هذا الا عند ابي حنيفة رحمه الله ابو حنيفة رحمه الله يوجب قتل المسلم بالذل ولكن جمهور اهل العلم يمنعون من ذلك لعدم المكافأة

118
00:46:32.950 --> 00:47:00.400
بين المسلم والذمي ويمكن تعجيره بغير القتل يعزره الامام بغير القتل. نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل قراءة القرآن ام الاكثار من الصلاة النافلة صلاة النافلة فيها قراءة القرآن تجمع بين الصلاة وقراءة القرآن فهي افضل لانها مشتملة على

119
00:47:00.400 --> 00:47:21.100
قراءة القرآن نعم فضيلة الشيخ هل صلاة السنن الرواتب في المسجد ام في البيت افضل؟ اذا كان سيحدث تأخيرا لهذه سنة عن وقتها الافضل في النوافل ان تكون في البيوت

120
00:47:21.400 --> 00:47:37.750
لقوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة البر في بيته الا المكتوب. قال صلى الله عليه وسلم صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة يعني الفريضة

121
00:47:38.100 --> 00:48:03.850
الصلاة في البيت افضل. لانها فيها عمارة للبيت بذكر الله عز وجل وفيها اخفاء للعمل وبعد عن الرياء الصلاة النافلة في البيت افضل منها في المسجد نعم فضيلة الشيخ ظهر في الاونة الاخيرة

122
00:48:03.900 --> 00:48:23.050
كرف جديد لبلوغ المران وهو بعنوان قواعد الاحكام للبلقيني او من الملقن. فما رأيكم في هذا الشرع وما هو احسن شرح للبنوك اذا ما رأيتم قالوا هذه بشرى. شرح جديد

123
00:48:23.250 --> 00:48:42.700
من العلماء القدامى مثل ابن الملقن ابن الملقن امام جليل قد شرح العمدة عمدة الاحكام بشرح جيد طبع الان اذا كان له شرح على البلوغ هذه بشرى لكن انا لم اطلع لم اطلع عليه

124
00:48:43.300 --> 00:49:11.950
واحسن شروحه الموجودة الان شرح اه شرح اه الصنعاني الامام الصنعاني سبل السلام نعم فضيلة الشيخ امام في صلاته فلم يجهر امام سها في صلاته فلم يجهر فيها هل يجب على المأمومين تذكيره وكيف ذلك

125
00:49:12.450 --> 00:49:39.850
يستحب لهم تذكيره لان بان يرفع احد المأمومين صوته بالقراءة حتى يتنبه الامام فينبهه بانه يجهر باية  يتنبه الامام والجهر والاخفاء سنة يعني صلاة النهار السنة فيها الاسراف ولو جهر فيها جاز هذا

126
00:49:40.050 --> 00:50:09.100
وكذلك العكس صلاة الليل الافضل فيها الجهر ولو اصر فيها جاز هذا ولكن الامام اذا لم يجهر ينبهه احد المأمومين بهالطريقة التي يراها اجدى احرى بتنبههم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان ينفذ القصاص اولياء المقتول؟ بدلا عن ولي الامر بعد صدور حكم

127
00:50:10.050 --> 00:50:27.550
لا يقال حد ولا قصاص الا بحضور ولي الامر او نائبه. لاجل يضمن الحيض ويضمن التعدي وايضا لازم يضبط الامن بان لا يحصل بان لا يحصل عدوان او فتنة من اولياء الله

128
00:50:27.950 --> 00:50:54.450
رجال فلابد انه يقام الحد او يقام القصاص بحضور ولي الامر او نائبه من ينيبه لذلك لاجل ظبط الامن ولاجل منع الحيض والتعدي. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التهنئة ببداية العام الهجري الجديد

129
00:50:54.850 --> 00:51:13.200
لا اصل لذلك هذا بدعة. تهنئة بالعام الجديد. الانسان دائما في عام جديد. كل يوم الى دار على هذا اليوم اثنا عشر شهر فهو في عام جديد. هل تحدث بيوم معين كل ما تملك اثنعشر شهر

130
00:51:13.350 --> 00:51:38.250
وهذا عام جديد دائما وابدا ولان تحديد السنة الهجرية هذا اجتهاد من الصحابة لاجل ظبط لاجل ظبط المراسلات وظبط المعاملات وفيه مصالح عظيمة ومن من اوليات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن لا يعد هذا مناسبة للتهنئة

