يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت ان هناك فتوى في سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ان الوضوء بالماء الخارج من البرادات ان الوضوء به محرم لانها موقوفة للشرب لا للوضوء هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم ونحن نقول بذلك المال اذا كان معذب للشرب فلا يجوز استعماله انه استعمال في غير ما رخص له نعم. يقول وهل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم الله اعلم لكن لا يتوضأ بالماء المخصص للشرب نعم