بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال البخاري علينا وعليه رحمة الله باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحربي وهنا لم ياتي بخبر بجواب اذا لانه اذا شرط من المستقبل تأخذ اسما وتأخذ خبرا. تأخذ فعل الشرط وتأخذ جواب الشرط ففعل الشرط اسلمت اما الجواب فلم يذكره لكن سيسوق ما يدل عليه قال البخاري معلقا بعض التعليقات وقلنا بان التعاليق المرفوعة والموقوفة والمقطوعة يأتي بها عند الابواب ليبين الحكم الفقهي لان من مقاصد الامام البخاري بيان الاحكام وقال عبد الوارث وهو ابن سعيد عن خالد وهو خالد الحداء عن عكرمة وهو مولد ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داوود عن ابراهيم الصائغ طبعا هذا حصل زوجة الشيخ يوسف استس لما اسلمت كان معهم داعية تاجر مصري وجلس معهم يشرح لهم عن الدين فهو دخل الايمان في قلبه وهي قد قامت قبل هذا الشيء وجلست في مكان فهو لما اراد ان يثم اراد ان يخبرها فلما ذهب اليها قالت له لا تقربني فاني قد اسلمت قلت لانها قد طبقت هذا الشيء يقول اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه لان المؤمن لا تكون تحت الكافر وقال داوود اللي هو ابن ابي الفرات عن ابراهيم الصائغ وهو نعم سئل عطاء ابن ابراهيم ابن ميمون الصائغ تب الى عطاء عن امرأة من اهل العهد اي من اهل الذمة اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة هي امرأته يعرف العدة في مدة عدة قبل ان تحيض ثلاث حيضات قال لا الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها. اي يتزوجها زواجا. وهي بموافقتها. يعني يؤتى لهم بالعقد الجديد وقال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني هي لما اسلمت اصبح هذا زوجها اجنبي عنها وقال الحسن وقتادة فيما في مجوسيين اسلم هما على نكاحهما اذا هذا القول الاول قول عبد الله بن عباس هو قول عطاء انه تحرم عليه واذا اسلم وارادها يتزوجها بزواج جديد وبرضاها وقال الحسن وهو البصري وقتادة اللي هو ابن دعان السدوسي وقد وصل هذين الاثرين ابن ابي شيبة في مصنفه وهذا من فوائد مصنف ابن انه ينقل لك فقه الصحابة والتابعين واتباع التابعين. وهذا من الموسوعات الكبيرة من موسوعات الحديث والاثر وقد طبع سيوجد نسخة منها في دار الاصيل كان اسمها دار الخير بتحقيق الشيخ محمد عوامة وهي طبعة جيدة ويوجد طبعا في تحقيق شخص مصري اسمه اسامة وهي طبعة جيدة ويوجد الكتاب بتحقيق قاعد الشيخ لي وهي جيدة ويوجد الكتاب باشراف الشيخ سعد الحميدي وهي طلعة جيدة يوجد الكتاب لتحقيق شخص اسمه محمد وهي طبعة جديدة يعني الكتاب بحملها طبع عدة طلعات يعني هؤلاء جميعا عملوا في زمن واحد لتحقيق الكتاب فصدر الكتاب في عدة طبعات. طبعا هذا الشيء حسن لكن انت لما احيانا تشتري طبعة الشيخ محمد عوام وتأتيك طبعة تراها افضل يعني قد يشق عليه في شراء الثاني وحتى المكان طالب العلم ايضا لا سيما نحن لنا ما اصبحنا في شقق صار يشق علينا شهر الشراء الموسوعات ذات المجلدات الكبيرة وقال الحسن وقتال في مجوسيين اسلمهما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت. يعني لو فرضنا ان احدهما اسلم ولا الاخر ما تبين منهم لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين ايعاوض زوجها منها يعني ان المعاوضة باعتبار قبل قوله تعالى واتوهم ما انفقوا حقيقة هذا الادب والخلق القرآني يعني بودنا ان نبثه لجميع الناس كيف ان الاسلام قد جعل العدل هو رأس الاشياء حتى مع الكفار امرأة اسلمت ولحقت المسلمين تؤمر برد مهرها للذي دفع لها المهر من الكفار قال لا انما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فبعضهم قد جعله خاصا لصلح الحديبية الذي حصل وبعضهم قد عممه حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب وقال ابراهيم ابن المنذر حدثني ابن وهب حدثني قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن ان يختبرهن فيما يتعلق بالايمان فيما يرجع الى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب. وايضا يعني تختبر هل هي جاءت حقيقة للاسلام؟ ام انها هربت من زوجها او من عمتها او من احد او لسبب من الاسباب لا بد ان يعرف الامر وذاك ديننا دين الرحمة بس مع ذلك الانسان لا يكون مغفل بحيث انه يخدع ويؤذى يمتحنهن بقوله تعالى وذاك حتى لما جاءته الجارية تبكي لما نظمها السيدة قال لها من انا قالت له انت يا رسول الله قالها الى الله؟ قال في السماء قال له اعتقها فانها مؤمنة اي تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات تمتحنوهن الى اخر الاية. قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعت فقد بايعتكن طبعا كان يبايعهن بالكلام وليس بالايدي لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما امره الله يقود لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما اليس بالايدي وذلك لبيعة الرجال بالايدي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه المسلمون في بيعة الله قالوا هذه لعثمان ووضع يده على يده الاخرى باب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر الى قوله سميع عليم يعني انت الان لو فرضنا قلنا لك على شيء قلنا لك يا فلان لماذا لم تأتي الى الدرس تقول اليت على نفسي ان لا ادخل دار القراء نقول لك لماذا تقول كذا وكذا؟ هنا اليت على نفس معناه قد حلفت وعزمت ان لا اتي مر عندنا في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نسائه قالوا الا ليس هذا الايلاء هذا الايلاء الفقهي وذاك الايلاء بمعنى الحلف فاذا حلف الانسان معنى هذا قل اليت على نفسي ان لا اشرب الدخان ابدا. معناها قد اقسمت ان لا تشرب قد اقسمت ان لا تشرب الدخان اما هذا الاله رجل يحذف ان لا يقرب امرأته ابدا لكن هذا امره ليس بيدها. المرأة لها حق في العشرة الزوجية فهذا يؤتى به الى حد معين نقول له اما محنة واتي اهلك وادفع الكفارة والا فطلقها ولا تجعلها كالمطلقة لانها تريد مثل ما يريد الرجال ثم المرأة لديها زوج والرجل قد يحصل انه مع بعض نسائه ويكون له مثنى وثلاثة ورباع يستطيع ان يقضي وتره مع غيرها وهذا من يعني من كمال الشريعة ومن رسالة الشريعة العالمية ان الله سبحانه وتعالى ما ترك شيء وما فرط في الكتاب من شيء حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه اللي هو ابو بكر عبد الحميد عن سليمان عن حميد الطويل طبعا هذا سليمان بن بلال الف تسعمية اثنين وسبعين عن حميد ابن حميد ابن ابي حميد الطويل انه سمع انس ما صرح بالسماء وحتى لو العنعن فعنعنته مقبولة مع كونه مدلسا لان ما لم يسمح من انس فقد سمعه من ثابت بن اسلم البناني فالواسطة معروفة ثميد ابن ابي حميد الطويل توفي عام مئة واثنين واربعين سمع من انس مباشرة قال اربعة وعشرين حديث فقط وما لم يسمعه من انس مباشرة سميحة بواسطة ثابت ابن اسلم البناني يقول ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله اللي انفكت احنا نسميه الان مفصوخة فاقام في مشروبة له تسعا وعشرين اللي هي الغرفة ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا اي حلفت ان لا تقرب النساء شهرا كاملا قال الشهر تسع وعشرون اي ذلك الشهر المحهود كان تسعا وعشرين يوما. يعني احنا اليوم هل هو اليوم واحد اما اليوم ثلاثين كم اليوم؟ ثلاثين. ثلاثين. هاي ثلاثين. التقويم يقول لكن هل صدر بيان من اللجنة العليا؟ انا لم ارى يعني. نعم. فهو الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون قولوا تسعا وعشرين حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث وهو ابن سعد النافع وهو مولى بن عمر ان ابن عمر كان يقول في الايلاء الذي سمى الله يعني في تعريف الايلاء الذي الذي سمى الذي ذكره الله في سورة البقرة لا يحل لاحد بعد الاجل اي بعد الاشهر الاربعة لان المرأة مهما تصبر لا تصبر ان يقال ان عمر مشى في السوق فسمع صوت امرأة يعني تتعفف انه لولا الحرام لارتكبت بالواقعة. فسأل كم تصبر النساء؟ قال وتصبر اربعة اشهر فجعل ان الجيش يعودون الى اهليهم في كل اربعة اشهر اذا كانوا بعيدين وهذا فيه كتاب له حتى الجمهور قال يجب ان يأتيها في كل اربعة اشهر على على التقرير مرة وعنده ابن حزم يأتيها في كل ثمانية ايام مرة اذا بالله فاذا تطهرن فاتوهن اخذت بظاهر هذا الامر والجمهور لم يقود بهذا القول لان الامر بعد الحظر يرجع الامر على ما كان عليه وبعضهم يقول كل امر بعد حظر فهو الاباحة. والراجح انه يرجيك على ما كان عليه فالشاهد عند ابن حزم يأتيها في كل سماء وعند الجمهور يجب عليه وجوبا ان يأتيها في كل اربعين وحسن العشرة انه لا يقضي حاجته حتى تقضي حاجتها ومن حسن العشرة ايضا انه يعني لا يقصر في حقها في هذا وان يتجمل لها بما يشرع له ان يتجمد به كما نقل هذا عن محمد ابن حنفية فقال ابن عمر مفسرا للاية وهو من اهل القرآن ومن اهل الحديث ومن اهل الفقه وهنا لما سئل يعني سئل سؤالا فقهيا وهو كان مفتي الصحابة مكثفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويختلط بالصحابة ويفتي الناس ولما توفي الذي رفع راية الإفتاء بعده جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول لا يحل لاحد بعد الاجل اي اليأس الاربع الا ان يمسك بالمعروف او يعزم الطلاق يعني يمسك في الوجه انه يمسكها عنده بالماء فبما تعارف عليه وعاشروهن بالمعروف يعني اسأله يعني يوجد لا في بعض البلدان العربية المسلمة انه صاحب الاسرة في كل ثم