﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وثلاثون

2
00:00:20.250 --> 00:00:41.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب بيع الاصول والثمار بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:43.000 --> 00:01:13.850
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالوصول الاصول جمع وصل وهو ما يتفرع عنه غيره المراد بها الاشجار والدور والاراضي هذه هي الاصول والثمار جمع ثمرة والمراد بها

4
00:01:14.550 --> 00:01:41.350
تمر ثمار العنب وثمار النخيل وما اشبه ذلك نعم باب ابواب بيع الاصول والثمار باب من باع نخلا مأبرا من باع نخلا مأبرا يعني مؤبر هو الملقح العلم في حال

5
00:01:42.750 --> 00:02:08.500
هذا تعبير تعبير النخل فاذا باع نخلا مؤبرا فانه يتبع الشجرة يتبع الشجرة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر

6
00:02:08.950 --> 00:02:30.000
فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع نعم من باع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع رواه الجماعة من الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

7
00:02:30.050 --> 00:03:01.950
من ابتاع نخلا بعد ان يؤبر بعد ان يؤبر يعني بعد ما يتشقق طلعه ويوضع عليه اللقاح هذا التعبير فثمرته للبايع ما يتبع الشجرة لانه برز وظهر فيكون للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري

8
00:03:02.700 --> 00:03:26.950
اذا اشترط ان الثمرة تتبع النخلة تبعتها نعم فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع العبد لا يملك ملكه لسيده

9
00:03:28.100 --> 00:03:52.350
فهو لا يملك وملكه لسيده فاذا باع عبدا لهم له مال فما له لسيدي لانه من نتاج ملكه ومن كسب ملكه فهو لسيده الذي باعه الا ان يشترط المبتاع اي المشتري

10
00:03:52.600 --> 00:04:15.250
اذا اشترط ان مال العبد الذي اشتراه تبع له فله ذلك المسلمون على شروطهم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن ابرها

11
00:04:15.450 --> 00:04:35.700
الا ان يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع رواه ابن ماجة وعبد الله ابن احمد في المسند وبعدها ابن الصامت من اجلة الصحابة رضي الله عنهم. وقد تولى القضاء

12
00:04:36.650 --> 00:04:58.100
في عهد عمر رضي الله عنه فهو قظى بما جاء بمضمون الحديث السابق ان من باع عبدا فماله لسيده ولا يدخل في البيع الا ان يشترطه المشتري ومن باع ثمرا

13
00:04:58.100 --> 00:05:23.200
باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المشتري نعم وعن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع

14
00:05:23.650 --> 00:05:49.550
وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع رواه ابن ماجه وعبدالله ابن احمد في المسند  نعم الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك  رواه عبد الله ابن الامام احمد في المسند

15
00:05:49.800 --> 00:06:11.200
هذا من زوائد المسند. المسند اصله للامام احمد. المسند للامام احمد. و زوائده التي زادها عبد الله ابنه تنسب اليه. فهي من زوائد المسند. نعم وباب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

16
00:06:11.900 --> 00:06:36.800
نعم منفردا عن عن اصوله اذا باع الثمرة منفردا عن اصوله وعن شجره فانه لا يجوز هذا البيع لا يجوز الا اذا بدأ صلاحه  لانه قبل بدو الصلاة عرظة للتلف

17
00:06:38.100 --> 00:07:07.250
والافات  ففيه غرر اما اذا بدأ صلاحه فانه يأمن العاهة باذن الله فيجوز بيعه منفردا عن اصله نعم باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:07.350 --> 00:07:31.350
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع رواه الجماعة الا الترمذي نهى البائع والمبتاع يعني المشتري فلا يجوز بيع الثمر قبل غدو صلاحه الا اذا بيع مع اصله مع شجره

19
00:07:31.600 --> 00:08:00.500
فيجوز ويدخل تبعا. نعم وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة نهى عن بيع النخل حتى تزور يعني يبدو فيها الصلاح تحت ابيار تحمار او تصفار تحمار

20
00:08:01.050 --> 00:08:24.850
او تصفار هذا بدو الصلاح نعم وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة. بيع الزرع القايم لا يجوز التاء يبيظ يبدو فيه الصلاح ويأمن العاهة يعني الافة التي تصيب الزروع

21
00:08:24.950 --> 00:08:48.100
نعم  حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة

22
00:08:48.750 --> 00:09:18.100
كالذي سبق لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها اذا بيعت الثمار دون شجرها قبل غدو صلاحها فالبيع باطل لانها عرظة للافات فاذا بدأ صلاحها جاز بيعها لانها تأمن العاهة باذن الله

23
00:09:18.350 --> 00:09:36.650
نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي ونهى عن بيع

24
00:09:37.150 --> 00:10:02.650
العنب منفردا عن الشجر بيع العنب وحده حتى يسود يعني يبدو فيه الصلاح  هو اخظر فاذا اسود دل على انه بدأ فيه الصلاح فيجوز بيعه نعم بيع الحب اللي هو الزرع ونحوه

25
00:10:03.500 --> 00:10:33.150
حتى يشتد تبه ويملأ يملأ الاشياء التي هو فيها من السنابل نعم رواه الخمسة الا النسائي نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا

26
00:10:33.150 --> 00:10:56.350
وما تزهي قال تحمر وقال تزهي او تزهى مش عندك عندي بالياء ايه لكن التاء التاء مضمومة حتى تزهى نعم  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى

27
00:10:56.400 --> 00:11:20.100
قالوا وما تزهى قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك اخرجه نعم نهى عن بيع الثمر ثمر النخل ثمر العنب ثمر حتى تزهى يعني يبدو عليه الصلاح

28
00:11:20.200 --> 00:11:41.100
سداد في العنب او الاحمرار والاصفرار في النخيل هذا بدو الصلاح  يأمن العاهة باذن الله وهذا فيه النهي عن الغرر ثم بين صلى الله عليه وسلم علة النهي ان منع الله الثمرة

