﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مائة وثمانية وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.250 --> 00:00:51.250
الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الديات الدياثة

3
00:00:51.450 --> 00:01:27.700
جمع دية واصلها اللغة ودية عقولة من ودى يدي اذا دفع الدية يقال وداه يديه اذا دفع ديته تقول وديت القتيل اي دفعت ديته فدية اصلها ودية للودع ثم حذفت الواو

4
00:01:28.500 --> 00:02:01.000
من اول الكلمة وعوض عنها الهاء فصارت الهاء عوض عن الواو التي في اول الكلمة مثل صلة واعدة اصلها لانها من وصل ووعد المصدر تحذف منه الواو ويعوض عنها الهاء فيقال صلة

5
00:02:01.500 --> 00:02:30.650
وعدة وزنا من الوزن وهذه قاعدة صرفية عند علماء الشرف هذا في اللغة اما من حيث المعنى الشرعي فالدية هي المال المدفوع الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية

6
00:02:31.550 --> 00:03:04.000
هي المال المدفوع الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية هذه هي الدية  وذلك لان النفس مضمونة لا تذهب هدرا القتل يجب به احد ثلاثة امور اما اما القصاص اذا كان عمدا

7
00:03:05.350 --> 00:03:39.100
واما الدية اذا كان خطأ او شبه عمد واما العفو مجانا والدية واجبة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ما الكتاب ففي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ هدية مسلمة الى اهله

8
00:03:39.800 --> 00:04:13.550
وتحرير رقبة مؤمنة سافر ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا  فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن

9
00:04:13.550 --> 00:04:49.850
لم يجد فصيام شهرين متتابعين فذكر في هذه الاية  المؤمن الذي يكون مع المسلمين هذا يجب بقتله خطأ امران الدية والكفارة وذكر المؤمن الذي يكون مع الكفار. وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن

10
00:04:49.950 --> 00:05:21.950
مؤمن مع الكفار وقتل خطأ في صف الكفار فهذا فيه الكفارة فقط ولا دية لهم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة والثالث الكافر المعاهد. وان كان من قوم بينكم

11
00:05:22.200 --> 00:05:59.250
وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة واما السنة فاحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الباب واجمع العلماء على وجوه الدية بالقتل نعم رضي الله عنه

12
00:05:59.250 --> 00:06:40.050
صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم من اعتبط لا من اعتمد مؤمنا نعم نعم هذا حديث عمرو ابن حزم الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن في نجران وما حولها

13
00:06:41.150 --> 00:07:09.300
وكتب معه كتابك ايه تفاصيل الدياك ويسمى هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم  وهو مشهور عند اهل الحديث شهرة تغني عن عن السند تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى البحث في سنده

14
00:07:10.300 --> 00:07:33.650
لان الشهرته تغني عن البحث في سنده وفيه جمل من الاحكام الشرعية في الديات وفي غيرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وفيه احكام شرعية

15
00:07:34.150 --> 00:08:02.000
فهو كتاب جليل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الكتاب من اعتبط مؤمنا ارتبطه يعني قتله عمدا عن بينة يعني عن عن تعمد من من اعتبط مؤمنا عن عن بينة يعني عن تعمد

16
00:08:02.350 --> 00:08:33.000
وليس ذلك قطعا فانه يجب به احد امرين اما القصاص واما الدية الا القصاص واما الدية والخيار يكون لاولياء القتيل ان شاءوا يقتصوا وقتلوا القاتل وان شاءوا عفوا واخذوا الدية

17
00:08:34.350 --> 00:09:14.500
فهذا فيه دليل على ان القتل العمد يجب به احد امرين اما القصاص واما الدير نعم وان في النفس نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم  نعم وفي هذا الكتاب ايضا بيان مقدار الدية وان في النفس

18
00:09:14.500 --> 00:09:43.400
مئة من الابل  وسيأتي تفصيلها للاحاديث التي بعدها ان هذه المئة تكون منوعة وليست من نوع واحد وذلك بحسب الجناية ان كانت عمدا او شبه عمد او خطأ فهذه الابل المئة تنوع كما يأتي

19
00:09:43.400 --> 00:10:14.850
حسب الجناية واستدل العلماء على ان الاصل في الدياة هو الابل على ان الاصل في الدياة هو الابل وهي عددها مئة   وتقوم هذه الابل في كل وقت بحسبه لانها اه تختلف قيامها

20
00:10:15.350 --> 00:10:38.450
فتقوم في كل وقت بحسبه فتكون الدية اما الابل واما قيمتها في كل وقت بحسبه فهي اذا الاصل والمعيار هذا قول جمع من المحققين من اهل العلم ان الاصل ان الدين اصل واحد وهي الابل

21
00:10:39.450 --> 00:11:02.700
وما عداها من المذكورات التي ستأتي انما هي قيام لها وذلك من اجل التيسير على الناس  فاما ان يدفع مئة الابل واما ان يدفع ما يعادلها. من الاموال الاخرى والقول الثاني ان الدية خمسة اصول

22
00:11:03.950 --> 00:11:33.300
الابل والبقر والغنم والذهب والفضة فان كانت من الابل فهي مئة من الابل وان كانت من البقر فهي مئتا بقرة وان كانت من الغنم فهي الفان من الشياه الفاشاة وان كانت من الذهب فهي الف مثقال اي الف دينار

23
00:11:34.000 --> 00:11:55.700
وان كانت من الفضة فهي اثنى عشر الف درهم من الفضة وفي رواية او آآ الفى حلة يعني ثوب ثياب على اهل الثياب فتكون اه اصول الدياق خمسة او ستة

24
00:11:55.900 --> 00:12:21.300
ستة اصول او خمسة نوعها الشارع تيسيرا على الناس لان ما كل الناس عندهم ابل وكل يدفع مما عنده ان كان عنده ابل يدفع ابل وان كان عنده بقر بقرة وان كان عنده غنم يدفع غنم وان كان ليس من اهل البادية ما عنده مواشي بل عنده ذهب

25
00:12:21.950 --> 00:12:39.650
يدفع من الذهب وان كان ليس عنده ذهب وانما عنده فضة يدفع فضة وان كان ما عنده شيء من هذه الامور لكن عنده ثياب يدفع ثياب وهذا من باب التيسير على الناس