يأتي لهم بطعام من مطعم البيت هذا اصبح عرف اذا شخص هناك بي احدكم تقي ولن نفعل هذا الشيء لم يعاشر اهلها بالمعروف يعني بما تعارف عليه الناس وكان مشروعا يعني احنا لو فرضنا ان الناس معتادة ان تذهب الى بعض الحدائق غير المختلفة وتكون يعني ينبغي ان لا يقصر معهم في يوم عطلتهم المعاشرة بالمعروف يعني اسفل المعتاد لما يصدر نوع من انواع الثياب بالمعروف ان الانسان يأتيها بينما اقرأ في الاستفسار قال يجب عليه كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء هذا في السابق اما الان اختلف الامر الان لابد ان بما تعارف عليه الناس بالمباح بالشيء الذي يقدر عليه ولا يشق عليه الا ان ينكر بالمعروف او يعزم ما اتفق اما ينفتح بمعروف او بما تعارف عليه الناس بشيء شرعي او انه ينوي الطلاق ليش قال يعزم الطلاق؟ لانه الانسان لا يطلق مباشرة الطلاق يحتاج الى وقت والى عدد كما امر الله عز وجل وان عزم الطلاق الاية السابعة والعشرين بعد المئتين وقال لاسماعيل اليهود بن ابي اويس حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق يوقف معنى يحبس تذهب الى القاضي وتقول ان هذا لا يأتيني ولا يعاشرني بالمعروف فيفصل عليه يقول لك اما ان تعاشها بالمعروف وان تأتيها كما يأتي الرجال ونساءهم واما ان تطلق وتدفع لها المهر المؤخرة كاملا فقال لا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يعني هذا التنبيه مهم يعني لا تظن اذا مرت اربعة اشهر ولم يأتها وهناك الان بعض السهلة يقول اذا حصل للزوج مع الزوجة كذا وكذا تطلق منه واشياء غير صحيحة. هنا قال ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعاش وعائشة وان هذا المال قد رزقه الله اياه فصار ينفق منه فيحمد ربه ان رزقه ويحمد ربه ان وفقه لان يدفع في طاعة الله واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزمت كل حلقة موضعها واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قلنا مرارا بان الموطأ هو سليل المدرسة العمرية موطى الف وسبع مئة وتسعة عشرة حديث واثر. منها مئتان وخمسون عن عبد الله بن عمر وعن عمر باب حكم المفقود في اهله وماله. يعني ايش يخص مفقود لا هو يأتي الى مالي ولا هو يأتي الى اهله. ولا نعرف خبره وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة تربص بمعنى تنتظر سنة هذا رأيي ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد. فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان نحن جعلها في حكم الميت صار يتصدق على روحه فان اتي وعلي نعم يعني اذا اتى هذه الاشياء اخذها وان لم يأتي فعليه يعني وقال هكذا فافعلوا باللغة وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود يعني طبعا هذا فيها عدة اقوال وعند المشهور عند الحنفية انه تسعون عام يعني حتى يموت اقرانهم وهذا بعيد جدا وهناك من قال اربع سنوات طبعا المفتى فيه في العراق حصلت حروب في متعددة المستهدف اربع سنوات وبعد ذلك يحكم بوفاتهم ولما تأتي شهادة الوفاة ويؤتى الى القاضي ويشهد شاهنان بانه قد مات خلاص يحكم بها لكن لو فرضنا امرأة فقد زوجها وجاء الخبر قبل شهر فقد منذ عامين او ثلاثة. وجاء الخبر الان بانه قد ثبتت وفاته قبل سنتين مثلا هل تعتد ام لا تعتد جمهور اهل العلم ما يفتون بالعدة في هذا اذ هو قد مضى وقت العدة والصواب انه يجب عليها ان تحتد لان العدة ليس فقط لبراءة الرحم هو حق لله وحق للزوج وحق لاهل الزوج وقال الزهري في الاسير يعلم نعم. ثم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان اذا ثمة اقوال متعددة لاهل العلم في هذا الشيء يعني من سنة الى تسعين سنة واسفل اراء اربع سنوات نعم وهذه لابد ان يعني يجتمع فيها العلماء في كل مكان يعني الان في سوريا حصل هذا كثير جدا قد امرأة وزوجها يقطعون الحدود ويحصل لهم كيفي يسترقان وتبقى هذه فهل يختم الله بالوفاء بعد مدة طويلة ام لا يحكمنه بالوفاة؟ لان الامر يحتاج الى مزيد من الاجتماع والاصدار فتاوى موحدة في هذا وبعض الناس ضعفاء نفوس يسجن الزوج سجنه ويأتون يسألون والله هذه زوجها سجين والان تأتيها معلوم الحياة واهلي في ذمته فاتقوا الله يا عباد الله فالناس بها حاجة الى الفقه في الدين والى الصبر على الامر وما عليك مرة اذا تضررت بسجن زوجها ونحوه يحق لها ان تذهب الى القاضي وتطالب بالفسخ اذا كانت تتضرر بهذا ولذا ليس لدينا في الشريعة طريق مسدود ابدا. ربنا قد اعطى كل كلها محطة حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب لابد ان تؤخذ حتى لا يذهب المال تذهب اما ان تاخذ ما غيرك ياخذها اما ذئب اما انها تموت تموت عطشا وجوعا بخلاف الناقة الناقة تتحمل الجوع والعطش وسئل عن ظالة الابل فغضب واحمرت