29
00:11:41.800 --> 00:12:16.500
لو اصاب الثمرة جائحة فاتلفتها فبما يستحل احدكم مال اخيه فهذا بيان لعلة النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه لانه عرظة للعاهات نعم قالوا وما تزهى؟ قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك؟ اخرجه

30
00:12:16.600 --> 00:12:40.600
نعم هذا بيان علة النهي انه لو اصاب الثمرة شيء اتلفها فبما تستحل الثمن الذي اخذته من المشتري. هذا هو العلة لا يحل لك ذلك نعم. اما لو تلفت بعد بدو صلاحها

31
00:12:41.200 --> 00:13:05.150
فهي على البائع والثمن على المشتهي فهي على المشتري والثمن للبايع حلال للبايع لانه باعها بعدما اذن الشارع في بيعها نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:13:05.250 --> 00:13:33.200
عن المحاقلة والمزابنة والمعاقلة هي بيع الحقل بيع الحقل الزرع في الحقل بيع الزرع بالزرع محاقلة هذي فيها مشاركة فعل بفعل محاقلة يعني تبيع مزرعتك على فلان بمزرعته قبل بدو الصلاح

33
00:13:33.600 --> 00:14:01.800
هذا حرام لانه عرظة للافات والتلف والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بيع الثمر على رؤوس الثمر لا يجوز هذا حتى يقطع ويؤخذ من النخل ثم يباع بعد قطعه والتمكن منه

34
00:14:02.450 --> 00:14:28.450
اما ما دام على رؤوس النخل فهو عرظة للافات نعم والمعاومة نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة نعم وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. بيع السنين يعني بيع

35
00:14:28.800 --> 00:14:55.000
يبيع ثمرة نخلة هذه السنة او بدراهم او يبيعها بثمرة فلان الاخر هذه السنة ما بعد ظهر شيء ولا حصل شيء هذا غرر وجهالة هذا المعاومة و والمخابرة المخابرة بيع الزرع الاخضر

36
00:14:55.900 --> 00:15:18.200
التاء يشتد كما سبق يبدو صلاحه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم

37
00:15:18.800 --> 00:15:42.700
نعم هذا مثل الذي سبق نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها بان تحمار او تصفار ولتأمن العاهة وتصلح للاكل ايضا. نعم وعن زيد ابن ابي انيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه

38
00:15:42.850 --> 00:16:10.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وان يشترى النخل حتى يشقه والاشقاء يشرح حتى يشقى يشقح الحاء؟ اي نعم وان يشتري وان يشترى النخل حتى يشقح

39
00:16:10.450 --> 00:16:38.700
نعم والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء يصلح للاكل نعم والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك

40
00:16:39.600 --> 00:16:58.050
قال زيد قلت لعطاء اسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم متفق على جميع ذلك الا الاخير فانه ليس لاحمد نعم كل هذه الامور

41
00:16:58.450 --> 00:17:25.200
لاجل المحافظة على اموال الناس من الظياع المعاملات التي نهى عنها الشارع ما نهى عنها الا لان لان الاموال عرضة للزوال وللفساد فلذلك نهى عنها الشارع ان تباع في الوقت الذي لا تؤمن

42
00:17:25.500 --> 00:17:49.900
عليها العاهة نعم باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة نعم الثمرة المشترى هذي اذا بيعت بعد ان بدأ صلاحها اذا بيعت بيعا صحيحا بعد ان بدا صلاحها وهي على رؤوس النخل

43
00:17:50.700 --> 00:18:19.800
ثم اصابتها جائحة اصابتها افة سماوية قضت عليها كاصابتها بالصواعق بالاشياء التي التي تفسد الثمار نزل عليها سيول كثيرة افسدتها هذه جوايح هذه جوايح النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائز

44
00:18:19.900 --> 00:18:39.400
امر بوظع الجوائح فلا تكون من ظمان المشتري انما تكون من ظمان البائع لان المشتري لم يتمكن من اخذها نعم باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة عن جابر رضي الله عنه

45
00:18:39.450 --> 00:18:58.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح رواه احمد والنسائي وابو داود. وفي لفظ لمسلم امر بوضع الجوائح نعم وفي لفظ قال ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها جائحة

46
00:18:58.700 --> 00:19:25.100
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة اي نعم بما تأخذ مال اخيك بغير حق جائحة وتلفت على النخل بعدما جاز بيعها اصابتها الجائحة بعدما لكن ما يتمكن المشتري

47
00:19:25.950 --> 00:19:48.250
من من اخذها وهي على رؤوس النخل فاصابتها الجائحة النبي صلى الله عليه وسلم وظعها عنه لان هذا فيه اضرارا لان هذا فيه اضرار بالمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر

48
00:19:48.450 --> 00:20:19.350
ولا ظرار نعم ابواب الشروط في البيع الشروط في البيع الشروط عندنا شروط البيع والشروط للبيع شروط البيع يعني شروط صحة البيع وشروط البيع والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها يشترطها

49
00:20:20.250 --> 00:20:43.550
البائع او المشتري كل منهما على الاخر ما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز؟ نعم ابواب الشروط في البيع باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها نعم. عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا

50
00:20:43.950 --> 00:21:08.900
فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعني فقلت لا ثم قال بعني فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي. متفق عليه

51
00:21:08.950 --> 00:21:30.800
وفي لفظ لاحمد والبخاري وشرطت ظهره الى المدينة هذا شرط هذا شرط اجازه النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يبيع الدابة او السيارة او غيرها ويشترط حملانها الى موضع معين

52
00:21:31.950 --> 00:21:53.500
يبيعها ويشترط املانها الى موظع معين. هذا جايز ودليل هذا الحديث ان جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم وشرط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى

53
00:21:53.850 --> 00:22:15.850
المدينة فيجوز هذا نعم باب النهي عن جمع شرطين من ذلك اي نعم شرط واحد الشروط في البيع يجوز منها شرط واحد ولا يكثر من الشروط شرطين او ثلاثة لا شرط واحد