26
00:12:39.900 --> 00:13:09.550
في خير دافعوا الدية يخير ان يدفع من هذه الاصول ما تيسر له ويلزم المجني عليها او وليه قبول ذلك هذا القول الثاني ان اصول الدية خمسة والقول الاول ان الاصل هو لين الفقر وهذه المذكورات انما هي اقيام للابل

27
00:13:10.650 --> 00:13:32.500
ولذلك تنوعت لان اسحار الابل تختلف خلاف الازمان والامكنة وهذا هو الصحيح ان الاصل هو الابل وما عداها من الانواع المذكورة فانها بديلة عنها وليست هي الاصل هذا هو الصحيح

28
00:13:32.650 --> 00:14:15.350
اوعد نعم هذي دية الاطراف من ذكر دية النفس ديت الاطراف والاعضاء فما كان في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر فهذا فيه الدية كاملة دية النفس وما كان في الانسان منه شيئان

29
00:14:15.450 --> 00:14:42.500
فاليدين والرجلين والعينين فان في الاثنين الدية وفي احدهما نصف الدية باليد نصف المياه في الرجل نصف الدياة في العين الواحدة نصف نصف الدية وما في الانسان منه شيئان فان فيهما الدية كاملة وفي احدهما

30
00:14:42.600 --> 00:15:01.950
نصف الدية وما في الانسان منه اربعة اشياء ففي الاربعة الدية وفي احدها ربع الدية مثل الاجفان الاربعة فان العين لها اربعة اجفان لها اربعة اجفان كل عين لها جفنان

31
00:15:03.100 --> 00:15:22.800
من اعلى ومن اسفل فتكون الاجفان في العينين اربعة لكل جهل ربع الدية وفي الشفتين الشفتين الدية كاملة وفي احدى الشفتين نصف الديرة. القاعدة ان ما في الانسان منه شيء واحد

32
00:15:23.150 --> 00:15:45.800
افيه الدية كاملة مثل اللسان والانف والذكر والصنف وهو الظهر عمود الظهر هذا بايدية كاملة وما كان فيه اثنان ففيه مندية وفيه احدهما نصفها وما كان فيه اكثر من ذلك فتتوزع الدية

33
00:15:46.100 --> 00:16:17.300
على افرادها نعم نعم؟ في العينين في الدية وفي احداهما  نصفها الا ان كان اعور ان كان اعور ليس له الا عين واحدة فقد اختلف العلماء بعضهم يرى انها على الاصل ليس فيها الا نصف الديرة. وان كان اعور

34
00:16:17.600 --> 00:16:37.750
والقول الثاني كما هو المذهب ان عين الاعور فيها الدية كاملة لان العين الواحدة للاعور تؤدي تؤدي الغرض من العينين فاذا تطأ عينه وليس له الا غيرها ففيها الدية كاملة

35
00:16:38.200 --> 00:17:08.200
لان العين الواحدة تؤدي الغرض من العينين نعم اللسان الدية اذا قطعه من اصله فيه الدية كاملة انه ليس في الانسان غيره عضو مستقل فانقطع بعظه فانه ينظر فيما افتقد من الحروف

36
00:17:08.850 --> 00:17:38.100
لان الحروف كما تعلمون ثمانية وعشرون حرفا فاذا قطع بعض اللسان نظرنا ما الذي فقد من الحروف وتوزع الدية عليها على ثمان وعشرين حرف وكل حرف يأخذ قسطه نعم الشفتين العليا والسفلى المحيطتين بالفم

37
00:17:39.350 --> 00:17:59.000
فيهما الدية اذا قطعهما انقطع واحدة ففيها نصف الدية على القاعدة نعم ابن ذكر الدية لانه شيء واحد عضو واحد ليس في الانسان له نظير غيره فاذا قطعه من اصله

38
00:17:59.200 --> 00:18:32.300
ففيه الدية نعم. بيضتين يعني الخصيتين الخصيتين اذا قطعهما ففيهم الدية اذا قطع خشية واحدة ففيها نصب الديانة نعم. الصلب هو عمود الظهر عمود الظهر الممتد من عدم الجناب الى اصل الرقبة. نعم

39
00:18:32.700 --> 00:18:59.400
الرجل المراد بها الكعب وما تحته فاذا قطع رجله من الكعب ففيها نصف الديرة واذا قطع الرجلين من الكعبين ففيهما الديرة اما انقطع الرجل من من الركبة ففيها الدية وفي الساق حكومة

40
00:18:59.650 --> 00:19:24.750
الساق فيه حكومة يعني ارش نعم. الا بين انديات اه الشجاج التي في الرأس. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة واما الجرح الذي في الجسم فلا يقال له شجة وانما يقال له جراحة. الجروح قصاص

41
00:19:25.350 --> 00:19:49.450
واما اذا كان الجرح في الرأس او في الوجه هذا يقال له شجة والشجاج تختلف  الموظحة وهي التي توضح العظم ولا تكسره فيها خمس من الابل اذا ضربه على رأسه او على وجهه وظهر العظم

42
00:19:49.750 --> 00:20:13.300
هل يقال له موضحة فيها خمس من الابل فان هشم العظم هذه يقال لها هاشية فيها عشر من الابل فان هشمه ونقله انتقلت كسر كسر العظم انت قلت وانفصل بعضها عن بعض

43
00:20:13.500 --> 00:20:35.000
هذي تسمى منقبة يا خمس عشرة من الابل واما اذا تجاوزت العظم الى الى الدماغ الى ام الدماغ فيقال لها مأمومة اذا وصلت الى ام الدماغ وهي الجلدة التي تحيط بالدماغ

44
00:20:35.350 --> 00:21:06.350
هذه مأمومة فيها ثلث مأمومها وامة فيها ثلث الدية نعم. الجراحة الجارفة وهي التي تصل الى الجو فيها ثلث الدية كما لو طعنه من بطنه فمضت الجراحة الى جوفه او من ظهره فمضت الجراحة الى جوفه. هذه فيها ثلث الديرة

