﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.150
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين هذا سائل يقول عرض علينا احد البنوك ان يعطينا سلعة وهي من الارز او غيره من السلع بان نأخذ منه كمية من الارز بمبلغ

2
00:00:16.400 --> 00:00:31.900
ثم نردها ثم نرد هذا المبلغ على كل شهر في خلال عام او اكثر والزيادة عن كل عام اربعة فاصل سبعة من قيمة هذه السلعة وبالفعل اردنا ان نرى هذه السلعة

3
00:00:32.150 --> 00:00:47.050
فقالوا لو اردتم ان تأخذوها فلكم ذلك وان اردتم ان ان نبيعها لكم فعلنا فهل هذا يعد بيعا بالتقسيط؟ كما بينوا لنا ام ان هذا الامر فيه ربا هذا ليس به ربا اذا كان عندهم

4
00:00:47.900 --> 00:01:07.750
سلعة مملوكة لهم عندهم اريتموها زمن مؤجل على قسط او على اقساط اكثر من الثمن الحال لا بأس بيع وشراء احل الله البيع حرم الربا هذا بيع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالاجل

5
00:01:08.900 --> 00:01:31.500
كان يستدين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين زيادة الثمن من اجل التأجيل لا مانع منها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الاصل انه اذا كانت السلع موجودة عندهم اريتموها قبضتموها ونقلتموها من مكانه

6
00:01:31.950 --> 00:01:45.600
اعتموها في مكان اخر تفتن من ثمنها ثم اذا حل الاجل تسددون للبنك لا بأس بذلك هذي معاملة صحيحة ليست ربا نعم