54
00:22:16.350 --> 00:22:36.500
نعم  عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

55
00:22:36.650 --> 00:22:55.200
رواه الخمسة الا ابن ماجة فان له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله عمر بن العاص نعم

56
00:22:55.250 --> 00:23:14.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. لا يحل وبيع لا يحل سلف سلف هو السلم اللي يسمونه الناس تعجيل تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا السلف

57
00:23:15.400 --> 00:23:41.550
تم سلم ويسمى سلف لا يجمع بين بين عقدين تلف وبيع نعم هذا واحد ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع يبيع جمل مثلا ويشترط  ان يحمل متاعه الى موضع كذا

58
00:23:42.450 --> 00:24:02.300
وشرط اخر يضيفه مع هذا الشرط هذا لا يجوز يكفي شرط واحد نعم ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح ما لم يضمن يعني ما تأخذ ربح شيء ليس من ضمانك

59
00:24:02.450 --> 00:24:27.900
لو تلف ما تظمنه انت يكون ذبحه لمن يضمنه لمن يضمنه اما الذي لا يضمنه لا يأخذ ربحه نعم ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك لا تملكه تقول اروح واشتريه ما يجوز هذا

60
00:24:28.400 --> 00:24:42.750
تبيع عليه طعام وهو ما هو عنك تقول اروح واشتريه يبيع عليه سيارة وهي ما هي بعندك تروح يقول اشتريه هذا اذا عقدنا اروح واشتريها لك حضره لك نقول لا هذا بيع باطل

61
00:24:43.100 --> 00:25:06.200
لانك لا تملك المبيع وقت العقد فلا بد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد نعم ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة الا ابن ماجة فان له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك

62
00:25:06.300 --> 00:25:25.800
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح باب حسن صحيح اذا قال الترمذي حسن صحيح فمعناه ان له سندين واحد صحيح وواحد حسن نعم فباب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه

63
00:25:26.200 --> 00:25:50.750
نعم عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها

64
00:25:50.750 --> 00:26:20.450
نعم الشرط المخالف للشرع لا يصح مثل الولاء ولاء العتيق والولا هو الميراث يعني اذا اذا العتيق ملك مالا وليس له اقارب يرثونه فانه يرثه المعتق بالولاء يرثه المعتق بالولاء والولا من اسباب الارث كما قال الناظم

65
00:26:21.050 --> 00:26:53.300
اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب الشاهد في قوله ولا والولاء هو عصوبة عرفها الفرضيون بانها عصوبة سببها نسبة آآ هو عصوبة سببها نعمة المعتق

66
00:26:53.750 --> 00:27:15.850
على رقيقه بالعتق فيكون من جملة العصبة لكن يأتي بعد عصبة النسب اذا انقرض عصبة النسب يأتي العاصف بالولاء نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق

67
00:27:15.900 --> 00:27:39.900
هذي هذي امة مملوكة مملوكة ارادت ان تشتري عائشة رضي الله عنها فارادوا بيعها عليها لكن شرطوا ان الولاء لهم وهذا الشرط يخالف الحكم الشرعي لان الولاء لمن اعتق ولا يجوز ان يعطى لغيره

68
00:27:41.250 --> 00:28:02.650
فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الشرط وجعل الولاء لعائشة رضي الله عنها نعم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها انما الولاء لمن اعتق

69
00:28:02.950 --> 00:28:28.550
انما الولاء لمن اعتق فلا يجوز ان يشترطه غير المعتق نعم فانما الولاء لمن اعتق متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها باب ولهذا قال في الحديث الولاء لحمة بلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث

70
00:28:28.800 --> 00:28:51.050
نعم باب ان من شرط الولاء او شرط باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد من شرط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد لا يؤثر في بطلان الشرط على العقد

71
00:28:51.300 --> 00:29:16.400
مثل اذا شرط الولاء البائع شرط الولا على المشتري باع عليه مملوكا وشرط ولاءه هذا شرط باطل لان الولاء لمن اعتق والبائع هذا ليس معتقا فهذا عكس الشرع نعم باب ان من شرط الولاء

72
00:29:16.550 --> 00:29:39.950
او شرطا فاسدا لغى وصح العقد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت مكاتبة المكاتب هو الذي يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه له على اقساط تسمى النجوم

73
00:29:40.450 --> 00:30:06.150
نجوم الكتابة قال تعالى والذين يريدون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم هذه الكتابة ان يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقساط

74
00:30:06.500 --> 00:30:36.750
فاذا دفعه قل له عتق صار حرا نعم دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فاعتقيني. قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه. فقال

75
00:30:37.550 --> 00:31:02.050
ما شأن بريرة فذكرت عائشة ما قالت فقال اشتريها فاعتقيها ويشترطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مئة شرط

76
00:31:02.250 --> 00:31:25.650
رواه البخاري ولمسلم معناه وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ما الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط رواه البخاري ولمسلم معناه وللبخاري في لفظ اخر خذيها

77
00:31:25.650 --> 00:31:43.850
واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. يعني ولو شرطوا الولاء فليس لهم ولا يصح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها

78
00:31:44.200 --> 00:32:04.800
فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. رواه البخاري والنسائي وابو داوود نعم ولا

79
00:32:05.050 --> 00:32:28.700
ولا يصح ان يستثنيه احد انما هو لمن اعتق تابع للعتق نعم رواه البخاري والنسائي وابو داود وكذلك مسلم لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

80
00:32:28.800 --> 00:32:47.700
ارادت عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية تعتقها فابى اهلها الا ان يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق رواه مسلم

81
00:32:48.150 --> 00:33:14.300
اي نعم ولو شرطوه فلا يكون لهم لانهم ليسوا معتقين وانما هم بائعون وعائشة معتقة الولاء لها. نعم باب شرط السلامة من الغبن نعم السلامة من الغبن يعني الغبن الكثير

82
00:33:14.900 --> 00:33:37.850
الغبن الكثير في الثمن فاذا تبين في الثمن غبن كثير لم تجري به العادة فانه يثبت الخيار للبايع يثبت الخيار للبايع نعم وكذلك اذا كان الغبن على المشتري يثبت له الخيار