45
00:21:07.100 --> 00:21:30.450
وقيل ايظا اذا جرحه من عظو من اعظائه فنفذت الجراحة الى جوف العظو عضو مجور فطعنه فيه فمضت جراحه الى داخله هل يقال لها جائزة ايضا ولكن الراجح ان الجائفة هي ما كانت في الظهر

46
00:21:30.700 --> 00:21:52.650
او في البطن او في الجم وتنفذ الى جوف الانسان الى احشائه هذه هي الجائزة فيها ثلث الديرة. نعم. هذه الشجاج وقلنا لكم ان المتنقلة هي التي تهشم عظم الرأس

47
00:21:53.050 --> 00:22:20.050
وتفصل العظام المنكسرة بعظها من بعظ تنقلها هذه هي خمس عشرة من الابل. نعم نعم الانسان له عشرون اصبعا عشرة اليدين وعشرة في الرجلين في كل اصبع عشر من الابل

48
00:22:21.750 --> 00:22:48.400
من كل اصبع عشر من الابل اذا ازال اصابع اليدين كلها عشرين. اه عشرة اصابع اليدين عشرة اذا ازالها كلها فبها تقدير كاملة واذا ازال اصابع الرجلين كلها ففيها الدية كاملة لان عشرة وفي كل اصبع عشر من الابل فاذا قطع اصبعا واحدا

49
00:22:48.400 --> 00:23:11.550
فبه عشر من الابل اذا قطع اصبعين عشرين اذا قطع ثلاثة اصابع ثلاثين وهكذا كل شيء لحسابه الاصبع فيه عشر من والاصبع ثلاثة انامل بكل انملة خلق عشر الدية الا الابهام. فانه فانه

50
00:23:11.850 --> 00:23:35.400
اه انملتان فقط الابهام من اليد او من الرجل لا فيه الا في كل انملة خمس من الابل هذي دية الاصابع نعم ولو ازال اصابع الرجلين واليدين جميعا العشرين فعليه ديتان دية عن اصابع اليدين ودية عن اصابع

51
00:23:35.400 --> 00:24:03.700
الرجلين نعم. هذه نية الاسماء الانسان فيه اثنان وثلاثون سنا من الجهة العليا والجهة السفلى اثنان وثلاثون سنا في كل سن خمس من الابل فلو ازال اسنانه جميعا ففيها مئة وستون بعيرا

52
00:24:04.800 --> 00:24:28.600
وان ازال بعظها ففي كل سن خمس من الابل تفصيل الاسنان يقولون اربع اسنان ثنايا من فوق ومن اسفل واربع اسنان رباعيات من فوق ومن اسفل واربعة اسنان الياف من فوق ومن اسفل هذي اثنى عشر

53
00:24:29.050 --> 00:24:49.550
وعشرون غرسا هذه اثنان وثلاثون سنا اذا ازالها جميعا ففيها مئة وستون من الابل يعني دية واكثر من النصف وان ازال سنن واحدا ففيه خمس من الابل. فجالسنين عشر رجال ثلاثة وخمس عشرة. وهكذا

54
00:24:49.900 --> 00:25:19.150
نعم تقدم لنا معرفته الموضحة وهي الشجة التي توضح العظم ولا تكسره فيها خمس من الابل. نعم وان نعم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه  ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فيها ان الرجل يقتل بالمرأة

55
00:25:20.150 --> 00:25:42.800
فاذا قتل امرأة عمدا عدوانا فانه يقتل بها وان كان الرجل اكمل من المرآة عقلا ودينا ولكن هذا لا يمنع القصاص لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولاجل حماية

56
00:25:43.050 --> 00:26:08.900
الدماء من الاعتداء فكون الرجل افضل من المرأة وليس الذكر كالانثى لا يمنع لم يختص  المرأة من الرجل كما اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذي قتل جارية روض رأسها بين حجرين كما مر بكم

57
00:26:09.300 --> 00:26:35.350
دل على انه يقتل الذكر بالانثى نعم هذا من اصول الدية على قول ان الذين ما عندهم ابل ولا بقر ولا غنم ولا ان عليهم ولكن عندهم ذهب هم اهل ذهب عليهم الف دينار والدينار مقدار مثقال

58
00:26:36.000 --> 00:27:00.450
مقداره وزن مثقال  نعم. خرج هو الكتاب عمرو بن حزم. نعم بالمراسيل والمرسل كما تعلمون. المرسل هو ما سقط منه الصحابي اذا رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:27:01.900 --> 00:27:32.400
ومراسيل ابي داوود من اجود المراسيد نعم لا داعي الى البحث في صحته. الشهرة تغني عن البحث في سنده فهو حديث مشهور تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى بحث في سند. نعم

60
00:27:32.500 --> 00:28:18.700
صلى الله عليه وسلم ها؟ عن النبي صلى الله عليه الى كل بنات نعم واشهد ان لا اله الا الله نعم دية الخطأ والخطا كما سبق لكم قتل الخطأ هو

61
00:28:18.900 --> 00:28:40.750
ان يفعل ما له فعله ان يفعل ما له فعله كأن يرمي صيدا او يرمي غرضا او يسوق سيارة يفعل شيء مأذون له بفعله لكنه اصاب ادميا اصاب ادميا معصوما فقتله خطأ لم يقصده

62
00:28:40.950 --> 00:29:03.350
هذا قتل الخطأ هذا تجب فيه الدية والكفارة. ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله لكن الكفارة تكون عليه واما الدية فتكون على عاقلة قضية الخطأ مخففة من ناحيتين

63
00:29:03.750 --> 00:29:25.550
بل من ثلاث نواحي الناحية الاولى انها على العاقلة وليست على الجانب الناحية الثانية انها مخففة تجعل اخلاص خمسة اصناف من الابل والنافية الثالثة انها تكون مؤجلة ولا تكون دفعة واحدة بل

64
00:29:25.650 --> 00:29:55.000
يؤجلها القاضي على العاقلة الى ان تتسدد فلا يطلب دفعها مرة واحدة والشاهد عندنا الان انها تكون يعني خمسة انواع عشرون بنت وهي ما لها سنة وعشرون بنت لبون وهي ما لها سنتان

