﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.650
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي ابواب الديات

2
00:00:30.200 --> 00:01:06.150
والديات جمع دية وهي ما يدفع من المال الى اولياء القتيل مقابل ما حصل من القتل لصاحبهم  والدية ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة هو اجماع المسلمين على ذلك قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ

3
00:01:06.400 --> 00:01:40.650
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحقيق رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الاية فالدية ثابتة بالقرآن العظيم وجاءت في الاحاديث وهي متواترة واجمع المسلمون على ذلك نعم قال الامام ابو عيسى باب ما جاء في الدية. كم هي من الابل؟ نعم

4
00:01:41.200 --> 00:02:09.650
الدية جاء تقديرها في السنة النبوية الذي جاء في القرآن العظيم هو الامر بدفع الدية لاولياء المقتول وذلك وذلك اذا طالبوا بالدين  نعم وجاء في السنة تقدير الدية وبيان مقدار الدية

5
00:02:10.350 --> 00:02:31.350
ولانه قد وقع خلاف بين اهل العلم في مقدارها ولذا قال المصنف باب باب ما جاء في الدية كم هي من الابل ثم قال ابو عيسى حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي

6
00:02:31.900 --> 00:02:58.050
وهو ثقة قال اخبرنا ابن ابي زائدة وهو يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة الهمدان الكوفي. وهو ثقة  سبت جليل لهم مصنفات وقد جمع بين الفقه والحديث توفي سنة ثلاث او اربع وثمانين ومئة

7
00:02:58.300 --> 00:03:26.850
خرج له الجماعة  قال عن الحجاج الحجاج هو ابن ارطات ان نقع القاضي الكوفي والحجاج بن عطات كان عالما فقيها ولكنه لم يكن متقنا ولم يكن حافظا وبالتالي قد وقع

8
00:03:27.500 --> 00:03:53.700
في اخطاء واوهام ولذا هو يكتب حديثه ولا يحتج به نعم يتقوى حديثه بغيره وذلك اذا تعددت تعددت الطرق وتباينت المخارج واما اذا تفرد في خبر من الاخبار فانه لا يحتج به

9
00:03:54.750 --> 00:04:16.300
كما في الحديث الذي معنا فانه قد تفوض فيما يظهر برفع هذا الخبر والصواب هو الوقف نعم. كما سوف يأتي باذن الله قال عن زيد ابن جبير وهو الجشمي وهو ثقة خرج له الجماعة

10
00:04:17.450 --> 00:04:48.150
وهو ليس بالمكثر. ولذا قال الذهبي له ستة احاديث نعم قال عن خشف ابن مالك وخشف ابن مالك هذا ليس بالمشهور قال الدعوة قطني والبغوي والخطابي والبيهقي قالوا كلهم عنه مجهول

11
00:04:49.150 --> 00:05:14.800
نعم وثقه النسائي النسائي قد وثقه والنسائي رحمه الله يعني قد يستشكل الشخص بما ان هذا الرجل مجهول وهو مقل فكيف يوثقه النسائي مع ذلك كله فالجواب عن ذلك ان النسائي

12
00:05:15.350 --> 00:05:38.800
وغيره كيحيى بن مع ان النسائي وغيره كيحيى ابن معين وبعض الحفاظ قد يوثقون الواو وان كان ليس بل مشهورا وبالذات ان كان من التابعين بشرط الا يروي شيئا منكرا

13
00:05:39.000 --> 00:06:01.450
نعم فان توثيق النسائي هو من هذا الباب كان النسائي مشى على منهجه في ذلك والا فان خشب بن مالك هذا مجهول. قال سمعت ابن مسعود اي عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه

14
00:06:01.650 --> 00:06:25.300
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ القتل على ثلاثة انواع اما قتل عمد نعوذ بالله من ذلك واما خطأ وهو ما يقابل العمد واما بينهما

15
00:06:25.650 --> 00:06:52.550
وهو شبه العمد اما قتل العمد نعوذ بالله من ذلك فهو ما اجتمع فيه امران الامر الاول ان يكون الشخص قاصدا للقتل نعوذ بالله والامر الثاني ان يستعمل شيئا او يستعمل الة او سلاحا هو في الغالب يقتل

16
00:06:54.150 --> 00:07:27.600
مثل نعوذ بالله شخص طعن شخصا اخر بالسكين طعنه في صدره فلا شك ان السكين هذه تقتل غالبا وكونه طعنه هذا متعمد لذلك فهو قاصد القتل نعم ولا ينفع هنا ان يقول انا لم اقصد القتل