83
00:33:38.450 --> 00:34:00.900
نعم باب شرط السلامة من الغبن عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلاف الخلابة الغبن يعني يشترط

84
00:34:01.250 --> 00:34:21.850
انه لا غبن فاذا حصل تبين انك مغبون لك الخيار. نعم من بايعت فقل لا خلاف متفق عليه وعن انس رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع

85
00:34:22.050 --> 00:34:43.900
وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله في عقله ضعف ولذلك يغبن يغبن في البيوع فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وذكروا له ذلك

86
00:34:44.200 --> 00:35:06.300
انه يغبن في البيوع نعم فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف احجر عليه يعني التصرف احجر عليه التصرف للبيع والشراء ونحو ذلك

87
00:35:07.000 --> 00:35:34.600
لانه ما يغبن ويخدع نعم احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع فقال ان كنت غير تارك للبيع فقلها وهاء ولا خلافة

88
00:35:34.800 --> 00:36:01.250
رواه الخمسة خلابة يعني لا غبن لا خلاف يعني لا غب اشترط عدم الغبن. نعم ولا خلافه رواه الخمسة وصححه الترمذي وفيه صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه

89
00:36:01.700 --> 00:36:24.250
اي نعم الحجر على السفيه والسفيه هو الذي يضيع ماله ضعيف العقل يضيع ما له ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الشفيه هو ضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف

90
00:36:24.750 --> 00:36:48.550
هذا يحجر عليه نعم وفيه صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا انكر عليهم نعم الرسول لما طلبوا الحجر عليه

91
00:36:48.850 --> 00:37:09.150
هجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء الى الرسول وقال يا رسول الله اني لا اصبر على البيع لا اصبر عن البيع يريد يشتغل ويريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا غبن. اشترط عدم الغبن

92
00:37:09.200 --> 00:37:36.250
فاذا اتضح انك مغبون فلك الخيار نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية مأمومة سبب اه هذا سبب ضعف التصرف انه شفع في ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية يعني ظرب على رأسه

93
00:37:36.450 --> 00:38:06.400
اختل تفكيره نعم ان منقذا شفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت يعني شجع مأمومة يعني شجة مأمومة في رأسه اثرت على تصرفه ادراكه نعم صفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان اذا بايع يخدع في البيع

94
00:38:06.500 --> 00:38:26.700
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلاف يعني لا غبن اشترط عدم الغبن نعم ثم انت بالخيار ثلاثة يعني اذا تبين عليك غبن يكون لك خيار الغبن ثلاثة ايام

95
00:38:27.200 --> 00:38:53.000
نعم قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة لا خذابة لانه التغ لا خلافه يقول لا خدابة. لسانه فيه انعقاد. نعم رواه الحميدي في مسنده فقال حدثنا سفيان عن محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. نعم

96
00:38:53.400 --> 00:39:12.600
وعن محمد ابن يحيى ابن حبان قال حبان وعن محمد ابن يحيى ابن حبان. هو حبان ابن منقذ هذا الذي عليه القصة نعم وعن محمد بن يحيى ابن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمر

97
00:39:12.750 --> 00:39:38.350
وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه نعم اهمها يعني شجة معمومة يسمونها المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ نعم وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة

98
00:39:38.650 --> 00:40:04.600
فكان لا يدع التجارة يقول ما اصبر عنها. نعم فكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اذا انت بايعت فقل لا خلاف ثم يعني لا غبن نعم ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال

99
00:40:04.800 --> 00:40:32.500
ان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها نعم رواه البخاري في تاريخه وابن ماجة والدار قطني نعم باب اثبات خيار المجلس قيار المجلس الخيار انواع اولها خيار المجلس وهو ان اذا تبايع

100
00:40:32.700 --> 00:40:54.600
وعقد البيع فكل منهما له الخيار ما دام في المجلس حتى يفترقا هذا خيار المجلس وهو اول انواع الخيار أنواع الخيار سبعة ستأتي او ذكرها الفقهاء سبعة انواع منها خيار المجلس

101
00:40:55.400 --> 00:41:18.750
فاذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما دام في المجلس فاذا قام او قام احدهما لزم البيع نعم باب اثبات خيار المجلس عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

102
00:41:19.050 --> 00:41:43.750
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. البيعان اي البائع والمشتري بالخيار ما دام لم يتفرقا من مجلسهما الذي حصل فيه العقد نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. اي نعم هذا خيار المجلس

103
00:41:43.900 --> 00:42:05.650
وهو ثابت بالادلة الصحيحة نعم فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. فان صدقا الم يكتما شيئا من العيوب ولم اه يحصل من منهما خيانة بعضهما لبعض بورك لهما في بيعهما

104
00:42:06.300 --> 00:42:32.850
وان كذب وكتم العيب الذي في السلعة محقت بركة بيعهما نعم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

105
00:42:32.950 --> 00:42:51.550
المتبايعان بالخيار. وهذا شيء يغفل عنه او تغلب عليه يغلب عليه الطمع كثير من الناس يعتبرون هذا من الشطارة انك تغلب الناس وانك تخدعهم وانك تدرون هنا من آآ قوة الرأي ومن

106
00:42:51.800 --> 00:43:15.650
الشطارة كما يسمونها وهذا هذا غلط هذا غش للمسلمين واكل للاموال بالباطل الانسان صدوقا في معاملاته في بيعه وشرائه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

107
00:43:15.950 --> 00:43:35.500
او يقول احدهما او يقول احدهما لصاحبه اختر فاذا اسقط الخيار في المجلس اذا اسقطاه في المجلس يسقط لانه حق لهم او اسقطه احدهما وقال انا ما انا عازم على

108
00:43:35.800 --> 00:43:55.800
البيعة وانت بهواك لك الخيار ما دمنا في المجلس يجوز ذلك ان يسقط حقه من الخيار يكون البيع في حقه لازما وفي حق الاخر فيه الخيار. نعم او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع الخيار