65
00:29:56.200 --> 00:30:31.850
وعشرون حقة وهي ما لها ثلاث سنين وعشرون جذعة وهي ما لها اربع سنين وعشرون بني بني مخاض ذكور وفي رواية عشرون بني لبون فجعلها مخمسة خمسة انواع حسب اسنانها وذلك من باب التخفيف

66
00:30:31.950 --> 00:31:03.650
نعم يعلوه ابن المخاض اصغر من ابن اللبون لان ابن الوهاب ما له سنة وان نقول ما له سنتان والصحيح الرواية الاولى انه اذ اللبوز وليس بالمقام. نعم. اي نعم اللي فيها شؤون

67
00:31:04.200 --> 00:31:32.450
اقوى من عشرون في المخاض. نعم مش مقطوع الموقوف الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف اي انه من كلام الصحابي اصح من المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم

68
00:31:32.750 --> 00:32:11.900
نعم تحية نعم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم نعم. هذه المغلظة المغلظة انتهينا من الديان المخففة والمغلظة تكون في العمد وفي شبه العمد

69
00:32:12.650 --> 00:32:39.250
يكون بالعمد وفي شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطون هؤلاء هذا تغليظ في دية العمد وشبه العمد جعلها مثلثة  لا شك ان قيامها تكون ارفع واكثر

70
00:32:40.150 --> 00:33:22.500
نعم وعليه رضوان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  ان اعتى الناس على الله ثلاثة. يعني اشدهم تمردا اتاهم يعني اشدهم تمردا فلا بأس مم هؤلاء الثلاثة الاول من قتل في حرم الله

71
00:33:23.000 --> 00:33:44.500
يعني في الحرم المكي لان الله حرم الاعتداء في الحرم المكي والاعتداء حرام في كل مكان لكنه في الحرم المكي اشد    قال سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء

72
00:33:46.400 --> 00:34:06.950
العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب اليم اذا هم الانسان بالسيئة يعاقب على النية ولو لم ينفذ بخلاف في غير الحرام فان الانسان اذا هم بالسيئة فلم يعملها

73
00:34:07.350 --> 00:34:30.850
يكتب له حسنة واذا عملها كتبت له عليه سيئة واحدة اما ان في الحرم لا اذا هم بالسيئة فانه متوعد ولو لم ينفذ فكيف اذا نفذ والعياذ بالله اذا قتل ونفذ قتل في الحرم الله جل وعلا يقول ومن دخله كان امنا

74
00:34:31.100 --> 00:34:51.600
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر صيده اذا كان الصيف يأمن فكيف بالانسان فمن تجاوز حكم الله جل وعلا واعتدى في حرمه فهو من اشد الناس عذابا نسأل الله العافية

75
00:34:51.900 --> 00:35:12.250
وهو من اعتى الناس اي اشدهم تمردا لان الحرم يجب ان يعظم وان يؤمن من فيه حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم وهم كفار كان الرجل منهم اذا لقي قاتل والده لا يقول له شيئا ما دام في الحرم

76
00:35:13.250 --> 00:35:32.650
فكيف بالمسلمين فيجب تعظيم قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يجب تعظيم الحرم

77
00:35:34.250 --> 00:35:59.400
وهذا في حرم مكة وقيل ايضا يشمل حرم المدينة لان المدينة حرم ايضا ما بين عين الى ثور هرم لا يجوز الاعتداء فيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة من احدث فيه حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله

78
00:36:00.050 --> 00:36:29.350
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يشمل هذا حرم المدينة ايضا نعم هذا هذا واحد والثاني نعم الثاني من قتل غير قاتله لانهم كانوا في بعض القبايل او بعض آآ كانوا يأخذون غير القاتل

79
00:36:29.450 --> 00:36:51.600
اذا قتل لهم قتيل فانهم يقتلون غير قاتلهم وهذا ظلم هذا ظلم. الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة اجرة اخرى اه لكن من جاهليتهم وعنجهيتهم ولا يزال هذا موجودا في بعظ القبائل الى الان

80
00:36:51.850 --> 00:37:11.850
انه ما يناظر اللي قتل صاحبه وانما يقتل امير القبيلة او شيخ القبيلة او المعظم بالقبيلة زيادة النكاية وهذا عتو وتمرد على الله سبحانه وتعالى. لان البريء لا يجوز ان يؤاخذ بجريرة

81
00:37:12.350 --> 00:37:35.200
المجرم ولا يجني جان الا على نفسه وهذا هو العدل في الاسلام فلا تزر وازرة وزر اخرى نعم او قتلني نحل الجاهلية الدماء التي كانت في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم

82
00:37:36.950 --> 00:38:01.850
فلا يقتل بعد الاسلام بسبب جناية حصلت في الجاهلية لا يجوز المطالبة بالدماء التي كانت في الجاهلية تلغى وتهدم. انما يكون المطالبة بعد الاسلام فاذا حصلت الجناية بعد الاسلام انه يطالب بها اما ما حصل في جاهلية

83
00:38:01.900 --> 00:38:28.250
فانها مهدرة كما قال صلى الله عليه وسلم ان دماء الجاهلية موظوعة واول دم ابدأ به دم عمي نعم والدخل بفك بفتح بفتح الذال وفتح الحاء هو ما كان من امر الجاهلية فلا يطالب به بعد الاسلام

84
00:38:28.550 --> 00:39:17.550
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم  عرفنا فيما سبق دية الخطأ وانها مخمسة وفي هذا بيان دية العمد وشبه العمد العمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موت به

85
00:39:18.000 --> 00:39:37.550
هذا هو العمل ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو  شبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا كالضربة باليد او بالسوط او

86
00:39:37.650 --> 00:40:04.150
او بالعصا او بالحجر الصغير هو يقصد الجناية قاصدها لكن هذه الجناية لا تقتل غالبا فلو قتلت سمي ذلك شبه عمد كما مر بكم في قصة المرأتين من هذيل الضرتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها هذا شبه العم

87
00:40:04.850 --> 00:40:27.200
هذا شبه العمر لان مثل الجناية ما تقصد في الغالب لكن قد تقصد في بعض الاحيان والعبرة بالاغلب لا بالنادر فهذا شبه عام مثل ما يحصل عند عند الاقتتال المضاربة ما يحصل عند المضاربة بين الناس اذا حصل مضاربة بالايدي او بالعصي