17
00:07:28.100 --> 00:07:59.600
او شخصا اه وما شخصا اخر البندقية بالرصاص من بندقيته وصوب هذا وصوب البندقية الى وجهه والى صدره مثلا ولم يصوبها للارض او الى قدميه  فهذا نعم قاصد القتل بما يقتل غالبا

18
00:07:59.650 --> 00:08:30.500
ولا ينفعه ان يقول هنا اني لم اقصد القتل واما شبه العمد فهو ان يقصد الضرب ويقصد الاعتداء ولكن بشيء لا يقتل غالبا مثل العصا كما جاء في الحديث او الصوت والعصا طبعا ليس كل عصا

19
00:08:31.100 --> 00:08:55.050
تكن عصا خفيفة وضربه في مكان غالبا ان هذا المكان لا يؤدي الى القتل والموت نعم. واما من ضرب شخصا اخر بعصا غليظ على رأسه مثلا ومات المضروب فهذا قتل عمد

20
00:08:55.800 --> 00:09:23.600
وذلك لانه تعمد الضرب وفي مكان يقتل وبعصا غليظة. نعم واما عصا ليست بغليظة وفي مكان لا يقتل او بصوت والصوت غالبا ايضا انه لا يقتل فهذا شبه عمد. هو نعم تعمد الضرب والاعتداء. ولكن بشيء لا يقتل

21
00:09:23.700 --> 00:09:56.450
نعم احيانا نعوذ بالله حتى يتخلص الشخص من جريمة القتل العمد   يستعمل شيء هو غالب غالبا لا يقتل. ولكن يكرر  هذا الفعل ففي تكبيره لهذا الفعل قد يموت المضروب. وذلك مثلا عندما يكرر في قبضته الضرب في

22
00:09:56.450 --> 00:10:32.500
وجه والانف فهذا قد يؤدي به الى موت المضروب. نعم  واما قتل الخطأ فهو ان يكون الانسان ليس قصده الضرب اصلا وذلك كان يكون مثلا في دابته  لم يشعر الا وقد وطأ شخصا وطأت الدابة شخصا من الناس فمات الموطوء

23
00:10:32.500 --> 00:10:53.800
او هو سائق في سيارته ولم يشعر الا شخص قد دهسه في سيارته فهو لم يقصد ذلك وانما هذا هو مثلا اراد ان يمر وهذا الشخص يمشي في سيارته بالشارع

24
00:10:54.000 --> 00:11:16.150
فضربه فهذا هو الخطأ او شخص سدد سلاحه يريد ان يصيد ثم عندما اطلق قام شخص من مكانه فوقع هذا الرصاص او اصاب هذا الرصاص هذا الشخص الذي قام نعم

25
00:11:16.950 --> 00:11:53.800
فمات فهنا هذا قتل خطأ لانه لم يبد ان يصيب هذا الشخص الذي وقعت عليه الاصابة نعم طبعا قتل الخطأ فيه  اه الدية وفيه الكفارة والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

26
00:11:55.500 --> 00:12:23.450
نعم هذا اذا كان المقتول شخص من المسلمين نعم واما في شبه العمد ففيه الدية مغلظة شبه العمد فيه الدية المغلظة وفيه الكفارة ايضا  واما في قتل العمد فانه ليس فيه الكفارة

27
00:12:24.350 --> 00:12:46.700
الكفارة لا تكفر هنا. وانما الذي يكفر عن الانسان عمله وتوبة صادقة الى الله جل وعلا. ولذا قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ نعم فقتل العمد نعوذ بالله ليس فيه

28
00:12:47.700 --> 00:13:14.650
الكفارة وانما فيه القصاص اذا طالب اولياء الدم بالقصاص او فيه الدية اذا طالبوا بالدية وهكذا طبعا في قتل العم في قتل الخطأ وشبه العمد اذا عفا  اذا عفوا اولياء

29
00:13:14.800 --> 00:13:39.700
المقتول فالامر اليهم فيكون يبقى عليه الكفارة وهذا في الخطأ وشبه الامر واما اذا طالبوا في الدية فيكون هنا الدية مع الكفارة نعم ولذا هنا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ

30
00:13:40.500 --> 00:14:07.850
طبعا الامام مالك رحمه الله ذهب الى ان القتل اما عمد واما خطأ. ليس عنده شبه عمد وسوف يأتينا في الحديث ان هناك ما هو شبه العمد. نعم  قال عشرين بنت مخاض. طبعا الجمهور ذهبوا الى الانواع الثلاثة كما تقدم