وجه نساء اي خدام واحيانا الانسان يوصل بمواقف لابد ان يغضب فيها لدين الله ولابد ان يتمهر وجهه غضبا لله تعالى فقال ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. اي صاحبها يعني هذي تستطيع ان تقاوم ولا يستطيع اكلها لا الديب ولا الاسد ولا غيرها اتركها في محله حتى يأتي صاحبها ويلقاها وسئل عن اللقباء يعني نقظة الاشياء انت الان وجدت محفظة وفيها مال والان اصبح حتى المحافظ معروفة من نوعها ومن ماركتها بل بالناس صار لما يشترون شيء يتفق معها ورقة ضمان او ما اشبه ذلك فتستطيع ان تسأله فتقول وجدت جزدان تسأله عن لون هذا اللومانا تسأله عن الماركة مكتوب هنا تقول له في حين بالوصل الذي اشتريت به الان الاشياء توجد يعني قال وسئل عن اللقمة قال اعرف وجاءها الشيء الذي شد بها وعفافها لما يكون فيه النفقة مثل هذا جزدان وعرفها سنة تبقى سنة كاملة تسأل عنها والان اصبح السؤال سهل عن طريق تويتر عن طريقك. ترى الذي وجد جوازك اخو هذا الرجل اخوك نعم وسئل عن اللقمة فقال عنه جاءها وعفافها ويعرفها سندا فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك يعني اجعلها من ضمنها كمان تجعلها مع المال عندك بنية الضمان لو عاد صاحبها بنفس الصفة تعطيها اياه هناك وانا باقي السنة اسأل ثم اكلتها لا هذا لا يكفي ثمة اشياء لابد منها انت لو كنت صاحب محل دكان ووجدت شخص قد نسي بيرا هل تبقى البيض مدة سنة؟ لا انت تستخدمه بنية ماذا؟ بنية الضمان اذا جاء صاحبه تعطيه قيمتها المالية او مثلها من طبقة او مثل اللحم يفسد وهكذا قال سفيان فلقيت ربيع ابن ابن ابي عبد الرحمن قال سفيان هذا ربيع ابن ابي عبد الرحمن يسمى بربيعة الرأي انفق اربعين الف درهم في بث العلم ونشره ويسمى وكانت ام الامام مالك تعصمه بالعمامة وتقول له اذهب الى مجلسه يا بني وانتفع من علمه وادبه يعني لا تنتفع فقط العلم حتى كيف يتكلم؟ كيف يتحرك؟ كيف يفعل حاول ان تقلد شيخك بالاشياء لان عالما رباني يعمل الاشياء على هدي النبوة قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبدالرحمن قال سفيان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا اي هذا المذكور فقلت ارأيت حديث يزيد مولى المنبعث في امن الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم اي سأله هذا السؤال قال يحيى ويقول ربيعة بن سعيد ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد قالت ربيعة فقلت لهم باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الى قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقال لاسماعيل حدثني مالك انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر ان امر العبد مبني على النصف وطلاق امتي طلقتان معدتها حيضتان تسأله لو فرضنا ظاهر العبد المملوك هل هو نفسه فمالك يسأل الزهري يقول سألته عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال ما لك؟ وصيام العبد شهران. اذا ما دام ان الحر يصوم شهران يصوم شهرين. كذلك قيل عبدي اذا حصل منه هذا يصوم شهرين متتابعين وقال الحسن وهالحقيقة عقوبة كيف ان الانسان يجعل الشيء الحلال محرم عليه كهذا الشيء يقول لها انت علي كظهر امي فالامر يستدعي عقوبة هذه الالفاظ يحذر الانسان من الالفاظ المحرمة وقال الحسن ظهار الحر والعبد من الحرة سواء وقال عكرمة ان ظاهر من امته فليس بشيء انما اظهار من النساء وفي العربية بما قالوا اي فيما قالوا يعني في اللغة العربية لما قالوا اي فيما قالوا. هذا حوار اللام وفي نقض ما قالوا وهذا اولى يعني تأويلها انها في نقض ما قالوا اولى من تأويلها فيما قالوا في بعض المواقع انا عندي والله انه في نقل المظالم وقالوا لا الصلاة في نقض ما قالوا لان هو لم يكفر لماذا يكفر؟ حتى ينقض ما قال وهذا اولى ان يأتي بفعل ينقض ما قال بان الله لم يدل على المنكر وقول الزرة فربنا ما قبل دل الناس على دفع قول المنكر وقول الزور ولما كان هذا قول زور دفع باي شيء دفع بشيء صعب باب الاشارة في الطلاق والامور فما هذا حصل لعبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل الملقب بماذا ما هو ذكر؟ سر قريش كان في مجلسه في القصر وكان رأى وهو صائم جاي من الجواري مرة القصر فواقعها وهو صائم فهي عتق رقبة واذا ما يستطيع صيام ستين يوم ولا من يستطيع الاطعام فاستفتى من استفتى يحيى ابن يحيى الليثي صاحب كتاب الموقع الراعي ولما سأله افتاح بالصيام من قال هذا شغلة الاعتاق سهلة جدا يأتي باي ولما خرج من المجلس طبعا ما ردوا عليه بحضرة عبد الرحمن باخر انما سألوه بعد هذا يعني قال لهم انه يسهل عليه ان يعتق الرقاب فلا تؤثر فيها للعقوبة. طبعا الذهبي في السير يعني انتقد هذه الفتية لماذا هذا قياس جاء في مقابلة النص والقاعدة لاجتهاد في مورد النص باب الاشارة في الطلاق والامور يعني هل تحصل شخص اشار بالطلاق اشارة واراد به الطلاق هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه وقال كعب ابن مالك اشار النبي صلى الله عليه وسلم الي اي خذ النصف وقالت اسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس؟ وهي تصلي فاومئت برأسها الى الى الشمس فقلت اية فاومئت برأسها؟ النعم يعني معناها ان الاشارة تنزل منزلة الكلام في كثير من المواطن فانتقد تكون جالس في بيتك ويأتي شرف عزيز عليك بالتصرفات فاشرت لها تأشيرة تقصد بها انت طالق وانت ما تجرأ ان تتكلم امام هذا الشخص اللي تعزه او تخاف منه ونحو ذلك وقصدت بالاشارة هذه الطلاق فان الطلاق يقع قال وقال انس او مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم وقال ابن عباس او النبي صلى الله عليه وسلم اي او بمعنى اشاء بيده لا حرج وقال ابو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم فاحد منكم امره ان يحمل عليها او اشار اليها باعتبار ان ابا قتاد الحارث ابن ربعي قصاد الحمار الوحشي فلما قدمه لهم ما رضوا ان يأكلوه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل احدا منكم اشار اليه او او ساعده قال له فهنا جاء الاشارة منزلة القول قال لا فقال قال فكلوا باعتبار ان المحرم يحرم عليه الصيد. اما ابا قتادة اما ابو قتادة فلم يكن محرما حين ذاك ولذلك قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الموطن من العمرة وكان مستعدا للقتال او حصل القتال لاجل الدفاع عن انفسهم ولما منعوا يعني كان القياس انهم يدخلوا مكة علوة ويقاتلوا اهلها. لكن القتال والفتح اخر واجل لوجود مسلمين لا يعلمون خشية ان يصابوا باستعمال المسلمين كما في الاية الرابعة والعشرين من سورة الفتح وهذه فيها دليل للناس لجميع القرون انه يرعوا حق المدنيين حدثنا عبد الله بن محمد وهو قال حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك نعم قال له ابو عامر عبد الملك بن عمرو وهو العقدي قال حدثنا ابراهيم عن خالد عن عكر عن ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر اي اي ركن هذا ركن الحجر الاسود فالركن اليماني يلتزم التزاما هكذا وركن الحجر الاسود يلتزم ويقبل الحجر الاسود ومن لا يستطيع الالتزام والتقبيل فهو يشير بيده اشارة اذا هنا الاشارة صار لها ايضا اثر وقال الزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين يعني هكذا هو ان يجعل رأس السبابة في اصل الالهام تسعين يعتبر هذا الكلام كأنه تسعين حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال ابو القاسم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي سلمنا الله واياكم من فتن الدنيا ومن فتن الاخرة وقال الشعبي وقتادة اذا قال انت طالق فاشار باصابعه تبين منه باشارتهم بالاشارة يقع الطلاق فلو فرظنا قال له انت طالق واشارة باصبعين مرتين يسأل الله خيرا الا اعطاه وقال بيده ووظع انملته على بطن الوسطى والخنصر. قلنا يزهدها اي يقلدها. اي هاي الساعة وقتها ليس بالوقت الطويل وذاك هذه الساعة لها يعني فيها قولان قولان حينما اسعد الامام حتى ينصرف وقيل لاخر ساعة في الجمعة واذا يسعى الانسان في جميع الاوقات بالدعاء لا سيما يوم الجمعة من الفجر وحتى غياب الشمس ويتأكد الامر عند صعود الامام الى غياب الشمس ويتأكد عند غياب الشمس بل السلف الصالح احوال عديدة بالدعاء والابتهال الى الله تعالى بعد صلاة العصر من يوم الجمعة يعني اخذا وتحريا لهذه الساعة وقال الهويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعب بن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس ابن مالك عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فاخذ اوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فاتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمر اي في اخر انفاسها ولذلك الانسان له ارماق وله انفاس وله دقات قلب وله حركات للكليتين وكذلك جميع الاجزاء لها اعداد فاذا نفذت هذه الاعداد فان الانسان يخرج من هذه الدنيا وحينها تلتف الساق بالساق ويألم الانسان على الدنيا وفراقها وعلى اهله واحبابه فيها ويعلم الانسان ويتخوف مما قد يأتيه وفي هذه الحال لا يذكر الانسان الاعمال الصالحة انما سيتذكر السيئات فالسيئات امرها في غاية الخطورة فهو يوسعها ولا تكسر تجلس يدفع الغاز يتألم يتحدث دفعنا غاز كذا وكذا يدفع الكهرباء تجده يتألم ويذكرها ليل نهار وصباح مساء ولذلك الانسان يحمد الله انه لديه المواد بحيث يدفع وترك هذه السيئات وبابا من اعظم ابواب الحسنات وهذا من رحمة الله تعالى بالانسان قال وقد اصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في فلان لغير الذي قتلها فاشارت برأسها ان لا. يعني هكذا قال ففلان برجل اخر غير الذي قتله فاشارت ام لا؟ يعني هكذا فقال ففلان بخاتمها فاشارت النعم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين وهل المقصود هو الاقتصاص؟ ام المقصود المثلي بنوع الاختصاص فيها قولان لاهل العلم لكن الراجح انه القصاص باعتباره لا قتلتهم فاحسن القتلة والانسان مأمور بان يعني الذي يطبق الاقتصاص بالحكم الشرعي يأتي باسرع انواع القتل حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا واشار الى المشرق يعني تأتي الفتن من المشرق والان اصبح للفتن عياذا بالله تعالى في كل مكان وفي كل موضع والفتن تستقبل بالعلم النافع وبالعمل الصالح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة الي وقال ايضا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل فالانسان يكثر من العلم ويكثر من العمل لانه في زمن الفتن تغفل الناس عن هذين وايظا يتظاعف اجر العابد في ايام الفتن وكلما رأيت الناس قد غرقوا في نوع من انواع المحرمات فخالفهم في ترك هذا المحرم والجأ الى الله سبحانه وتعالى وعطش الناس عن الشهوات المحرمات لما يحسن المرء ظنه بربه فان الله عنده الري الكامل حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله ابن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجلحني قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فاجدحني فاجدح. قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فجبه فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اومأ بيده الى المشرق هذا وجه الترجمة. فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم اي من جهة المشرق حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا يزيد ابن زريح وهو ريحانة اهل البصرة عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذانه من سحوره فانه ينادي او يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يزيل يديه ثم مد احداهما من الاخرى فالفجر فجران فجر كاذب يظهر من جهة مشرق وفجر صادق ويعني كفالة لا تكفلهم بجميع ما قد تغطي يعني حتى ولا تكفله بشيء لا يشق عليك ورعاية اليتيم ايضا باب من ابواب الخير وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم بعده بقرابة سبعة عشر دقيقة وخمسة عشر دقيقة يكون من ثلث الجهتين وكان بلال يؤذن في الفجر الكاذب وكان عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن في الفجر الصادق فالاول كان لا يحرم الطعام والشراب والثاني كان يحرم الطعام والشراب ويؤذن بدخول النهار وقال الذي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز قال سمعت ابا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد طبعا للجبة ثوب معروف يلبسه اهل العراق واهل مصر واهل الشام ايضا بنسبة اقل جبتان من حديث اما في بلاد الحرمين فهم لا يلبسون الجبب يبقى ثاني من حديد من لدن تؤذيهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا مالت على جلده حتى تزل بنانة يعني تتسع عليه مثال عظيم جدا شرحه الشيخ عبدالرحمن حسن حبنك الميداني جرحا نفيسا في كتابه النفيس روائع من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثال في قرابة الصفحة القلم من اجمل الشروع العصرية وهو عالم راسخ في العلم علينا وعليه الرحمة فالانسان لما ينفق النفقة ينشرح صدره ويفرح بالعطية واما ذاك البخيل فاذا اخرج منه شي فهو يتألم ويتحسر عليه ببخله يقول الا مالت على جلده حتى تجن بنانه اي اتساعها وهل فيه معنى انشراح الصدر؟ وان الانسان يفرح ويشير باصبعه الى حلقه بعض اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم يعني الانسان قال الى قوله من الصادقين هذا من رحمة الله تعالى ان الله قد جعل الاحكام الشرعية والقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر ولكن يحصل للانسان عياذا بالله وهذا يحصل كثيرا يأتي الانسان الى اهله فيجد معها انسانا وكثيرا ما استفتى في هذا نسأل الله العافية حتى كرهنا الحياة بسبب كثرة هذا وقبلها خلال ايام ايضا رجل قد جاء الى بيته فوجد رجلا عند زوجته وضربه بالسكين والانصار يتصلون ماذا نعمل به وماذا نعمل؟ وهذا يحصل حتى في بعضهن غير متزوجات نسأل الله العافية فاذا هو اذا ذهب يعني هذا اذا حصل له يعني الشرع الحكيم قد جعل طريقا لحماية الزوج وحماية نفسه قال فاذا قنف الاخرس امرأته بكتابه او بكتابه يعني بكتابته او اشارة او بايماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض وهو قول بعض اهل العلم واهل وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم اي من غيرهم مثل ابي ثور اللي هو من غير من غير اهل الحجاب وقال الله فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الظحاك الا رمز اشارة وقال بعض الناس هذا موطن من اربعة وعشرين موطن ينقل عن الحنفية ويقصد ابا حنيفة ولكنه لا يسميه ويكنيه بقول قال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم شف لما قال ثم زعم معناه ان البخاري لم يرتضي هذا الحكم ان طلقوا بكتاب او اشارة او ايماء جازع يعني يقول ان الامام ابا حنيفة قد تناقض لم يرتضي بالاشارة في للاخرس اذا قال فزوجته وهو ايضا قد ناقض نفسه بالقياس لانه قبل الزواج والطلاق بالكتابة او الاشارة او الايمان فجعل هذا من اختلاف الاقيفة عنده قال وليس بين الطلاق والقذف فقم. لا فرق بينهما. اذا كان الطلاق يؤخذ به بالاشارة فالقذف يقع بالاشارة فان قال يعني قلت فان اجابوا عن قولي فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام لكنه يأذن الاشارة فاذا قذفه يصح بالاشارة والا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الاصم يلاعن وايضا من عتق يصح ايضا الاشارة ويصح بالامتثال وفي ذلك الاصم ايضا لكنه بلغة الاشارة ويلاعن اذا قذف اهله عياذا بالله واراد اثنتين على من يصحح الطلاق مكرر باللفظ الواحد يقع عندهم عند جمهور اهل العلم وقال ابراهيم وهو النخعي الاخرس اذا كسب الطلاق بيده لزمه طبعا لهذا قال مالك المشافعي وقال حماد اللي هو حماد بن ابي سليمان الاخرس والاصم ان قال برأسه جاز يعني هذا ايضا يقع ويحصل منه ذلك ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك طبعا يحيى ابن سعيد الانصاري من صغار التابعين ليس من نوافظهم ولا من كبارهم توفي عام اربع واربعين يوما وهو يروي عن انس مباشرة ان انسا قد عمر عاش الى سنة احدى وتسعين انه سمع انس الزمانك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دبر الانصار اي في خير قبائلهم. قالوا بلى يا رسول الله قال بنى النجار وبني النجار معروفون انه من الخزرج ثم الذين يلونون ثم الذين يلونونهم بنو عبد الاشهل وهم من الاوسف ثم الذين يلونهم بنو الحارث ابن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة وهم من الخزرج ايضا ثم قال بيده قال بمعنى اشار وهذا اتى بها البخاري في نادي شهيرة الى ان الاشارة تقع موضع الكلام ثم قال بيده فقبض اصابعه ثم بسطهن كلهن بيده ثم قال وفي كل دور الانصار خير وهنا اتى بالخاص ثم اتى بالعام والانصار خير على خير نعم يعني للجميع كلهم فيهم خير كثير ويؤخذ منهم الخير ولا شك ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد نالوا من خيرهم وانتفعوا من البيوت وانتفعوا من الطعام وانتفعوا من العرايا وغيرها والنصرة العظيمة التي حصلت في المعارك. نعم حدثنا علي ولم يفشلوا اذ همت طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما بني سلمى وبنو حارسا ارادوا ان يرجعوا لما رجع ابي بثلاث مئة ثلثي الجيش هؤلاء ارادوا ان يرجع بحوار قد قل جيش المسلمين ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت هنا قال اذ همت طائفتان منكم ان تفشل ولذلك من المواعظ نقول احذر الفشل وهو ان تفشل في نصرة حديث رسول الله او اندشل في تبليغ القرآن الكريم وخدمة الكتاب ولا كل من قصر فيه فقد وقع في الفشل في هذا كل انسان يجب عليه ان يتعلم هذا الكتاب وان يعلم هذا الكتاب والا وقع بالفشل عياذا بالله اخذا من هذه الاية الكريمة حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال ابو حازم لمسلم ابن نيار سمعته من سهل ابن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهذه فهذه من هذه او كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى هاي الوسطى باعتبار وسط خمسة وهذه السبابة اللي يحصل بها السد يعني كنت صغير وارى بعض الناس لما يشتم شخص بعيد بسيارة يشير كذا وكذا يعني كأنه يدعو عليه ان ينزل عليه السد فسميت السبابة ولو سميناها بالسباحة فكان افضل لان المؤمن يسبح بها ويذكر بها وهو ايضا استعمالا مستعمل حدثنا ادم وهو ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهانين هكذا وهكذا وهكذا يعني قال هكذا وهكذا وهكذا. يعني ثلاثة مرتين يعني اثنين وثلاثين ويكون تسعا وعشرين ثم قالوا هكذا وهكذا يعني اثنين وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابن مسعود عن ابي مسعود قالوا واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين الايمان ها هنا مرتين. الاوان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين اللي هو الفداد اللي هو شديد الصوت في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. طبعا