88
00:40:27.650 --> 00:40:47.450
وضارب ابنائيه او بالعصيه او بالحجارة الصغيرة فنتج عن ذلك موت المظلوم هذا لا يسمى عمدا ولا يسمى خطأ بل هو شبه عم بين الخطأ وبين العمل هذا ديته مثل دية العمد

89
00:40:48.350 --> 00:41:16.000
لتلبية العمد مثلث ثلاثون شقة وثلاثون جذعة هذه ستون واربعون خليفة في بطونها اولادها  هذي اللي يكفي بها العمر مثل دية العمد سواء فهي مغلظة مثل العمل. الا انها مخففة من ناحية انها على العاقلة

90
00:41:16.100 --> 00:41:37.700
وليست على الجاني بقضاء بدية المرأة على عاقلتها كما مر على عاقلتها فدية شبه العمد مثل الخطأ. تكون على العاقلة وهي مثل العمد بالنسبة للتغليظ فيجتمع فيها الامران تغليظها التخفيف

91
00:41:38.750 --> 00:41:55.150
هذي اللي يكشفها العمد نعم تدل على القول الذي ذكرناه لكم ان الاصل في البيات الابل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نوعها  اقماشا واثلاثا وهذا لا يمكن الا في الابل

92
00:41:55.450 --> 00:42:22.750
فدل على ان الاصل هو الابل وان ما عداه من الاموال فهي بديلة وليست اصلا نعم والنعمة لك وهذه رواه البخاري. يعني يعني كل اصابع كلها واحد الكبير والصغير الخنصر

93
00:42:23.050 --> 00:42:43.500
هذا اصغر الاصابع والابهام هذا اكبر الاصابع في كل منهما عشر من الابل دون نظر الى كبره او صغره هذه وهذه سوا يعني الخنصر والابهام. فالاصابع متساوية لكل منها عشر من الابل. نعم

94
00:42:43.700 --> 00:43:17.800
رواه البخاري نعم نعم الاصابع سوا كبيرها وصغيرها والاسنان سواء لكل منها خمس من الابل ثنايا والرباعيات والابراس آآ الثنايا والرباعيات والانياب والاضراس سواء وان كانت مختلفة فلا ينظر الى اختلاف حجمها

95
00:43:18.150 --> 00:43:55.150
كلها سواء خمس من الابل في كل واحد. سواء كانت نية او رباعية او آآ نابا او ضرسا  ويؤكد ما سبق ان الاصابع لا تفاوت بينها بالديار يجب في كل واحد منها عشر من الابل سواء كان كبيرا او او صغيرا. نعم

96
00:43:55.150 --> 00:44:36.600
نعم من تطبب اي عالج عالج المرظى الطبيب هو الذي يعالج المرظى اما بالعمليات الجراحية واما بالادوية او غير ذلك من انواع العلاج  الذي يعالج يسمى الطبيب  فان كان الطبيب حازقا

97
00:44:37.400 --> 00:45:05.300
للطب حالق لا اعرف الطب ومعه شهادة من اطباء معتبرين انه انه يعالج معه اجازة من الاطباء مثل مثل قضية العلم الشرعي العلم الشرعي لابد ان يكون المفتي او القاضي او الذي يدعو الى الله لازم يكون اجازة من

98
00:45:05.300 --> 00:45:30.600
العلماء انه يصلح للافتاء يصلح للقضاء يصلح للدعوة انه تعلم علينا وقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني واستفاد صار عنده هنية سواها كل هذه الامور التي تنبني على التعلم سواء شرعية او غير شرعية لابد فيها من الاجازة من اهل الخبرة

99
00:45:30.600 --> 00:45:56.450
ومن اهلها المعتبرين فالطبيب اذا كان معه اجازة من جهة معتبرة الجامعة او او طبيب معروف تعلم عليه وهو حالق في الطب وماهر انتج عن علاجه وفاة او اه خلف عضو

100
00:45:56.900 --> 00:46:24.150
وهو لم يتعمد فليس عليه شيء ليس عليه شيء لانه لم يتعدى وهو مأمون له بالعلاج ومشهود له بالمهارة فاذا ترتب على علاجه ضرر فانه لا يظمن  لانه مأذون له بالعلاج وما ترتب على المظمون فهو هدر

101
00:46:25.050 --> 00:46:50.450
ما ترتب على المأذون ما ترتب على المأذون فهو هدر اما ان كان هذا الطبيب مدع للطب وليس معه اجازة من جامعة طبية معتبرة او من اطبا معتبرين فهذا يظمن مطلقا

102
00:46:51.350 --> 00:47:21.850
لانه غير مألونا له في العلاج فاذا ترتب على علاجه وفاة او ترتب عليه عضو او تعطل عضو فانه يضمن مثل الجاني في الدياك عليه دية النفس دية العضو  آآ يضمن جنايته لان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون هذه القاعدة

103
00:47:21.900 --> 00:47:47.200
ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ومن هنا هؤلاء المشعوذون والذي يدعون الطب الشعبي وغير ذلك اذا ترتب على عبثهم فلك للانفس او للاعظاء اينهم يضمنون  ولان هذا جناية

104
00:47:47.300 --> 00:48:13.500
لانهم غير مأذون لهم بمزاولة العلاج فعملهم هذا جناية والذي يدفعهم الى هذا طلب المال وحب المال فيتطببون ولو كانوا جهالا من اجل طلب المال فلو انه نفذ هذا الحكم الشرعي عليهم امتنع كثير منهم

105
00:48:13.950 --> 00:48:53.700
من الدخول في شيء لا يحسنه نعم. عن عمرو بن شعيب؟ نعم اه والله امن لانه جاري يضمن جنايته ودل بمفهومه على انه اذا كان معروفا بالصدق مشهودا له بالطب والمهارة ولم يتعدى فانه غير ظالم

106
00:48:54.200 --> 00:49:16.250
لان ما ترتب على المأذون فهو هدر. وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون  اذا كان هذا في الانفس فكيف بالدين؟ هل يدعون العلم ويتعلمون ويفتون الناس ويحكمون على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