109
00:43:56.000 --> 00:44:12.300
وفي لفظ ان يكون بيع خيار يعني خيار شرط فاذا كان هناك خيار شرط فانه يستمر بعد المجلس. عملا بالشرط نعم وهذا النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط نعم

110
00:44:12.700 --> 00:44:32.850
وفي لفظ اذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا عن المجلس الذي حصل فيه العقد وكانا جميعا فان الخيار يبقى الى التفرق

111
00:44:32.950 --> 00:44:57.100
نعم ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. او يقول احدهما للاخر انا قطعت البيع يبقى الخيار للاخر الذي لم يقطع البيع نعم فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع

112
00:44:57.550 --> 00:45:20.500
اي نعم اذا تبايع على ان احدهما لا يريد الخيار والثاني على خياره فلهما ذلك حتى يتفرقا الذي اسقط خياره يلزمه البيع في الحال اما الذي لم يسقط خياره فما دام في المجلس فان له الخيار

113
00:45:20.750 --> 00:45:39.400
نعم فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم اذا تفرقا من المجلس لزم البيع

114
00:45:40.150 --> 00:46:04.350
لان الخيار انتهى بالتفرغ خيار المجلس نعم متفق على ذلك كله. وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار متفق عليه ايضا نعم وفي لفظ المجلس

115
00:46:04.650 --> 00:46:30.950
ثابت لهما ما دام في المجلس الا اذا احدهما قال انا ما لي حاجة بالخيار انا جازم يسقط خياره ويبقى خيار الاخر الى ان يتفرقا من المجلس نعم وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار

116
00:46:31.400 --> 00:46:55.550
الا بيع خيار بعد المجلس يعني خيار الشرط نعم وفي لفظ اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فان كان او يكون بيعهما عن خيار يعني بعد المجلس. نعم

117
00:46:56.100 --> 00:47:16.900
فان كان بيعهما عن خيار فقد وجب قال نافع وجب الخيار يعني. نعم. قال نافع وكان ابن عمر رحمهما الله اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع اخرجاهما

118
00:47:17.200 --> 00:47:37.100
نعم ابن عمر اذا اراد ان البيع يعني يلزم فاذا تبايع الخيار في المجلس لكن هو يقوم ويمشي ويطلع من المجلس لاجل يلزم البيع ثم يرجع الى المجلس بعدما قام وذهب يرجع

119
00:47:37.700 --> 00:47:59.150
رجوعه هذا لا لا يؤثر لانه لزم البيع بذهابه من المجلس وقيامه من المجلس. نعم عاد الى المجلس فلا حكم لعودته. نعم وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده

120
00:47:59.300 --> 00:48:25.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل خيار يعني خيار شرط يرى الشرط يستمر بعد المجلس اما اذا لم يكن هناك خيار شرط فان البيع يلزم بمغادرة المجلس

121
00:48:25.900 --> 00:48:44.200
نعم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه لا يجوز لاحد المتبائعين ان يقوم من المجلس لاجل ان يورط الاخر بالبيع ما يجوز له هذا لان هذا اسقاط لحق اخيه

122
00:48:45.050 --> 00:49:09.300
اسقاط لحق اخيه من الخيار نعم اما اذا قام لحاجة وقام لامر من الامور هذا له له ان يقوم اما اذا كان قيامه حيلة لاسقاط الخيار فلا يجوز هذا خيار باقي. نعم

123
00:49:09.600 --> 00:49:33.750
ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة ورواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما اللي هو مجلس البيع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي

124
00:49:33.800 --> 00:49:59.550
بمال له بخيبر فلما تبايعنا راجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري نعم تبايع هو وعثمان رضي الله عنه

125
00:50:00.150 --> 00:50:23.400
فخرج من البيت الذي وقع فيه البيع لاجل ان يلزم البيع ويسقط الخيار وهما صحابة رضي الله عنه نعم بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته

126
00:50:23.400 --> 00:50:45.250
خشية ان يرادني في البيع ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة

127
00:50:46.300 --> 00:51:12.700
اي نعم ما يشترط انه يرى المبيع على العقد اذا كان موصوف يكفي الوصف المنضبط موصوف يكفي الوصف اذا كان انه رآه هو قبل ذلك تكفي الرؤية السابقة اما اذا كان مجهولا لا

128
00:51:12.750 --> 00:51:31.900
ليس حاضرا ولا يعرف صفته فهذا لا يجوز لانه مجهول وغرر نعم وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة ابواب الربا يكفي

129
00:51:32.000 --> 00:52:06.950
الله تعالى اعلم    فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انتشر في الاونة الاخيرة كثيرا بيع ثمر النخيل لبعض العمالة قبل او مع بداية اثمار النخيل لهؤلاء. والسبب لعدم وجود من يقوم بما يقومون به من اعمال شاقة

130
00:52:06.950 --> 00:52:26.350
يقول هل يجوز مثل هذا البيع ما يجوز الا اذا باع النخل اصل النخل باعه فان الثمر يدخل تبعا له اما اذا كان البيع على الثمر فقط فلا يجوز حتى يبدو صلاحه

131
00:52:26.950 --> 00:52:52.000
نعم اذا اشترى الشجرة يدخل ثمرها تبعا لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء ثمر مزرعة معينة لسنة او سنتين مقدما فيأتي المشتري ويقول لصاحب المزرعة

132
00:52:52.000 --> 00:53:15.500
اشتري هذا المحصول الذي سيأتي في السنة في هذه السنة والسنة القادمة هذا ما يجوز هذا بيع شيء مجهول ومعدوم ايضا لكن لو كان من السلم يعطيه دراهم ويقول اذا اثمر ان الزرع او النخل سدد لي ما يخالف هذا بيع السلام يجوز تعجيل الثمن

133
00:53:15.750 --> 00:53:42.250
وتأجيل المثمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول البيت المؤجر اذا بيع فهل اجرة البيت في سنة البيع تكون للمالك اي البائع او تكون للمشتري وهل يقاس على ثمر النخل بعد ان يؤبر؟ لا البيع اذا البيت اذا بيع