131
00:51:38.500 --> 00:51:58.500
او يعد فيه عيد او احتفال بالهجرة كما يفعله المبتدعة يحتفلون في اول ليلة من السنة الهجرية ويقولون هذا احتفال بالهجرة هذا بدعة هذا بدعة محدثة. ما انزل الله بها من سلطان. قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

132
00:51:58.750 --> 00:52:23.000
فهو رد الاحتفال بالهجرة الاحتفال بالاسرى والمعراج الاحتفال بالمولد كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولم يذكر الا بعد سلام الامام. فما الحكم

133
00:52:23.450 --> 00:52:50.250
الحكم والحمد لله ان الامام يتحملها يكفي قراءة الامام تكفي هراءة الامام عن المأمون ولا تجد قراءة الفاتحة على المأموم  لان قراءة الامام تكفي وهذا من فضل صلاة الجماعة هذا من فضائل صلاة الجماعة. نعم. لان الامام يتحمل فيها اشياء عن المأمومين

134
00:52:50.300 --> 00:53:14.550
لو حصلت منهم تكون صلاتهم صحيحة. نعم فضيلة الشيخ شخص اصابه جرح بسيط في اصبعه فوضع عليه لزقة فهل يلزمه ان ينزعها اذا ارادوا الوضوء  اذا وضع اللزقة على الجرح او كسر فانها تبقى

135
00:53:14.750 --> 00:53:38.500
الى ان يبرأ الجرحى او الفسق ويمسح عليها يكفي انه يمسح عليها عند الوضوء يمسح على الجبيرة وعلى النصوص ويتركه لان هذا من مصلحة اه الجرح فقاوى عليه من مصلحته من اجل يبرأ

136
00:53:38.600 --> 00:54:01.550
او الكسر نعم فضيلة الشيخ رجل توفي وعليه نذر ذا الحشاء. نعم. رجل توفي وعليه نذر وذبح شاة فهل تخرج من التركة؟ واذا لم يكن له تركة فما الحكم نعم هذا النذر اذا كان نذر طاعة

137
00:54:01.950 --> 00:54:22.500
اذا كان نذر ذبح الشاة نزر طاعة ان يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين هذا نذر طاعة يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه

138
00:54:23.950 --> 00:54:39.150
اذا نذرها لله اما اذا نذرها نذر معصية فهل نذرها لقبر او لولي هذا امر لا يجوز هذا نذر معصية وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله

139
00:54:39.250 --> 00:55:01.850
ولا يعصيه. فاذا كان النذر طاعة وجب الوفاء به. فان كان له تركة فانها تنفذ من شريكته. يؤخذ من تركته ما يشترى به شاة  لان هذا دين في ذمته لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله

140
00:55:01.950 --> 00:55:20.900
الله احق بالوفاء اما اذا لم يكن له تركة واراد احد اقاربه او احد من اخوانه المسلمين ان يذبح النذر الشاة عنه هذا شيء طيب وهذا ينفع الميت ويبرئ ذمته

141
00:55:21.300 --> 00:55:50.200
اذا فعل عنه نعم فضيلة الشيخ اذا توفيت خادمة في هذه البلاد وليس لها محرم او قريب وقد اذن لكفيلها بان يتولى غسلها والصلاة عليها فهل يجوز حملها على الايدي اثناء ادخالها اللحد؟ نعم لا بأس حتى ولو كان وليها

142
00:55:50.200 --> 00:56:13.600
يجوز ان ينزلها الى اللحظ اي واحد من المسلمين لا يشترط المحرم فلا يشترط الولي في انزالها من اللحد ولو كان وليها او قريبها حاضرا لا مانع من ذلك واما التغشيل فلا يجوز ان يغسلها الا النساء

143
00:56:14.250 --> 00:56:40.550
المرأة تغسلها النساء. فيجوز يغسلها الا النساء وتكفينها ويكفنها النسا تغسلها وتكفنها واما الحمل فيحملها الرجال ويصلون عليها ويضعونها في القبر لا مانع من ذلك. نعم فضيلة الشيخ رجل توفي وكان من جملة التركة بعض الحيوانات

144
00:56:40.800 --> 00:57:06.900
تعال شوف حتى يتم القسمة ارتفاع ويسحب ثمنها وهذا تراجع فيه المحكمة الشرعية هذا من اختصاص المحكمة الشرعية. وما امرت به المحكمة ينفذ. نعم  فضيلة الشيخ رجل اوصى بمال ببناء مسجد. فبنى الورقة بالمال الموصى به مسجدا وبقي