107
00:49:16.600 --> 00:49:32.500
لانها موضوعة او او انها ضعيفة او انها وهم جهال بمجرد انهم طالعوا في كتاب او قرأوا في كتاب ولم يجلسوا الى عالم ولم ينتظموا في حلقة تدريس او في

108
00:49:32.650 --> 00:49:52.300
آآ دراسة نظامية ولم يحملوا شهادات من اهل العلم هذا اشد من الطبيب هذا يضر الدين وهذا يضر البدن وضرر الدين اشد من ضرر البدن هذا يحلل ويحرم وقد يبيح خروج

109
00:49:52.350 --> 00:50:11.550
نفتي بطلاق او يبيح الفروج الامر خطير جدا قل هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا هذا يتكلم عن عن الله عز وجل. ان الله احل هذا او ان الله حرم هذا

110
00:50:12.350 --> 00:50:35.850
او ان الله اذن بهذا فهذا امر خطير اذا كان الطبيب الذي يدعي الطب وليس بطبيب. هذه مسؤوليته فكيف بالمتعالم الذي لم يتعلم على العلماء غاية ما عنده انه قرأ في بعض الكتب على نفسه

111
00:50:37.100 --> 00:50:56.050
وكذلك الطبيب المتطبب ما تعلم على الاطباء وانما قرأ في كتب الطب قرأ في كتب الطب وخرج على الناس يقول انا طبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه. وجعل فعله هذا جناية يضمنها

112
00:50:56.150 --> 00:51:27.850
فكيف بالمتعالم في امور الدين ولهذا قالوا يفسد العالم  احد اربعة نصف طبيب هذا يفسد الابدان ونصف فقيه هذا يفسد البلدان لانه يفتي بغير علم ونصف متكلم ها هي اللي يدرس علم الكلام وعلم المنطق وهو ما اثقله. هذا يفسد الاديان

113
00:51:28.050 --> 00:51:50.650
لانه يتكلم عن العقائد يتكلم عن العقائد  ونصف نحو الرابع نصف نحوي هذا يفسد اللسان يفسد اللغة اذا مات على النحو يفسد اللغة فهؤلاء الاربعة يفسدون الدنيا نصف طبيب ونصف متفقه

114
00:51:51.000 --> 00:52:36.800
ونصف متكلم ونصف نحو هذا يفسد الابدان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الاديان وهذا يفسد اللسان نعم  نعم. هذا سبق ان المواظح جمع موضحة وهي الشجة في الرأس التي تبرز العظم ولا تهشم. هذي فيها خمس من الابل سبق الكلام عليه. نعم

115
00:52:36.800 --> 00:53:06.800
هذا سبق ايضا ان الاصابع كل واحد منها عشر من الابل دون النظر الى صغره او كبره. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عند هذا نعم

116
00:53:06.800 --> 00:53:41.100
يا رب عشرة ملايين اما نية العمد لا امدية الخطأ ودية شبه العم. هذه يجوز الصلح اه لا يجوز الصلح على اكثر منه. هذه لا يجوز الصلح على اكثر منه

117
00:53:41.300 --> 00:54:01.700
لان الرسول صلى الله عليه وسلم حددها فلا يجوز الصلح على  واما العمد فهذا يخير الاولياء بين القصاص وبين الديانة فاذا صلحوا على اكثر من الدية على انهم يتركون القصاص فلا بأس

118
00:54:01.750 --> 00:54:19.800
قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين وهذا صلح ترتب عليه عتق رقبة من القتل  ها هو جائز ولو كثر المبلغ. ان عفوا الى الدية المقدرة فهذا احسن

119
00:54:19.850 --> 00:54:38.100
ان قالوا لا احنا ما تكفينا الدية ما حنحفو الا بمبلغ كذا وكذا ولا نبي نقص نبي نقتل الجانب فيجوز العفو الصلح في مثل هذا على اي مبلغ اصطلحوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين. الحاصل

120
00:54:38.100 --> 00:55:07.050
ان الصلح في دية العمد جائز على اكثر منها لان لهم الخيار بين القصاص او دير اما دية شبه العمد ودية الخطأ فهذه محددة لا يتجاوزها ولا يزيد عليها نعم. نعم

121
00:55:07.050 --> 00:55:28.300
الدية اذا كانت عمد نعم تلزم الجاني فاذا كان عاجزا عنها تكون من  اما اذا كانت الدية شبه عمد او خطأ هذه ليست على الجاني هذه على العاقلة. فلا يستحق الزكاة لانها ليست عليها

122
00:55:28.300 --> 00:56:05.100
على العاقلة يتوازعون ما بينهم كل حسب استطاعتهم فعلا. ها هذا يأتي بدية المنافع يبي يأتي في دية المنافع اذا عطل منفعة العضو فعليه ديته اذا عطل منفعة اليد عليه ديتها اذا عطل منفعة العين عليه ديتها اذا عطل منفعة اللسان صار الواحد ما يستطيع يتكلم

123
00:56:05.150 --> 00:56:31.350
عليه دية اللسان هذه تسمى ديات المنافع اذا عطل منفعة الجماع صار الانسان ما يستطيع يجامع اذا الذكر موجود لكنه عطل الجماع يصير عليه دية دية كاملة دية نفس هذه ديات المنافع نعم

124
00:56:31.350 --> 00:56:58.350
انه لا شريك. ايش القصة؟ ايش قول الحنفي؟ ها   لا العلماء منهم من يقول الواجب هو القصاص فقط الواجب بالعمد هو القصاص فقط اما الدية فليس لهم اخذها الا اذا رضي المجني عليه

125
00:56:59.200 --> 00:57:22.500
اذا رضي المجني عليه والجمهور يقولون لا الواجب للعمد احد شيئين على التخيير اما القصاص واما الدية والخيار انما هو للاولياء القتيل ولو لم يرظى المجني عليه وهذا هو الصحيح. نعم

126
00:57:22.500 --> 00:58:01.900
نعم؟ نعم. نعم ها لا تدخل تدخل في الرجل الاصابع تدخل في الرجل انما دية الاصابع اذا قطعت الاصابع وحدها وبقيت الرجل اما اذا قطعت الرجل باصابعها فيها نصف الدية وتدخل الاصابع فيها. نعم