31
00:14:08.350 --> 00:14:27.500
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض نعم بنت مخاض هي التي بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية قال وعشرين بني مخاض ذكورا

32
00:14:28.200 --> 00:14:51.050
قال وعشرين بنت لبون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة قال وعشرين جزعة هي التي بلغت اربع ودخلت في الخامسة. جزعت سنها وعشرين حطة الحقة اصغر من الجزع ولذا هي التي بلغت ثلاث ودخلت في الرابعة

33
00:14:51.700 --> 00:15:35.450
نعم فاذا هذه اخماس. نعم قال حدثنا ابو هشام الرفاعي وابو هشام     هو محمد ابن يزيد بن محمد ابن كثير. العجلي ابو هشام الرفاعي وهو ليس بالقوي  قال حدثنا ابن ابي زائدة وابو خالد الاحمر ابن ابي زايدة تقدم انه يحيى بن زكريا واما ابو خالد الاحمر فهو سليمان ابن حيان

34
00:15:35.450 --> 00:15:55.450
ابو خالد الاحمر الكوفي وهو صدوق له بعض الاوهام قال عن الحجاج ابن عطات نحوه. نعم هذا الخبر طبعا خرجه ايضا بالاضافة الى ابي عيسى خرجه ابو داوود والنسائي وآآ

35
00:15:55.800 --> 00:16:17.200
ابن باجة واحمد في المسند قال الدعوة قطني تفرد به حجاج بن اقطات. اي تفرد برفعه وتقدم ان حجاج ليس بالقوي لا يحتج به وقد خولف روي هذا عن عبد الله بن مسعود موقوفا وهو الصحيح

36
00:16:17.300 --> 00:16:38.000
ولذا قال ابو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه يعني والله اعلم من طريق حجاج بن ارطاد فاذا هو قد نص على تفرد حجاج قبل الدارقطني فاذا

37
00:16:38.300 --> 00:16:55.750
اتا كملي وا الدعوة قل لي كلاهما قد تفرد كلاهما قد نص على ذلك. اما الدعوة قطني فصرح تصريحا واضحا. واما عيسى فقال لا نعرف الا من هذا الوجه قال وقد غوي عن عبد الله موقوفا

38
00:16:57.150 --> 00:17:22.850
نعم هذا الموقوف قد اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن الثوري عن منصور عن ابراهيم ان ابن مسعود قال في العمد اخماسا فهل ذكر ما تقدم     ولكن هناك بعض الاختلاف

39
00:17:23.650 --> 00:17:47.500
بين رواية حجاج بن اقطات وبين رواية ابراهيم النخعي. في رواية ابراهيم النخعي قال عشرون حكمة وعشرون جزعا وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت وعشرون ابن مخاض وعشونة بنت لبونا نعم

40
00:17:47.950 --> 00:18:18.250
لا هو فيه الحقة اه في الاول    يعني هو نفسه هو نفسه عفوا هو نفسه الموقوف الذي رواه عبد الرزاق هو نفس ما رواه حجاج ولكن بوقفه. طبعا هذا منقطع ما بين ابراهيم النخعي وما بين عبد الله بن مسعود

41
00:18:19.150 --> 00:18:45.750
نعم  منقطع ما بين ابراهيم النخعي وعبدالله بن مسعود ولكن قد قال ابراهيم النخعي اذا قلت قال لعبدالله فهو عن غير واحد من اصحابه واما اذا قلت قال واما اذا

42
00:18:46.100 --> 00:19:11.700
اه سميت فهو من سميت نعم وبالتالي يكون تكون رواية ابراهيم عن عبد الله بن مسعود تكون صحيحة لهذا الامر نعم لانه قد قال اذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله

43
00:19:11.800 --> 00:19:36.650
فهو عن غير واحد عن عبد الله. نعم  قال ابو عيسى وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق نعم طبعا هذا فيه مئة من الابل ولكنها اخماس كما تقدم

44
00:19:43.200 --> 00:20:22.050
وطبعا جاء يعني جاءت اقوال اخرى جاء في هوايتي معمر ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشون بني لابون وعشرون بنو لبون نعم. فهذه هنا اربع جعلها. جاء عن علي رضي الله عنه

45
00:20:23.450 --> 00:20:38.500
طب انا اوباعه لكن غير متساوية. ثلاثون ثلاثون عشرون عشرون. جاء عن علي رضي الله عنه خمسة وعشرون حقة. خمسة وعشرون جزعة خمسا وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون

46
00:20:38.650 --> 00:21:06.750
وجاء عن طاووس ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور نعم فاذا ولذا يعني اهل العلم قد اختلفوا ولعل والله اعلم هذا الاختلاف لعدم وانما التحديد في مائة من الابل. التحديد في مائة من الابل

47
00:21:06.900 --> 00:21:27.100
نعم وقد  يعني يغلظ في هذا ويزاد على حسب جريمة القتل. نعم كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال ابو عيسى وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في ثلاث سنين

48
00:21:27.500 --> 00:21:49.600
في كل سنة ثلث الدية ورأوا ان دية الخطأ على العاقلة هنا مسألتان المسألة الاولى ان الدية تؤخذ في ثلاث سنين. هذا اذا لم يكن عند اه اولياء اذا لم يكن عند القاتل ولا العاقلة

49
00:21:49.700 --> 00:22:16.150
ما يدفعونه لاولياء المقتول في نفس الوقت فهنا يؤجلون الى مدة ثلاث سنين. ولا يؤجلون الى اكثر  ولا يؤجلون الى اكثر نعم فهذا التأجيل محدد بثلاث وليس مفتوحا اذا كان مفتوحا قد

50
00:22:16.300 --> 00:22:45.350
يعني ما يستوفي اولياء المقتول حقهم اذا كان مفتوحا يعني بعد سنة بعد عشرة وبعد عشرين فيموت من يموت حتى تنسى آآ هذه التي على اولياء القاتل نعم واما اذا كان عند اولياء القاتل والقاتل ما يدفعون الدية في نفس الوقت فهذا المقصود

51
00:22:46.100 --> 00:23:11.400
نعم المسألة الثانية قال وضعوا ان دية الخطأ على العاقلة نعم بخلاف دية العمد نعم العاقلة هم اقارب الرجل من جهة ابيه. هؤلاء هم العاقلة. يعني بنو عمه وبنو ابنائي عمه وهكذا. نعم هم العصبة

52
00:23:13.150 --> 00:23:34.650
قال ووضع بعض من ان العاقل قرابة الرجل من قبل من قبل ابيه وهو قول مالك والشافعي نعم وهم العاطلة العاقلة هم قرابة رجل من قبل ابيه وهم اه قبيلته نعم

53
00:23:36.850 --> 00:23:57.200
قال وقال بعضهم طبعا لان غالبا مئة من الابل مبلغ كبير فغالبا ان نعم هذا الشخص الذي حصل منه ما حصل لا يستطيع على ذلك. فهنا يأتي دور العاقل الى

54
00:23:57.750 --> 00:24:32.450
نعم الشرع نعم حكيم في هذا وذلك لما تقدم وان ايضا الاصل في عقارب الانسان ان يقوموا معه. وان يساعدوه وان يتولوا امره فيما كان هو محتاج اليه نعم قال وقال بعضهم انما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة

55
00:24:32.600 --> 00:24:52.900
نعم النساء والصبيان ليس لهم دخل في الدية وانما تكون على رجال والرجال هم الذين يعملون ويكتسبون فالدية عليهم قال ويحمل كل رجل منهم ربع دينار يعني المقصود ربع دينار ليس المقصود

56
00:24:54.300 --> 00:25:12.750
اه لو انه دفع اكثر لا يقبل منه. لا المقصود ان هذا اقصى حد لمن كان يعني غير مستطيع. فلا يكلف الانسان او لا تكلف نفس الا وسعها فمن رحمة الله عز وجل

57
00:25:13.500 --> 00:25:36.800
بالعاقلة انهم لا يكلفون فوق طاقتهم وبع دينار في ثلاث سنوات وكل واحد يدفع من العاقلة حتى يجمعوا المبلغ قال وقد قال بعضهم الى نصف دينار فان تمت الدية والا نضر الى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك. نعم

58
00:25:37.100 --> 00:25:58.750
يعني قد تكون هذه هي القبيلة قليلة العدد وفقيرة فقيرة المال فهنا ينظر الى القبيلة التي هي اقرب اليهم من جهة النسب يعني مثل غامد وزهران مثل غامد وزهران وقد

59
00:25:58.900 --> 00:26:20.100
هم لا شك بينهم قرابة وكلهم من الازد وهناك غيرهم من الازد. ولكن غامد وزهران طبعا مثل بلحمر وبن الاسمر وبني شهر نعم  والبقوم وغيهم كلهم من الاجد لكن بالنسبة لغامد وزهران

60
00:26:20.250 --> 00:26:45.250
بينهم قرابة قريبة فذكر ان زهران عم اللي غامد زعوان عم لغامد فهم بينهم قرابة قريبة ولاجل هذا بعظ الناس اذا كان يريد ان يذكرهم يبدأ بزهران لانه ماذا هو الاكبر هو الاكبر

61
00:26:47.500 --> 00:27:12.100
قال ثم قال ابو عيسى نعم طبعا الذي يبدو ان تحديد ذلك نوع ما يجب يبدو انه اجتهادي. المقصود هو مئة من الابل. المقصود هو مئة من الابل. ولذا جاء عن الصحابة انواع. جاء عن الصحابة

62
00:27:12.100 --> 00:27:32.250
واع في ذلك ولعل اقواها ما جاء عن ابراهيم ما جاء عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الذي ذهب اليه احمد واسحاق قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وهو ثقة حافظ

63
00:27:33.000 --> 00:27:50.650
قال حدثنا حبان بن هلال حبان وهو ابن هلال الباهل البصري وهو ثقة ثبت. توفي عام ستة عشر ومائتين. قال محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق على القول الراجح الشامي

64
00:27:51.400 --> 00:28:16.100
وهناك من تكلم فيه لعل من اجل القدر قال حدثنا سليمان ابن موسى وسليمان ابن موسى فقيه جليل ولكن فيه بعض الضعف من حيث الاتقان والظبط نعم ففيه ضعف قال عن عمرو بن شعيب بن محمد

65
00:28:16.250 --> 00:28:30.550
ابن عبد الله ابن عم ابن العاص وعمرو بن شعيب حديث على قسمين طب انت في عام ثمانية عشر ومئة حديث على قسمين ما رواه بهذه السلسلة بهذه السلسلة وما رواه بغيرها

66
00:28:30.650 --> 00:28:57.750
نعم كأن يروي عن سعيد بن المسيب وغيره من شيوخه فجواية عن  عن عن غير هذه السلسلة اوليس بهذه السلسلة اقوى واما بهذه السلسلة فتقدمنا طبعا في خلاف مطول والراجح انها من القسم الحسن والغالب انها مستقيمة. وقد تتبعت

67
00:28:57.750 --> 00:29:18.800
وكثيرا منها فوجدتها مستقيمة. وانما حديث السيرة انقرت بهذه السلسلة قال عن ابيه ذكرت بعض الاحاديث التي انكرت قال عن ابي وهو شعيب محمد وشعيب بن محمد اشتهر بهذا الخبر اشتهر بهذه السلسلة نعم

68
00:29:20.000 --> 00:29:37.150
وهو لا بأس به وان كان يعني انما اشتهر بهذه السلسلة قال عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن قول الصحيح وجاء في بعض الاحاديث بهذه السلسلة عن عبد الله جده عبد الله بن عمرو بن العاص

69
00:29:37.700 --> 00:29:56.600
نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاعوا قتلوا اذا طالبوا بالقصاص وهذا يفيد ان المقتول من الذي يتولى عفوا ان

70
00:29:56.750 --> 00:30:20.700
آآ القاتل من الذي يتولى قتله اذا طالب اولياء الدم بالقصاص هم اي نعم اهل المقتول اذا طالبوا بالقصاص هم يتولون القتل نعم فايشاعوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدية. وان شاؤوا طبعا عفوا. عفوا

71
00:30:20.900 --> 00:30:44.600
لم لم يذكر هنا العفو لانه معلوم اذا يعني طلبوا الدية فلهم واذا تنازلوا عن حقهم فالامر اليهم قال وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة. تقدم الحقة ما بلغ ثلاث سنوات ما بلغ ثلاث ثلاث سنوات دخلت في الرابع

72
00:30:44.600 --> 00:31:14.750
والجازع اربع سنوات اتخذت في الخامسة واربعون خليفة اي حامل اولادها في بطونها  قال وما صلحوا عليه فهو لهم صلحوا عليه يعني والله اعلم اما ان يطالبون بالزيادة او اذا يعني هنا الظاهر

73
00:31:16.200 --> 00:31:37.100
يعني ممن يطالبون بالزيادة والا يكتفون يعني باقل من ذلك او او بدون ذلك من الصفات والله اعلم قال ذلك لتشديد العقل نعم   قال حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن غريب

74
00:31:37.750 --> 00:31:54.300
وذلك من اجل سليمان بن موسى ولكن قد رواه محمد بن اسحاق فقال وذكر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فذكر الحديث وابن اسحاق قد يكون نعم لعل نقف عند هنا