هؤلاء كانوا يشتهرون بالابل والابل فيها شدة وقد اخذوا منها اما الذين يرعون الغنم تجد لهم رفقة يعني رفقة ورفقة على ما في الغنم من البساطة حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا يعني هكذا فرج بينهما شيئا يسيرا وهذي فيها يعني عظم كفالة اليتيم قد كثر الايتام يحسن اليك. فعلى الانسان ان لا يغفل عن هذا الباب العظيم من ابواب الحسنات ولذلك الذي يحسن الى ايتام الاخرين فان الله يحسن الى ذريته بعد وفاته وقال قتادة سل اليتيم كالاب الرحيم وقلنا بان الاثنين من الجسم اللي هو الانقطاع منقطع عن الاب. وانت تقول الدرة اليتيمة يدر لا مثل لها باب اذا عرظ بنفي الولد ان عرض تعريظا بان هذا ولده ليس من عندي هل يعد قذفا ام لا حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابن؟ هنا يعني هذا تعريض يعني انه يعني يستفتي تفصل كيف انه ولد له ولد اسود وهو ابيض يا من اخشى ان يكون هذا ليس من عندي فقال هل لك من ابن فاراد ان يعطيه الجواب بطريقة تتناسب مع ما حوله من الامور التي يعرفها قال نعم. قال ما له انا؟ قال حمر قال هل فيها من اورق اللي هو اخذ بلونين قال نعم قال فانى ذلك اذا هي حمر من اين هذا جاء باللون هذي بعدة الوان قال لعل نزعه عرق اي يعني جبده عرق باعتبار احد اجداده ومن خلال في هذا اللون. قال فلعل ابنك هذا نزعه اي لعل غير ذنبك احد ابائك كان على هذا اللون فجاء هذا شبيها في احد اجدادك باب احلاف المداع عن شخص جاء للعان ويحلب كيف يحلف حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو المنقدي قال حدثنا جوهرية وهو جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله ان رجلا من الانصار قذف امرأته فاحلفها النبي صلى الله عليه وسلم اي حلفها ثم فرق بينهما. لماذا؟ لان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا لانه ما حصل بينه من الفرقة والوحشة واليمين والدعاء باللعن والغضب يقتضي ان لا يجتمعان على فراش ابدا باب يبدأ الرجل بالتلائم ايهما يبدأ به؟ الرجل والمرأة يبدأ بالرجل ولا يبدأ بالمرأة ولعل المرأة تنسحب وتنصرف وغالبا لما يؤتى في مثل هذا يكون الصدق مع من؟ مع الزوج لان الانسان لا يضيع اهله ولا يفضح نفسه في مثل هذا وهو كاذب فيبدأ به ترهيبا له حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام ابن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان هلال ابن امية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب لا محالة اما هو كاذب واما هي كاذبة وهنا صدقهما كلاهما لا يجتمعا في هذه الواقعة وهذا من حسن تعبيره صلى الله عليه وسلم. وذلك الموعظة لا بد ان تحفظ حتى في مثل هذه المواقف الصعبة حتى لا يدعها الانسان ابدا ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشئت اي ما ثابت باب اللعان ومن طلق بعد اللعان واذا حصل اللعان حصل التفريق مباشرة لكن هذا فعل هذا حتى يدل الناس على انه كان صادقا متأكدا فيما اتهم به زاهدا بها وما يتعلق بها وانا يعني استفتاني عدد ليس بالقليل وقد وقع يعني وجد الفاحشة على اهله ثم اقول له طلقها لان هذي لا ينفع معها يقول لا وهي اخبرتني انها تابت وانها لن تفعل كذا وكذا ثم امسك عن الكلام لا اقول له افعل ولا تفعل نعم فيوجد قال باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي اخبره الله اكبر الله اكبر ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن علي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه هاي فيه طبعا يعني فتقتلونهم قصاصا واعتبار قاتل وفيه اشارة الى ان امر القتل ليس من حق احد فحتى لو قتل اهله في مثل هذا الامر ليس بالامر الهين ولذلك هذه الحدود يعني لها اهلها الذين يقومون بها او كيف يفعل؟ سرية عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل الانسان يسأل عما يقربه الى ربه حتى كبر على عاصمة اي شق عليه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر هو هنا اتشجع لان هو الذي يسأل فقال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس اي حال كونها وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه اي قصاصا ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك هذه الزوجية مصاحبة ومفادات ورحمة فاذهب تأتي بها. قال سهلا فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها يعني لابقيتها عندي كأنني قد كذبت عليها وافتريت عليها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما امرهم مباشرة طلق قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين اي التفرقة بينهما هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل عملنا خالصا ثغابا وهو