134
00:53:42.600 --> 00:54:14.500
وهو مؤجر فان الاجرة باقية وهي للبايع مهيب للمشتري نعم فيكون هذا في حكم الاستثناء استثناء المنفعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز اعطاء العنب او غيره من المحاصيل والثمار ان اعطيها بعض الادوية حتى تنضج قبل اوانها لكي نحصل على سعر غال

135
00:54:14.500 --> 00:54:35.600
ها يقول هل يجوز؟ لا لا ما يجوز الادوية اللي تكبرها ولا ما يجوز هذا غش يعطيها ادوية تكبرها ولا تلونها ولا هذا ما يجوز هذا غش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

136
00:54:35.800 --> 00:54:53.150
هذا سائل يقول اذا باع الانسان الثمر قبل بدو صلاحه عن طريق التراضي مع المشتري. فهل هذا جائز؟ لا لا يجوز هذا تراضيا على امر محرم لا يجوز نهى عن بيع الثمار

137
00:54:53.600 --> 00:55:18.900
حتى يبدو صلاحها والنهي يقتضي التحريم نعم ويقتضي الفساد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لوضع الجوائح يقول تكون هذه يكون هذا الضرر على البائع. دون المشتري

138
00:55:19.150 --> 00:55:42.350
فلما لا يقسم ذلك بينهما ما لان الجوارح توضع اذا لم يتمكن المشتري من اخذ الثمرة اصابتها الجائحة وهو لم يحزها فلذلك توضع الجائحة عنه بما يستحل احدكم مال اخيه

139
00:55:43.200 --> 00:56:02.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وضحه هل وضع الجوائح قاص بالثمار فقط ووارد في الثمار وارد بالثمار وش وش مثل؟ الجوال ما تجي الجوايح الا على الثمار

140
00:56:02.750 --> 00:56:28.850
لانها عرضة للتلف عرضة للاصابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا من خارج هذه البلاد وعندنا في بلادنا يبيعون ثمر النخيل بعد ان يصفر ويبيعونه وهو على النخل فهل يجوز ذلك

141
00:56:29.600 --> 00:56:49.200
اي نعم اذا اصفر او احمر جاز بيعه وهو على النخيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل وضع الجوائح هو امر واجب نعم امر واجب بما يستحل احدكم على اخيه

142
00:56:49.350 --> 00:57:12.650
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعطاني رجل مالا لكي اضعه في مشروع عندي واشترط علي شروطا منها ان يأخذ رأس ماله كما دفعه اذا اراد الانسحاب من المشروع فهل هذا الشرط جائز؟ ايش

143
00:57:12.950 --> 00:57:32.150
يقول اعطاني رجل مالا مم لكي اضعه له في مشروع عندي واشترط علي شروطا منها ان يأخذ رأس ماله كما دفعه كاملا اذا اراد الانسحاب من المشروع فهل هذا الشرط جائز؟ لا ما هو جائز اذا تم العقد

144
00:57:32.700 --> 00:57:57.950
ما يجوز ان ينسحب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تجوز المبالغة بذبح السلع كان يشتريها الانسان بمئة ثم يبيعها بمئتين مثلا لا ما يجوز هذا يبيع مثل ما تساوي في السوق

145
00:57:58.450 --> 00:58:17.150
يمنع ولي الامر هذا ما هو على كيفه يبيعه بما يريد ويخدع الناس لا يبيع مثل ما تساوي في السوق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اكتشف المشتري

146
00:58:17.350 --> 00:58:38.900
بعد العقد ان البائع قد وضع شيئا في السلعة يزيدها جمالا كمثلا يقول يقوم بتلميع السيارة وفيها ما فيها. تدليس هذا خيار التدليس اذا ثبت انه مدلس السلعة ومزينها شي ما هو بصحيح باصباغ باشياء

147
00:58:39.350 --> 00:59:05.450
هذا يسمونه خيار التدليس وهو تزيين السلعة على غير حقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا قال لي البائع انني قد اشتريت هذه السلعة بكذا اشتريتها منه بربح ثم تبين لي ان ما اخبرني فيه ليس صحيحا

148
00:59:05.500 --> 00:59:26.150
فهل يجوز لي الرد لا ما يجوز لها الرد لكن يوظع يوظع الغبن يؤخذ آآ ولا يبقى له الا قيمة السلعة الحقيقية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان من اشترط شرطا فاسدا

149
00:59:26.250 --> 00:59:45.050
لغى هذا الشرط وصح العقد هل هذا خاص بالولاء ام هو في جميع الامور يقول مر معنا ان من اشترط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد هل هذا خاص بالولاء ام هو عام في جميع الامور

150
00:59:45.800 --> 01:00:10.050
اي نعم يبطل الشرط في جميع الاشياء ولا يبطل البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان يستخدم هذه السلعة المباعة يستخدمها في الامور المباحة فقط

151
01:00:10.200 --> 01:00:28.500
ها هل يجوز للبائع ان يشترط على المشتري ان يستخدم هذه السلعة في الامور المباحة فقط. اذا كانت هذه السلعة تستخدم في الامرين ما يجوز اللي يبيعه على واحد يعلم انه يبي يستعملها في الحرام

152
01:00:28.750 --> 01:00:47.800
يجوز ويبيعه عليه حرام بيعها بيعها على انسان يستعملها في الحرام كالذي يصنع من العنب خمرا او ما يجوز يبيع عليه العنب. وهو يعلم انه يصنع منوخ خمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

153
01:00:48.400 --> 01:01:06.600
هذا السائل يقول هل يجوز لكل انسان اذا اراد ان يذهب الى محل ان يقول للبائع عند العقد لا خلابة لا خلابة فيكون ذلك عذرا له. ايه يقول هل يجوز لمن اراد الشراء