127
00:58:01.900 --> 00:58:49.500
لا اله الا الله. هات شوية  نعم الان في هذه المملكة والحمد لله التي تطبق الشريعة اما بالبلاد الاخرى او لا يطبقون الشرع انما يحكمون بالقواعد والطواعين اما في هذه المملكة حماها الله انها تحكم بالشر. وتنفذ القصاص في النفس والقصاص في الاطراف

128
00:58:49.800 --> 00:59:28.850
نعم كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك نعم اي نعم. فيه الدين لانه جنى عليه وقطع لسانه ولو انه عولج بعد ذلك   عادي هذا لا يستفتى الظمان ولا يسقط ولا يسقط القصاص. نعم. لا تعطل الحدود من اجل هذا

129
00:59:28.850 --> 01:00:20.150
نعم نعم عام اه خطأ وما ما قصد قتلهم ما قصد قتله فاذا انقتل بسبب العلاج وهو لا يحسن العلاج صار خطأ. نعم اما اذا قصد القتل فانه فان هذا عمد سواء كان حاذقا او غير حاذق اذا قصد العمد صار قاتلا عمدا ولو كان طبيبا حالقا نعم

130
01:00:20.350 --> 01:00:49.250
من سقاه سما او اعطاه دواء قاتلا متعمدا يريد قتله؟ حتى ولو كان هارقا فانه يعتبر قتل عمد يقتص منه نعم يسقط القصاص اذا عفا احد المستحقين له سقط. ليتعين اخر الدية

131
01:00:49.250 --> 01:01:39.250
نعم اتلف ايه هذا ما ورد فيه دليل لكن لا يعرض على الاطباء ويقدر فيه يقدر فيه الارش وفيه العرش وهو قيمة هذا المتلف. نعم قبل نقل الروح ما يترتب عليه شيء لا دية ولا

132
01:01:39.250 --> 01:02:05.950
ولا كفارة ولا يصلى عليه لانه ما ما صار اداميا الى الان اما اذا نفخت فيه الروح فانه يعامل معاملة الادمي فيغسل ويكفن ويصلى عليه واذا كان سقوطه بسبب جناية فانه يضمن كما سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن المرأة

133
01:02:05.950 --> 01:02:37.550
الجنين بغراء عبد او امة نعم  نعم الحدث معناه بدعة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او اوى محدثا اي مبتدعا ودخله في في المدينة وحماه

134
01:02:37.950 --> 01:02:57.950
وكفله الله ينشر البدعة عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين كذلك من عليه حد اذا كان عليه حد ودافع عنه منع اقامة الحد عليه هذا اقوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. نعم

135
01:02:58.300 --> 01:03:28.300
لا ما اعرف شيء في هذا. هذا في النفس شبه العمد في النفس. اما الاطراف ما اعرف شيء منها. نعم ما الذي يبتليك؟ ينبغي واضح انه انه ما فيه غير الابل

136
01:03:28.300 --> 01:03:48.550
الابل في كل زمان بحسبه ولا فيه تخيير ما فيه تخيير الابل او قيمتها في كل زمان بحسب ولا تخيير. اما على القول بان الاصول خمسة او ستة في خير بين ما دفع منها يلزم المجني عليها ولي قبوله

137
01:03:48.700 --> 01:04:18.600
نعم لا يجوز للمتطبب ان يعالجه ولو رضي ما يجوز له يعالج يمتنع ولو رضي المريض فان عالجه وهو لا يحسن العلاج فانه يضمن. ولو كان المريض راضيا لانه ليس للمريض ان يهدر نفسه او دمه

138
01:04:18.700 --> 01:04:58.700
نعم كان شيئا يسيرا هذا لا يضر. اما ان كان شيئا كثيرا فانه يكره. ان كان شيئا كثيرا يكره. اما ان كان يسيرا هذا لا يضر نعم نعم دخول المسجد عند السور الخارجي. اذا قدم رجله اليمنى

139
01:04:58.700 --> 01:05:48.700
من الباب الخارجي قد دخل المسجد فيأتي بالذكر. نعم لا لا على حسب رضاء الجهة التي تعمل عندها اذا رضيت بهذا من خانها نعم لا تقطع لكن كلها وهو يصلي ولا ولا يؤثر هذا على صلاة. يقتلها ولو انه انحراف عن القبلة ولو راح يجيب حجر او يجيب شي

140
01:05:48.700 --> 01:06:14.200
وهو يصلي يستمر في صلاته. صلاته صحيحة لانه يدفع عنه الضرر فلا يقطع صلاته لكن يقتل الحية والعقرب وهو يصلي. ولو ولو استدعى هذا انه يمشي او انه ياخذ شيئا يقتلها به؟ نعم

141
01:06:14.200 --> 01:06:48.300
ان كان عنده جمعة ويصلي الجمعة مع الناس ان كان ما والجامع بعيد عنه لا تسقط عنه الجمعة. كذلك يقصر الصلاة اذا كان المزرعة ما هي بمحل سكن بينما هي مثلا العبرة في السكن والاستقرار اذا كان رخصة واستقرار في المزرعة

142
01:06:48.300 --> 01:07:08.300
فانه يتم الصلاة اذا كان لا وانما سكنه واستقراره في البلد فانه يحصل الصلاة لانه نعم لبيك صلى الله عليه وسلم رضيت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا ما معنى

143
01:07:08.300 --> 01:07:28.300
وهل هم اطراف المشلح عند السجود عنه؟ اي نعم. يعني ما يجمع ثيابه ويرفعها خليها تسجد معه ولا يكف شعر رأسه اذا كان له شعر متدلي خليه يقع على الارض ما يرفعه. نعم

144
01:07:28.300 --> 01:07:48.300
فضيلة الشيخ اذا طلب مني احد الموظفين تعريفا ليقدمه الى احد البنوك الربوية ليأخذ قرضا فهل يجوز لي ان اعطيه ذلك؟ لا لا يجوز لك هذا. لان القبر ربوي حرام