145
00:57:06.900 --> 00:57:23.800
ثلاثون الف وهل تصرف في مشروع الخير اخر؟ تصرف في مسجد اخر في مثله. تصرف في مثل ما اوصى به الموصي في مسجد اخر في بناء مسجد اخر لان يشارك اذا كانت ما تكفي

146
00:57:23.950 --> 00:57:48.550
فانها تدفع ويشارك بها له في المسجد  فضيلة الشيخ هل يجرى على المعاهد والمستقيم جميع الحدود كحد الزنا ونحوه اذا التزم بهذا عند دخوله من بلاد المسلمين التزم بانه تقام عليه الحدود وطبق عليه احكام البلد نعم يؤخذ بهذا

147
00:57:48.750 --> 00:58:22.500
نعم فضيلة الشيخ اذا قتل المسلم الذلي عمدا هل تدفع الدية لاهل الذل نعم تدفع الديانة لاهل الذل لعصبته مثل المسلم ويرثونه يرث اقاربه الذميون مالك فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدماء تتكاثر. تجد الكفارة ايضا تجد الكفارة بقتل المعاهد والذمي والمستأمن

148
00:58:22.500 --> 00:58:45.150
تجد الكفار وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدماء تتكافأ بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير. ثم بينتم

149
00:58:45.150 --> 00:59:06.200
اما عند الصغير يعتبر خطأ وارجو توضيح المسألة هاك شعبه بين المساكين هذي مسألة ودي مسألة مثل هذه الدعوات فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدماء تتكافئ بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير

150
00:59:06.200 --> 00:59:27.500
ثم بينتم ان عند الصغير يعتبر خطأ. ارجو توضيح المسألة. اقول لا تشابهوا بين المسألتين. اذا كان  المجني عليه صغيرا او كبيرا او امرأة او رجل يجب امتصاصه. اذا كان الجاني مكلفا

151
00:59:27.500 --> 00:59:47.000
كان الجاني مكلفا فانه يجب القصاص عليه سواء كان المجني عليه كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى اما العكس اذا كان الجاني غير مكلف فانه لا يجب عليه القصاص يلا

152
00:59:47.350 --> 01:00:03.900
فضيلة الشيخ من اعتاد على قيام الليل باحدى عشرة ركعة ثم لم يستيقظ الا بما يكفي للشفع والوتر وقال به هل يقضي ما بقي من النهار؟ مع انه صلى الشفع والوتر

153
01:00:04.850 --> 01:00:25.400
لا يقبل الشفع والوتر واما قيام الليل اذا اراد ان يقضيه يقضي ما في بأس لكن الشيخ ابو اليوتي اداه في وقته ولا يقضيه واذا اراد ان يقضي ما قبل الشفع والوتر من قيام الليل فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ

154
01:00:25.400 --> 01:00:45.900
اذا قتل مسلم ذميا غيلة. فما الحكم  اذا قتل مسلم ذميا ذي له. فما الحكم يجري فيها لان هذا ما هو قصاص انا ما هون قصاص يجب عليه القتل حماية للامن

155
01:00:46.350 --> 01:01:14.350
حماية للأمن وليس هذا من باب القصاص نعم فضيلة الشيخ هل تشترط الموالاة بين اشواط السعي نعم يستحب يستحب الموالاة بين اشواط السعي واشواط الطواف ولو فصل بينها بفاصل يسير كأن

156
01:01:14.550 --> 01:01:39.600
وصل بينها بالصلاة فريضة او فصل بين اهل الراحة وتعب وجلس يستريح قليلا فهذا الفاصل لا يؤثر هذا الفاصل لا يؤثر اذا كان يحتاج اليه فضيلة الشيخ اذا ترك الحاج المبيت في منى ليالي التشريق لعذر

157
01:01:39.600 --> 01:01:56.450
او فاشه المبيت ليلة مزدلفة لاجل الزحام فهل يجب عليه فدية اذا لم يستطع المبيت في مزدلفة او في منى فانه لا شيء عليه. قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. اما اذا فرط

158
01:01:56.750 --> 01:02:24.450
ترك المبيت مفرطا ومتساهلا في انه تجب عليه الفدية. نعم فضيلة الشيخ متى يوم عاشوراء؟ هل يكون برؤية برؤية هلال محرم؟ او بالتقويم السنوي اذا حصلت الرؤية فالعمل عليها واذا لم تحصل رؤية فيعمل بالتقويم يعمل بالتقويم

159
01:02:24.500 --> 01:02:48.400
وهذا ليس صوما واجبا هذا صوم تطوع. وصوم يوم قبله او يوما بعده. يصوم التاسع والعاشر او يصوم العاشر الحادي عشر نعم فضيلة الشيخ ما حكم نزول المني والمذي على الثياب؟ هل يجب غسلها ام يكفي فيها النبض عن الملابس

