هل صحيح ما نسمع من ان المرأة الغائب عنها زوجها مدة سنة او اكثر يحق للقاضي التفريق بينهما حتى ولو ان مالا وعقارا تنفق منه على حوائجها الشرعية. ما حكم الاسلام في ذلك؟ افيدونا افادكم الله. ليس هذا صحيحا بل من غاب عنها زوجها وطالبت البراق فالقاضي ينظروا في الامر فيكاتب زوجها لعله يحضر او يعرف عذره يعرف اسباب طلبها الفراق ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقا لا هذا اصل ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في امرها وفي امره القاضي في ذلك على اهتمام وعلى عناية من الاسباب التي اوجبت طلبها الفراغ من اسباب التي يوجب الفراق وهو يجتهد ويتحرى الحق وينظر ما قاله اهل العلم ويتوصل بالادلة ويحكم بعد ذلك بما يليه الله