154
01:01:06.800 --> 01:01:27.300
ان يقول للبائع في المحل لا خلابة لا خلابة ليكون مخرجا له ومنفذا له هذا للقاصر المصاب اللي اصابته اصابه شيء اخل بتفكيره تصوره اما الانسان السليم لا ما ينفعها الشر هذا

155
01:01:27.700 --> 01:01:49.650
هو سليم مش حاجته لا شر نعم هذا موضوع للذي آآ في في عقله او تفكيره او شيء من من النقص نعم بسبب اصابة اصابته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

156
01:01:49.800 --> 01:02:05.400
هل يجوز شراء سلعة قد غلب على ظني انها مسروقة اذا غلب على ظنك انه مسروقة فهي حرام لا يجوز لك تشتريها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

157
01:02:05.800 --> 01:02:29.200
اذا علمت ان البائع لا يبيعني السلعة الا بشرط انني لا ابيعها فيما بعد فهل لي ان اقبل بهذا الشرط حتى يبيعني؟ ثم اخالف هذا الشرط لانه فاسد هذا شرط فاسد ولا ما تخدعوه قل له هذا شرط فاسد ولا يجوز

158
01:02:29.800 --> 01:02:48.250
انصحه يترك هذا الشرط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم يقل المشتري للبائع لا خلابة عند البيع تل يقول لا خلاف يقول هذا الرجل اللي فيه اصابة

159
01:02:49.250 --> 01:03:07.200
مثل من وردت ورد فيه الحديث فيه اصابة اثرت على تفكيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تبين للمشتري انه مغبون من البائع فهل له الخيار في ذلك فيما بعد

160
01:03:07.200 --> 01:03:30.650
هذا عند القاضي هذه دعوة لازم يتخاصمون عند القاضي ويشوف هل فيها غبن او ما فيها غبن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على البائع اخبار المشتري بجار السوء اذا كان سيشتري منزلا منه

161
01:03:32.250 --> 01:03:52.050
اي نعم يخبره بسبب بيعه للبيت انه متأذيا من الجيران او من الجار يبين له هذا. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم

162
01:03:52.500 --> 01:04:15.500
فان كذب وكتم محقت بركة بيعهما اذا غش احد البيعين الاخر فهل تمحق البركة على على الغاش فقط؟ ام عليهما كلاهما ايش يقول في قوله عليه الصلاة والسلام فان كذبا وكتما اذا كذب كل واحد منهم كذب

163
01:04:15.850 --> 01:04:37.550
اما اذا كذب واحد منهم والاخر ما كذب فيكون العقوبة عليه هو على الكاذب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الموز الاخضر؟ علما انه لم يصلح بعد لكنه يأتي صلاحه بعده بيوم او يومين

164
01:04:37.550 --> 01:04:57.250
ها؟ هل يجوز شراء الموز الاخضر علما انه لم يصلح بعد لكن انما يأتي صلاحه بعد ذلك بيوم او يومين مع حرارة المكان يا اخي وش تبي الموز الاخضر؟ رح اشتري موزة ناضج اذا صارت حاجة

165
01:04:58.400 --> 01:05:16.550
اكله في الحال اشتر ناوج اما اذا كان حاجك به بعد يومين ثلاثة ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان ابن عمر رظي الله عنه وارظاه

166
01:05:16.600 --> 01:05:37.100
كان اذا انتهى العقد فانه ينصرف خشية الاقالة هل يقال بانه لم يبلغه الحديث اي نعم قالوا هذا لعله لم يبلغه الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اشترى عقارا

167
01:05:37.200 --> 01:05:57.750
وقبل ان يحوزه وقع زلزال فانهار العقار فهل يعد ذلك في حكم ما اصابته الجائحة؟ ايش رجل اشترى عقارا وقبل ان يحوزه وقع زلزال فانهار العقار. قبل ان يحوزه نعم. ما هو بيحاز العقار تخلية

168
01:05:59.350 --> 01:06:25.700
قبظه بالتخلية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الزلزال قبل انه يقبضه بالتخلية نعم اي نعم اذا ما قبظه على ذمة البايع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا انصرف احد المتبايعين حيلة من المجلس ثم عاد

169
01:06:25.750 --> 01:06:49.300
فهل ينتهي خيار المجلس بذلك ينتهي ويكون عليه اثم يكون عليه الاثم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لبيع المحرمات يقول هل يجوز بيع مثل هذه المحرمات؟ ام ان المال يكون سحتا لمن باعها

170
01:06:49.900 --> 01:07:10.000
ها يقول بالنسبة لبيع المحرمات هل يجوز بيع هذه المحرمات؟ ام ان المال المتحصل من ذلك يعد سحتا على من باعها المحرمات لا تباع تمنع من السوق وتتلف يجب على ولاة الامور ان يتلفوها

171
01:07:10.400 --> 01:07:34.450
من السوق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى دابة كبقرة مثلا وكانت عند الشراء كان حليبها كثيرا ثم تبين بعد ذلك ان فيها غش هل يجب او هل يجوز ارجاعها الى صاحبها

172
01:07:34.650 --> 01:07:54.450
هذه المسرات هذه يسمونها المسرات له الخير اذا تبين ان حليبه ما هو حقيقي وانما هو نتيجة تصرية يعني انه ما حلبت مدة فله الخيار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

173
01:07:54.500 --> 01:08:11.800
هذا سائل يقول البيع والشراء عن طريق الهاتف هل يكون مجلس العقد باغلاق الهاتف اي نعم ما هم ما هم في مجلس هذا العلماء هم في مجلس الافتراق بالكلام يكون

174
01:08:12.250 --> 01:08:36.050
حتى يفترقا يعني بالكلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للولاء وفقكم الله هل هو امر لا يورث هنا يورث به يورث به سبب للارث ولا هو ما يورث نعم

175
01:08:37.050 --> 01:09:03.700
مثل النسب النسب يورث به ولا يرى في النسب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لشراء العسل يقول يحصل به غش كثير فهل يجوز للانسان ان يشترط دائما عند شرائه لهذه السلعة عدم الخداع فيها