160
01:02:49.350 --> 01:03:07.100
ان كان رطبا فلا فانه ينضحه. من باب التنظيم من باب التنظيم وان كان يابسا فانه يفرقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لان المني قائد. المني طاهر ولكن يفرق يابسه

161
01:03:07.100 --> 01:03:34.550
او يمضح رطبه من باب التنظيف فقط. نعم. اما الذي فهو نجس الذي نجس يجب آآ غسله لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النبح نجاسة المذي مخففة يكفي فيها النبح. لان يصب عليها الماء نعم. فضيلة الشيخ رجل

162
01:03:34.550 --> 01:03:54.550
لي في المستشفى وفيه جرح في رجله. وينزل منها دم وصديد. فهل عند الوضوء يجب عليه الوضوء بالماء هل يجوز له ان يتيمم مع انه يمكنه غسل بقية اعضائه فينظر اليه؟ وما حكم الدم والصديد الذي ينزل عندما يقع

163
01:03:54.550 --> 01:04:20.750
على ثيابه وعلى الجيل الصديد والدم نجس اذا نزل على ثوبه يغسله اه ويزيله لانه نجس واما قضية الوضوء فما سبق لكم يضع على الجرح ويضع عليه لصوصا او او دماجا ويمسح عليه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح

164
01:04:21.000 --> 01:04:40.650
الى ان يشفى باذن الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته في اول رمضان ولم يراجعها الى الان ورفض ان يسلمها صك طلاقها ويطالب بحقوقه فهل له ذلك

165
01:04:40.650 --> 01:05:09.900
هذا عند المحكمة يعني قضية خصومة لا نتدخل فيها وانما اه حكمها عند القاضي فيقيم فيقام الدعوة على على الممتنع تقام عليه الدعوة عند القاضي ينظر فيها. نعم فضيلة الشيخ اذا قام احد يصلي مع رجل فائتة المغرب فهل تجزع الراتبة المغرب

166
01:05:10.800 --> 01:05:41.050
لا تعتبر من الصدقة على من فاتته الصلاة تكون نافلة مطلقة ويصلي راتبة المغرب لحالها. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم في اللقاء الشهري يوم امس ان نوافل والاسلام تصل الى اربعمائة. فهل لو تفضلتم بذكر بعض ذلك؟ وترشدون الى بعض الكتب في هذا الشأن

167
01:05:41.150 --> 01:06:07.750
كتب الفقه عليك بمراجعة كشاف شرح الاقلاع الكشاف شرح الاقناع في باب حكم المرتد وتجد فيها تجد فيه هذه الاشياء نعم فضيلة الشيخ شخص خدم بسيارته رجلا كافرا فما وكان الخطأ على صاحب السيارة

168
01:06:07.750 --> 01:06:28.950
تسعين بالمئة نعم رجل رجل خدم بسيارته رجلين كافرا فمات وكان الخطأ على صاحب السيارة خمسة وسبعين بالمئة وعلى الكافر المختوم خمسة وعشرين بالمئة وهل عليه كفارة؟ واذا كان عليه كفارة فهل يصوم شهر ونصف فقط

169
01:06:29.250 --> 01:06:52.300
عليه كفارة اذا كان عليه نسبة من من الادانة ولو واحد بالمئة تكون عليه كفارة. هذا صيام شهرين متتابعين ما فيه شهر ونص صيام شهرين متتابعين وان كان من قوم بين كفر بينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة

170
01:06:52.300 --> 01:07:18.750
فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين. هذا نص مع ان القصير ثابت لكن بيننا وبينهم ميثاق. فيصوم شهرين متتابعين نعم فضيلة الشيخ من وجد له مكان في منى على الارصفة فهل يجب عليه المبيت في ذلك المكان؟ نعم يجب عليه المبيت ولو على

171
01:07:18.750 --> 01:07:41.700
الرصيف قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم في دين في منى ولو على رصيد نعم جيت معظم الليل وان استكمل الليل فهو افضل واكمل. نعم فهي بعض الحجاج يفرطون بعض الحجاج يفرطون يروحون ينزلون بالعزيزية ومراوح

172
01:07:41.700 --> 01:07:56.650
ولا يبحثون عن مكان في منى ويقولون نطلع بالليل في منى على رصيف ولا على سيارة ولا على اي شيء وهذا نقص عظيم في الحج واجب انهم يبحثون عن مكان

173
01:07:57.000 --> 01:08:22.250
في منى وينزلون تبع حمله او يتفقون مع اصحاب الخيام اللي وفي منى ويتفقون معهم ولو بالاجرة يبيتون فيها ولا يفرطون هذا التفريط ويهملون هذا الاهمال لانه من موطن لنفسه من يوم يمشي انه ما هو بنازلين فيه منى ولا باحث فيها

174
01:08:22.600 --> 01:08:42.250
وانما سياخذ شقة للعزيزية او في مكة يستريح فيها عند المكيفات وعند الثلاجات وعند واذا صار بالليل يروح له شوي. هذا نقص تقصير في الحج لكن لو قدر انه بحث وتعب ولا وجد مكان

175
01:08:42.350 --> 01:09:02.350
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ينزل في اي مكان ونزوله بطرف الحجاج نزوله طرف الحجاج من جهة مزدلفة او من جهة اولى له من انه يروح ويستأجر شقة وينزل في بعيدا عن منى ينزل طرف الحجاج المتصلين بمنى

176
01:09:02.350 --> 01:09:20.200
هذا قدر استطاعته اما انه يروح بعيد وينزل بجده ولا ينزل بمكة ولا ينزل بمكان بعيد ويقول اجي بالليل هذا نقص عظيم وقد لا يحصل المبيت الواجب في حقه نعم

177
01:09:20.250 --> 01:09:40.250
فضيلة الشيخ ما الحكم لو اوصى رجل اهله ان يضحوا عنه؟ وسافر الى خارج المملكة ثم انه في يوم عيد الاضحى في المملكة صار عند المدينة الاخرى يوم عرفة. يوم عرفة. ولم يضحوا بعد. فهل يضحى عن هذا الرجل وهو في يوم

178
01:09:40.250 --> 01:09:58.050
في عرفة واهله في يوم النحر الاضحية حكمها حكم الموضعية الذي هي فيه. فاذا كان اه يوم الاضحى في البلد الذي وكل فيه الوكيل الوكيل يذبحها في يوم الاضحى في هذا البلد ولو كان النوم

179
01:09:58.050 --> 01:10:15.650
في بلد اخر. الحكم للبلد الذي فيه الوكيل الحبوب للبلد الذي فيه الوكيل ويذبح الاضحية في يوم العيد في هذا البلد ولو كان في بلد اخر يعتبرون من غير يوم عيد

180
01:10:16.000 --> 01:10:32.450
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاضحى يوم تضحون فلا يجوز الانسان انه يشد على المسلمين في البلد ويقول اليوم ما هو بيوم عيد ولا انا مضحي لاني ما شفته لا لا وانا عندي شك في الهلال كما يقول بعض الجهال

181
01:10:32.600 --> 01:11:00.050
او اللي يريدون التشويش على الناس. اهل البلد حكمهم سواء الاظحى يوم تظحون ولا يجوز الشذوذ ولا تجوز المخالفة في هذا المسلمون جماعة واحدة لا يجوز هذي هذي نعم فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته ولما اراد مراجعتها رفض ابوه وقال ان راجعتها فانك لست

182
01:11:00.050 --> 01:11:18.700
فماذا يفعل هذا الزوج هذا حق له وليس لابيه الاعتراض عليه. اليس لابيه ان يفرق بين زوج وزوجته هذا حرام عليه. ولا تجد طاعة الاب في هذا الشيء. لان هذا حق للابن. ان يتدخل فيه

183
01:11:18.700 --> 01:11:35.250
الا ان كان هناك مبرر شرعي المرأة ما تصلح في دينها او انها تسيء الى الى الاب او تسيء الى اهل البيت هذا شيء اخر اما اذا كانت الامور ماشية والمرأة صالحة

184
01:11:35.350 --> 01:11:55.350
ومستقيمة فلا يجوز للوالد انه يتدخل بين زوج وزوجته ويفرق بينهما. ويقول له لا تراجعها او نعم هذا خطأ نعم فضيلة الشيخ اذا اقتص من الجاني بعد ما برأ الجرح ثم بعدما اقتص صلاة الجراحة فماذا

185
01:11:55.350 --> 01:12:14.200
كيف ليس له شيء بعد القصاص ليس هناك شيء ولو سرت من جناية. حصل القصاص فلا يكون هناك شيء نعم. فضيلة الشيخ هل يفتن المسلم اذا قتل رافضيا؟ او يقتص منه اذا قطع

186
01:12:14.200 --> 01:12:15.375
هيهم من اطرافه