145
01:07:48.300 --> 01:08:08.300
اذا اعطيته تعريفا فقد اعنته على اكل الربا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكافه فاعطائك تعريف هذي شهادة. شهادة على اكل الربا. تدخل في اللعنة. نعم

146
01:08:08.300 --> 01:08:28.300
فضيلة الشيخ كيف ادفع بالتي هي احسن؟ مع شخص اذاني بالغيبة والكلام في عرضي وقد اتى ما دام اعتذر الحمد لله اقبل اعتذارك. واذا كان لم يعتذر واستمر عليك بالصفح والعفو

147
01:08:28.300 --> 01:08:48.300
اعفو عنه واصبر. ويكون الاثم عليه هو. وانت تكشف حسناتك. نعم. فضيلة الشيخ صلاة صلت وقالت في السجود سبحان ربي العظيم ولم تسجد للسهو فهل تعيد الصلاة؟ لا كان يجب كان

148
01:08:48.300 --> 01:09:08.300
يجب عليها سجود السهو عند فضيلة الشيخ المرأة وهي في الشهر الاخير من ولادة هل عليها الجلوس ام الوقوف في الصلاة؟ صلاة الفريضة اما اذا كانت لا تستطيع الوقوف سبب الحمل

149
01:09:08.300 --> 01:09:28.300
انها تصلي جالسا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا وان لم يستطع فعلى جنب هذا على حسب الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ رجل محرم استنى

150
01:09:28.300 --> 01:10:00.450
هل عليه شيء؟ هذا يعتبر خطأ يعتبر ذنبا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الجهلاء رفث ولا فسوق وهذا من الرفث معصية فعليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وعليه فدية عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم. نعم

151
01:10:00.450 --> 01:10:20.450
ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم فعل من يذبح لاجل فوز فريق رياضي؟ وما حكم اجابة دعوة لمثل هذه. هذا لا يجوز وهذا ضياع للمال بالباطل. واكليل للمال بالباطل. الذبح على فوز الفريضة

152
01:10:20.450 --> 01:10:40.450
في الرياظ هذا لا يجوز لانه آآ ذهاب للمال بالباطل وتشجيع على لهو ولعن فلا يجوز له هذا وانت لا يجوز لك حضور هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم من يدرس

153
01:10:40.450 --> 01:11:01.550
العلم الشرعي بنية التعلم مع قصد الوظيفة لكسب الرزق هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى. يكون ليس له اجر. ومتوعد بالوعيد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا في الذين يطلبون الدنيا

154
01:11:01.600 --> 01:11:22.250
بامور الاخرة يتعلمون العلم الشرعي من اجل الوظيفة يشملهم على الوعيد. لكن باب التوبة مفتوح. توب الى الله ويخلص النية. من تاب تاب الله عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة

155
01:11:22.300 --> 01:11:43.050
وفي الرقاب من عليه دية ام انها خاصة في اعشاق العبيد لا يدخل في الغارمين في الرقابة الخاص بالعبيد. والاسرى من المسلمين. العبيد اعتاق العبيد وتخليص الاسرى من هذا في الرقاب. اما

156
01:11:43.150 --> 01:12:02.200
اه هذا السائل يدخل في الغارمين. والغالب ينقسم الى قسمين. وغارم لنفسه وغارم لغيره. لاصلاح ذات البين هذا يعتبر من الغارم لنفسه يعطى من الزكاة اذا كان لا يستطيع تسديد هذا المال الذي وجب عليه فهو غارم لنفسه. نعم

157
01:12:02.850 --> 01:12:21.400
فضيلة الشيخ ما حكم هذه الاسماء؟ ضيف الله وجار الله؟ لا بأس. لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ رجل صلى في الصف الاول خلف السياج هل فعله هذا صحيح؟ نعم

158
01:12:21.600 --> 01:12:45.700
رجل صلى في الصف الاول خلف السياج فهل فعله صحيح يعني كل الصف الاول خلف السياج ولا هو لحاله ولا وش سجد المسجد نعم يقصد مسجدنا هذا ايه لكن الصف كله خلف السياج ولا دون السياج؟ يقول رجل صلى يجوز ان يكون الصف خلف السياج ويكون خلف جدار ما يخالف ما دام

159
01:12:45.700 --> 01:13:03.200
في المسجد يجوز ان يصفوا خلف جدار او خلف سيادي لان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل وهو في داخل اه الحصير الذي جعله ساترا

160
01:13:03.400 --> 01:13:24.200
بينه وبين الناس كانوا يصلون خلفه وبينهم الحصير الحايل بين الامام والمأموم في المسجد لا يضر ولا يؤذن. نعم فضيلة الشيخ نسمع احيانا ان الجاني يسجن لفترة من الزمن. ان ان الجاني نعم يسجن فترة

161
01:13:24.200 --> 01:13:44.650
من الزمن تصل الى خمسة عشر سنة حتى يبلغ احد الورثة الحلم. فمتى تكون هذه الحالة؟ هذا الى ولاة الامور اذا صار عليه قصاص واولياء القصاص منهم صغار فانه يحبس

162
01:13:45.050 --> 01:14:10.950
حتى يبلغ القاصر ويطالب بالقصاص لان لا يهرب ويضيع حق اولياء القتيل عليه فيمسكه الحاكم ويحبسه. الا ان يقدم كفيلا ان يقدم كفيلا وهذا ما هو القصاص ايضا ما يدخله الكفيل. ما يصلح فيه الكفيل انه ما يقتص من الكفيل لو لو

163
01:14:10.950 --> 01:14:33.250
تعذر اخذه من الكثير انما يكون في الاموال اما القصاص والحدود هذه لا يدخلها كفالة. اذا يتعين سجنه. تعين سجنه. قد سجن معاوية رضي الله عنه هدبة بن خشرم حتى بلغ اولياء القتيل فاقتصوا منه

164
01:14:33.350 --> 01:14:55.050
نعم فضيلة الشيخ نحن طلاب علم عندما نذهب الى بلادنا ندعو الى الله فهل يجوز فعلنا هذا نعم طيب تدعون الى الله بحسب ما تعلمون وما تعرفون حسب معرفتكم ولا تتجاوزوا ما تعلمونه

165
01:14:55.550 --> 01:14:55.917
قولوا