176
01:09:04.600 --> 01:09:20.950
خداع ان ما يكون للرجل الذي يخدع اما انت ما ما تخدع عاقل ولا عندك لكن العسل شاوره للصنف جاور اهل الصنف عن هذا العسل هل هو اصلي او مغشوش او اي نعم

177
01:09:21.700 --> 01:09:42.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يلجأ بعض اصحاب المزارع لحيلة وهي تأجير المزرعة على من يريد ثمرة النخل فقط. قبل بدو صلاحها. فهل يجوز مثل ذلك الحيل لا تجوز الحيل لا تجوز

178
01:09:42.750 --> 01:10:06.200
ولا تستحل بها المحرمات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  هذا سائل يقول رجل عقد على امرأة وحصلت خلوة مع هذه المرأة لمدة يوم كامل. لكن دون جماع ثم طلقها هل عليها عدة

179
01:10:06.250 --> 01:10:31.450
اي نعم اذا خلا بها اغلق بين الباب معها او ارخى الستارة عليهما هذه الخلوة كن عليها العدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول المرأة التي خالعت زوجها

180
01:10:31.700 --> 01:10:57.600
اين تقضي عدتها؟ هل تقضيها في بيت هذا الرجل  تقضيها في في بيت وليها في بيت وليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول وفقكم الله تقول ان دورتها الشهرية ليست منتظمة

181
01:10:57.850 --> 01:11:16.200
وبعض المرات تأتيها قبل نزولها باربعة ايام او اكثر يأتي خطوط حمراء او علامات. سؤالها ماذا علي في هذه الايام؟ هل اصلي حتى يأتي الدم المعتاد ام يعتبر ما اتى سابقا؟ ما يسبق العادة

182
01:11:16.350 --> 01:11:39.800
ما يسبق العادة ان كان ليس بينه وبين العادة فاصل فانه يتبع العادة اما اذا صار بينهم فاصل فانه لا يعتبر شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حفظكم الله تقول ان زوجها

183
01:11:39.850 --> 01:11:59.350
يسب الله احيانا عياذا بالله وقد امتنعت عن معاشرته لهذا الامر فما حكم فعلها في ذلك؟ وهل لها ان تطلب الطلاق لهذا السبب الواضح اذا اثبتت عليه ذلك عند القاضي فالقاضي ينظر في ذلك. نعم

184
01:11:59.950 --> 01:12:27.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز اعطاء مال الزكاة لطلبة العلم وانفاقه على اصلاح دارس لطلب العلم الزكاة ما تصرف للجمعيات  بمشاريع الخيرية وانما تصرف للمحتاجين انما الصدقات للفقراء والمساكين

185
01:12:27.750 --> 01:12:48.250
ثمانية اصناف ما تفرج عن هذه الاصناف الثمانية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة لخيار الشرط هل هو محدد لثلاثة ايام فقط او لهما الزيادة على ذلك

186
01:12:49.000 --> 01:13:12.200
حسب ما يشترطون المسلمون على شروطهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بان السلام سنة وان رده واجب البداءة بالسلام سنة

187
01:13:12.600 --> 01:13:32.850
ورده واجب نعم هذه القاعدة معروفة عند العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا انتهى الانسان من قراءة المصحف فهل له ان يعتاد قول صدق الله العظيم؟ لا ما ورد هذا

188
01:13:33.850 --> 01:13:57.350
ما ورد هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول انها تبلغ من العمر عشرون سنة مم امرأة تقول انها تبلغ من العمر عشرون سنة. عشرون تبلغ عشرين سنة. نعم

189
01:13:57.650 --> 01:14:18.150
واثناء ولادتها الاولى حدث لها نزيف وتم استئصال الرحم. سؤالها هل يجوز لها زراعة الرحم او رحم امها التي تبرعت بها لها؟ لا ما يجوز لها ذلك نعم يخلف الله عليها

190
01:14:18.200 --> 01:14:44.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم سب الكفار ولعنهم دائما ايش الفايدة لعن الكفار ولعن ابليس دائما هو ملعون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

191
01:14:45.050 --> 01:15:10.100
هل يجوز تهنئة او مواساة اهل البدع عند حصول امر لهم اذا كانت بدعتهم لا لا تكفرهم ايوة يا اخي يعزون مع المناصحة لهم عن البدعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول رجل كافر طلب مني ان اعطيه تمرا

192
01:15:10.200 --> 01:15:26.150
يقول فهل يجوز لي ان اعطيه هذا التمر؟ وهل لي اجر في ذلك؟ ها يقول رجل كافر طلب مني ان اعطيه تمرا تقول فهل يجوز ان اعطيه هذا التمر؟ وهل لي اجر في ذلك؟ نعم اعطه التمر

193
01:15:26.950 --> 01:15:46.900
اعطه التمر واذا كان محتاجا فلك اجر في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وبينما

194
01:15:46.900 --> 01:16:03.050
ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث نعم لا يضركم من ضل يعني لا تقول الناس كلهم على هذا

195
01:16:03.500 --> 01:16:27.650
كلهم يشربون الخمر كلهم يعملون كذا وكذا لا عليك نفسك وعلى ولا تقتدي بالناس لا تقتدي بالناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله

196
01:16:27.650 --> 01:16:48.000
التامات الحديث هل هذا يشمل كل منزل كلما دخلت منزلا؟ فاقول هذا الدعاء او هو خاص بالصحابة الا بالاسفار هذا في الاسفار المنازل في السفر اما البيت اذا دخلته تقول بسم الله

197
01:16:48.750 --> 01:17:09.550
سمي عند الدخول وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ادخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم ان يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

198
01:17:10.150 --> 01:17:29.900
هذا سائل يقول هل تصح الصلاة في اوقات النهي كتحية المسجد مثلا قبيل الغروب محل خلاف محل خلاف الذي يصليها لا يعتب عليه والذي يتركها لا يعتب عليه لان كل واحد

199
01:17:30.100 --> 01:17:50.650
له دليل في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم العدل بين الاولاد في الهبة يجب العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت مثل هذا

200
01:17:51.450 --> 01:18:07.050
قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول